0209. ORANG YANG PERTAMA MENGUMANDANGKAN ADZAN

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·13 DESEMBER 2016

PERTANYAAN  

Assalammu'alaikum
Mw nnyk nihh akhyi..
Siapakah yang mengumandangkn azan prtama kli????....
Sukhron.....
#jwbyyakhyi [Gusti]

JAWABAN

Dalam sejarah yang diriwayatkan beberapa hadits yang shahih bahwa orang yang pertama kali mengumandangkan adzan adalah Bilal Bin Rabah atas perintah Rasulullah SAW.

كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِى ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى . وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ . فَقَالَ عُمَرُ أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِى بِالصَّلاَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ »

“Kaum muslimin dahulu ketika datang di Madinah, mereka berkumpul lalu memperkira-kira waktu sholat, tanpa ada yang menyerunya, lalu mereka berbincang-bincang pada satu hari tentang hal itu. Sebagian mereka berkata, gunakan saja lonceng seperti lonceng yang digunakan oleh Nashrani. Sebagian mereka menyatakan, gunakan saja terompet seperti terompet yang digunakan kaum Yahudi. Lalu ‘Umar berkata, “Bukankah lebih baik dengan mengumandangkan suara untuk memanggil orang shalat.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Wahai Bilal bangunlah dan kumandangkanlah azan untuk shalat.”  (HR. Bukhari no. 579 dan Muslim no. 377).

Wallahu A’lamu Bis Showaab

- Kitab Fathul Bari Syarh Shohih Bukhori Li Ibn Hajar:

579 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة

الحاشية رقم: 1
قوله : : ( إن ابن عمر كان يقول ) في رواية مسلم " عن عبد الله بن عمر أنه قال " . 
قوله : : ( حين قدموا المدينة ) أي من مكة في الهجرة . 

قوله : : ( فيتحينون ) بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون ، أي يقدرون أحيانها ليأتوا إليها ، والحين الوقت والزمان . 
قوله : : ( ليس ينادى لها ) بفتح الدال على البناء للمفعول ، قال ابن مالك : فيه جواز استعمال ليس حرفا لا اسم لها ولا خبر ، وقد أشار إليه سيبويه . ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر . 
قلت : ورواية مسلم تؤيد ذلك ، فإن لفظه " ليس ينادي بها أحد " . 

قوله : : ( فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم اتخذوا ) لم يقع لي تعين المتكلمين في ذلك ، واختصر الجواب في هذه الرواية ، ووقع لابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استشار الناس لما يجمعهم إلى الصلاة ، فذكروا البوق ، فكرهه من أجل اليهود . ثم ذكروا الناقوس ، فكرهه من أجل النصارى وقد تقدمت رواية روح بن عطاء نحوه . وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند أبي الشيخ وعند أبي عمير بن أنس عن عمومته عن سعيد بن منصور . 

قوله : ( بل بوقا ) أي بل اتخذوا بوقا ووقع في بعض النسخ " بل قرنا " وهي رواية مسلم والنسائي . والبوق والقرن معروفان ، والمراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته ، وهو من شعار اليهود ، ويسمى أيضا " الشبور " بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة الثقيلة . 

قوله : ( فقال عمر أو لا ) ) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر كما في نظائره . قال الطيبي : الهمزة إنكار للجملة الأولى ، أي المقدرة وتقرير للجملة الثانية .

قوله : ( رجلا ) زاد الكشميهني " منكم " . 
قوله : ( ينادى ) قال القرطبي : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النبي - صلى الله عليه وسلم - بادر عمر فقال : أو لا تبعثون رجلا ينادي - أي يؤذن - للرؤيا المذكورة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " قم يا بلال " فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة ، والتقدير فافترقوا فرأى [ ص: 97 ] عبد الله بن زيد ، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقص عليه فصدقه فقال عمر . قلت : وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك ، فإن فيه أنه لما قص رؤياه على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له ألقها على بلال فليؤذن بها ، قال فسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : لقد رأيت مثل الذي رأى ، فدل على أن عمر لم يكن حاضرا لما قص عبد الله بن زيد رؤياه . والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه ، وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك والله أعلم . وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار . قالوا : اهتم النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلاة كيف يجمع الناس لها ، فقال : انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا ، فلم يعجبه الحديث . وفيه " ذكروا القنع - بضم القاف وسكون النون يعني البوق - وذكروا الناقوس ، فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأري الأذان ، فغدا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : وكان عمر رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما ثم أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما منعك أن تخبرنا ؟ قال : سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله ترجم له أبو داود " بدء الأذان " وقال أبو عمر بن عبد البر : روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة وهي من وجوه حسان وهذا أحسنها . 
قلت : وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله بن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال قد رأيت ، لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخيا عنه لقوله " ما منعك أن تخبرنا " أي عقب إخبار عبد الله فاعتذر بالاستحياء ، فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور ، وليس في حديث أبي عمير التصريح بأن عمر كان حاضرا عند قص عبد الله رؤياه ، بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر بها " فسمع عمر الصوت فخرج فقال " فإنه صريح في أنه لم يكن حاضرا عند قص عبد الله ، والله أعلم . 

