0276. FIQIH KONTEMPORER : HUKUM OPERASI WAJAH DENGAN MENGGUNAKAN KULIT PAHA

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·11 APRIL 2017


PERTANYAAN  
Assalamualaikum..?
Para masyayikh mohon maaf sblmnya,sya mau brtanya,mengingat kmajuan jamn yg serba canggih,bagaimna hukumnya oprasi muka pake kulit paha,
apakh blh oprasi sprti itu?
Dn apa hukum muka trsbut stlh d oprasi,apkh trmasuk aurat krna dari kulit paha?apkh tidak?
Mohon pra massayikh brbagi ilmunya,dn trimakasih sblmnya. 
[Raden Fatah]

JAWABAN
Wa’alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokaatuh

Sesuai diskripsi maka bisa diperinci sebagai berikut:

a. Hukum melakukan operasi sebagaimana disebutkan dalam diskripsi hukumnya haram tanpa ada kebutuhan karena termasuk merubah ciftaan Allah. Namun, bila ada kebutuhan seperti untuk pengobatan atau pemulihan disyaratkan:
1) Ditangani oleh tim dokter yang ahli
2) tidak ada dhoror (bahaya) dan bila ada dhoror maka resiko dlarar (bahaya) pengambilan kulit dari paha atau bagian punggung (yang termasuk aurat) lebih kecil dibandingkan resiko dlarar membiarkan wajah tanpa operasi
3) Operasi dilakukan hanya pada bagian tubuh yang cacat (sesuai kebutuhan)
Catatan : menurut pendapat kalangan Malikiyyah, dalam mengoperasi, dokter harus mendapatkan izin dari pemerintah.

Referensi :

1. QS.An-Nisaa' ayat 119
2. Is'adur rofiq Juz I hal. 122-123
3. Fathul Bari Juz X hal. 273
4. Fathul Bari Juz XI hal. 575
5. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 8 hal. 51
6. Al-Tasyri' al-Jana'i juz I hal. 522 dan juz I hal. 521-525
7. Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah al-Muslimah wa al-Bait al-Muslim hal. 139-140
8. Al-Qulyubi juz III hal. 78
9. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz XVI hal. 258

Ibarot:

1. سورة النساء : 119
وَلأضِلَّنَّهُمْ وَلأمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

2. إسعاد الرفيق - (ج 1 / ص 122-123)
فىِ خَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَاْلوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُنْتَمِصَةَ 
أَمَّا لَوِ احْتَاجَتْ إِلَيْهِ لِنَحْوِ عَيْبٍ فِى السِّنِّ أَوْ عِلاَجٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ كَمَا قَالَهُ الْكُرْدِىّ

3. فتح الباري - (ج 10 / ص 273)
قَوْلُهُ: (وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمَذْمُومَةَ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ ِلأَجْلِ الْحُسْنِ فَلَوْ اِحْتَاجَتْ إِلَى ذَلِكَ لِمُدَاوَاةٍ مَثَلاً جَازَ.

4. فتح الباري - (ج 11 / ص 575)
ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضي في «باب المتفلجات» قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أن نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيراً أو حقيراً فتطوله أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي. وهو من تغيير خلق الله تعالى. قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة، وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس. وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهاً، وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم، قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة. وقد أخرجه الطبري من طريق أبي إسحق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وقال النووي: يجوز التزين بما ذكر، إلا الحف فإنه من جملة النماص.

5. الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 512)
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى جسم إنسان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ويشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا .

6. التشريع الجنائي - (ج 1 / ص 522)
حسن النية : والمفروض في الطبيب أنه يؤدي عمله بقصد نفع المريض وبحسن نية فإذا قصد قتل المريض أو كان سيئ النية في عمله فهو مسؤل عن فعله جنائيا ومدنيا ولو لم يؤدي فعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة بل ولو أدى فعله إلى إصلاح المريض لأن فعل الطبيب في هذه الحالة يقع فعلا محرما معاقبا عليه .

