ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·5 DESEMBER 2016
PERTANYAAN
> Ahmad Maulana
Assalamu'alaikum
Mau tanya kyai, apa hukum duduk diatas kuburan, dikarenakan pada saat hari raya ketika ziaroh sering saya lihat orang duduk diatas kubur.
Terima kasih atas jawabannya.
Wassalamu'alaikum
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
HUKUM DUDUK DIATAS KUBURAN
Menurut Mayoritas ulama duduk diatas kuburan orang muslim Hukumnya Makruh bahkan Imam an-Nawawy menyatakan tidak hanya duduk di atas kuburan menginjak juga dilarang bila keadaan tidak dhorurat. Akan tetapi, kebanyakan pengikut as-Syafi'i menghukumi Haram duduk diatas kuburan. Imam an-Nawawy juga menjelaskan dalam kitab Riyaadhus Sholihin dan kitab Syarh shohih Muslim akan keharaman duduk diatas kuburan ini.
Adapun buang air kecil dan air besar dikuburan hukumnya HARAM. Namun, bila kuburan orang murtad, zindiq dan kafir harby tidak dilarang karena kuburan mereka tidak dimuliakan (ghoiru muhtarom).
ولا يجلس على القبر) ولا يتكأ عليه (ولا يوطأ) أي يكره ذلك إلا لحاجة بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه وقال فى الروضة: وكذا يمكره الاستناد إليه قال صلى الله عليه وسلم (ولا تجلسوا على القبر ولا تصلوا إليها) رواه مسلم ...... إلى ان قال ..... قوله: (ولا يوطأ) خرج به المشي بين القبر ولو بالنعل وبلا حاجة فلا يكره نعم يحرم إن حصل تنجيس كمنبوشة مع المشي حافيا مع رطوبة أحد الجانبين ويحرم البول والتغوط على القبر ويكره الزرع فى القبر
Hasyiyah al-Qulyubi wa Umairoh I/400
ولا يجلس على القبر) الذي لمسلم ولو مهدرا فيما يظهر ولا يستند إليه ولا يتكأ عليه وظاهر أن المراد به محاذي الميت لا ما اعتيد التحويط عليه فإنه قد يكون غير محاذ له لا سيما في اللحد ويحتمل إلحاق ما قرب منه جدا به لأنه يطلق عليه عرفا أنه محاذ له (ولا يوطأ) احتراما له إلا الضرورة كأن لم يصل لقبر ميته وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب فيما يظهر أو لا يتمكن من الحفر إلا به والنهي في هذه كلها للكراهة وقال كثيرون للحرمة واختير لخبر مسلم المصرح بالوعيد عليه لكن أولوه بأن المراد القعود عليه لقضاء الحاجة
Tuhfah al-Muhtaaj III/174-175
ولا يجلس على القبر) المحترم ولا يتكأ عليه ولا يستند إليه (ولا يوطأ) عليه إلا لضرورة كأن لا يصل إلى ميته أو من يزوره وإن كان أجنبيا كما بحثه الأذرعي أو لا يتمكن من الحفر إلا بوطئه لصحة النهي عن ذلك، والمشهور في ذلك الكراهة وهو المجزوم به في الروضة وأصلها. وأما ما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» ففسر فيه الجلوس بالحدث وهو حرام بالإجماع، وجرى المصنف في شرح مسلم وفي رياض الصالحين على الحرمة أخذا بظاهر الحديث، والمعتمد الكراهة. وأما غير المحترم كقبر حربي ومرتد وزنديق فلا يكره ذلك، وإذا مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في القبر شيء فلا بأس بالانتفاع به
Mughni al-Muhtaaj II/41
والحكمة في عدم الجلوس ونحوه توقير الميت واحترامه، وأما خبر مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» ففسر الجلوس عليه بالجلوس للبول والغائط. ورواه ابن وهب أيضا في مسنده بلفظ: «من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط» . وهو حرام بالإجماع، أما غير المحترم كقبر مرتد وحربي فلا كراهة فيه، والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا، ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم ومحل ما مر عند عدم مضي مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء في القبر، فإن مضت فلا بأس بالانتفاع به
Nihaayah al-Muhtaaj III/12
قال أصحابنا تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه
Syarh an-Nawawy ala Muslim VII/27
باب تحريم الجلوس عَلَى قبر
عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لأنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ. رواه مسلم
Riyaadh as-Shoolihiin Hal. 489
قال المصنف رحمه الله : ولا يجوز الجلوس علي القبر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس أحدكم علي جمرة فتحرق ثيابه حتي تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس علي قبر " ولا يدوسه من غير حاجة لان الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس فان لم يكن طريق الي قبر من يزوره الا بالدوس جاز له لانه موضع عذر ويكره المبيت في المقبرة لما فيها من الوحشة
الشرح : حديث أبي هريرة رواه مسلم واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على النهي عن الجلوس على القبر للحديث المذكور لكن عبارة الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس وأرادوا به كراهة التنزيه كما هو المشهور في استعمال الفقهاء وصرح به كثيرون منهم وقال المصنف والمحاملي في المقنع لا يجوز فيحمل أنهما أرادا التحريم كما هو الظاهر من استعمال الفقهاء قولهم لا يجوز ويحتمل أنهما أرادا كراهة التنزيه لأن المكروه غير جائز عند الأصوليين
Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab V/312
Wallahu A'lamu Bis Showaab
LINK ASAL
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1175512365830080/
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0183-hukum-duduk-diatas-kuburan/1176958769018773/
PERTANYAAN
> Ahmad Maulana
Assalamu'alaikum
Mau tanya kyai, apa hukum duduk diatas kuburan, dikarenakan pada saat hari raya ketika ziaroh sering saya lihat orang duduk diatas kubur.