قوله : ( فناد بالصلاة ) في رواية الإسماعيلي " فأذن بالصلاة " قال عياض : المراد الإعلام المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع . وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فحمل قوله " أذن " على الأذان المشروع ، وطعن في صحة حديث ابن عمر وقال : عجبا لأبي عيسى كيف صححه . والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد . انتهى . ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمناه ، وقد قال ابن منده في حديث ابن عمر : إنه مجمع على صحته . 
قوله : ( يا بلال قم ) قال عياض وغيره : فيه حجة لشرع الأذان قائما . 

قلت : وكذا احتج ابن خزيمة وابن المنذر ، وتعقبه النووي بأن المراد بقوله " قم " أي اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس ، قال : وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان . انتهى . وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ ، فإن الصيغة محتملة للأمرين ، وإن كان ما قاله أرجح . ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدا لا يجوز ، إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي . وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية ، وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة ، وأنه لو أذن قاعدا صح ، والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة . 

( فائدة : كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله " الصلاة جامعة " أخرجه ابن سعد في [ ص: 98 ] الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب . وظن بعضهم أن بلالا حينئذ إنما أمر بالأذان المعهود فذكر مناسبة اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام فيقول : أحد أحد ، فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه ، وهي مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان ، إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها . وفي حديث ابن عمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر . قاله ابن العربي ، وعلى مراعاة المصالح والعمل بها ، وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهم ، أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة ، نظروا في ذلك . وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده ، وفيه منقبة ظاهرة لعمر . وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي ، وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك ، أو لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا ، ولا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه ، وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام وهو المنصور في الأصول ، ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - سبقك بذلك الوحي وهذا أصح مما حكى الداودي عن ابن إسحاق أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام ، وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي - صلى الله عليه وسلم - التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه ، والله أعلم . 

Link Kitab online:
http://library.islamweb.net/newlibr...

- Kitab Syarh An-Nawawi ala Muslim:

377 حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا محمد بن بكر ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا أخبرنا ابن جريج ح حدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة

الحاشية رقم: 1
[ ص: 59 ] اختلف العلماء في أصل الصلاة فقيل : هي الدعاء لاشتمالها عليه ، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم ، وقيل : لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة ، وقيل : هي من ( الصلوين ) وهما عرقان مع الردف . وقيل : هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود قالوا : ولهذا كتبت ( الصلاة ) بالواو في المصحف ، وقيل : هي من الرحمة ، وقيل : أصلها الإقبال على الشيء ، وقيل غير ذلك . والله تعالى أعلم . 

قال أهل اللغة : الأذان : الإعلام . قال الله تعالى : وأذان من الله ورسوله وقال تعالى : فأذن مؤذن ويقال : الأذان والتأذين والأذين . 
قوله : ( كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ) قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه ( والحين ) الوقت من الزمان . 

[ ص: 60 ] قوله : ( فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا ) قال أهل اللغة : هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم ، وجمعه نواقيس ، والنقس ضرب الناقوس . 

قوله : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، وليس ينادي بها أحد ، فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا ، وقال بعضهم : قرنا ، فقال عمر - رضي الله عنه - : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قم يا بلال فناد بالصلاة في هذا الحديث فوائد منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - في إصابته الصواب ، وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة ؛ وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء ، واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم كانت سنة في حقه - صلى الله عليه وسلم - كما في حقنا؟ والصحيح عندهم وجوبها ، وهو المختار . قال الله تعالى : وشاورهم في الأمر والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الأصول أن الأمر للوجوب ، وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة ، والله أعلم .

وأما قوله : ( أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ) فقال القاضي عياض - رحمه الله - : ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي ، بل إخبار بحضور وقتها . وهذا الذي قاله محتمل أو متعين ، فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخبره به ، فجاء عمر - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى ، وذكر الحديث . فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر ، فيكون الواقع الإعلام أولا ، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان ، فشرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك إما بوحي ، وإما باجتهاده - صلى الله عليه وسلم - على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له - صلى الله عليه وسلم - ، وليس هو عملا بمجرد المنام . هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف . والله أعلم . 

