0192. NIKAH : HUKUM ‘AZL (MENGELUARKAN MANI DILUAR VAGINA ISTRI)


ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·8 DESEMBER 2016
PERTANYAAN   
> Ahmad MaulanaAssalamu'alaikumTENTANG PASUTRI :Banyak pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya kehamilan mereka melakukan Jima' dengan cara 'Azl (mengeluarkan mani diluar vagina istri).
Pertanyaan:
Sebenarnya praktek 'Azl sebagaimana disebutkan dalam diskripsi Boleh apa tidak?Mohon pencerahannya.Wassalamu'alaikum.
JAWABAN
> Sulaiman Aljanbari
إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٥٣-٥
LINK IBAROH BERGAMBAR:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=950420905062679&set=p.950420905062679&type=3https://www.facebook.com/photo.php?fbid=950421208395982&set=p.950421208395982&type=3
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam
Menurut Syafi'iyyah 'Azl (mengeluarkan mani diluar vagina) hukumnya MAKRUH tidak HARAM.
باب حكم العزل 
العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل ، ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد الخفي ؛ لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد . 
[ ص: 11 ] وأما التحريم فقال أصحابنا : لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه ، وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم ، وإلا فوجهان أصحهما : لا يحرم . 
ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد [ ص: 12 ] في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة . هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث ، وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال : عليها ضرر في العزل فيشترط لجوازه إذنها . 
قوله ( غزوة بلمصطلق ) أي بني المصطلق وهي غزوة المريسيع قال القاضي : قال أهل البيت : هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس . 
قوله : ( كرائم العرب ) أي النفيسات منهم ، قوله : ( فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء ) معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها . فيستنبط منه منع بيع أم الولد وأن هذا كان مشهورا عندهم . 
قوله صلى الله عليه وسلم : لا عليكم ألا تفعلوا ، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون . معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا ، وما لم يقدر خلقها لا يقع ، سواء عزلتم أم لا . فلا فائدة في عزلكم ، فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق . 
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم وأنهم إذا كانوا [ ص: 13 ] مشركين وسبوا جاز استرقاقهم لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن . وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم : لا يجري عليهم الرق لشرفهم . والله أعلم .  
Link Kitab:http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4283&idto=4297&bk_no=53&ID=635
[ ص: 216 ] قوله ( باب العزل ) أي النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج ، والمراد هنا بيان حكمه وذكر فيه حديثين . الأول حديث جابر . 
قوله ( يحيى بن سعيد ) هو القطان . 
قوله ( عن ابن جريج عن عطاء عن جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية أحمد عن ابن يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن عطاء أنه " سمع جابرا سئل عن العزل فقال : كنا نصنعه " . 
قوله ( حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة " قال قال عمرو ) هو ابن دينار " أخبرني عطاء أنه سمع جابرا يقول ) هذا مما نزل فيه عمرو بن دينار ، فإنه سمع الكثير من جابر نفسه ; ثم أدخل في هذا بينهما واسطة ، وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلا ما وقع في " مسند أحمد " في النسخ المتأخرة فإنه ليس في الإسناد عطاء ، لكنه أخرجه أبو نعيم من طريق المسند بإثباته وهو المعتمد . 
قوله ( كنا نعزل والقرآن ينزل ، وعن عمرو عن عطاء عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ) وقع في رواية الكشميهني " كان يعزل " بضم أوله وفتح الزاي على البناء للمجهول ، وكأن ابن عيينة حدث به مرتين : فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها ، وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان صرح فيها بالتحديث قال " حدثنا عمرو بن دينار " وزاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان " على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وزاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا الحديث " أي لو كان حراما لنزل فيه " وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ " كنا نعزل والقرآن ينزل " قال سفيان : لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ، فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا ، وأوهم كلام صاحب " العمدة " ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها ، وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة ، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في " العمدة " فقال : استدلال جابر بالتقرير من الله غريب ، ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك انتهى . ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده ، والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر ، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام ، وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم ، وهذا من الأول فإن جابرا صرح بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك ، والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابرا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ ، أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فكأنه يقول : فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه ، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر " كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هـيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا " أخرجه البخاري . وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال " كنا نعزل على عهد [ ص: 217 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا " ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر " أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل ، فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها . فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت ، قال : قد أخبرتك " ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر وفي آخره " فقال أنا عبد الله ورسوله " وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه ، ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط ، فإن في إحداها التصريح باطلاعه صلى الله عليه وسلم وفي الأخرى إذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه خلاف الأولى كما سأذكر البحث فيه . الحديث الثاني حديث أبي سعيد .  
Link kitab:http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9521&idto=9524&bk_no=52&ID=2903#docu
 مسألة:التحليل الموضوعي1137 حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة
الحاشية رقم: 1قوله : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام ؛ لأنه لو كان ذلك الشيء حراما لم يقررا عليه ، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه في الفتح : إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع ، قال لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره ؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام ، قال : وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك ، وأخرج مسلم من حديث جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . قوله : ( حديث جابر حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ، ومسلم . قوله : ( وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العزل ) فاستدلوا بأحاديث الباب ( وقال مالك بن أنس : تستأمر الحرة في العزل ، ولا تستأمر الأمة ) يدل عليه ما رواه أحمد ، وابن ماجه عن [ ص: 244 ] عمر بن الخطاب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وفي إسناده ابن لهيعة ، وفيه مقال معروف ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق ، والبيهقي عن ابن عباس قال : نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها ، وروى عنه ابن أبي شيبة أنه كان يعزل عن أمته ، وروى البيهقي عن ابن عمر مثله ، وقد اختلف السلف في حكم العزل فحكي في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها ؛ لأن الجماع من حقها ، ولها المطالبة به ، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه العزل ، قال الحافظ وافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة قال : وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أنه لا حق للمرأة في الجماع فيجوز عندهم العزل عن الحرة بغير إذنها على مقتضى قولهم ، ويدل على اعتبار الإذن من الحرة حديث عمر المذكور ، وأما الأمة فإن كانت زوجة فحكمها حكم الحرة ، واختلفوا هل يعتبر الإذن منها ، أو من سيدها ؟ وإن كانت سرية فقال في الفتح : يجوز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقا . كمذهب  ابن حزم .  
Link Kitab:http://library.islamweb.net/newlibr...
تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م
المبادئ
1 - العزل مباح باتفاق الزوجين أما تنظيم النسل فأمر لا تأباه الشريعة قياسا على العزل، ويقصد بالتنظيم المباعدة بين فترات الحمل .
2 - منع الحمل نهائيا غير جائز شرعا .
3 - فوائد البنوك محرمة شرعا ما دامت محددة المقدار
السؤال
بالطلب المقيد برقم 182 سنة 1980 وقد رغب فيه السائل بيان حكم الشرع فى الأمور الآتية : 1 - مسألة تحديد النسل .
وهل هناك نص فى كتاب الله يبيحها من حيث إنه المصدر الرئيسى للتشريع لأن كل من يتصدى للكلام فى هذا الموضوع يأتى مستندا إلى حديث شريف فقط - وأيضا موقف الآية الكريمة، وهى قوله الله تعالى { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم } من مسألة تحديد النسل .
2 - مكان تواجد الوادى المقدس طوى حيث اختلفت الآراء فيه أهو بسيناء أم بفلسطين .
3 - مسألة الفوائد التى تعطيها أو تدفعها البنوك أو الشركات على المبالغ المدفوعة لديها أو المستثمرة بمعرفتها - هل تلك الفوائد تعد ربا أم لا
الجواب
عن السؤال الأول إن مصدر الأحكام فى الإسلام أصلان أساسيان .
هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يدل على هذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) - أخرجه الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه ( كتاب البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف ج - 2 ص 248 و 249 ) وباستقراء آيات القرآن الكريم، نرى أنه لم يرد فيها نص صريح يحرم الإقلال من النسل، أو منعه وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية ( الموافقات للشاطبى ج - 2 ص 8 وما بعدها فى مقاصد الشريعة ) لكن ورد فى كتاب السنة الشريعة أحاديث فى الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء، بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته، بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه .
من هذه الأحاديث ما رواه جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) متفق عليه - وروى مسلم (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا) .
( منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 6 ص 195 و 196 ) وقد اختلف الفقهاء فى إباحة العزل - بذلك المعنى - كوسيلة لمنع الحمل والإقلال من النسل أو كراهيته، وفى هذا يقول الإمام الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين فى آداب النكاح فى حكم العزل ما موجزه إن العلماء اختلفوا فى إباحة العزل وكراهيته على أربعة أقوال فمنهم من أباح العزل بكل حال، ومنهم من حرمه بكل حال ، وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة، ولا يحل بدون رضائها، وآخر يقول إن العزل مباح فى الإماء (المملوكات) دون الحرائر (الزوجات) - ثم قال الغزالى إن الصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح .
ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة - مباح فى حالة اتفقا الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء فى كتب السنة من أن الصاحبة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه، كما جاء فى رواية مسلم عن جابر .
وإذ كان ذلك كانت إباحة تنظيم النسل أمرا لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسا على العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء فى رواية الإمام مسلم فى صحيحه عن جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) كما جاء فى رواية الإمام البخارى فى صحيحه - والمقصود بتنظيم النسل بهذا المفهوم هو المباعدة بين فترات الحمل، محافظة على صحة الأم وحفظا لها من أضرار كثرة الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيا، فإن ذلك أمر يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على إنسال الإنسان إلى ما شاء الله وقول الله سبحانه وتعالى { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم } الإسراء 31 ، لا يتنافى مع ما قال به جمهور فقهاء المسملين من إباحة العزل عن الزوجة قصدا لتأخير الحمل، أو وقفه مؤقتا لعذر من الأعذار المقبولة شرعا - ذلك أن هذه الآية جاءت فى النهى عن قتل الأولاد، ومنع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة الأولى فى تكوين الجنين لا يعد قتلا لأن الجنين لم يتكون بعد إذا ما تم العزل، ولم يلتق منى الزوج ببويضة الزوجة إذ لم يتخلقا ولم يمرا بمراحل التخلق التى جاءت - والله أعلم - فى قوله تعالى { ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين .
ثم جعلناه نطقة فى قرار مكين } المؤمنون 12 ، 13 ، وبينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة أو أربعين ليلة ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله إليك الملك، فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ، وشقى أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها) ( كتاب الأحاديث القدسية ج - 1 و 2 ص 107 طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ) أخرجه البخارى مواضع من صحيحه .
ومن ثم فلا يعد العزل أو استعمال أى مانع حديث قتلا للولد، وإلا لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وعن السؤال الثانى قوله سبحانه وتعالى فى سورة طه { إنك بالواد المقدس طوى } طه 12 ، جاء فى تفسير ابن جرير الطبرى فى رواية ابن وهب ذلك الوادى هو طوى حيث كان موسى، وحيث كان إليه من الله ما كان .
قال وهو نحو الطور وفى تفسير ابن كثير رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هذا اسم لهذا الوادى ومثله فى تفسير الألوسى .
وفى تفسير فتح القدير للشوكانى وطوى اسم موضع بالشام .
وفى لسان العرب فى مادة (ودى) قال ابن سيده الوادى كل مفرج بين الجبال والتلال والآكام، سمى بذلك لسيلانه، يكون مسلكا للسيل ومنفذا .
وفيه فى مادة (طوى) طوى جبل بالشام، وقيل هو واد فى أصل الطور ويكون هذا اللفظ اسما لهذه البقعة كما قال تعالى { فى البقعة المباركة من الشجرة } القصص 30 ، ومن قرأ طوى بالكسر، فعلى معنى المقدسة مرة بعد مرة، وقال بعضهم إن كوى بالضم مثل طوى بالكسر وهى الشىء المثنى، وقوله تعالى { إنك بالواد المقدس طوى } طه 12 ، أى طوى مرتين أى قدس، وهذا الوادى غير ذو طوى بالقصر ، لأن هذا واد بمكة، وذو طواء ممدود موضع بطريق الطائف، وقيل واد .