7. المفصل في أحكام المرأة المسلمة والبيت المسلم ص: 139-140
إذا احتاج الإنسان أن يقطع من جسمه شيئا لمصلحة نفسه وعلاجها كما لو احتاج أن يقطع من جسمه قطعة ليأكلها ليدفع الهلاك جوعا عن نفسه أو احتاج أن يرفع شرايين من رجله لمعالجة شرايين قلبه أو احتاج إلى سلخ قطعة من جلده يحتاج إلى هذا الترقيع فهل يجوز له ذلك قال صاحب المهذب فى فقه الشافعية أبو إسحاق السيرازي رحمه الله تعالى ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه وغيره ليأكلها فإن كان الخوف منه أي من القطع كالخوف فى تركالأكل أو أشد حرم القطع بلا خلاف صرح به إمام الحرمين وغيره وإلا ففيه وجهان مشهوران أصحههما جوازه والثانى عدم جوازه اختار أبو علي الطبري وصححه الرافعي والصحيح الأول وإذا جوزناه إن لا يجد شيئا غيره فيفهم من هذا القول أن للمضطر أن يقطع من لحم بدنه قطعة ليأكلها إن لم يخش الهلاك من هذا القطع على القول الأصح في مذهب الشافعية وبناء على ذلك يجوز أن ترفع أو تقطع بعض الشرايين من رجل المريض لوضعها محل الشرايين غير السليمة المتصلة بقلب المريض وكذلك يجوز قطعه من جلد رجل المريض أو فخذه لترقيع وجهه لأن الوجه ظاهر وترقيعه وإخفاء قبحهل أولى من الرجل .

8. القليوبي - (ج 3 / ص 78)
تنبيه : شرط الطبيب أن يكون ماهرا بمعنى أن يكون خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر فتكفي التجربة وإن لم يكن كذلك لم يصح العقد ويضمن ويرجع عليه بما أخذه من أجرة وغيرها ويستحق الأجرة حيث صحت إجارته ويملك ما يأخذه من نحو ثمن الأدوية وإن لم يحصل الشفاء فلو شرط في العقد الشفاء والعود عليه بما أخذه فسد العقد لأن الشفاء بمحض صنع الله تعالى إلا إن وقع العقد جعالة ويعتبر كل زمان ومحل بعرفه وإن خالف هنا بما نصوا عليه .

9. الموسوعة الفقهية - (ج 15 / ص 258)
الحاجة تقدر بقدرها ما شرع من الحاجيات الكلية تيسيرا وتسهيلا لمصالح الناس له صفة الدوام والاستمرار يستفيد منه المحتاج وغير المحتاج كالقرض والقراض والمساقاة وغير ذلك ولا يدخل تحت قاعدة (الحاجة تقدر بقدرها) أما ما شرع من الأحكام تخفيفا وترخيصا بسبب الأعذار الطارئة فهو الذي يباح بالقدر الذي تندفع به الحاجة وتزول الإباحة بزوال الحاجة ومن أمثلة ذلك : أ - إذا عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز للإنسان أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام ولا نقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام قال إمام الحرمين الجويني ولا يتبسط في هذه الأموال كما يتبسط في المال الحلال بل يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات ونحوها مما هو كالتتمات ب - نظر الشهود للمرأة لتحمل الشهادات ونظر الأطباء لحاجة المداواة والنظر إلى المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت ممن ترجى إجابتها والنظر لإقامة شعائر الدين كالختان وإقامة الحد على الزناة كل ذلك جائز للحاجة ويحرم النظر فيما زاد على الحاجة .

10. التشريع الجنائي - (ج 1 / ص 521-525)
وقد أجمع الفقهاء علي عدم مسؤ لية الطبيب اذا أدى عمله الى نتائج ضارة بالمريض ولكنهم اختلافوا في تعليل رفع المسؤلية فأبو حنيفة يرى أن المسؤلية ترتفغ لسببين أولهما الضرورة الاجتماعية إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب وهذا يقتضي تشجيعه وإباحة العمل له ورفع المسؤلية عنه حتى لا يحمله الخوف من المسؤلية الجنائية أو المدنية على عدم مباشرة فيه وفي هذا ضرر عظيم بالجماعة . ثانيهما إذن المجني عليه أو وليه فاجتماع الإذن مع الضرورة الاجتماعية أدى لرفع المسؤلية ويرى الشافعي أن علة رفع المسؤلية عن الطبيب أنه يأتى فعله بإذن المجني عليه وأنه يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به فإذا اجتمع هذان الشرطان كان العمل مباحا للطبيب وانتفت مسؤليته عن العمل إذا كان ما فعله موافقا لما يقول به اهل العلم بصناعة الطب ويتفق رأي أحمد مع رأي الشافعي أما مالك فيرى أن سبب رفع المسؤلية هو إذن الحاكم أولا وإذن المريض ثانيا فإذن الحاكم يبيح للطبيب الاشتغال بالتطبيب وإذن المريض يبيح للطبيب أن يفعل بالمريض ما يرى فيه صلاحه فإذا اجتمع هذان الإذنان فلا مسؤلية على الطبيب ما لم يخالف أصول الفن و يخطئ في فعله وعلى هذا فالطبيب غير مسؤول عن عمله لأن من واجبه أن يؤديه ولا يسأل عن نتائج عمله ولو أن له حرية كاملة في اختيار هذا العمل وفي اختيار الطريقة التي يؤدي بها هذا العمل فلو جرح الطبيب شخصا فمات أو إعطاء دواء فأحدث له تسمما أدى لموته فلا مسؤلية على الطبيب من الناحية الجنائية أو المدنية . إذن المريض : ويشترط لرفع المسؤلية عن الطبيب أن يأتي الفعل يإذن المريض أو يإذن وليه أو وصيه فإن لم يكن للمريض ولي أو وصي وجب إذن الحاكم باعتباره ولي من لا ولي له وإذن الحاكم في إجراء جرحة لمريض لا ولي له يختلف عن إذن الحاكم للطبيب في مباشرة الطبيب بصفة عامة . 

