ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·3 APRIL 2017
PERTANYAAN
> Sakinah As Sakin
@3 April pukul 9:53@
Assalaam... Bagaimana hukumnya mawaris yg berbeda agama? suami istri berbeda agama. menurut 4 madzhab... syukron.
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Sudah menjadi kesepakatan Ulama Empat Madzhab bahwa orang Muslim tidak mewarisi orang kafir begitu juga sebaliknya, inilah pendapat yang dipilih mayoritas Ulama. Namun, memang ada pendapat sebagian Ulama seperti pendapat Sahabat Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyyah yang menyatakan orang Muslim bisa mendapatkan warisan dari orang kafir tapi tidak sebaliknya, pendapat ini didukung Muhammad bin Alhanifiyyah, Said bin al Musayyab, Masruq, An Nakhoi, As Sya'by dan Ishaq bin Rahabiyah.
المانع الثالث ـ اختلاف الدين:
اختلاف الدين بين المورث والوارث بالإسلام وغيره مانع من الإرث باتفاق المذاهب الأربعة، فلا يرث المسلم كافراً، ولا الكافر مسلماً، سواء بسبب القرابة أو الزوجية، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (1) وقوله: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (2) وهذا هوالراجح لأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، وبه أخذ القانون المصري (م6) والقانون السوري (م 264): «لا توارث بين مسلم وغير مسلم».
وذهب معاذ ومعاوية والحسن وابن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين ومسروق رضي الله عنهم إلى أن المسلم يرث من الكافر، ولا يرث منه، لحديث «الإسلام يعلو ولا يعلى» (3) ورد عليهم بأن المراد العلو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة، أي النصرة في العاقبة للمسلمين.
وقال أحمد: يرث المسلم عتيقه الكافر. لعموم الحديث السابق: «الولاء لمن أعتق» (4).
______________________
(1) روه الجماعة إلا النسائي عن أسامة بن زيد (نيل الأوطار: 73/ 6).
(2) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد لله بن عمرو، وللترمذي مثله عن جابر (المرجع والمكان السابق).
(3) رواه الروياني والدارقطني والبيهقي والضياء عن عائذ بن عمرو، وهو حديث حسن.
(4) المغني: 348/ 6.
Al-Fiqh al-Islaam X/7718-7719
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَالْكَافِرُونَ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : " الْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَالْمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ " ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَحُكِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَمُعَاوِيَةَ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمَسْرُوقٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - يَقُولُ : الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ قَالُوا : وَكَمَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ الذِّمِّيَّةَ وَلَا يَجُوزَ لِلذِّمِّيِّ أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمَةَ ، الجزء الثامن < 79 > وَلِأَنَّ أَمْوَالَ الْمُشْرِكِينَ يَجُوزُ أَنْ تَصِيرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَهَذَا أَوْلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَيْهِمْ إِرْثًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَصِيرَ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَهْرًا ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَصِيرَ إِلَيْهِمْ إِرْثًا .
وَدَلِيلُنَا رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ .
وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
Al-Haawi al-Kaabir Fi al-Fiqh as-Syaafi'i VIII/220
وَقَوله وَأهل الملتين يشْتَمل على صور مِنْهَا أَنه لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَعَكسه لاخْتِلَاف الملتين قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ((لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم)) وَلَا فرق بَين النّسَب وَالْمُعتق وَالزَّوْج وَلَا بَين أَن يسلم قبل الْقِسْمَة أَو بعْدهَا
Kifaayah al-Akhyaar I/329
(و) السَّابِع (أهل ملتين) مختلفتين كملتي الْإِسْلَام وَالْكفْر فَلَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم لانْقِطَاع الْمُوَالَاة بَينهمَا وانعقد الْإِجْمَاع على أَن الْكَافِر لَا يَرث الْمُسلم وَاخْتلفُوا فِي تَوْرِيث الْمُسلم مِنْهُ فالجمهور على الْمَنْع
Al-Iqnaa' I/384
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/KajianKitabSalafiyah.TanyaJawab/permalink/1465326330152746/
https://www.facebook.com/notes/-kajian-kitab-salafiyah-tanya-jawab-/0181-adakah-hukum-waris-beda-agama/1465918723426840
PERTANYAAN
> Sakinah As Sakin
@3 April pukul 9:53@
Assalaam... Bagaimana hukumnya mawaris yg berbeda agama? suami istri berbeda agama. menurut 4 madzhab... syukron.
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Sudah menjadi kesepakatan Ulama Empat Madzhab bahwa orang Muslim tidak mewarisi orang kafir begitu juga sebaliknya, inilah pendapat yang dipilih mayoritas Ulama. Namun, memang ada pendapat sebagian Ulama seperti pendapat Sahabat Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyyah yang menyatakan orang Muslim bisa mendapatkan warisan dari orang kafir tapi tidak sebaliknya, pendapat ini didukung Muhammad bin Alhanifiyyah, Said bin al Musayyab, Masruq, An Nakhoi, As Sya'by dan Ishaq bin Rahabiyah.
المانع الثالث ـ اختلاف الدين:
اختلاف الدين بين المورث والوارث بالإسلام وغيره مانع من الإرث باتفاق المذاهب الأربعة، فلا يرث المسلم كافراً، ولا الكافر مسلماً، سواء بسبب القرابة أو الزوجية، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (1) وقوله: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (2) وهذا هوالراجح لأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، وبه أخذ القانون المصري (م6) والقانون السوري (م 264): «لا توارث بين مسلم وغير مسلم».
وذهب معاذ ومعاوية والحسن وابن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين ومسروق رضي الله عنهم إلى أن المسلم يرث من الكافر، ولا يرث منه، لحديث «الإسلام يعلو ولا يعلى» (3) ورد عليهم بأن المراد العلو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة، أي النصرة في العاقبة للمسلمين.
وقال أحمد: يرث المسلم عتيقه الكافر. لعموم الحديث السابق: «الولاء لمن أعتق» (4).
______________________
(1) روه الجماعة إلا النسائي عن أسامة بن زيد (نيل الأوطار: 73/ 6).
(2) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد لله بن عمرو، وللترمذي مثله عن جابر (المرجع والمكان السابق).
(3) رواه الروياني والدارقطني والبيهقي والضياء عن عائذ بن عمرو، وهو حديث حسن.
(4) المغني: 348/ 6.
Al-Fiqh al-Islaam X/7718-7719
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَالْكَافِرُونَ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : " الْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَالْمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ " ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَحُكِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَمُعَاوِيَةَ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمَسْرُوقٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - يَقُولُ : الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ قَالُوا : وَكَمَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ الذِّمِّيَّةَ وَلَا يَجُوزَ لِلذِّمِّيِّ أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمَةَ ، الجزء الثامن < 79 > وَلِأَنَّ أَمْوَالَ الْمُشْرِكِينَ يَجُوزُ أَنْ تَصِيرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَهَذَا أَوْلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَيْهِمْ إِرْثًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَصِيرَ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَهْرًا ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَصِيرَ إِلَيْهِمْ إِرْثًا .
وَدَلِيلُنَا رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ .
وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
Al-Haawi al-Kaabir Fi al-Fiqh as-Syaafi'i VIII/220
وَقَوله وَأهل الملتين يشْتَمل على صور مِنْهَا أَنه لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَعَكسه لاخْتِلَاف الملتين قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ((لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم)) وَلَا فرق بَين النّسَب وَالْمُعتق وَالزَّوْج وَلَا بَين أَن يسلم قبل الْقِسْمَة أَو بعْدهَا
Kifaayah al-Akhyaar I/329
(و) السَّابِع (أهل ملتين) مختلفتين كملتي الْإِسْلَام وَالْكفْر فَلَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم لانْقِطَاع الْمُوَالَاة بَينهمَا وانعقد الْإِجْمَاع على أَن الْكَافِر لَا يَرث الْمُسلم وَاخْتلفُوا فِي تَوْرِيث الْمُسلم مِنْهُ فالجمهور على الْمَنْع
Al-Iqnaa' I/384
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/KajianKitabSalafiyah.TanyaJawab/permalink/1465326330152746/
https://www.facebook.com/notes/-kajian-kitab-salafiyah-tanya-jawab-/0181-adakah-hukum-waris-beda-agama/1465918723426840