0334. HUKUM ONANI MENURUT PERSPEKTIF FIQH

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·27 OKTOBER 2016

PERTANYAAN  
> Prf Kecil Ali
Assalama'alaikuum,,,,,
 Mas ,mbk,adek mau tanya nii
 Jikalau se'orang pria ingin melakukan njima',tapi pria itu blum punya pasangan,,,
 Dia tidak ingin mlakukan hal itu dngan orang lain..dikarnakan zina..
 Lalu pria itu melakukan'a dengan tangan / barang lain'a,,
 Itu hkum'a g mna ya..
 Makasih
 Wassalamu 'alaik 

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Onani   atau Masturbasi adalah suatu proses mengeluarkan mani dengan jalan   paksa baik menggunakan tangan atau media lainnya seperti: Bantal,   spidol, pulpen, bolpoint, botol, dildo dan sebagainya, Baik dengan cara   menggosok kemaluan dan atau dengan cara   pantasi seperti membayangkan sandra dewi, dewi sandra, dewi persik,  dewi  puspita dan dewi-dewi yang lain hehe... yang tujuannya untuk  meraih  kenikmatan sebagaimana kenikmatan suami istri (kebutuhan  biologis).

Menurut  Mayoritas Ulama (Hanafi, Maliki  dan Syafi'i) Onani atau Masturbasi  hukumnya HARAM baik bagi laki-laki  maupun perempuan, baik dengan tangan  sendiri atau media lainnya.  Kecuali bagi suami dengan tangan istrinya  atau sebaliknya (istri dengan  tangan suaminy) Kecuali dengan bertujuan  untuk memecah selaput dara  istri (keperawanan) maka tidak diperbolehkan  (HARAM) baik dengan jari  suami atau benda lainnya. karena bagi suami  istri bebas melakukan  apapun dalam memenuhi kebutuhan biologis mereka  selama bukan pada  dubur. Namun, menurut Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri  madzhab Hanabilah)  Onani atau masturbasi diperbolehkan dengan beberapa  syarat, yaitu:
~ Takut berbuat zina
~  Bila tdk                    يجد مهر حرة او ثمن امة                                 (tlg artikan sendiri ya..hehe...)
~  Bila dilakukan dg memakai tangan maka tdk boleh dg memakai tangan orang lain (ajnabi / ajnabiyyah)

(قوله:   أو استمناء بيدها) أي ولو باستمناء بيدها فإنه جائز.وقوله لا بيده: أي لا   يجوز الاستمناء بيده، أي ولا بيد غيره غير حليلته، ففي بعض الاحاديث لعن   الله من نكح يده. وإن الله أهلك أمة كانوا يعبثون بفروجهم وقوله وإن خاف   الزنا: غاية لقوله لا بيده، أي لا يجوز بيده وإن خاف الزنا. وقوله خلافا   لاحمد: أي فإنه أجازه بيده بشرط خوف الزنا وبشرط فقد مهر حرة وثمن أمة   (قوله: ولا افتضاض بأصبع) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله لا بيده، وهو لا   يصح: إذ يصير التقدير ولا يجوز استمناء بافتضاض، ولا معنى له. فيتعين جعله   فاعلا لفعل مقدر: أي ولا يجوز افتضاض: أي إزالة البكارة بأصبعه. وفي   البجيرمي ما نصه: قال سم ولا يجوز إزالة بكارتها بأصبعه أو نحوها، إذ لو   جاز ذلك لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار لقدرته على إزالتها بذلك

I'aanah at-Thoolibiin III/388
____________________

(قوله:   كالإستمناء باليد) اي فهو حرام عند مالك والشافعي وابي حنيفة فقال احمد  بن  حنبل يجوز بشروط ثلاثة ان يخاف الزنا والا يجد مهر حرة او ثمن امة وان   يفعله بيده لا بيد اجنبي او اجنبية

Tafsir as-Shoowy III/112
____________________

بابُ   الاستمناءِ قالَ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ   حَـٰفِظُونَ * إِلا عَلَىٰۤ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ   أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} قرأ إلى: {ٱلْعَادُونَ}   [المؤمنون: 4 ـ 7].قالَ الشافعي ـ رضيَ الله عنهُ ـ: فكانَ بيِّناً في ذكرِ   حفظهمْ لفروجهمْ إلاَّ على أزواجهمْ أوْ ما ملكَتْ أيمانهمْ، تحريمُ ما   سوى الأزواجِ وما ملكتِ الأيمانُ، وبيِّنٌ أنَّ الأزواجَ وملكَ اليمينِ منَ   الآدمياتِ دونَ البهائمِ، ثمّ أكَّدَها فقالَ ـ عزَّ وجلَّ ـ: {فَمَنِ   ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۵لَـٰۤﯩـِٕكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} [المؤمنون:   7] فلا يحلُّ العملُ بالذكرِ إلاَّ في الزوجةِ أو في ملكِ اليمينِ، ولا   يحلُّ الاستمناءُ، والله تعالى أعلمُ.