 b. Batas merubah ciftaan Allah sebagai berikut:
1. Selama tidak merubah sifat atau rupa yang telah diciptakan oleh Allah
Adapun merubah sifat atau rupa yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:
1) Dengan bertujuan seperti dalam sub a.
2) Menimbulkan dlarar atau menyakitkan
3) Bertujuan berhias dengan seizin suami namun dalam beberapa contoh saja.
4) Tidak bertujuan menipu
5) Tidak berupa hal-hal yang sudah di-nasholeh syari'at sebagai taghyir khalqillah.

Referensi :

1. Tafsir al-Baydlawi juz II hal. 117
2. Fath al-Bari juz X hal. 377
3. Nazhah al-Muttaqin juz II hal. 349
4. Nihayah al-Muhtaj juz II hal. 25
5. Fatawi Wa Rudud Syar'iyyah Mu'ashirah hal. 174-176
6. Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Adhim juz III hal. 84-85

Ibarot :

1. تفسير البيضاوي الجزء الثاني ص: 117
(ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) عن وجهه وصورته أو صفته ويندرج فيه ما قيل من فقد عين الحامي وحصاء العبيد والوشم والوشر واللواط والسحق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله تعالى التى هي الإسلام.

2. فتح الباري الجزء العاشر ص: 377
قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخيركالمرأة وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمني خلا عن ذلك منع للتدليس وقال بعض الحنابلة إن كان النمص أشهر شعارا للفواجر وامتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت وقال النووي يجوز التزين بما ذكر الا الحف فإنه من جملة النماص إهـ

3. نزهة المتقين الجزء الثاني ص: 349
أفاد الحديث لا يجوز تغيير شئ من الخلقة عن الصفة التي خلق االله تعالي عليها الإنسان سواء كان التغيير بزيادة أو نقص للتجميل أو غيره إلا إذا كانت هناك ضرورة طبية فيجوز النزع أو الزيادة وهذا في التغيير الذي يبقى ومنه ما ذكر في الأحاديث من الوشم والتفلج وأما الذي لا يبقى كالصبغ بالحناء فقد أجازه العلماء إذا لم يطلع عليه أجنبي بالنسبة للنساء .

4. نهاية المحتاج الجزء الثاني ص: 25
ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترققها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجبان لحسن فإن أذن لها زوجها أوسيدها في ذلك جاز لأن لها غرضا في تزيينها له كما في الروضة وأصلها وهو الأرجح وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقها بالوشم قي المنع مطلقا.
5. فتاوي وردود شرعية معاصرة للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري ص: 174-176
فالخلاصة أن عمليات التجميل يجب ألا يكون فيها شيء من الغش والخداع كحالة الخاطب أوالخاطبة أحدهما مع الآخر مثلا وأن لا تكون مما نص الشارع على أنه من تغيير خلق الله مما ذكرته آنفا .

