1646. DEFINISI KHILAF AL AULA

sumber gambar: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

Pertanyaan:

Assalamualaikum..

Ad yg bertanya kyk gini.

Khilaful aula itu ap.?

klo termasuk dlm hukum agama .dr mn datangnya ?

Sedangkan hukum hanya ad lima: wajib .haram .sunah.makruh & mubah.
Mohon penjelasan nya 🙏
[Eva Lathifah]

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Khilaf Al Aula itu maksudnya menyalahi yang utama. Khilaf Al Aula ini berbeda dengan Makruh kalau makruh larangannya bersifat lebih kuat dan berlandaskan pada dalil yang menerangkan itu sedangkan Khilaf Al Aula larangannya tidak kuat seperti larangannya tidak berdasarkan dalil yang khusus, hanya ketika meninggalkan perbuatan sunah yang mana tidak ada dalil menunjukkan itu dihukumi khilaf Al Aula yakni menyalahi yang utama.

Kedudukan khilaf Al Aula terjadi khilaf; ada yang menyebutkan ia termasuk dari hukum Makruh dan ada juga yang menyebutkan kedudukannya antara Makruh dan mubah. Sedangkan datangnya hukum ini berdasarkan keterangan Ulama dari kitab mereka yang menyebutkan itu.

Wallahu A'lam

Ibarot :

وقد قسم بعض الشافعية المكروه إلى قسمين بحسب الدليل في النهي، فإن كان النهي غير الجازم مخصوصاً بأمر معين فهو مكروه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) (مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 11/ 70) ومثل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فإنها خلقت للشياطين، وإن كان النهي غير الجازم غير مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الأولى، كالنهي عن ترك المندوبات، وإفطار المسافر في رمضان
[درية العيطة، فقه العبادات على المذهب الشافعي، ٣٩/١]

فائدة:
الصحيح عندي أن الأحكام سنة الواجب والمندوب والحرام والمكروه [والمباح] 2 وخلاف الأولى.
وافترق خلاف الأولى مع المكروه اختلاف الخاصين، فالمكروه ما ورد فيه نهي مخصوص مثل: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"3.
وخلاف الأولى ما لا نهي فيه مخصوص كترك سنة الظهر، فالنهي عنه ليس بمخصوص ورد فيه؛ بل من عموم أن الأمر بالشيء نهى عن ضده أو مستلزم للنهي عن ضده، وعند من يقول: ليسا نهيًا عن الضد ولا مستلزمًا، لعموم النهي عن ترك الطاعات.
[السبكي، تاج الدين، الأشباه والنظائر للسبكي، ٧٨/٢]

خِلاَفُ الأَْوْلَى:
4 - قَال الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا النَّوْعُ أَهْمَلَهُ الأُْصُولِيُّونَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ وَهُوَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَالإِْبَاحَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ هَل هِيَ مَكْرُوهَةٌ، أَوْ خِلاَفُ الأَْوْلَى كَالنَّفْضِ وَالتَّنْشِيفِ فِي الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِمَا؟
قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ. . . التَّعَرُّضُ لِلْفَصْل بَيْنَهُمَا مِمَّا أَحْدَثَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ يُقَال فِيهِ: مَكْرُوهٌ، وَمَا لاَ فَهُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى وَلاَ يُقَال: مَكْرُوهٌ، وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ الْمَقْصُودِ أَنْ يَكُونَ مُصَرَّحًا بِهِ كَقَوْلِهِ: لاَ تَفْعَلُوا كَذَا، أَوْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ كَذَا، بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَمَرَ بِمُسْتَحَبٍّ فَإِنَّ تَرْكَهُ لاَ يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَإِنْ كَانَ الأَْمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ؛ لأَِنَّا اسْتَفَدْنَاهُ بِاللاَّزِمِ وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ، وَقَال فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّمَا يُقَال: تَرْكُ الأَْوْلَى إِذَا كَانَ مُنْضَبِطًا كَالضُّحَى وَقِيَامِ اللَّيْل، وَمَا لاَ تَحْدِيدَ لَهُ وَلاَ ضَابِطَ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ لاَ يُسَمَّى تَرْكُهُ مَكْرُوهًا، وَإِلاَّ لَكَانَ الإِْنْسَانُ فِي كُل وَقْتٍ مُلاَبِسًا لِلْمَكْرُوهَاتِ الْكَثِيرَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، أَوْ يَعُودُ مَرِيضًا وَنَحْوَهُ.
قَال الزَّرْكَشِيُّ بَعْدَ نَقْل هَذِهِ الأَْقْوَال: وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ خِلاَفَ الأَْوْلَى قِسْمٌ مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَدَرَجَاتُ الْمَكْرُوهِ تَتَفَاوَتُ كَمَا فِي السُّنَّةِ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ قِسْمًا آخَرَ وَإِلاَّ لَكَانَتِ الأَْحْكَامُ سِتَّةً وَهُوَ خِلاَفُ الْمَعْرُوفِ أَوْ كَانَ خِلاَفُ الأَْوْلَى خَارِجًا عَنِ الشَّرِيعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (1) ، وَهَذَا رَأْيُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَال: إِنَّ مَرْجِعَ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ خِلاَفُ الأَْوْلَى.
وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ خِلاَفَ الأَْوْلَى مَا لَيْسَ فِيهِ صِيغَةُ نَهْيٍ كَتَرْكِ صَلاَةِ الضُّحَى، بِخِلاَفِ الْمَكْرُوهِ تَنْزِيهًا، قَال فِي الْبَحْرِ: وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ ثُبُوتُ الْكَرَاهَةِ؛ إِذْ لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ عَقِبَ هَذَا الْكَلاَمِ: أَقُول وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ إِذْ لاَ شُبْهَةَ أَنَّ النَّوَافِل مِنَ الطَّاعَاتِ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا فِعْلُهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا بِلاَ عَارِضٍ، وَلاَ يُقَال: إِنَّ تَرْكَهَا مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا (2) .
(1) البحر المحيط 1 / 302 وما بعدها.
(2) انظر رد المحتار على الدر المختار 1 / 84
[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٢٤/٣٤]

-----

NB:
Ibarot diatas merujuk Kitab digital (aplikasi) sedangkan Kitab versi cetak milik saya belum saya jumpai keterangannya.

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama