ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·20 APRIL 2017
PERTANYAAN
> Ahmad Maulana
Assalamu'alaikum
Selamat malam DHFBEM...!
Mau bertanya, apakah orang yang berhadats (Tak punya wudhu/Junub) boleh adzan atau apa hukumnya mereka adzan?
Matur suwun njiih.
....
Thanks
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam Wr.Wb
Adzan dan Iqomah disunahkan dalam keadaan suci, sedangkan meninggalkan bersuci (tidak berwudhu/junub) adzannya sah akan tetapi makruh menurut Madzhab Syafi'i dan Mayoritas ulama juga pendapat yang dinas-kan Imam As-Syafi'i dan disepakati ashab Syafi'i (pengikut Syafi'i).
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Wallahu A'lamu Bis Showaab
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 114)
يستحب أن يؤذن على طهارة فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته لكنه مكروه ، نص على كراهته الشافعي والأصحاب ، واتفقوا عليها ، ودليلنا ما ذكره المصنف مع ما سنذكره إن شاء الله تعالى . قالوا : والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث ، وفي الإقامة أغلظ . قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : ولو ابتدأ في الأذان طاهرا ثم انتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه ، سواء كان حدثه جنابة أو غيرها . قال ولو قطعه وتطهر ثم رجع بنى على أذانه ، ولو استأنف كان أحب إلي . هذا نصه : وتابعه الأصحاب .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الأذان بغير طهارة . قد ذكرنا أن مذهبنا أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما صحيحان مع الكراهة وبه قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر وقالت طائفة : لا يصح أذانه ولا إقامته ، منهم عطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق وقال مالك يصح الأذان ولا يقيم إلا متوضئا ، وأصح ما يحتج به في المسألة حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ، ثم اعتذر إلي فقال : إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ، أو قال على طهارة } حديث صحيح رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة . وعن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يؤذن إلا متوضئ } رواه الترمذي ، هكذا قال ، والأصح أنه عن الزهري عن أبي هريرة موقوف عليه وهو منقطع ، فإن الزهري لم يدرك أبا هريرة .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 17 / ص 58)
يصحّ أذان الجنب مع الكراهة وهذا في الجملة .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 2 / ص 484)
يستحب أن يكون المؤذن طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر ؛ لأن الأذان ذكر معظم ، فالإتيان به مع الطهارة أقرب إلى التعظيم ، ولحديث أبي هريرة مرفوعا : « لا يؤذن إلا متوضئ » ، ويجوز أذان المحدث مع الكراهة بالنسبة للحدث الأكبر عند جميع الفقهاء ، وعند المالكية والشافعية بالنسبة للحدث الأصغر كذلك .
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - (ج 1 / ص 437)
وتستحب الطهارة في الأذان ويصح بدونها ، والكراهة في الجنب شديدة وفي الإقامة أشد ، وقال سحنون : لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد انتهى ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة : قال ابن القاسم في المجموعة : ولا يؤذن الجنب ، وقال سحنون : لا بأس بذلك في غير المسجد ، قال ابن ناجي : حمل اللخمي قول ابن القاسم على الكراهة ولابن نافع مثل قول سحنون وبه كان شيخنا الشبيبي يفتي إلى أن مات ، وهو الأقرب ; لأنه ذكر فكما لا يمنع من الأذكار اتفاقا غير القرآن ، فكذا لا يمنع من الأذان
المبسوط - (ج 1 / ص 132)
قال ( ويجوز الأذان والإقامة على غير وضوء ويكره مع الجنابة حتى يعاد أذان الجنب ولا يعاد أذان المحدث )
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يعاد فيهما وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعاد فيهما ووجهه أن الأذان ذكر والجنب والمحدث لا يمنعان من ذكر الله تعالى وما هو المقصود به وهو الإعلام حاصل ، ووجه رواية الحسن رحمه الله تعالى أن الأذان مشبه بالصلاة ولهذا يستقبل فيه القبلة ، والصلاة مع الحدث لا تجوز فما هو من أسبابه مشبه به يكره معه ، ثم المؤذن يدعو الناس إلى التأهب للصلاة فإذا لم يكن متأهبا لها دخل تحت قوله تعالى { أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم }
. وجه ظاهر الرواية ما روي أن بلالا ربما أذن وهو على غير وضوء ثم الأذان ذكر معظم فيقاس بقراءة القرآن والمحدث لا يمنع من ذلك ويمنع منه الجنب فكذلك الأذان وفي ظاهر الرواية جعل الإقامة كالأذان في أنه لا بأس به إذا كان محدثا . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى الفرق بينهما فقال : أكره الإقامة للمحدث لأن الإقامة يتصل بها إقامة الصلاة فلا يتمكن من ذلك مع الحدث بخلاف الأذان
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 290)
يكره أن يكون المؤذن محدثاً أصغر أو أكبر، والكراهة في الأكبر أشد، وهذه الكراهة متفق عليها عند المالكية، والشافعية، أما الحنفية، والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط (1)
____________________________
(1) الحنابلة، والحنفية قالوا: يكره أذان الجنب فقط، أما المحدث حدثاً أصغر فلا يكره أذانه، وزاد الحنفية أن أذان الجنب يعاد ندباً
الاختيار لتعليل المختار - (ج 1 / ص 60)
( ويؤذن ويقيم على طهارة ) لأنه ذكر ، فتستحب فيه الطهارة كالقرآن ، فإذا أذن على غير وضوء جاز لحصول المقصود ويكره ، وقيل لا يكره ، وقيل لا تكره الإقامة أيضا; والصحيح أنها تكره لئلا يفصل بين الإقامة والصلاة ، وإن أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد ، ويستحب إعادة أذان الجنب والصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران والمرأة ليقع على الوجه المسنون ، ولا تعاد الإقامة لأن تكرارها غير مشروع ، ويكره الأذان قاعدا لأنه خلاف المتوارث ، وكره أبو حنيفة أن يكون المؤذن فاجرا ، أو يأخذ على الأذان أجرا ، ويستحب أن يكون المؤذن صالحا تقيا عالما بالسنة وأوقات الصلوات ، مواظبا على ذلك ، والله أعلم .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 1 / ص 415)
( ويكره ) الأذان ( للمحدث ) حدثا أصغر لخبر { كرهت أن أذكر الله إلا على طهر } أو قال " على طهارة " رواه أبو داود ، وقال في المجموع : إنه صحيح فيستحب كونه متطهرا لذلك ، ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله الرافعي ، وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا وهو كذلك ( و ) الكراهة ( للجنب أشد ) منها للمحدث لكون الجنابة أغلظ وما يحتاج إليه الجنب ليتمكن من الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث ، والمراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة . وعبارة العباب دالة على ما ذكرناه حيث قال : يكره أذان محدث غير متيمم ( والإقامة ) من كل منهما ( أغلظ ) من الأذان لقربها من الصلاة ، فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون ، وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة المحدث أشد من كراهة أذان الجنب وهو الأوجه لما تقدم من قربها من الصلاة لكن قال الإسنوي يتجه مساواتهما ، وقياس ما ذكروه أن يكون أذان المحدث الجنب أشد من الجنب ، وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها ، وعلم مما ذكر صحة أذان الجنب وإقامته وإن كان في المسجد ، ومثله مكشوف العورة لأن الحرمة لأمر خارج عن الأذان والإقامة ، فإن أحدث ولو حدثا أكبر في أذانه استحب إتمامه ، ولا يسن قطعه ليتطهر لئلا يوهم التلاعب ، فإن تطهر ولم يطل زمنه بنى على أذانه والاستئناف أولى
شرح
( قوله : لخبر { كرهت أن أذكر الله إلا على طهر } ) قضية الاستدلال به أن الكراهة مع الحدث من حيث كون الأذان ذكرا ، وليس كذلك ; لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره مع الحدث كما بينه الشهاب سم ، ومن ثم حكم الشهاب المذكور بوهم من ادعى ذلك ، والشهاب حج استدل بخبر { لا يؤذن إلا متوضئ } ( قوله : من لا تباح له الصلاة ) فلا كراهة في أذان فاقد الطهورين كما بحثه الشهاب سم وصرح به الدميري وإن أخرجته عبارة العباب المذكورة ، لكن بحث الشهاب المذكور في محل آخر الكراهة . وينبغي أن يقال : إن كان يؤذن لنفسه فلا يكره بدليل طلب نحو السورة منه ، وإن كان أذانه لتأدية الشعار كره إلا أن يكون لمثله فتدبر ( قوله : وقضية كلامه ) أي بالنظر لما قرره هو به حيث أطلق في الأذان من قوله من الأذان وأما غيره فأضافه للضمير فقال من أذانه ، لكن يبقى النظر في المتن في حد ذاته أي المعنيين أظهر ( قوله : فتكون الكراهة معهما أشد إلخ ) مراده أذانهما بغير رفع صوت وإلا فقد مر أن أذان المرأة ، والخنثى برفعه حرام كذا حمل عليه الشهاب سم عبارة شرح الروض ، وفيه نظر إذ لا يسمى أذانا وإنما هو مجرد ذكر ، فالأولى الجواب بأنه بالنسبة للإقامة
فتح القدير - (ج 1 / ص 253)
( قوله ووجه الفرق ) أي ما بين الأذان جنبا ومحدثا على إحدى الروايتين في المحدث وهي رواية عدم الكراهة
مغني المحتاج - (ج 1 / ص 138)
" ويكره " الأذان " للمحدث " حدثا أصغر لخبر : ( كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) أو قال : ( على طهارة ) رواه أبو داود وغيره وقال في " المجموع " : إنه صحيح ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ
وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا . "
و " الكراهة " للجنب أشد " منها للمحدث لأن الجنابة أغلظ . "
والإقامة " من كل منهما " أغلظ " أي أشد كراهة من الأذان لقربها من الصلاة
وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة المحدث أغلظ من كراهة أذان الجنب والمتجه كما قال الإسنوي تساويهما
وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أغلظ من الكراهة مع الجنابة
فإن قيل : يرد على ذلك المتيمم ومن به نحو سلس بول وفاقد الطهورين فإن الصلاة مطلوبة منهم ولا يقال إنه يكره لهم الأذان أو الإقامة
كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 1 / ص 148)
( و ) له ( الذكر ) أي : أن يذكر الله تعالى ، لما روى مسلم عن عائشة قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه } ويأتي أنه يكره أذان جنب .
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 203)
فيستحب أن يكون متطهرا ، فإن أذن أو أقام محدثا ، أو جنبا ، كره ، وصح أذانه ، والكراهة في الجنب أشد ، وفي الإقامة أشد
أسنى المطالب - (ج 2 / ص 254-256)
( و ) أذان ( محدث ) ولو حدثا أصغر لخبر { كرهت أن أذكر الله إلا على طهر } أو قال { على طهارة } رواه أبو داود وغيره وقال في المجموع إنه صحيح فيستحب أن يكون متطهرا لذلك ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله الرافعي وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا ( والكراهة في ) الأذان من ( الجنب ) أشد فيه من المحدث لأن الجنابة أغلظ ( ثم ) الكراهة ( في الإقامة ) من كل منهما ( أشد ) منها في الأذان منه لذلك إن اختلف سببها وإلا فلأن الإقامة تعقبها الصلاة فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة المحدث أشد من كراهة أذان الجنب لكن قال الإسنوي يتجه مساواتهما وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها ( ويجزئ الجنب ) أذانه وإقامته ( وإن كان في المسجد ومكشوف العورة ) ولا يؤثر في الإجزاء ارتكابه المحرم لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد وكشف العورة
الشرح
( قوله وأذان محدث إلخ ) ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة لأنه محدث عند الشافعي وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب أيضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة وعبارة العباب يكره أذان محدث غير متيمم ( قوله وقضيته أنه يسن له التطهر إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله لأن الجنابة أغلظ ) وما يحتاج إليه الجنب ليمكنه الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث وكتب أيضا وقياس ما ذكروه أن يكون أذان المحدث الجنب أشد من الجنب ح ( قوله ثم الكراهة في الإقامة أشد إلخ ) قال الكوهكيلوني الكره في أذان الجنب أشد من أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة الجنب أشد من أذانه ومن أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة المحدث أشد من أذانه فهذه ست
( فإن أحدث ) ولو حدثا أكبر ( في أذانه استحب إتمامه ) ولا يستحب قطعه ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب ( فإن توضأ ولم يبطل ) زمنه ( بنى ) على أذانه والاستئناف أولى كما نص عليه الشافعي والأصحاب
الأذكار للنووي - (ج 1 / ص 93)
[ فصل ] : ويستحب ترتيل الأذان ورفع الصوت به ويستحب إدراج الإقامة ( 1 ) ويكون صوتها أخفض من الأذان ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت ثقة مأمونا خبيرا بالوقت متبرعا ويستحب أن يؤذن ويقيم قائما على طهارة وموضع عال مستقبل القبلة فلو أذن أو أقام مستدبر القبلة أو قاعدا أو مضطجعا أو محدثا أو جنبا صح أذانه وكان مكروها والكراهية في الجنب أشد من المحدث وكراهة الإقامة أشد
فقه العباداب على المذهب الشافعي - (ج 1 / ص 274-275)
ما يكره في الأذان :
- 1 - التمطيط والبغي ( البغي : رفع الصوت ومجاوزة الحد محاكاة لكلام الجبابرة والمتكبرين والمتفيقهين وقيل : هو التطريب )
- 2 - الكلام اليسير
- 3 - أو يؤذن قاعدا أو راكبا إلا المسافر الراكب
- 4 - أن يكون المؤذن فاسقا
- 5 - أن يكون المؤذن صبيا ( والصبي من كان بين التمييز والبلوغ ) لأن فيه تغريرا فإنه يخاف غلطه
- 6 - أن يكون المؤذن جنبا أو محدثا أما إن كان أحدث أثناء الأذان فيتمه ولو قطعه وتطهر ثم عاد بنى على أذانه إن قصر الفصل والأحب الاستئناف
- 7 - أن يكون المؤذن أعمى لأنه ربما غلط في الوقت فإن كان معه بصير لم يكره لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن مع بلال رضي الله عنه
ويكره لمن سمع الأذان لخروجه من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر
Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1302926049755377/
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0285-hukum-adzan-dalam-keadaan-berhadats-tanpa-wudhujunub/1303169979730984/
PERTANYAAN
> Ahmad Maulana
Assalamu'alaikum
Selamat malam DHFBEM...!
Mau bertanya, apakah orang yang berhadats (Tak punya wudhu/Junub) boleh adzan atau apa hukumnya mereka adzan?
Matur suwun njiih.
....
Thanks
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam Wr.Wb
Adzan dan Iqomah disunahkan dalam keadaan suci, sedangkan meninggalkan bersuci (tidak berwudhu/junub) adzannya sah akan tetapi makruh menurut Madzhab Syafi'i dan Mayoritas ulama juga pendapat yang dinas-kan Imam As-Syafi'i dan disepakati ashab Syafi'i (pengikut Syafi'i).
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Wallahu A'lamu Bis Showaab
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 114)
يستحب أن يؤذن على طهارة فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته لكنه مكروه ، نص على كراهته الشافعي والأصحاب ، واتفقوا عليها ، ودليلنا ما ذكره المصنف مع ما سنذكره إن شاء الله تعالى . قالوا : والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث ، وفي الإقامة أغلظ . قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : ولو ابتدأ في الأذان طاهرا ثم انتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه ، سواء كان حدثه جنابة أو غيرها . قال ولو قطعه وتطهر ثم رجع بنى على أذانه ، ولو استأنف كان أحب إلي . هذا نصه : وتابعه الأصحاب .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الأذان بغير طهارة . قد ذكرنا أن مذهبنا أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما صحيحان مع الكراهة وبه قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر وقالت طائفة : لا يصح أذانه ولا إقامته ، منهم عطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق وقال مالك يصح الأذان ولا يقيم إلا متوضئا ، وأصح ما يحتج به في المسألة حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ، ثم اعتذر إلي فقال : إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ، أو قال على طهارة } حديث صحيح رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة . وعن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يؤذن إلا متوضئ } رواه الترمذي ، هكذا قال ، والأصح أنه عن الزهري عن أبي هريرة موقوف عليه وهو منقطع ، فإن الزهري لم يدرك أبا هريرة .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 17 / ص 58)
يصحّ أذان الجنب مع الكراهة وهذا في الجملة .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 2 / ص 484)
يستحب أن يكون المؤذن طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر ؛ لأن الأذان ذكر معظم ، فالإتيان به مع الطهارة أقرب إلى التعظيم ، ولحديث أبي هريرة مرفوعا : « لا يؤذن إلا متوضئ » ، ويجوز أذان المحدث مع الكراهة بالنسبة للحدث الأكبر عند جميع الفقهاء ، وعند المالكية والشافعية بالنسبة للحدث الأصغر كذلك .
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - (ج 1 / ص 437)
وتستحب الطهارة في الأذان ويصح بدونها ، والكراهة في الجنب شديدة وفي الإقامة أشد ، وقال سحنون : لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد انتهى ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة : قال ابن القاسم في المجموعة : ولا يؤذن الجنب ، وقال سحنون : لا بأس بذلك في غير المسجد ، قال ابن ناجي : حمل اللخمي قول ابن القاسم على الكراهة ولابن نافع مثل قول سحنون وبه كان شيخنا الشبيبي يفتي إلى أن مات ، وهو الأقرب ; لأنه ذكر فكما لا يمنع من الأذكار اتفاقا غير القرآن ، فكذا لا يمنع من الأذان
المبسوط - (ج 1 / ص 132)
قال ( ويجوز الأذان والإقامة على غير وضوء ويكره مع الجنابة حتى يعاد أذان الجنب ولا يعاد أذان المحدث )
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يعاد فيهما وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعاد فيهما ووجهه أن الأذان ذكر والجنب والمحدث لا يمنعان من ذكر الله تعالى وما هو المقصود به وهو الإعلام حاصل ، ووجه رواية الحسن رحمه الله تعالى أن الأذان مشبه بالصلاة ولهذا يستقبل فيه القبلة ، والصلاة مع الحدث لا تجوز فما هو من أسبابه مشبه به يكره معه ، ثم المؤذن يدعو الناس إلى التأهب للصلاة فإذا لم يكن متأهبا لها دخل تحت قوله تعالى { أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم }
. وجه ظاهر الرواية ما روي أن بلالا ربما أذن وهو على غير وضوء ثم الأذان ذكر معظم فيقاس بقراءة القرآن والمحدث لا يمنع من ذلك ويمنع منه الجنب فكذلك الأذان وفي ظاهر الرواية جعل الإقامة كالأذان في أنه لا بأس به إذا كان محدثا . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى الفرق بينهما فقال : أكره الإقامة للمحدث لأن الإقامة يتصل بها إقامة الصلاة فلا يتمكن من ذلك مع الحدث بخلاف الأذان
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 290)
يكره أن يكون المؤذن محدثاً أصغر أو أكبر، والكراهة في الأكبر أشد، وهذه الكراهة متفق عليها عند المالكية، والشافعية، أما الحنفية، والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط (1)
____________________________
(1) الحنابلة، والحنفية قالوا: يكره أذان الجنب فقط، أما المحدث حدثاً أصغر فلا يكره أذانه، وزاد الحنفية أن أذان الجنب يعاد ندباً
الاختيار لتعليل المختار - (ج 1 / ص 60)
( ويؤذن ويقيم على طهارة ) لأنه ذكر ، فتستحب فيه الطهارة كالقرآن ، فإذا أذن على غير وضوء جاز لحصول المقصود ويكره ، وقيل لا يكره ، وقيل لا تكره الإقامة أيضا; والصحيح أنها تكره لئلا يفصل بين الإقامة والصلاة ، وإن أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد ، ويستحب إعادة أذان الجنب والصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران والمرأة ليقع على الوجه المسنون ، ولا تعاد الإقامة لأن تكرارها غير مشروع ، ويكره الأذان قاعدا لأنه خلاف المتوارث ، وكره أبو حنيفة أن يكون المؤذن فاجرا ، أو يأخذ على الأذان أجرا ، ويستحب أن يكون المؤذن صالحا تقيا عالما بالسنة وأوقات الصلوات ، مواظبا على ذلك ، والله أعلم .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 1 / ص 415)
( ويكره ) الأذان ( للمحدث ) حدثا أصغر لخبر { كرهت أن أذكر الله إلا على طهر } أو قال " على طهارة " رواه أبو داود ، وقال في المجموع : إنه صحيح فيستحب كونه متطهرا لذلك ، ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله الرافعي ، وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا وهو كذلك ( و ) الكراهة ( للجنب أشد ) منها للمحدث لكون الجنابة أغلظ وما يحتاج إليه الجنب ليتمكن من الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث ، والمراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة . وعبارة العباب دالة على ما ذكرناه حيث قال : يكره أذان محدث غير متيمم ( والإقامة ) من كل منهما ( أغلظ ) من الأذان لقربها من الصلاة ، فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون ، وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة المحدث أشد من كراهة أذان الجنب وهو الأوجه لما تقدم من قربها من الصلاة لكن قال الإسنوي يتجه مساواتهما ، وقياس ما ذكروه أن يكون أذان المحدث الجنب أشد من الجنب ، وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها ، وعلم مما ذكر صحة أذان الجنب وإقامته وإن كان في المسجد ، ومثله مكشوف العورة لأن الحرمة لأمر خارج عن الأذان والإقامة ، فإن أحدث ولو حدثا أكبر في أذانه استحب إتمامه ، ولا يسن قطعه ليتطهر لئلا يوهم التلاعب ، فإن تطهر ولم يطل زمنه بنى على أذانه والاستئناف أولى
شرح
( قوله : لخبر { كرهت أن أذكر الله إلا على طهر } ) قضية الاستدلال به أن الكراهة مع الحدث من حيث كون الأذان ذكرا ، وليس كذلك ; لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره مع الحدث كما بينه الشهاب سم ، ومن ثم حكم الشهاب المذكور بوهم من ادعى ذلك ، والشهاب حج استدل بخبر { لا يؤذن إلا متوضئ } ( قوله : من لا تباح له الصلاة ) فلا كراهة في أذان فاقد الطهورين كما بحثه الشهاب سم وصرح به الدميري وإن أخرجته عبارة العباب المذكورة ، لكن بحث الشهاب المذكور في محل آخر الكراهة . وينبغي أن يقال : إن كان يؤذن لنفسه فلا يكره بدليل طلب نحو السورة منه ، وإن كان أذانه لتأدية الشعار كره إلا أن يكون لمثله فتدبر ( قوله : وقضية كلامه ) أي بالنظر لما قرره هو به حيث أطلق في الأذان من قوله من الأذان وأما غيره فأضافه للضمير فقال من أذانه ، لكن يبقى النظر في المتن في حد ذاته أي المعنيين أظهر ( قوله : فتكون الكراهة معهما أشد إلخ ) مراده أذانهما بغير رفع صوت وإلا فقد مر أن أذان المرأة ، والخنثى برفعه حرام كذا حمل عليه الشهاب سم عبارة شرح الروض ، وفيه نظر إذ لا يسمى أذانا وإنما هو مجرد ذكر ، فالأولى الجواب بأنه بالنسبة للإقامة
فتح القدير - (ج 1 / ص 253)
( قوله ووجه الفرق ) أي ما بين الأذان جنبا ومحدثا على إحدى الروايتين في المحدث وهي رواية عدم الكراهة
مغني المحتاج - (ج 1 / ص 138)
" ويكره " الأذان " للمحدث " حدثا أصغر لخبر : ( كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) أو قال : ( على طهارة ) رواه أبو داود وغيره وقال في " المجموع " : إنه صحيح ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ
وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا . "
و " الكراهة " للجنب أشد " منها للمحدث لأن الجنابة أغلظ . "
والإقامة " من كل منهما " أغلظ " أي أشد كراهة من الأذان لقربها من الصلاة
وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة المحدث أغلظ من كراهة أذان الجنب والمتجه كما قال الإسنوي تساويهما
وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أغلظ من الكراهة مع الجنابة
فإن قيل : يرد على ذلك المتيمم ومن به نحو سلس بول وفاقد الطهورين فإن الصلاة مطلوبة منهم ولا يقال إنه يكره لهم الأذان أو الإقامة
كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 1 / ص 148)
( و ) له ( الذكر ) أي : أن يذكر الله تعالى ، لما روى مسلم عن عائشة قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه } ويأتي أنه يكره أذان جنب .
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 203)
فيستحب أن يكون متطهرا ، فإن أذن أو أقام محدثا ، أو جنبا ، كره ، وصح أذانه ، والكراهة في الجنب أشد ، وفي الإقامة أشد
أسنى المطالب - (ج 2 / ص 254-256)
( و ) أذان ( محدث ) ولو حدثا أصغر لخبر { كرهت أن أذكر الله إلا على طهر } أو قال { على طهارة } رواه أبو داود وغيره وقال في المجموع إنه صحيح فيستحب أن يكون متطهرا لذلك ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله الرافعي وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا ( والكراهة في ) الأذان من ( الجنب ) أشد فيه من المحدث لأن الجنابة أغلظ ( ثم ) الكراهة ( في الإقامة ) من كل منهما ( أشد ) منها في الأذان منه لذلك إن اختلف سببها وإلا فلأن الإقامة تعقبها الصلاة فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة المحدث أشد من كراهة أذان الجنب لكن قال الإسنوي يتجه مساواتهما وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها ( ويجزئ الجنب ) أذانه وإقامته ( وإن كان في المسجد ومكشوف العورة ) ولا يؤثر في الإجزاء ارتكابه المحرم لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد وكشف العورة
الشرح
( قوله وأذان محدث إلخ ) ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة لأنه محدث عند الشافعي وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب أيضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة وعبارة العباب يكره أذان محدث غير متيمم ( قوله وقضيته أنه يسن له التطهر إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله لأن الجنابة أغلظ ) وما يحتاج إليه الجنب ليمكنه الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث وكتب أيضا وقياس ما ذكروه أن يكون أذان المحدث الجنب أشد من الجنب ح ( قوله ثم الكراهة في الإقامة أشد إلخ ) قال الكوهكيلوني الكره في أذان الجنب أشد من أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة الجنب أشد من أذانه ومن أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة المحدث أشد من أذانه فهذه ست
( فإن أحدث ) ولو حدثا أكبر ( في أذانه استحب إتمامه ) ولا يستحب قطعه ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب ( فإن توضأ ولم يبطل ) زمنه ( بنى ) على أذانه والاستئناف أولى كما نص عليه الشافعي والأصحاب
الأذكار للنووي - (ج 1 / ص 93)
[ فصل ] : ويستحب ترتيل الأذان ورفع الصوت به ويستحب إدراج الإقامة ( 1 ) ويكون صوتها أخفض من الأذان ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت ثقة مأمونا خبيرا بالوقت متبرعا ويستحب أن يؤذن ويقيم قائما على طهارة وموضع عال مستقبل القبلة فلو أذن أو أقام مستدبر القبلة أو قاعدا أو مضطجعا أو محدثا أو جنبا صح أذانه وكان مكروها والكراهية في الجنب أشد من المحدث وكراهة الإقامة أشد
فقه العباداب على المذهب الشافعي - (ج 1 / ص 274-275)
ما يكره في الأذان :
- 1 - التمطيط والبغي ( البغي : رفع الصوت ومجاوزة الحد محاكاة لكلام الجبابرة والمتكبرين والمتفيقهين وقيل : هو التطريب )
- 2 - الكلام اليسير
- 3 - أو يؤذن قاعدا أو راكبا إلا المسافر الراكب
- 4 - أن يكون المؤذن فاسقا
- 5 - أن يكون المؤذن صبيا ( والصبي من كان بين التمييز والبلوغ ) لأن فيه تغريرا فإنه يخاف غلطه
- 6 - أن يكون المؤذن جنبا أو محدثا أما إن كان أحدث أثناء الأذان فيتمه ولو قطعه وتطهر ثم عاد بنى على أذانه إن قصر الفصل والأحب الاستئناف
- 7 - أن يكون المؤذن أعمى لأنه ربما غلط في الوقت فإن كان معه بصير لم يكره لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن مع بلال رضي الله عنه
ويكره لمن سمع الأذان لخروجه من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر
Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1302926049755377/
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0285-hukum-adzan-dalam-keadaan-berhadats-tanpa-wudhujunub/1303169979730984/