1860. HUKUM MUWALAH DALAM WUDHU DAN BATASANNYA

Foto: Rumaysho.com



Pertanyaan:
Assalamualaikum..syeckhuna..mohon penjelasan dari masyaickh,hukum muwalat pada wudhuk sunah atau wajib,kmudian ukuran muwalat nya?syukran..
[tgksafrizaldai]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakaatuh

Muwalah artinya berterusan ketika membasuh anggota wudhu yakni antara basuhan tidak ada pemisah yang lama hukumnya sunah, inilah yang ditetapkan dalam Madzhab Syafi'i. Hal ini terbukti dengan peletakan Muwalah pada kitab-kitab Ulama Syafi'iyah pada bab sunah wudhu. Kesunahan Muwalah ini karena mengikuti teladan Baginda Nabi dan sebagai bentuk keluar dari Khilaf Ulama yang mewajibkannya seperti pendapat imam Malik dan juga termasuk Qaul Qadim Imam Syafi'i, sedangkan yang ditetapkan dalam Madzhab Syafi'i itu merujuk pada Qaul Jadid Imam Syafi'i.

Kemudian ukuran Muwalah itu bila anggota sebelumnya belum kering dengan batasan keadaan suhu angin, suhu cuaca dan masa dalam keadaan normal atau sedang. Yakni cuaca angin tidak terlalu kuat dan sedikit, demikian pula suhu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, atau tidak pada masa (musim) sangat panas dan sangat dingin. Bisa diambil contoh: Setelah membasuh wajah pergi menjemur pakaian setelah menjemur pakaian melanjutkan membasuh tangan, yang jika ketika membasuh tangan air basuhan wudhu ketika membasuh wajah masih ada di wajah dan belum kering maka tidak merusak Muwalah, tapi bila sebaliknya yakni wajah sudah kering maka tidak lagi Muwalah. Adapun batasan mengusap mengambil pertimbangan kasus membasuh karena dalam usapan tidak disyaratkan basahnya anggota dengan air. Sedangkan patokan Muwalah bagi orang yang mengulangi basuhan atau basuhan tiga kali dihitung setelah basuhan terakhir bukan yang pertama. Muwalah yang Disunahkan sebagaimana diatas adalah wudhunya orang yang sehat, sedangkan wudhunya orang sakit seperti orang yang selalu berhadats seperti terusan mengeluarkan kencing atau Istihadhah maka wajib Muwalah, Wajib juga ketika waktu shalat mepet tapi bukan syarat sah wudhu, kendatipun tidak Muwalah wudhunya sah hanya dia berdosa.

Wallahu A'lam

Ibarat :

حاشية إعانة الطالبين ج ١ ص ٥٢-٥٣ المكتبة نور العلم سورابايا
(وولاء) بين أفعال وضوء السليم بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله، وذلك - للاتباع - وخروجا من خلاف من أوجبه، ويجب لسلس.
(قوله: وولاء) أي ويسن ولاء، وهو مصدر وإلى يوالي: إذا تابع بين الشيئين فأكثر.
(قوله: بين أفعال وضوء السليم) أي بين الغسلات للأعضاء في وضوء السليم.
وهو صادق بصورتين: بالموالاة بين الأعضاء في تطهيرها، وبالموالاة بين غسلات العضو الواحد الثلاث.
وتصوير الشارح بقوله: بأن يشرع إلخ، قاصر على الصورة الأولى.
وبقي صورة ثالثة مستحبة أيضا وهي: الموالاة بين أجزاء العضو الواحد.
(قوله: بأن يشرع الخ) أي مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان، ويقدر الممسوح مغسولا.
وإذا ثلث فالعبرة في موالاة الأعضاء بآخر غسلة.
ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها لأن حكمها باق.
(قوله: للاتباع) علة لسنية الولاء.
(قوله: وخروجا من خلاف من أوجبه) وهو الإمام مالك، وأوجبها القديم عندنا أيضا مستدلا بخبر أبي دواد: أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء.
وأجابوا عنه بأن الخبر ضعيف مرسل.
قال في المغنى: ودليل الجديد ما روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح خفيه وصلى عليها.
قال الشافعي: وبينهما تفريق كثير.
اه.
(قوله: ويجب لسلس) أي ويجب الولاء في الوضوء لسلس، تقليلا
للحدث.
ويجب أيضا عند ضيق الوقت، لكن لا على سبيل الشرطية.
فلو لم يوال حينئذ حرم عليه مع الصحة.