Al-Umm V/137-138
___________________

(قولـه:   واستـمناء) أي ويحرم استـمناء ، أي استدعاء خروج الـمنـيّ . (قولـه:  بـيد)  أي لـه، أو لغيره كحلـيـلته لكن إنـما يـلزم به الدم إن أنزل. قال ش  ق:  فـي عدّ الاستـمناء بـيده من الـمـحرمات بسبب الإحرام تسامـح، لأنه  حرام  مطلقاً من الصغائر، فكان الأولـى أن يقول: بـيد حلـيـلته.

I'aanah at-Thoolibiin II/317
___________________

(واستمناء)   أي طلب خروج المنيّ، وهو مبطل للصوم مطلقاً سواء كان بـيده أو بـيد  حليلته  أو غيرهما بحائل أو لا بشهوة أو لا، أما إذا كان الإنزال من غير  طلب خروج  المنيّ فتارة يكون بمباشرة ما تشتهيه الطباع السليمة أو لا، فإن  كان لا  تشتهيه الطباع السليمة كالأمرد الجميل والعضو المبان، فلا فطر  بالإنزال  مطلقاً سواء كان بشهوة أو لا بحائل أو لا، وإن كان تشتهيه الطباع  السليمة  فتارة يكون من محارمه وتارة لا، فإن كان من المحارم وكان بشهوة  وبدون حائل  أفطر وإلا فلا، وإن لم يكن من المحارم فإن كان بدون حائل أفطر  سواء كان  بشهوة أو لا أما وإن كان بحائل ولو رقيقاً جدّاً فلا إفطار ولو  بشهوة كما  قال. (لا بضم بحائل) والمراد بالشهوة أن يقصد مجرد اللذة من غير  أن يقصد  خروج المنيّ وإلا كان استمناء وهو مفطر مطلقاً كما مر، وخرج  بالمباشرة  النظر والفكر، فلو نظر أو تفكر فأمنى فلا فطر ما لم يكن من  عادته الإنزال  بذلك وإلا أفطر، ولو أحسّ بانتقال المنيّ وتهيئه للخروج  بسبب النظر  فاستدامه حتى أنزل أفطر قطعاً، ولا يضر نزوله في النوم، ويحرم  نحو اللمس  كالقبلة إن حرك شهوته خوف الإنزال وإلا فتركه أولى.

Nihaayah az-Zain Hal. 170
____________________

(قوله:   تتمة) أي في بيان بعض آداب النكاح. وقد ذكرت معظمها قبيل مبحث الأركان   (قوله: يجوز للزوج) ومثله المتسري (وقوله: كل تمتع منها) أي من زوجته: أي   أو من أمته (قوله: بما سوى حلقة دبرها) أما التمتع بها بالوطء فحرام: لما   ورد أنه اللوطية الصغرى وأنه لا ينظر الله إلى فاعله وأنه ملعون (قوله: ولو   بمصّ بظرها) أي ولو كان التمتع بمصّ بظرها فإِنه جائز. قال في القاموس:   البظر ـ بالضم ـ الهنة، وسط الشفرة العليا. اهـ. والهنة هي التي تقطعها   الخاتنة من فرج المرأة عند الختان (قوله: أو استمناء بيدها) أي ولو   باستمناء بيدها فإِنه جائز. وقوله لا بيده: أي لا يجوز الاستمناء بيده، أي   ولا بيد غيره غير حليلته، ففي بعض الأحاديث «لعن الله من نكح يده. وإن  الله  أهلك أمة كانوا يعبثون بفروجهم»

I'aanah at-Thoolibiin III/371
____________________

استمناءالتعريف  :الاستمناء : مصدر استمنى ، أي طلب خروج المنيواصطلاحا :  إخراج المني  بغير جماع ، محرما كان ، كإخراجه بيده استدعاء للشهوة ، أو غير  محرم  كإخراجه بيد زوجته
وهو أخص من الإمناء والإنزال ،  فقد  يحصلان في غير اليقظة ودون طلب ، أما الاستمناء فلا بد فيه من استدعاء   المني في يقظة المستمني بوسيلة ما . ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة 

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah IV/97-98
____________________

وَ   ) شَرْطُهُ أَيْضًا الْإِمْسَاكُ ( عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ ) وَهُوَ   اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ حَرَامًا كَانَ كَإِخْرَاجِهِ   بِيَدِهِ أَوْ مُبَاحًا كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ حَلِيلَتِهِ

Tuhfah al-Muhtaj 13/350

Wallahu A'lamu Bis Showaab 

Komentari

Lebih baru Lebih lama