ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·22 APRIL 2017
Adat Ketika Menabrak Kucing
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IV
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di PP. Al Falah Trenceng Sumbergempol Tulungagung 66291 (0355) 396901
29 – 30 September 1998
Latar Belakang Masalah
Di suatu daerah, sudah menjadi kebiasaan bila seseorang menabrak kucing, orang tersebut merawat, mengkafani dan menguburnya.
Pertanyaan
Bagaimana hukum adat tersebut (merawat, mengkafani dan mengubur kucing tadi) dengan alasan takut kualat ?
PP. Mahir Arriyadl Ringinagung Kencong Kepung Kediri
Jawaban
Adat seperti itu tidak dibenarkan oleh syara’. Kecuali i’tiqodnya benar dan tidak ada tabdzirul maal.
Referensi
Hamisy Bughyatul Mstarsyidin hal. 206 (Darul Fikr)
Tuhfatul Murid ‘ala Jauharotit Tauhid hal. 58 (Sulaiman Mar’i)
Qodlo’ul Adab hal. 441
Al Bajuri juz I hal. 380 (Darul Fikr)
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 (دار الفكر)
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما
تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص : 58 (سليمان مرعى)
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد أن المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله تعالى فالفرق فى ذلك أربعة كما يؤخذ من كتب السنوسى
قضاء الأدب ص : 441
والضابط فى إضاعة المال أن يكون لا لغرض دينى ولا دنيوى فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال أو كثيرا ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الاتفاق لائق بالحال ولا معصية جاز قطعا
حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 380 (دار الفكر)
(المبذر لماله) أى بصرفه فى غير مصارفه (قوله المبذر لماله) من التبذير وهو والسرف مترادفان على صرف المال فى غير مصارفه كما يقتضيه كلام الغزالى ويوافقه قول غيره ما لا يقتضى محمدة عاجلا ولا أجرا آجلا وفرق الماوردى بين التبذير والسرف بأن الأول الجهل بمواقع الحقوق والثانى الجهل بمقاديرها ونازع فيه ابن قاسم ثم إن كان التبذير من حين البلوغ لم يحتج لحجر لقاض وإن كان بعد بلوغه رشيدا احتيج لحجره عليه كما علم مما تقدم (قوله فى غير مصارفه) وهو كل ما لا يعود نفعه إليه لا عاجلا ولا آجلا فيشمل الوجوه المحرمة كأن يشرب به الخمر أو يزنى به أو يرميه فى البحر أو فى الطريق والمكروهة كأن يشرب به الدخان المعروف فإن الأصل فيه الكراهة فصرف المال فيه من التبذير حيث لا نفع فيه أو يضيعه باحتمال غبن فاحش وهو لا يعلم به وإلا فهو من الصدقة الخفية وهى محمودة لا صرفه فى المطاعم والملابس ووجوه الخير لأن تلك مصارفه ولا فرق فى المطاعم والملابس بين أن تليق به وأن لا تليق به كشراء إماء كثيرة للتمتع وتحصيل أنواع الأطعمة اللذيذة لأن المال إنما يتخذ للتنعم به
LINK ASAL>>
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1306378552743460/
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0290-adat-ketika-menabrak-kucing/1306380076076641/
Adat Ketika Menabrak Kucing
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IV
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di PP. Al Falah Trenceng Sumbergempol Tulungagung 66291 (0355) 396901
29 – 30 September 1998
Latar Belakang Masalah
Di suatu daerah, sudah menjadi kebiasaan bila seseorang menabrak kucing, orang tersebut merawat, mengkafani dan menguburnya.
Pertanyaan
Bagaimana hukum adat tersebut (merawat, mengkafani dan mengubur kucing tadi) dengan alasan takut kualat ?
PP. Mahir Arriyadl Ringinagung Kencong Kepung Kediri
Jawaban
Adat seperti itu tidak dibenarkan oleh syara’. Kecuali i’tiqodnya benar dan tidak ada tabdzirul maal.
Referensi
Hamisy Bughyatul Mstarsyidin hal. 206 (Darul Fikr)
Tuhfatul Murid ‘ala Jauharotit Tauhid hal. 58 (Sulaiman Mar’i)
Qodlo’ul Adab hal. 441
Al Bajuri juz I hal. 380 (Darul Fikr)
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 (دار الفكر)
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما
تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص : 58 (سليمان مرعى)
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد أن المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله تعالى فالفرق فى ذلك أربعة كما يؤخذ من كتب السنوسى
قضاء الأدب ص : 441
والضابط فى إضاعة المال أن يكون لا لغرض دينى ولا دنيوى فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال أو كثيرا ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الاتفاق لائق بالحال ولا معصية جاز قطعا
حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 380 (دار الفكر)
(المبذر لماله) أى بصرفه فى غير مصارفه (قوله المبذر لماله) من التبذير وهو والسرف مترادفان على صرف المال فى غير مصارفه كما يقتضيه كلام الغزالى ويوافقه قول غيره ما لا يقتضى محمدة عاجلا ولا أجرا آجلا وفرق الماوردى بين التبذير والسرف بأن الأول الجهل بمواقع الحقوق والثانى الجهل بمقاديرها ونازع فيه ابن قاسم ثم إن كان التبذير من حين البلوغ لم يحتج لحجر لقاض وإن كان بعد بلوغه رشيدا احتيج لحجره عليه كما علم مما تقدم (قوله فى غير مصارفه) وهو كل ما لا يعود نفعه إليه لا عاجلا ولا آجلا فيشمل الوجوه المحرمة كأن يشرب به الخمر أو يزنى به أو يرميه فى البحر أو فى الطريق والمكروهة كأن يشرب به الدخان المعروف فإن الأصل فيه الكراهة فصرف المال فيه من التبذير حيث لا نفع فيه أو يضيعه باحتمال غبن فاحش وهو لا يعلم به وإلا فهو من الصدقة الخفية وهى محمودة لا صرفه فى المطاعم والملابس ووجوه الخير لأن تلك مصارفه ولا فرق فى المطاعم والملابس بين أن تليق به وأن لا تليق به كشراء إماء كثيرة للتمتع وتحصيل أنواع الأطعمة اللذيذة لأن المال إنما يتخذ للتنعم به
LINK ASAL>>
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1306378552743460/
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0290-adat-ketika-menabrak-kucing/1306380076076641/