Terima kasih atas jawabannya.
Wassalamu'alaikum
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
HUKUM DUDUK DIATAS KUBURAN
Menurut Mayoritas ulama duduk diatas kuburan orang muslim Hukumnya Makruh bahkan Imam an-Nawawy menyatakan tidak hanya duduk di atas kuburan menginjak juga dilarang bila keadaan tidak dhorurat. Akan tetapi, kebanyakan pengikut as-Syafi'i menghukumi Haram duduk diatas kuburan. Imam an-Nawawy juga menjelaskan dalam kitab Riyaadhus Sholihin dan kitab Syarh shohih Muslim akan keharaman duduk diatas kuburan ini.
Adapun buang air kecil dan air besar dikuburan hukumnya HARAM. Namun, bila kuburan orang murtad, zindiq dan kafir harby tidak dilarang karena kuburan mereka tidak dimuliakan (ghoiru muhtarom).
ولا يجلس على القبر) ولا يتكأ عليه (ولا يوطأ) أي يكره ذلك إلا لحاجة بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه وقال فى الروضة: وكذا يمكره الاستناد إليه قال صلى الله عليه وسلم (ولا تجلسوا على القبر ولا تصلوا إليها) رواه مسلم ...... إلى ان قال ..... قوله: (ولا يوطأ) خرج به المشي بين القبر ولو بالنعل وبلا حاجة فلا يكره نعم يحرم إن حصل تنجيس كمنبوشة مع المشي حافيا مع رطوبة أحد الجانبين ويحرم البول والتغوط على القبر ويكره الزرع فى القبر
Hasyiyah al-Qulyubi wa Umairoh I/400
ولا يجلس على القبر) الذي لمسلم ولو مهدرا فيما يظهر ولا يستند إليه ولا يتكأ عليه وظاهر أن المراد به محاذي الميت لا ما اعتيد التحويط عليه فإنه قد يكون غير محاذ له لا سيما في اللحد ويحتمل إلحاق ما قرب منه جدا به لأنه يطلق عليه عرفا أنه محاذ له (ولا يوطأ) احتراما له إلا الضرورة كأن لم يصل لقبر ميته وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب فيما يظهر أو لا يتمكن من الحفر إلا به والنهي في هذه كلها للكراهة وقال كثيرون للحرمة واختير لخبر مسلم المصرح بالوعيد عليه لكن أولوه بأن المراد القعود عليه لقضاء الحاجة
Tuhfah al-Muhtaaj III/174-175
ولا يجلس على القبر) المحترم ولا يتكأ عليه ولا يستند إليه (ولا يوطأ) عليه إلا لضرورة كأن لا يصل إلى ميته أو من يزوره وإن كان أجنبيا كما بحثه الأذرعي أو لا يتمكن من الحفر إلا بوطئه لصحة النهي عن ذلك، والمشهور في ذلك الكراهة وهو المجزوم به في الروضة وأصلها. وأما ما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» ففسر فيه الجلوس بالحدث وهو حرام بالإجماع، وجرى المصنف في شرح مسلم وفي رياض الصالحين على الحرمة أخذا بظاهر الحديث، والمعتمد الكراهة. وأما غير المحترم كقبر حربي ومرتد وزنديق فلا يكره ذلك، وإذا مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في القبر شيء فلا بأس بالانتفاع به
Mughni al-Muhtaaj II/41
والحكمة في عدم الجلوس ونحوه توقير الميت واحترامه، وأما خبر مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» ففسر الجلوس عليه بالجلوس للبول والغائط. ورواه ابن وهب أيضا في مسنده بلفظ: «من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط» . وهو حرام بالإجماع، أما غير المحترم كقبر مرتد وحربي فلا كراهة فيه، والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا، ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم ومحل ما مر عند عدم مضي مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء في القبر، فإن مضت فلا بأس بالانتفاع به
Nihaayah al-Muhtaaj III/12
قال أصحابنا تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه
Syarh an-Nawawy ala Muslim VII/27
باب تحريم الجلوس عَلَى قبر
عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لأنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ. رواه مسلم
Riyaadh as-Shoolihiin Hal. 489
قال المصنف رحمه الله : ولا يجوز الجلوس علي القبر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس أحدكم علي جمرة فتحرق ثيابه حتي تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس علي قبر " ولا يدوسه من غير حاجة لان الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس فان لم يكن طريق الي قبر من يزوره الا بالدوس جاز له لانه موضع عذر ويكره المبيت في المقبرة لما فيها من الوحشة
الشرح : حديث أبي هريرة رواه مسلم واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على النهي عن الجلوس على القبر للحديث المذكور لكن عبارة الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس وأرادوا به كراهة التنزيه كما هو المشهور في استعمال الفقهاء وصرح به كثيرون منهم وقال المصنف والمحاملي في المقنع لا يجوز فيحمل أنهما أرادا التحريم كما هو الظاهر من استعمال الفقهاء قولهم لا يجوز ويحتمل أنهما أرادا كراهة التنزيه لأن المكروه غير جائز عند الأصوليين
Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab V/312
Wallahu A'lamu Bis Showaab
LINK ASAL
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1175512365830080/
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0183-hukum-duduk-diatas-kuburan/1176958769018773/