0164. FIQIH SHALAT : HUKUM SHALAT SEBELUM DAN SESUDAH SHALAT IED

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·19 NOVEMBER 2016

PERTANYAAN  
> Ahmad Maulana
Assalamu'alaikum
Salam shubuh... Sholat shubuh dulu... Sekalian titip pertanyaan apa hukum sholat sunah sebelum dan sesudah hari raya.. Monggo dikupas.
Terima kasih sangat atas pencerahannya.
Wassalamu'alaikum 

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Menurut Syafi'iyyah BOLEH dan tanpa dimakruhkan sedangkan tiga madzhab lainnya (Hanafi, Maliki dan Hanabilah) menghukumi MAKRUH.

ذهبت الحنفية إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد في المنزل والمسجد ، وبعد الصلاة يكره التنفل ¬ 33
في المسجد ، ولا يكره في المنزل ، لأن « النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا ،
« فإذا رجع إلى المنزل صلى ركعتين
وذهب الحنابلة إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
وذهب المالكية إلى كراهة التنفل قبلها وبعدها في المصلى في المسجد
ومذهب الشافعية أنه لا يكره التنفل قبلها ولا بعدها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام

Ulama Hanafiyah menyatakan makruh¬nya mengerjakan sholat sunah
sebelum sholat 'ied, baik dikerjakan dimesjid atau di rumah. Jika
setelah sholat ied, makruh mengerjakan sholat sunah di mesjid,
namun boleh dikerjakandi rumah. 
Nabi menyatakan: "Sesungguhnya Nabi tidak melaksanakan sholat
sebelum sholat ied, maka ketika Beliau pulang kerumah, beliau
mengerjakan sholat sunah dua roka'at".
Ulama madzhab Hanbali berpendapat makruh mengerjakan sholat
sunah sebelum dan sesudah sholat ied. Sementara menurut
kalangan ulama Malikiyyah juga berpendapat akan makruhnya
mengerjakan sholat sunah sebelum dan sesudah sholat ied jika
dikerjakan di musholla atau di masjid. 
Sementara menurut ulama Syafi'iyyah, hal itu tidak makruh. Baik
dikerjakan sebelum dan sesudah sholat 'ied oleh selain imam,
Dengan catatan, shalat sunnah itu dilaksanakan setelah matahari
meninggi (sepenggalah/masuk waktu awal dhuha ). 
Al-Mausu'ah alFiqhiyyah VIII/224

والحسن وجابر بن زيد أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام ، ولأنه ليس بوقت منهي عن الصلاة فيه ، ولا هناك ما هو أهم من الصلاة ، فلم يمنع من الصلاة كما بعد العيد والسنة للإمام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة ، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة } " والسنة أن يمضي إليهما في طريق ، ويرجع في أخرى ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " { كان يخرج يوم الفطر والأضحى فيخرج من طريق ويرجع من آخر } " )

الحاشية رقم: 1
( الشرح ) حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم ، وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود بإسناد ضعيف ، ورواه البخاري في صحيحه من رواية جابر قال " { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق } " ورواه الحاكم من رواية أبي هريرة مرفوعا قال : وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم وذكره البخاري في صحيحه تعليقا ، قال البخاري : حديث جابر أصح ، وأما ما ذكره أولا عن أبي برزة وأنس والحسن وجابر بن زيد فرواه البيهقي ، ولكنه وقع في نسخ المهذب عن أبي برزة - بفتح الباء الموحدة وبعدها راء ساكنة ثم زاي مفتوحة - وهو تصحيف وصوابه عن أبي بردة - بضم الباء وبدال بعد الراء - هو أبو بردة التابعي بن أبي موسى الأشعري ، واسم أبي بردة : عامر وقيل : الحارث وهذا الذي ذكرته من تصحيفه لا نشك فيه فالصواب أبو بردة بالدال هكذا ذكره البيهقي في كتابيه ، وغيره من الأئمة وتقديم المصنف له على أنس يدل على أنه ظنه أبا برزة الصحابي وهو غلط بلا شك ( أما الأحكام ) ففيه مسائل ( إحداها ) يجوز لغير الإمام التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وطريقه ، وفي المصلى قبل حضور [ ص: 17 ] الإمام ، لا بقصد التنفل لصلاة العيد ، ولا كراهة في شيء من ذلك ، لما ذكره المصنف قال الشافعي والأصحاب : وليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2783&idto=2783&bk_no=14&ID=1769

ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعهما
الحاشية رقم: 1
( ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعهما ) وهو مكروه ، نص عليه ، لقول ابن عباس خرج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما متفق عليه . قال أحمد : لا أرى الصلاة ، وفي " المستوعب " وغيره : لا يسن ، وفي " المحرر " لا سنة لها قبلها ، ولا بعدها ، وفيه نظر ، وقيل : يصلي تحية المسجد ، واختاره أبو الفرج ، وجزم به في " الغنية " ; وهو أظهر ، وظاهره جواز فعل الصلاة بعدها في غير موضعها ، ونص عليه ، وروى حرب عن ابن مسعود أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعات ، واحتج به إسحاق ، فلو فارق موضعهما ثم عاد بعد الصلاة لم يكره التنفل ، نص عليه .
فرع : يكره قضاء فائتة موضع العيد قبل مفارقته ، نص عليه ، لئلا يقتدى به . 

 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=667&idto=668&bk_no=96&ID=319

الصلاة قبل العيد وبعده 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيدين بالمصلى ، ولم يصل قبلهما ، ولا بعدهما شيئا ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائما ، وأمر بالصدقة قال : فجعل النساء يتصدقن بالقرط وأشباهه } أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو { عن ابن عمر أنه غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته لم يصل قبل العيد ولا بعده } ، أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وهكذا أحب للإمام لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما أمرنا به أن يغدو من منزله قبل أن تحل صلاة النافلة ونأمره إذا جاء المصلى أن يبدأ بصلاة العيد ونأمره إذا خطب أن ينصرف ( قال الشافعي ) : وأما المأموم فمخالف للإمام لأنا نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدها ، ونأمر الإمام أن يبدأ بالخطبة ثم بالجمعة لا يتنفل ، ونحب له أن ينصرف حتى تكون نافلته في بيته ، وأن المأموم خلاف الإمام ( قال ) : ولا أرى بأسا أن يتنفل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وفي المسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه التنفل إذا حلت صلاة النافلة بأن تبرز الشمس ، وقد تنفل قوم قبل صلاة العيد ، وبعدها ، وآخرون قبلها ، ولم يتنفلوا بعدها ، وآخرون بعدها ، ولم يتنفلوا قبلها وآخرون تركوا التنفل قبلها ، وبعدها ، وهذا كما يكون في كل يوم يتنفلون ، ولا يتنفلون ويتنفلون فيقلون ويكثرون ، ويتنفلون قبل المكتوبات وبعدها وقبلها ، ولا يتنفلون بعدها ، ويدعون التنفل قبلها ، وبعدها لأن كل هذا مباح ، وكثرة الصلوات على كل حال أحب إلينا ( قال ) : وجميع النوافل في البيت أحب إلي منها ظاهرا إلا في يوم الجمعة ( قال الشافعي ) : أخبرنا إبراهيم قال أخبرني سعد بن إسحاق عن عبد الملك بن كعب أن كعب بن عجرة لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده . 
( قال الشافعي ) : وروي هذا عن ابن مسعود أو أبي مسعود وحذيفة وجابر وابن أبي أوفى وشريح وابن معقل وروي عن سهل بن سعد ، وعن رافع بن خديج أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه قال : { كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه }  

  http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=31&ID=571#docu  


(وَلَا النَّفَلُ قَبْلَهَا لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ أَمَّا الْإِمَامُ فَيُكْرَهُ لَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَمَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فِي الصَّحْرَاءِ سَمِعَ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ إذْ لَاتَحِيَّةَ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِصَلَّى الْعِيدَ لِحُصُولِ التَّحِيَّةِ فِي ضِمْنِهِ كَمَا مَرَّ وَيُكْرَهُ لَهُ تَنَفُّلٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ إنْ سَمِعَ وَإِلَّا فَلَا.

(Jangan mengerjakan sholat sunah sebelum sholat 'ied bagi selain imam).
Adapun Imam, makruh baginya melaksanakan sholat sunah sebelum dan sesudah sholat 'ied.
Tuhfah al-Muhtaaj III/50-51

Wallahu A'lamu Bis Showaab 

Link Asal>>
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1158076027573714/

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0164-fiqih-shalat-hukum-shalat-sebelum-dan-sesudah-shalat-ied/1158540054193978/

Komentari

Lebih baru Lebih lama