وفى مختصر ( مختصر كتاب البلدان لأبى بكر أحمد بن محمد الهمزانى المعروف بابن الفقيه طبع لندن .
سنة 1302 هجرية - ص 57 و 99 ) كتاب البلدان وطول مصر من الشجرتين اللتين بين رفع والعريش إلى أسوان، وعرضها من برقة إلى أيلة وفى موضع آخر .
والطور الذى كلم الله عز وجل فيه موسى وهو فى صحراء التيه فيما بين القلزم وأيلة ( جاء فى كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث لنعوم شقير طبع دار المعارف سنة 1916 م .
ص 18 و 20 أن القلزم هى السويس الحالية وأن أيلة هى التى عرفت باسم العقبة على رأس خليج العقبة الحد الفاصل بين مصر والحجاز (ولعلها ايلات الاسرائيلية الآن )) والظاهر من هذا ومما أورده ابن منظور فى كتاب لسان العرب فى مادتى ودى وطوى - أن المعنى بهذه الآية - والله أعلم - الوادى الذى فى أصل جبل الطور الذى كلم الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، فهو فى أرض مصر بسيناء .
وكما عبر مختصر كتاب البلدان وهو (فى صحراء التيه بين القلزم وأيلة) وهذا ما قال بان جرير الطبرى فى تفسيره - حسبما تقدم - وليس صحيحا أنه بالشام أو فلسطين، لأن الوحى لموسى كان فى أرض سيناء بمصر .
وعن السؤال الثالث إن الربا فى اصطلاح الفقهاء هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال وبهذا يكون ما يؤديه المدين إلى الدائن زيادة على الدين نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط والتحديد من الربا ن كما تكون الزيادة عند مقايضة شيئين من جنس واحد من الربا أيضا، والربا محرم فى الإسلام بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم، سواء منها ما حكت تحريمه فى الشرائع السابقة أو ما جاء تشريعا للإسلام، وكان من آخر القرآن نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } البقرة 275 ، 276 ، وقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين .
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } البقرة 278 ، 279 ، وروى البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن أبى سعيد الخدرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى المعطى والآخذ منه سواء) وهذا للفظ لمسلم .
وبهذه النصوص وغيرها فى القرآن والسنة يحرم الربا بكل أنواعه وصوره سواء كان زيادة على أصل الدين، أو زيادة فى نظير تأجيل الدين وتأخير سداده، أو اشتراط ضمان هذه الزيادة فى التعاقد مع ضمان رأس المال .
لما كان ذلك .
وكانت الفوائد المسئول عنها التى تقع فى عقود الودائع فى البنوك، وفى صناديق التوفير فى البريد، وفى البنوك، وفى شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت فى نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم فى الإسلام بعموم الآيات فى القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها، لأنه مسئول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه الترمذى ونصه (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه) ( صحيح الترمذى ج 9 ص 253 فى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ) والله سبحانه وتعالى أعلم
Link Fatwa:http://islamport.com/w/ftw/Web/953/...
 329 - الحديث السادس : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال { ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ - ولم يقل : فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها } . 
الحاشية رقم: 1اختلف الفقهاء في حكم العزل فأباحه بعضهم مطلقا وقيل : فيه : إذا جاز ترك أصل الوطء جاز ترك الإنزال ورجح هذا بعض أصحاب الشافعي . ومن [ص: 592 ] الفقهاء من كرهه في الحرة إلا بإذنها ، وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد ، لحقهما في الولد ولم يكرهه في السراري لما في ذلك - أعني الإنزال - من التعرض لإتلاف المالية ، وهذا مذهب المالكية . 
وفي الحديث إشارة إلى إلحاق الولد ، وإن وقع العزل ، وهو مذهب أكثر الفقهاء .  