حاشية الباجوري على ابن قاسم ج ١ ص ٥٨-٥٩ المكتبة نور العلم سورابايا
(والموالاة). ويعبر عنها بالتتابع؛ وهي أن لا يحصل بين العضوين تفريقٌ كثير، بل يطهر العضو بعد العضو، بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان.
وإذا ثلث فالاعتبار لآخر غسلة. وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة؛ أما هو فالموالاة واجبة في حقه. 
(قوله والموالاة) هي مصدر والى يوالي، إذاتابع بين الشّيئين فأكثر، ولذالك قال الشّارح: ويعبّر عنها بالتّتابع. وعبارة المصنّف تشمل الموالاة بين الأعضاء والموالاة بين الغسلات، والموالاة بين أجزاء الوضوء الواحد. وقد اقتصر الشّارح على الأولى حيث قال: وهي أن لايحصلَ بين العضوَين إلخ، فيزاد عليه. وكذا بين الغسلات وبين أجزاء العضو الواحد فيعتبر الشّروع في الغسلة الثّانية قبل جفاف الأولى، والشّروع في الثّالثة قبل جفاف الثّانية، ويعتبر غسل كل جزء من العضو قبل جفاف الجزء الّذي قبله؛ إذا من أبعد البعيد تحقّق موالاة الطّهارة لمن جف جزء من عضوه، وشرع في غسل باقيه وإن وصل بما بعده، فإنّ هذا خلاف الطّاهر من الموالاة المأثورة عن النبّي صلّى الله عليه وسلّم وعن الصّحابة والتّابعين. ولو لم يوال بأن فرّق تفريقا كثيرا لم يحتجّ لتجديد نية عند عزوبها؛ لأنّ حكمها باقٍ.
(قوله ويعبر عنها بالتّتابع) فيقال هي التّتابع بين الأشياء. قوله: (وهي أن لايحصل بين العضوَين إلخ) أي كذا وبين الغسلات، وبين أجزاء العضو الواحد كماعلمت، وقوله: "بل يطهر العضو إلخ" إضراب انتقالي عمّاقبله. 
(قوله بحيث لايجف إلخ) تصوير لتطهير العضو بعد العضو. أو لقوله: أن لايحصل بين العضوَين تفريقٌ كثيرٌ. وقوله: المغسول قبله أي قبل ذالك العضو الّذي يطهره ويقدّر الممسوح مغسولًا؛ لأنّ الممسوح يسرع إليه الجفاف، فلايعتبر بل يقدّر مغسولا. (قوله مع اعتدال الهواء) أي توسّطه بحيث لايكون شديدا ولاضعيفا بل متوسّطا. والهواء بالمدّ اسم للرّيح التّي تهب بين السّماء والأرض، وتسير بها السّفن، وأمّا بالقصر فميل النّفس إلى مالايليق شرعًا، وقد يطلق على ميل النّفس المحمود، كقول عائشة رضي الله عنها: «ماأراك ربّك ألّايسارع في هواك» أي فيما تميل نفسهصلّى الله عليه وسلّم إلّا إلى الممدوح. وقد اجتمع الممدود والمقصور في قول الشّاعر:
جمع الهواء في مهجتي * فتكاملت في أضعلي ناران فقصرت بالممدود عن نيل المنى * ومددت بالقصور في أكفاني 
(قوله والمِزاج) أي ومع اعتدال المزاج، أي توسّطه بحيث لايكون شديدَ الحرارة ولا البرودة. والمِزاج بكسر الميم الطّبيعة. (قوله والزّمان) أي ومع اعتدال الزّمان، أي توسّطه بحيث لايكون الزمن شدّة الحرارة ولازمن شدّةالبرودة. 
 (قوله وإذاثلّث إلخ) أي هذا إذا لم يثلث وإذا ثلّث إلخ. فهو مقابل لمحذوف، وقوله: فالإعتبار بآخر غسلة، أي في موالاة الأعضاء كماهو ظاهر، فلاينافي اعتبار غير آخر غسلة في الموالاة بين الغسلات، بحيث يشرع في الثانية قبل جفاف الأولى، وفي الثانية قبل حفاف الثّالثة كمامرّ. (قوله وإنّما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضّرورة) أي مع اتساع الوقت. أمّا مع ضيقه فتجب، لكن لا على حسب الشّرطية، فلو لم يوال حينئذ حرم عليه مع الصّحة.  (قوله أما هو) اي صاحب الضّرورة وهو مقابل لما قبله. وقوله: فالموالاة واجبة في حقّه، أي تقليلًا للحدث، وفي المذهب القديم: أنّها واجبة حتّى في حقّ السّليم، وكذا عند الإمام مالك.

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ج ١ ص ٢٧ المكتبة الهداية سورابايا
(و) من سننه (التتابع) بين أفعال وضوئه؛ للاتباع، بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله، مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان والمكان.
والعبرة عن التثليث بالأخيرة، ويقدر الممسوح مغسولاً، وقد يجب في طهر نحو سلس، ولضيق وقت.

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين ص ٢٤ المكتبة فستاك السلام سورابايا
(وَوَلَاء) بَين أَعْضَاء الْوضُوء بِحَيْثُ لَا يجِف الْعُضْو الأول قبل الشُّرُوع فِي الثَّانِي مَعَ اعْتِدَال الرّيح وطبائع الشَّخْص نَفسه وَالْمَكَان وَالزَّمَان فَلَو خرج وَاحِد من ذَلِك عَن الِاعْتِدَال قدر اعتداله وَيقدر الْمَمْسُوح مغسولا هَذَا فِي وضوء السَّلِيم إِذا كَانَ الْوَقْت وَاسِعًا أما وضوء صَاحب الضَّرُورَة فَتجب فِيهِ الْمُوَالَاة وَكَذَا على السَّلِيم عِنْد ضيق الْوَقْت

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As Sanusi)

Link Diskusi:


Komentari

Lebih baru Lebih lama