0408. PUASA : HUKUM MENGGABUNGKAN NIAT PUASA QODHO’ DENGAN PUASA SUNAH

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·5 DESEMBER 2016

PERTANYAAN  
> Mas Irfan
Assalamualaikum wr.wb
Sya mau tnya misalnya puasa sunah itu di barengi dengan niat puasa wajib itu boleh apa tdk,contoh puasa senin kamis di barengi niat mengqodo puasa ramadhan, .itu bolh ap tdk. .mhon pencerahannya
Wassalamualaikm wr.wb 

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Mengqodho' puasa dihari yang disunahkan puasa seperti hari Arofah, senin kamis hukumnya BOLEH (sah) dan mendapatkan dua pahala baik diniatkan keduanya atau salah satunya. Sedangkan menngqodho puasa pada hari yang dianjurkan puasa pada bulan syawal terjadi khilaf diantara Ulama:
~ Menurut Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyyah hukumnya sah dan mendapatkan dua pahala.
~ Menurut Abu Makhramah tidak sah.

( وتعيينه ) أي الفرض قال في المجموع وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة وأجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجوب صوم فيها .

Fath al-Wahaab I/206

ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم

Nihaayah al-Muhtaaj III/208

(مسألة: ك): ظاهر حديث: «وأتبعه ستاً من شوّال» وغيره من الأحاديث عدم حصول الست إذا نواها مع قضاء رمضان، لكن صرح ابن حجر بحصول أصل الثواب لإكماله إذا نواها كغيرها من عرفة وعاشوراء، بل رجح (م ر) حصول أصل ثواب سائر التطوعات مع الفرض وإن لم ينوها، ما لم يصرفه عنها صارف، كأن قضى رمضان في شوّال، وقصد قضاء الست من ذي القعدة، ويسنّ صوم الست وإن أفطر رمضان اهـ. قلت: واعتمد أبو مخرمة تبعاً للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معاً، كما لو نوى الظهر وسنتها، بل رجح أبو مخرمة عدم صحة صوم الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقاً .

Bughyah al-Mustarsyidiin I/113-114

(وقوله: النفل) منصوب بنزع الخافض وهو عن والتقدير: واحترز باشتراط التعيين في الفرض عن النفل. وكان المناسب أن يقول هنا أيضا: واحترز بقولي في الفرض من حيث اشتراط التعيين في الفرض عن النفل، لان المحترز به هو الفرض، لا اشتراط التعيين. فتنبه. وقوله: أيضا، أي كما احترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل. وقوله: فيصح: أي النفل – أي صومه. وقوله: ولو مؤقتا: غاية في صحة الصوم في النفل بنية مطلقة، أي لا فرق في ذلك بين أن يكون مؤقتا – كصوم الاثنين، والخميس، وعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض – أو لا: كأن يكون ذا سبب – كصوم الاستسقاء – بغير أمر الامام، أو نفلا مطلقا. (قوله: بنية مطلقة) متعلق بيصح، فيكفي في نية صوم يوم عرفة مثلا أن يقول: نويت الصوم. (قوله: كما اعتمده غير واحد) أي اعتمد صحة صوم النفل المؤقت بنية مطلقة.وفي الكردي ما نصه: في الاسنى – ونحوه الخطيب الشربيني والجمال الرملي – الصوم في الايام المتأكد صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت إلخ: زاد في الايعاب ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا، نواه معه أو لا. وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس. اه. وكلام التحفة كالمتردد في ذلك. اه. (قوله: نعم بحث في المجموع إلخ) هذا إنما يتم له إن ثبت أن الصوم في الايام المذكورة مقصود لذاتها. والمعتمد: كما يؤخذ من عبارة الكردي المارة آنفا – أن القصد وجود صوم فيها. فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصلا، وإلا سقط الطلب عنه، وبهذا فارق رواتب الصلوات. (قوله: كعرفة وما معها) أي وما يذكر معها عند تعداد الرواتب – كعاشورا، وستة من شوال، والايام البيض، والايام السود -. (قوله: فلا يحصل غيرها) أي من قضاء أو كفارة. (وقوله: معها) أي الرواتب. (وقوله: وإن نوى) أي غير الرواتب. (قوله: بل مقتضى القياس) أي على رواتب الصلاة. (وقوله: أن نيتهما) أي الرواتب وغيرها، كأن نوى صوم عرفة وقضاء أو كفارة. (وقوله: مبطلة) أي لان الراتب لا يندرج في غيره، فإذا جمعه مع غيره لم يصح، للتشريك بين مقصودين. (قوله: كما لو نوى الظهر وسنته) أي فإن ذلك مبطل، وقد علمت الفرق – فلا تغفل

I'aanah at-Thoolibiin II/271

Wallahu A'lamu Bis Showaab 

Komentari

Lebih baru Lebih lama