0178. HUKUM MEMBAYAR FIDYAH DENGAN UANG

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·27 NOVEMBER 2016

PERTANYAAN  
> Ahmad Maulana
Ditempat saya dari dulu hingga sekarang masih tetap berjalan, apabila ada sanak famili yang meninggal kemudian ahli waris membayar fidyahkan sholat yang pernah ditinggalkan dengan sejumlah uang tertentu.Pertanyaannya : sahkah fidyah dengan uang?
Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum 

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 

HUKUM MEMBAYAR FIDYAH DENGAN UANG
Menurut Mayoritas Ulama fidyah harus dibayarkan denga makanan pokok daerah. Oleh sebab, menurut Mayoritas Ulama termasuk Madzhab Syafi'i fidyah tidak boleh menggunakan uang. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi membayar fidyah diperbolehkan dengan menggunakan uang senilai makanan pokok didaerah setempat, pendapat ini juga didukung oleh ulama-ulama kontemporer.

Wallahu A'lamu Bis Showaab

Referensi:

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 32 ص 67

مقدار الفدية
ذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية مد عن كل يوم ، وبه قال طاوس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي
وذهب الحنفية إلى أن المقدار الواجب في هذه الفدية هو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو نصف صاع من حنطة ، وذلك عن كل يوم يفطره ، يطعم به مسكينا. وعند الحنابلة الواجب مد بر ، أو نصف صاع من تمر ، أو شعير

يسئلونك في الدين ج 5 ص 110

ويرى بعض العلماء أنه يكفي في الإطعام أن يطعم المساكين العشرة وجبتي غداء وعشاء.
قال الإمام مالك: [إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه] الاستذكار 15/ 89.
ويجوز إخراج قيمة الطعام والكسوة في الكفارة على أرجح قولي العلماء في المسألة وهو قول الحنفية والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام.
لأن من مقاصد الكفارة بالإضافة إلى تكفير ذنب الحانث سد حاجة المسكين وسد الحاجة يقع بالقيمة كما يقع بالإطعام والكسوة بل لعل الأنفع للمسكين في زماننا أن يعطى القيمة فهي أقرب لسد حاجته فالمسكين ينتفع بالنقود أكثر من انتفاعه بالقمح أو الأرز أو الطبيخ فيستطيع المسكين أن يقضي حاجاته وحاجات أسرته ومصالحهم بالنقود.
وأما إعطاء الكفارة لشخص واحد فظاهر الآية الكريمة يدل على إطعام عشرة مساكين وليس إطعام مسكين واحد وهذا قول أكثر العلماء أنه لا يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لا بد من إطعام عشرة مساكين وقال الإمام الأوزاعي يجوز أن يعطيها لمسكين واحد.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: [إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة جاز بدليل أنه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمجامع في رمضان حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: أطعمه أهلك] متفق عليه، انظر المغني 9/ 443.
وهذا الرأي يظهر لي أنه الأقوى في المسألة، فإذا أعطى الكفارة أو قيمتها لعائلة محتاجة فأرجو أن يجزئه إن شاء الله.

البيان والتعريف في بيان أسباب الورود الحديث ج 1 ص 116

أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم
أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأصل عن ابن معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والحاكم في علوم الحديث بلفظ أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
سببه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى المصلى وقال أغنوهم فذكره

البدائع الصنائع ج 2 ص 73

وجه قول أبي حنيفة إن الناس إذا اختلفوا في صاع يقدرونه بالوزن فدل أن المعتبر هو الوزن وأما صفة الواجب فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسا، أو عروضا، أو ما شاء وهذا عندنا. وقال الشافعي: لا يجوز إخراج القيمة وهو على الاختلاف في الزكاة.
وجه قوله إن النص ورد بوجوب أشياء مخصوصة، وفي تجويز القيمة يعتبر حكم النص وهذا لا يجوز ولنا أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» ، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة.
والله الموفق 

LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1168035553244428/

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0178-hukum-membayar-fidyah-dengan-uang/1168679386513378/

Komentari

Lebih baru Lebih lama