0507. HUKUM I’TIKAF SELAIN MASJID

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·5 APRIL 2017

PERTANYAAN
> Tohirin
as,,, apakah boleh iktikaf di selain masjid semisal di musolah atau di latar,trimakasih 

JAWABAN
> Asya Maulida 
Tdk boleh
tdk sah i'tikaf diselain masjid
I'tikaf sah dimasjid walaupun bkn masjid yg digunakan shalat jum'at(masjid jami') tp dimasjid jami' lebih utama

ولا يصح الاعتكاف من الرجل الا في المسجد لقوله تعالي (ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد) فدل علي انه لا يجوز الا في المسجد ولا يصح من المرأة الا في المسجد لان من صح اعتكافه في
المسجد لم يصح اعتكافه في غيره كالرجل والافضل ان يعتكف في المسجد الجامع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ولان الجماعة في صلواته اكثر ولانه يخرج من الخلاف فان الزهري قال لا يجوز في غيره
المجموع لشرح المهذب

Lalu, bagaimana dgn I'tikaf di Musholla?

Musholla dalam pengertian Masyarakat Indonesia itu dua pengertian
1. Ruangan khusus dalam suatu bangunan yang digunakan untuk sholat. Statusnya tidak tetap, bisa dipindah2. Sekarang jadi Musholla, nanti bisa diubah jadi kelas, atau dapur atau lain2. Karena statusnya tidak tetap dan bukan wakaf, maka untukk musholla macam ini, i'tikaf di dalamnya tidak sah. Tdk boleh
2. Tempat khusus yg diwakafkan untuk sholat lima waktu selain Jum'at. Ada Imamnya, dan juga ada muadzdzinnya. Ini sdh bisa dinamakan masjid dan sah i'tikaf didalamnya
Dgn catatan penamaannya sebagai musholla tak merubahnya, dari statusnya sebagai Masjid yg bukan Jaami'.
Sebab orang Indonesia,Biasanya menyebut Masjid selalu untuk yg dijumati. 

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Yupz^^

I'tikaf tidak sah selain dimasjid, hal ini merupakan Ijma' Ulama, memang ada sebagian pendapat yang membolehkan I'tikaf dilakukan selain dimasjid, namun dibantah oleh Ijma' sebelumnya. I'tikaf boleh dilakukan di semua masjid walaupun masjid yang tidak dilakukan Jum'at namun yang lebih utama i'tikaf adalah dilakukan dimasjidil Harom, kemudina masjid Nabawi, kemudian masjidil Aqsha.

مسألة : قال : ( ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه ) يعني تقام الجماعة فيه . وإنما اشترط ذلك ; لأن الجماعة واجبة ، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين : إما ترك الجماعة الواجبة ، وإما خروجه إليها ، فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه ، وذلك مناف للاعتكاف ، إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله فيه . ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا . 
لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا ، والأصل في ذلك قول الله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } . فخصها بذلك ، ولو صح الاعتكاف في غيرها ، لم يختص تحريم المباشرة فيها ; فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا . 
وفي حديث عائشة ، قالت { : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه ، وهو في المسجد ، فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا . } وروى الدارقطني بإسناده ، عن الزهري ، عن عروة ، وسعيد بن المسيب ، عن عائشة ، في حديث : { وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة } . فذهب أبو عبد الله إلى أن كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه ، ولا يجوز في غيره . وروي عن حذيفة ، وعائشة ، والزهري ، ما يدل على هذا . واعتكف أبو قلابة وسعيد بن جبير في مسجد حيهما . 

Al-Mughni Li Ibn Qudamah III/66

قوله : ( باب الاعتكاف في العشر الأواخر ، والاعتكاف في المساجد كلها ) أي : مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد . 
قوله : ( لقوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الآية ) ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به ؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع ، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها . ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع ، وروى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية : كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت . 
واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف ، إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان ، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه ، وفيه قول للشافعي قدم ، وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء ؛ لأن التطوع في البيوت أفضل ، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات ، وخصه أبو يوسف بالواجب منه ، وأما النفل ففي كل مسجد ، وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في " الجامع " ، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ، ويجب بالشروع عند مالك ، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا وأومأ إليه الشافعي في القديم ، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة ، وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة ، واتفقوا على أنه لا حد لأكثره 

Fath al-Baari II/320

وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد ، إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد ، وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد ، وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها . 

