0409. HUKUM ‘AZL (MENGELUARKAN MANI) DILUAR VAGINA

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·5 DESEMBER 2016

PERTANYAAN  
 hukunya mngeluarkan mani diluar janin istri.hadisnya 
( Galih Putra Ramadhan )

JAWABAN
HUKUMNYA MAKRUH MENURUT MADZHAB SYAFI’I TIDAK HARAM.

- Kitab Syarh an-Nawawy ala Muslim :

 اب حكم العزل 
1438 وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسمعيل بن جعفر أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بلمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم حدثنا محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة

الحاشية رقم: 1
باب حكم العزل 
العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل ، ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد الخفي ؛ لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد . 
[ ص: 11 ] وأما التحريم فقال أصحابنا : لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه ، وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم ، وإلا فوجهان أصحهما : لا يحرم . 

ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد [ ص: 12 ] في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة . هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث ، وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال : عليها ضرر في العزل فيشترط لجوازه إذنها . 
قوله ( غزوة بلمصطلق ) أي بني المصطلق وهي غزوة المريسيع قال القاضي : قال أهل البيت : هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس . 

قوله : ( كرائم العرب ) أي النفيسات منهم ، قوله : ( فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء ) معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها . فيستنبط منه منع بيع أم الولد وأن هذا كان مشهورا عندهم . 

قوله صلى الله عليه وسلم : لا عليكم ألا تفعلوا ، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون . معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا ، وما لم يقدر خلقها لا يقع ، سواء عزلتم أم لا . فلا فائدة في عزلكم ، فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق . 

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم وأنهم إذا كانوا [ ص: 13 ] مشركين وسبوا جاز استرقاقهم لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن . وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم : لا يجري عليهم الرق لشرفهم . والله أعلم

https://library.islamweb.net/newlib...

- Kitab Fathul Bari Syarh Shohih Bukhori Li Ibn Hajar :
باب العزل 

4911 حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابرا رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل

الحاشية رقم: 1

[ ص: 216 ] قوله ( باب العزل ) أي النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج ، والمراد هنا بيان حكمه وذكر فيه حديثين . الأول حديث جابر . 

قوله ( يحيى بن سعيد ) هو القطان . 

قوله ( عن ابن جريج عن عطاء عن جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية أحمد عن ابن يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن عطاء أنه " سمع جابرا سئل عن العزل فقال : كنا نصنعه " . 

قوله ( حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة " قال قال عمرو ) هو ابن دينار " أخبرني عطاء أنه سمع جابرا يقول ) هذا مما نزل فيه عمرو بن دينار ، فإنه سمع الكثير من جابر نفسه ; ثم أدخل في هذا بينهما واسطة ، وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلا ما وقع في " مسند أحمد " في النسخ المتأخرة فإنه ليس في الإسناد عطاء ، لكنه أخرجه أبو نعيم من طريق المسند بإثباته وهو المعتمد . 

قوله ( كنا نعزل والقرآن ينزل ، وعن عمرو عن عطاء عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ) وقع في رواية الكشميهني " كان يعزل " بضم أوله وفتح الزاي على البناء للمجهول ، وكأن ابن عيينة حدث به مرتين : فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها ، وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان صرح فيها بالتحديث قال " حدثنا عمرو بن دينار " وزاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان " على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وزاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا الحديث " أي لو كان حراما لنزل فيه " وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ " كنا نعزل والقرآن ينزل " قال سفيان : لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ، فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا ، وأوهم كلام صاحب " العمدة " ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها ، وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة ، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في " العمدة " فقال : استدلال جابر بالتقرير من الله غريب ، ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك انتهى . ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده ، والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر ، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام ، وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم ، وهذا من الأول فإن جابرا صرح بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك ، والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابرا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ ، أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فكأنه يقول : فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه ، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر " كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هـيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا " أخرجه البخاري . وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال " كنا نعزل على عهد [ ص: 217 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا " ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر " أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل ، فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها . فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت ، قال : قد أخبرتك " ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر وفي آخره " فقال أنا عبد الله ورسوله " وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه ، ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط ، فإن في إحداها التصريح باطلاعه صلى الله عليه وسلم وفي الأخرى إذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه خلاف الأولى كما سأذكر البحث فيه . الحديث الثاني حديث أبي سعيد . 
https://library.islamweb.net/newlib...

Dijawab Oleh :  Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 

Link Asal>>

Komentari

Lebih baru Lebih lama