Link Kitab:http://library.islamweb.net/newlibr...
 أما الاحكام فقد اختلف السلف في حكم العزل، فقال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لان الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف الا ما لا يلحقه عزل.
قال الحافظ بن حجر ووافقه في نقل هذا الاجماع ابن هبيرة وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أنه لا حق للمرأة في الجماع فيجوز على مقتضى أصلهم العزل بغير إذنها.
قلت ولكنه وقع في كتب أكثر أصحابنا أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، ويدل على اعتبار الاذن والرضى من الحرة حديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ يعزل عن الحرة الا بإذنها) رواه أحمد وابن ماجه، وقال الغزالي يجوز العزل، وهو المصحح عند المتأخرين.
وقد أخرج أحمد عن جابر رضى الله عنه (كنا نعزل عل عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقرآن ينزل) .
قال سفيان حين روى هذا الحديث (ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) كأنه يشرح عبارة جابر.
وأوهم كلام الحافظ المقدسي في عمدته ومن تبعه أن الزيادة التى قالها سفيان
من نفس الحديث فأدرجها. 
Link Kitab:http://shamela.ws/browse.php/book-2...
فصول : والعزل مكروه عن الزوجة ويجوز عن الأمة 
 فصل : والعزل مكروه ومعناه أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارجا من الفرج رويت كراهته عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وروي ذلك عن أبي بكر الصديق أيضا لأن فيه تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة وقد حث النبي صلى الله عليه و سلم على تعاطي أسباب الولد فقال : [ تناكحوا تناسلوا تكثروا - وقال - سوداء ولود خير من حسناء عقيم ] إلا أن يكون لحاجة مثل أن يكون في دار الحرب فتدعو حاجته إلى الوطء فيطأ ويعزل ذكر الخرقي هذه الصورة أو تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولده أو تكون له أمة فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يعزل عن إمائه فإن عزل من غير حاجة كره ولم يحرم ورويت الرخصة فيه عن علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي والخباب بن الأرت و سعيد بن المسيب و طاوس و عطاء و النخعي و مالك و الشافعي وأصحاب الرأي و [ روى أبو سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فلم يفعل أحدكم ؟ - ولم يقل فلا يفعل - فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها ] متفق عليه وعنه [ أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى قال : كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ] رواه أبو داود 
 فصل : ويجوز العزل عن أمته بغير إذنها نص عليه أحمد وهو قول مالك و أبي حنيفة و الشافعي وذلك لأنه لا حق لها في الوطء ولا في الولد ولذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا الفيئة فلأن لا تملك المنع من العزل أولى ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها قال القاضي : ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل ويحتمل أن يكون مستحبا لأن حقها في الوطء دون الإنزال بدليل أن يخرج به من الفيئة والعنة وللشافعية في ذلك وجهان والأول أولى لما روي عن عمر رضي الله عنه قال : [ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ] رواه الإمام أحمد في المسند و ابن ماجة ولأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها فأما زوجته الأمة فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها وهو قول الشافعي استدلالا بمفهول هذا الحديث وقال ابن عباس : تستأذن الحرة ولا تستأذن الأمة ولأن عليه ضررا في استرقاق ولده بخلاف الحرة ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنها لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الفيئة والفسخ عند تعذره بالعنة وترك العزل من تمامه فلم يجز بغير إذنها كالحرة 
 فصل : فإن عزل عن زوجته أو أمته ثم أتت بولد نسبه لما روى أبو داود [ عن جابر قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال : اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ] وقال أبو سعيد : كنت أعزل عن جارية لي فولدت أحب الناس إلي ولأن لحقوق النسب حكم يتعلق بالوطء فلم يعتبر فيه الإنزال كسائر الأحكام وقد قيل إن الوطء في الفرج يحصل به الإنزال ولا يحس به
Link kitab:http://islamport.com/w/hnb/Web/2675...
Wallahu A’lamu Bis Showaab

Komentari

Lebih baru Lebih lama