1673. HUKUM ISTRI MENGGUGAT CERAI SEBAB KEPERGIAN SUAMINYA

Sumber gambar: liputan6.com


Pertanyaan:
Assalamualaikum. Pertanyaan titipan.. boleh tidak istri menggugat cerai sebab suaminya pergi terlalu lama tidak meninggalkan nafkah?
[.,..]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Menggugat cerai suami disebabkan kepergian suami terjadi perselisihan pendapat dikalangan Ulama empat Madzhab. Kalangan Hanafiyah dan menjadi pendapat Madzhab kami Syafi'iyah tidak membolehkan yakni tidak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Karena memang tidak ada dalil syar'i menerangkan adanya hak istri mengajukan gugatan sebab kepergian suami meskipun perginya lama atau tidak. Yang menyebabkan boleh mengajukan gugatan salah satunya suami tidak memberikan nafkah, sehingga selain ini bukanlah sebab mengajukan gugatan seperti kepergian suami. Namun, bila kepergian suami masih dalam negerinya maka adukan kepada hakim dan Hakim nantinya menyuruhnya memberikan nafkah, kalau tidak baru boleh digugat.

Karena itu dalam Madzhab kami Syafi'iyah bila suami tidak memberikan nafkah ketika hadir atau saat kepergiannya tidak boleh membatalkan pernikahan oleh istri jika belum terputus beritanya sebab hakim bisa melakukan tindakan untuk bisa mengurus supaya sang istri dapat haknya. Sedangkan bila suaminya pergi maka hakim mengutus kepada hakim negerinya jika diketahui tempatnya supaya sang suami menanggung beban nafkah, adapun bila tidak diketahui tempatnya seperti tanpa ada kabarnya dan udzzur dapat menunaikan nafkah dari hartanya dan tidak diketahui hilang hartanya sejauh 2 marhalah dari negeri tersebut maka ada Khilaf ; menurut pendapat yang Mu'tamad oleh Syeikh Ibnu Hajar, Romli dan Ruyaani tidak boleh membatalkan pernikahan dengan diajukan ke pengadilan agama, sedangkan menurut pendapat Mu'tamad oleh Syeikh Al Islam Zakaria Al Anshori, Ibnu Sholah dan As Shunbaathiy Boleh membatalkan pernikahan tersebut. Pendapat pertama lebih berhati-hati. Inilah Madzhab kami Syafi'iyah.

Pendapat yang membolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan agama sebab kepergian suami menurut kalangan Malikiyyah dan Hanabilah bila perginya suami lama dan membahayakan istri sebab kepergiannya, tetapi bila suami ada meninggalkan harta maka harta itu diberikan kepada sang istri.

Kalangan Malikiyyah dan Hanabilah membolehkan mengajukan gugatan seperti tersebut itu untuk menolak bahaya pada dirinya termasuk takut membuat perbuatan tidak senonoh walaupun ada harta ditinggalkan untuk nafkah. Namun kebolehan itu disyaratkan:
1) Perginya suami selain udzzur yang dapat diterima. Udzzur yang dapat diterima seperti menuntut ilmu, berdagang, dll.

2) Membahayakan istri.

3) Perginya suami diluar negeri istri 

4) Melewati masa 1 tahun. Ini menurut Imam Malik. Menurut sebagian pendapat 3 tahun, sedangkan menurut Imam Ahmad 6 bulan.

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mengajukan gugatan cerai sebab perginya suami terjadi Khilaf, menurut Kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkan karena bukan sebabnya terlebih meninggalkan nafkah, bila tidak memberikan nafkah ada hak mengajukan gugatan pembatalan pernikahan dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Kalangan Malikiyyah dan Hanabilah membolehkan dengan syarat disebutkan diatas. Karenanya, bila sang istri tidak bisa bersabar dengan kepergian suami maka boleh bertaqlid pada pendapat yang membolehkan mengajukan gugatan asal memenuhi syarat yang disebutkan pada Madzhab yang mau di taqlid, tentunya dengan syarat taqlid terlebih dia menganut Madzhab Syafi'i.