قال الترمذي : ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء غير حديث الأذان ، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين ، وهو عم عباد بن تميم . والله أعلم . 
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ) فقال القاضي عياض - رحمه الله - : فيه حجة لشرع الأذان من قيام ، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا . قال : وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي ، وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين : أحدهما أنا قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف ، والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد ، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان ، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا . 

وأما قوله : مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال ، بل مذهبنا [ ص: 61 ] المشهور أنه سنة ، فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة ، وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح لأن المراد الإعلام وقد حصل ، ولم يثبت في اشتراط القيام شيء . والله أعلم . 

وأما السبب في تخصيص بلال - رضي الله عنه - بالنداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك . قيل : معناه أرفع صوتا ، وقيل : أطيب ، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه . وهذا متفق عليه . 

قال أصحابنا : فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت ، فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان : أصحهما يرزق حسن الصوت ، وهو قول ابن شريح . والله أعلم . 

وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء : إظهار شعار الإسلام ، وكلمة التوحيد ، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها ، والدعاء إلى الجماعة . والله أعلم . 

Link Kitab Online:
http://library.islamweb.net/newlibr...

- Kitab Al-Majmuu’ ala Syarh Al-Muhadzdzab:

فرع ) الأصل في الأذان ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات ليس ينادى بها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل بوقا مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 82 ] يا بلال قم فناد بالصلاة } رواه البخاري ومسلم . 

هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان كان قبل شرع الأذان ، وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه قال : { لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت : بلى . فقال تقول : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . ثم استأخر عني غير بعيد ، ثم قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : إنها رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به ، فإنه أندى صوتا منك ، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به ، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول : والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد } رواه أبو داود بإسناد صحيح : وروى الترمذي بعضه بطريق أبي داود ، وقال : حسن صحيح ، وقال في آخره : " فلله الحمد وذلك أثبت " . 

Link Kitab Online:
http://library.islamweb.net/newlibr...
- Kitab Fathul Bari Syarh Shohih Baukhori Li Ibn Hajar:

باب الأذان مثنى مثنى 

580 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة

الحاشية رقم: 1
قوله : ( باب الأذان مثنى ) في رواية الكشميهني " مثنى مثنى " أي مرتين مرتين ، ومثنى معدول عن اثنين اثنين وهو بغير تنوين ، فتحمل رواية الكشميهني على التوكيد لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان والثاني يؤكد ذلك . 
( فائدة : ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده فقال فيه " مثنى مثنى " وهو عند أبي داود والنسائي ، وصححه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ " مرتين مرتين " . 
[ ص: 99 ] قوله : ( عن سماك بن عطية ) هو بصري ثقة ، روى عن أيوب وهو من أقرانه ، وقد روى حماد بن زيد عنهما جميعا وقال : مات سماك قبل أيوب ، ورجال إسناده كلهم بصريون . 

قوله : ( أن يشفع ) بفتح أوله وفتح الفاء أي يأتي بألفاظه شفعا . قال الزين بن المنير : وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله " مثنى مثنى " أي مرتين مرتين وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في ذلك ، لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله " مثنى " على ما سواها ، وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله ، لكن لمن قال بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك ، وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل به لا يحتاج إلى دعوى التخصيص . 
قوله : ( وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة ) المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت ، فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة ، والمراد بالمنفي خصوص قوله " قد قامت الصلاة " كما سيأتي ذلك صريحا . وحصل من ذلك جناس تام . 

( تنبيه : ادعى ابن منده أن قوله " إلا الإقامة " من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم ، وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجا ، وكذا قال أبو محمد الأصيلي : قوله " إلا الإقامة " هو من قول أيوب وليس من الحديث . وفيما قالاه نظر ، لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا ولفظه " كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة ، إلا قوله قد قامت الصلاة " وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده وكذا هو في مصنف عبد الرزاق ، وللإسماعيلي من هذا الوجه " ويقول قد قامت الصلاة مرتين " والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ، ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خالدا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها ، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس ، فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل ، والله أعلم . 
وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة ، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد ، قال النووي : ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد . قلت : وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره . وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس ، ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته ، مع أن لفظ " الشفع " يتناول التثنية والتربيع ، فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال . وأما الترجيح في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين ثم يرجع فيشهد كذلك ، فهو وإن كان في العدد مربعا فهو في الصورة مثنى والله أعلم .  
Link Kitab Online:
http://library.islamweb.net/newlibr...

Mujawwib:  Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
LINK DISKUSI:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1185738394807477/

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0209-orang-yang-pertama-mengumandangkan-adzan/1185829708131679/

Komentari

Lebih baru Lebih lama