0241. BUYU' : HUKUM JUAL-BELI ANJING

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·11 FEBRUARI 2017

PERTANYAAN  
> Ahmad Maulana
Assalamu'alaikum
Hadir lagi Kyai sekalian butuh jawaban, sebenarnya apa hukum jual-beli anjing sah atau tidak?
Atas jawabannya diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam

Jual-beli anjing tidak sah dan hukumnya Harom dan hasil penjualannya Harom baik anjing tersebuat peliaraan, berburu atau bukan inilah pendapat Mayoritas Ulama. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ

“Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah perdukunan.” (Shohih Bukhori, no.2282 dan Shohih Muslim, no.1567)

Referensi:

- Bulughul Marom

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
785 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; - أَنَّهُ كَانَ [ يَسِيرُ ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا لِي, وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ, قَالَ: " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: " بِعْنِيهِ " فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ, وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي, فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ, فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ, ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: " أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لَكْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَهَذَا اَلسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ (2) .
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري ( 2237 )، ومسلم ( 1567 ). قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عامّ يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي. الثاني: تحريم مهر البغيّ، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا. الثالث: تحريم حُلْوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العِوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرّافون من استطلاع الغيب.
استطلاع الغيب.
(2) - صحيح. رواه البخاري ( 2861 ) مطوّلاً، وفي غير هذا الموطن مختصراً. ورواه مسلم ( 3 / 1221 / رقم 109 ).

- Riyadhus Sholihin

1673- وعن أبي مسعود البدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

- Syarah Nawawi 'Ala Muslim

وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ، ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا ، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم . وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة ، وتجب القيمة على متلفها . وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره . وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ، ولكن تجب القيمة على متلفه . والثانية يصح بيعه ، وتجب القيمة . والثالثة لا يصح ، ولا تجب القيمة على متلفه .
دليل الجمهور هذه الأحاديث . وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية ( إلا كلبا ضريا ) وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا ، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث ، وقد أوضحتها في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه .

- Ihkamul Ihkam Syarah Umdatul Ahkam (ibnu Daqiqil 'Ied)

263 - الحديث التاسع : عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . }

الحاشية رقم: 1
اختلفوا في بيع الكلب المعلم ، فمن يرى نجاسة الكلب - وهو الشافعي - يمنع من بيعه مطلقا ; لأن علة المنع قائمة في المعلم وغيره . ومن يرى بطهارته : اختلفوا في بيع المعلم منه ; لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء . وقد ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته بحث ، يحال على علم الحديث . وأما " مهر البغي " فهو ما تعطاه على الزنا . وسمي مهرا على سبيل المجاز . أو استعمالا للوضع اللغوي ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه ، إن لم يكن المهر " في الوضع : ما يقابل به النكاح . " وحلوان الكاهن " هو ما يعطاه على كهانته . والإجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض . أما الزنا : فظاهر . وأما الكهانة : فبطلانها وأخذ العوض عنها : من باب أكل المال بالباطل . وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب .

- Al Lu`lu`wal Marjani fima ittafaqo Syaikhoni

.تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيّ:
1010- حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
[أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 113 باب ثمن الكلب].

Wallahu A'lamu Bis Showaab

> Mukminah Minah
Tdk sah karna barang na'jis haram hukumnya

Link Asal>>
https://m.facebook.com/groups/919484441432875?view=permalink&id=1230201493694500&refid=18&_ft_=qid.6383108051730138014%3Amf_story_key.1230201493694500%3Atop_level_post_id.1230201493694500%3Atl_objid.1230201493694500#footer_action_list

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0241-buyu-hukum-jual-beli-anjing/1236508156397167/

Komentari

Lebih baru Lebih lama