Wallahu A'lam

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Ibarot :

- Kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu :

المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة:
أولا ـ آراء الفقهاء
أولاً ـ آراء الفقهاء: للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته، وتضررت من غيبته، وخشيت على نفسها الفتنة:
قال الحنفية والشافعية (1): ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها، وإن طالت غيبته، لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق، ولأن سبب التفريق لم يتحقق. فإن كان موضعه معلوماً بعث الحاكم لحاكم بلده، فيلزم بدفع النفقة.
ورأى المالكية والحنابلة (2) جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة بها، ولو ترك لها الزوج مالاً تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً، والضرر يدفع بقدر الإمكان، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالاً، وفي نوع الفرقة:
ففي رأي المالكية: لا فرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد، وفي قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولاً، وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة، ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوماً. ويكون الطلاق بائناً؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقاً بائناً إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق.
وفي رأي الحنابلة: تجوز الفرقة للغيبة إلاإذا كانت لعذر، وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر، عملاً بتوقيت عمر رضي الله عنه للناس في مغازيهم، ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه. والفرقة تكون فسخاً لا طلاقاً، فلا تنقص عدد الطلقات؛ لأنها فرقة من جهة الزوجة، والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخاً.
ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضي، ولا يجوز له التفريق إلا بطلب المرأة؛ لأنه لحقها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة.
__________
(1) الدر المختار: 903/ 2، مغني المحتاج: 442/ 3.
(2) القوانين الفقهية: ص 216، الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه: 746/ 2، كشاف القناع: 124/ 5، المغني: 588/ 7 وما بعدها، 576 وما بعده

- Kitab Fiqh As Sunnah Li Sayyid Sabiq :

التطليق لغيبة الزوج:
التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد (1) ، دفعا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه، بشرط:
1 - أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول.
2 - أن تتضرر بغيابه.
3 - أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه.
4 - أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة. فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول: كغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفا خارج البلد، أو مجندا في مكان ناء، فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق، وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه.
وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه.
ولابد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله.
والتقدير بسنة قول عند الامام مالك.
وقيل: ثلاث سنين، ويرى أحمد: أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر، لانها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها كما تقدم ذلك في فصل سابق، واستفتاء عمر وفتوى حفصة رضي الله عنهما.

- Kitab Nihaayah az Zain :

(فَلَا فسخ بامتناع غَيره) أَي الْمُعسر من الْإِنْفَاق سَوَاء كَانَ مُوسِرًا أَو متوسطا وَسَوَاء أحضر أم غَابَ عَنْهَا (إِن لم يَنْقَطِع خَبره) لانْتِفَاء الْإِعْسَار الْمُثبت للْفَسْخ وَهِي متمكنة من خلاص حَقّهَا فِي الْحَاضِر بالحاكم بِأَن يلْزمه بالحسب وَغَيره وَفِي الْغَائِب يبْعَث الْحَاكِم إِلَى حَاكم بَلَده إِن كَانَ مَوْضِعه مَعْلُوما فَيلْزمهُ بِدفع نَفَقَتهَا وَإِن لم يعرف مَوْضِعه بِأَن انْقَطع خَبره وَتعذر اسْتِيفَاء النَّفَقَة من مَاله وَلم يعلم غيبَة مَاله فِي مرحلَتَيْنِ عَن الْبَلدة الَّتِي هُوَ مُقيم بهَا فَفِي هَذَا خلاف فَقيل لَا فسخ مَا دَامَ الزَّوْج مُوسِرًا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد عِنْد ابْن حجرح والرملي كالروياني وَقيل لَهَا الْفَسْخ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد عِنْد السنباطي كشيخ الْإِسْلَام وَابْن الصّلاح
وَقَالَ السَّيِّد عمر الْبَصْرِيّ وَهَذَا أيسر وَالْأول أحوط وَإِنَّمَا تفسخ الزَّوْجَة بعجز الزَّوْج عَن نَفَقَة مُعسر فَلَو عجز عَن نَفَقَة مُوسر أَو متوسط لم تفسخ لِأَن نَفَقَته الْآن نَفَقَة مُعسر فَلَا يصير الزَّائِد عَنْهَا دينا عَلَيْهِ

- Kitab Hasyiyah I'aanah at Thoolibiin :