6. الجواهر في تفسير قرآن العظيم الجزء الثالث ص: 84-85
وقد كان العرب يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرا وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها والنساء يأتين بشعر غير شعرهن يصلنه به وهؤلاء يسمين الواصلات ومنهن الواشمات اللاتي يلون أجسامهن بلون الحضرة بغرز الإبر فى الجلد وهو الوشم . ومن تغيير خلق الله الإخصاء وقطع الآذان وفقء العيون وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفا عور عين فحلها . ومن تغيير خلق الله التحنث ومنها عبادة الشمس والقمر والكواكب التي خلقت للمنفعة فجعلوها معبودة وهذه هي أنواع تغيير الخلق التى ذكرها المفسرون الأجلاء . فترى أنسا يكره إخصاء الغنم لأنها تغيير خلق الله وأدخلوا فى هذا السحاق واللواط لأنها تغيير لوجهة خلق الله والفعل الطبعي الإلهى وهذا هو قوله تعالى "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" عن وجهه وصورته أو صفته – إلى ان قال – وهنا لطائف اللطيفة الأولى . لقد طلعت فى هذا التفسير على ما قاله المفسرون في معنى تغيير خلق الله وأنه حرام وذهبوا مذاهب ترجع إلى وصل شعر أو وشم جلد او قفء عين جمل أو شق أذن أو تحريم بهيمة لها عمل نافع بأن ولدت أربعا والخامس ذكرا أو تحنث أو سحاق أو لواط أو إخصاء العبيدفكل ذلك تغيير خلق الله . وياليت شعري أن كل ذلك إلا فى التغيير الظاهري والتشويه الجسمي فيجر إلى فسوق تارة كالوشم ووصل الشعر أو تحريم أخرى كالمشقوقة الأذن يحرمونها عليهم . واعلم أن أهم تغيير خلق الله ما سأذكر لك هنا وهو تغيير وجهة الفطرة الإنسانية ألا ترى أن الله خلق فى كل قطر من أقطار الأرض أناسا لهم مزايا فى أممهم وبعبارة أخرى أن كل أمة أشبه بجسم الإنسان ففيها من هم كالسمع وكالبصر وكالشم وفيها من هم كاليد أو العقل فالاستعداد فى الأفراد تختلف كالاختلاف في الأعضاء في الجسم والجسد ولقد وضحت هذا فى سورة البقرة عند قوله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" أن الناس قد اختلفوا في فطرتهم وقابلياتهم فيجب أن يوضع كل في مكانه الذى استعد له . 

 c. Hukum organ yang ditembel pada wajah
Hukum organ yang semula termasuk aurat ketika belum ditempelkan ke wajah maka termasuk aurat walaupun sudah berada diwajah, oleh karena itu ketika shalat wajib menutupnya dan ketika sujud wajib dibuka menurut pendapat yang kuat.

Referensi:
1. Hasyiyah Syarqowi juz I hal. 174.
2. Bujairimi Alal Khotib juz I hal. 400.

Ibarot:

1. الشرقاوي - (ج 1 / ص 174
(قوله ما بين سرته وركبته) الى أن قال فلا يجب ستره وكذا لو تعلقت جلدة من غير العورة ووصلت اليها مع الإلتصاق أو دونه بخلاف العكس بأن تعلقت من العورة الى غيرها على ما مر فإنه يجب سترها إعتبارا بالأصل فيهما والفرق بين هذا وبين ما ذكروه فيما لو تعلقت جلدة من الفرض فى اليدين مثلا الى غيره أو بالعكس حيث قالوا بعدم وجوب غسلها فى الأول دون الثاني ان أجزاء العورة لها حكمها فى حرمة النظر وإن انفصلت عن اليدين بالكلية كشعر المحلوق من العانة ولاكذلك المنفصل من محل الفرض.

2. البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 400)
وإذا تعارض عليه السجود والستر بيده قيل يقدم السجود لأنه ركن والستر شرط وفيها يقدم الستر الى أن قال وعبارة م ر على التحرير وإذا تعارض السجود والستر قدم السجود على المعتمد فيجب عليه وضع يده ويترك الستر لأن الشارع أوجب عليه وضع الأعضاء السبعة فصار حينئذ عاجزا عن الستر والستر لايجب إلا عند القدرة. 
=================================
MUSYAWIRIN:
MEMBERS GROUF DISKUSI HUKUM FIQIH BERDASARKAN EMPAT MADZHAB (DHFBEM) DAN SEGENAP PENGURUS DAN ADMIN.

PERUMUS:
Ismidar Abdurrahman As-Sanusi

Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1292454317469217/

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0276-fiqih-kontemporer-hukum-operasi-wajah-dengan-menggunakan-kulit-paha/1292930660754916/

Komentari

Lebih baru Lebih lama