Bidaayah al-Mujtahid I/261-262

وفي هذه الأحاديث : أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته ، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء ؛ لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر . 
وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد ، وأنه لا يصح في غيره ، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة ، وقال أبو حنيفة : يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ، وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها ، قال : ولا يجوز للرجل في مسجد بيته ، وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه ، وجوزه بعض أصحاب مالك ، وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتهما ، ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام ، فقال الشافعي ومالك وجمهورهم : [ ص: 249 ] يصح الاعتكاف في كل مسجد ، وقال أحمد : يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه ، وقال أبو حنيفة : يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها ، وقال الزهري وآخرون : يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة ، ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، والأقصى ، وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف . والله أعلم . 

Syarh an-Nawawi ala Muslim III/249

أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف الرجل والخنثى إلا في مسجد ، لقوله تعالى : { وأنتم عاكفون في المساجد } وللاتباع ،« لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في المسجد ».
واتفقوا على أن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها ، والمسجد الحرام أفضل ، ثم المسجد النبوي ، ثم المسجد الأقصى .
واتفقوا على أن المسجد الجامع يصح فيه الاعتكاف ، وهو أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة ، ويجب الاعتكاف فيه إذا نذر الاعتكاف مدة تصادفه فيها صلاة الجمعة ، لئلا يحتاج إلى الخروج وقت صلاة الجمعة ، إلا إذا اشترط الخروج لها عند الشافعية .
ثم اختلفوا في المساجد الأخرى التي يصح فيها الاعتكاف . لأن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة ، فيختص بمكان يصلى فيه ، وصححه بعضهم . وقال أبو يوسف ومحمد : يصح في كل مسجد وصححه السروجي . وعن أبي يوسف أنه فرق بين الاعتكاف الواجب والمسنون ، فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد الجماعة ، وأما النفل فيجوز في أي مسجد كان . ويعني الحنفية بمسجد الجماعة ما له إمام ومؤذن ، أديت فيه الصلوات الخمس أو لا . واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف في المسجد أن تقام الجماعة في زمن الاعتكاف الذي هو فيه ، ولا يضر عدم إقامتها في الوقت الذي لا يعتكف فيه ، وخرج من ذلك المرأة والمعذور والصبي ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره ، لأن الممنوع ترك الجماعة الواجبة ، وهي منتفية هنا . والمذهب عند المالكية والشافعية أنه يصح الاعتكاف في أي مسجد كان .

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah VI/270

وفي الفصل مسائل : ( إحداها ) لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد 
____________________________

فرع

في مذاهب العلماء في مساجد الاعتكاف قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف ، وأنه يصح في كل مسجد ، وبه قال مالك وداود ، وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنه لا يصح إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما أظن أن هذا يصح عنه ، وحكى هو وغيره عن حذيفة بن اليمان الصحابي أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى ، وقال الزهري والحكم وحماد : لا يصح إلا في الجامع ، وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور : يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها ، وتقام فيه الجماعة . واحتج لهم بحديث عن جويبر عن الضحاك عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { كل مسجد له مؤذن وإمام ، فالاعتكاف فيه يصلح } رواه الدارقطني وقال : الضحاك لم يسمع من حذيفة ( قلت وجويبر ضعيف باتفاق أهل الحديث فهذا الحديث مرسل ضعيف فلا يحتج به ) يحتج به . واحتج أصحابنا بقوله ت
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة . وعن أبي حنيفة أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس ، تعالى { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ووجه الدلالة من الآية لاشتراط المسجد أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد ، لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد ، لأنها منافية للاعتكاف ، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد ، وإذا ثبت جوازه في المساجد صح في كل مسجد ، ولا يقبل [ ص: 508 ] تخصيص من خصه ببعضها إلا بدليل ، ولم يصح في التخصيص شيء صريح . فرع في مذاهبهم في اعتكاف المرأة في مسجد بيتها . قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا على الصحيح ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : يصح 
. . 
Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab IV/506-507

Wallahu A'lamu Bis Showaab

Komentari

Lebih baru Lebih lama