(فلا فسخ) على المعتمد (بامتناع غيره) موسرا أو متوسطا من الانفاق حضر أو غاب (إن لم ينقطع خبره) فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ لان تعذر واجبها بانقطاع خبره كتعذر ربالاعسار، كما جزم به الشيخ زكريا، وخالفه تلميذه شيخنا.
واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ، وقواه ابن الصلاح، وقال في فتاويه: إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والاعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم والافتاء بالفسخ هو الصحيح.
انتهى ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير، وقال في آخره وأفتى بما قاله جمع من متأخري اليمن.
وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه، والذي نختاره، تبعا للائمة المحققين، أنه إذا لم يكن له مال، كما سبق، لها الفسخ وإن كان ظاهر المذهب خلافه لقوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * ولقوله (ص): بعثت بالحنيفية السمحة ولان مدار الفسخ على الاضرار ولا شك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا.
إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة وهو موجود، لاسيما مع إعسارها فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الاعسار.
انتهى.
وقال تلميذه شيخنا خاتمة المحققين ابن زياد في فتاويه: وبالجملة فالمذهب الذي جرى عليه الرافعي والنووي عدم جواز الفسخ، كما سبق، والمختار الجواز، وجزم في فتيا له أخرى بالجواز
(قوله: فلا فسخ الخ) وذلك لانتفاء الاعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى قاضي بلده (قوله: على المعتمد) لا يلائمه التقييد بقوله بعد إن لم ينقطع خبره لانه المعتمد عدم الفسخ مطلقا انقطع خبره أو لا، فالصواب إسقاطه (قوله: بامتناع غيره) أي غير من أعسر بأقل النفقة أو أقل الكسوة أو بالمسكن أو بالصداق بشروطه، وهو صادق بالموسر والمتوسط والمعسر القادر على نفقة المعسرين، فقوله بعد موسرا أو متوسطا: أي أو معسرا قادرا على ما ذكر (قوله: من الانفاق) متعلق بامتناع: أي فلا فسخ بامتناعه من الانفاق:
أي أو الكسوة أو المسكن أو المهر ومثله امتناع القادر على الكسب من الاكتساب فيجبره الحاكم على الاكتساب (قوله: حضر أو غاب) الجملة في محل نصب حال من غير: أي حال كون غير المعسر حاضرا في البلد أو غائبا عنها (قوله: إن لم ينقطع خبره) المعتمد أنه متى امتنع من الإنفاق وهو قادر على نفقة المعسرين يمتنع الفسخ مطلقا حضر أو غاب انقطع خبره أولا.
وعبارة شرح م ر: وشمل كلامه من تعذر تحصيلها منه لغيبته وإن طالت وانقطع خبره فقد صرح في الام بأنه لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله: أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي والمذهب نقل، كما قاله الأذرعي، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى.
وإن اختار كثيرون الفسخ، وجزم به الشيخ في شرح منهجه.
اه.
ومثله في التحفة، وفي ق ل ما نصه: قوله لافسخ بمنع موسر ولا متوسط سواء حضر أو غاب وإن انقطع خبره بأن تواصلت القوافل إلى الاماكن التي يظن وصوله إليها ولم تخبر به وإن لم يبلغ العمر الغالب سواء غاب موسرا أو معسرا أو جهل حاله وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرا وهذا ما اعتمده شيخنا.
ز ي.
وم ر.
وقال الاذرعي: إنه نص الشافعي وما نقل مما يخالف ذلك مردود.
نعم: لو شهدت البينة أنه معسر الآن اعتمادا على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت ولها الفسخ بذلك.
وقال شيخ الإسلام في المنهج وغيره وتبعه العلامة الطبلاوي.
وغالب المتأخرين أن لها الفسخ بانقطاع خبره وعزى أيضا لوالد شيخنا م ر في بعض حواشيه وهو غير معتمد له.
اه (قوله: فإن انقطع خبره الخ) مفهوم إن لم ينقطع (قوله: ولا مال له حاضر) أي في البلد، فإن كان له مال حاضر امتنع الفسخ ومثله ما إذا غاب ماله دون مسافة القصر فيمتنع الفسخ لأنه في حكم الحاضر (قوله: جاز لها الفسخ) جواب إن (قوله: لان تعذر واجبها) أي الزوجة من النفقة والكسوة ونحوهما مما مر، وهو علة لجواز الفسخ.
وقوله بانقطاع خبره: الباء سببية متعلقة بتعذر (قوله: كتعذره) أي الواجب، والجار والمجرور خبر أن (قوله: كما جزم به) أي بجواز الفسخ عند انقطاع خبره (قوله: وخالفه تلميذه شيخنا) عبارته بعد كلام: فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ في منقطع خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول، كما علمت.
اه.
وقد علمت أن م لا مخالف أيضا له (قوله: واختار الخ) هذا قول ثالث أعم مما جزم به شيخ الإسلام، وهو ضعيف أيضا (قوله: في غائب) أي زوج غائب وهو متعلق باختار، وقوله تعذر تحصيل النفقة: أي سواء كان التعذر بانقطاع خبره أم لا.
ومثل النفقة سائر ما يجب لها: إذ لا فرق بين أنواع ما يجب لها (قوله: الفسخ) مفعول اختار (قوله: وقواه) أي ما اختاره كثيرون (قوله: وقال) أي ابن الصلاح في فتاويه (قوله: إذا تعذرت النفقة) أي أو
نحوها من كل ما هو واجب لها كما علمت (قوله: لعدم مال حاضر) علة التعذر (قوله: مع عدم إمكان أخذها) أي النفقة، وقوله منه: أي من الزوج الغائب، وقوله حيث هو: أي في المكان الذي هو مستقر فيه.
وقوله بكتاب متعلق بأخذها.
وقوله حكمي: نسبة للحاكم بأن ترفع أمرها لحاكم بلدها ويكتب كتابا لحاكم بلده (قوله: وغيره) أي غير الكتاب الحكمي (قوله: لكونه لم يعرف الخ) علة لعدم إمكان أخذها منه (قوله: أو عرف) أي موضعه (قوله: ولكن تعذرت مطالبته) أي لكونه ظالما مثلا (قوله: عرف حاله) أي من تعذر أخذ النفقة منه، وقوله في اليسار والاعسار في بمعنى من البيانية لحاله، وقوله أو لم يعرف: أي حاله من ذلك (قوله: فلها الفسخ) الجملة جواب إذا (قوله: والافتاء بالفسخ) من مقول ابن الصلاح.
وقوله هو الصحيح: ضعيف (قوله: ونقل شيخنا كلامه) أي كلام ابن الصلاح.
وقوله في الشرح الكبير: هو الامداد (قوله: وقال في آخره) أي وقال شيخنا في آخر كلامه.
وقوله وأفتى بما قاله: أي ابن الصلاح (قوله: إذا لم يكن له) أي لزوجها الغائب.
وقوله مال كما سبق: أي حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو (قوله: لها الفسخ) جواب إذا (قوله: لقوله تعالى وما جعل الخ) علة لكونها لها الفسخ (قوله: بعثت بالحنيفية) أي بالطريق الحنيفية: أي المائلة عن سائر الاديان إلى الدين الحق القيم.
وقوله السمحة: أي السهلة التي لا يكلف فيها أحد إلا وسعه، وقوله ولان مدار الفسخ على الاضرار: أي أصل الفسخ مرتب على إضرار الزوجة (قوله: موجود فيها) أي في المرأة، وقوله إذا لم يكن الخ: قيد في وجود الضرر فيها، وقوله وإن كان موسرا: غاية في وجود الضرر حينئذ (قوله: إذ سر الفسخ الخ) الأولى حذف هذا والإقتصار على قوله بعد لا سيما الخ لأنه عين قوله ولان مدار الفسخ الخ (قوله: فيكون تعذر إلخ) مفرع على كونها إذا لم يكن له مال كما سبق، وقوله حكمه حكم الاعسار: أي وهو كونه يثبت الفسخ (قوله: وبالجملة) أي فأقول قولا متلبسا بجملة الكلام وحاصله (قوله: عدم جواز الفسخ كما سبق) أي على الوصف الذي سبق وهو كونه في غائب تعذر تحصيل النفقة منه (قوله: والمختار الجواز) أي جواز الفسخ وهو ضعيف كما علمت (قوله: وجزم) أي ابن زياد، وقوله في فتيا له أخرى: أي غير هذه الفتيا التي اختار فيها الجواز، وقوله بالجواز: أي جواز الفسخ حينئذ

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama