1992. PENDAPAT YANG MENGABSAHKAN BACAAN SHALAT HANYA DALAM HATI?


Foto: YouTube 


Pertanyaan:
Senin, 15 Desember 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Assalamualaikum izin bertanya 

Klo baca surah al-Fatihah dalam sholat tanpa menggerakkan lisan tpi di baca dalam hati apa ada yang membolehkan, baik dalam madzhab Syafi'i maupun lintas madzhab? 

Karena banyak orang awam yang begitu
[+62 852-7449-1438]

Jawaban:
Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dalam Madzhab Syafi'i bacaan shalat, baik yang wajib (rukun) maupun sunah disyaratkan didengar diri sendiri, tidak cukup hanya menggerakkan lisan apalagi didalam hati dan tidak ditemukan khilaf dalam Madzhab Syafi'i. Dalam lintas Madzhab pun tidak ada ditemukan pendapat yang mengabsahkan membaca bacaan shalat dalam hati, sedangkan hanya menyebutkan huruf atau menggerakkan lisan ada pendapat dari Madzhab selain Syafi'iyah yang mengabsahkan seperti salah satu pendapat dari Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan satu pendapat dari Madzhab Hambali yang menurut keterangan mereka merupakan pendapat Ibnu Taimiyah.

Wallahu A'lam 

(Mushahhih: Ismidar Abdurrahman As Sanusi)

Pengambilan Ibarat:

(1) Ahmad Lutfi Hakim

الأذكار للنووي صـــــــــ ٥٠
واعلم أن الجهر في مواضعه، والإسرار في مواضعه سنة ليس بواجب، فلو جهر موضع الإسرار، أو أسر موضع الجهر، فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه، ولا يسجد للسهو، وقد قدمنا أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يسمع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح قراءته ولا ذكره.

المنهاج القويم صـــــــــ ٩٩
وحد الجهر أن يكون بحيث يسمع غيره، والإسرار أن يكون بحيث يسمع نفسه.

المجموع شرح المهذب، الجزء ٣ الصفحة ٢٩٥

وأدنى الاسرار ان يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره

وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء : سواء واجبها ونفلها . لا يحسب شئ منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض . فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك . ولا يجزيه غير ذلك . هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب

Dari madzhab Malikiyyah
منح الجليل شرح مختصر خليل ص246
  و) خامسها (فاتحة) أي قراءتها (بحركة لسان) فلا يكفي إجراؤها على القلب بدون حركة لسان (على إمام وفذ) لا على مأموم وتكفي إن أسمع بها نفسه بل (وإن لم يسمع) بضم فسكون فكسر بها (نفسه) فيكفي في أداء الواجب والأولى إسماع نفسه خروجا من الخلاف. - المكتبة الشاملة

(2) Ismidar Abdurrahman As Sanusi 

MADZHAB HAMBALI 

المبدع في شرح المقنع الجـــــــــزء الأول صـــــــــ ٣٧٩
(بقدر ما يسمع نفسه) لأنه يجب على كل مصل أن يجهر بكل قول واجب بقدر ما يسمع نفسه، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، وهذا ليس يفيد في مسنونية ذلك، لأنه لو رفع صوته بحيث يسمع من يليه فقط لكان مسرا آتيا بالمقصود، وهذا إن لم يمنع مانع من سماع نفسه، فإن كان، فبحيث يحصل السماع مع عدمه

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الجـــــــــزء الثاني صـــــــــ ٤٤
قوله (وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه) يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف، وإن لم يسمعها، وذكره وجها في المذهب قلت: والنفس تميل إليه، واعتبر بعض الأصحاب سماع من بقربه قال في الفروع: ويتوجه مثله في كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره. قلت: وهو الصواب.

تنبيه: مراده بقوله " بقدر ما يسمع نفسه " إن لم يكن ثم مانع، كطرش أو أصوات يسمعها تمنعه من سماع نفسه فإن كان ثم مانع أتى به، بحيث يحصل السماع مع عدم المعارض.

كشاف القناع عن متن الاقناع الجـــــــــزء الأول صـــــــــ ٣٣٢
(وجهر كل مصل) من إمام ومأموم ومنفرد (في ركن) قولي، كقراءة الفاتحة، وتكبيرة إحرام (وواجب) قولي، كتكبير انتقال وتشهد أول وتسميع وتحميد (فرض بقدر ما يسمع نفسه) لأنه لا يكون أتيا بشيء من ذلك بدون صوت والصوت ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه، واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالحروف، وإن لم يسمعها قال في الفروع: ويتوجه مثله كل ما تعلق بالنطق، كطلاق وغيره اهـ.

ويأتي في الطلاق: أنه يقع وإن لم يسمع نفسه (إن لم يكن) به (مانع) من السماع، كصمم (فإن كان) مانع (ف) إنه يجب الجهر بالفرض والواجب (بحيث يحصل السماع مع عدمه) أي: المانع

𝐂𝐀𝐓𝐀𝐓𝐀𝐍:
Berdasarkan ibarat dari kalangan Hanabilah diatas; menurut Madzhab mereka semua bacaan baik yang wajib maupun yang sunah disyaratkan yang mengucapkan mendengar dengan pendengaran dirinya sendiri bila pendengarannya normal, sebagaimana pegangan Madzhab Syafi'i. Sementara hanya dibaca lewat hati tidak ada Qaul menyatakan itu melainkan dengan batasan Hanya mengucapkan huruf tanpa dirinya mendengar ada yang mengabsahkan Yaitu Syeikh Taqiyuddin; Yang Dimaksud disini adalah 𝐈𝐛𝐧𝐮 𝐓𝐚𝐢𝐦𝐢𝐲𝐲𝐚𝐡 yang sekarang banyak dijadikan sandaran oleh saudara kita Kalangan 𝐖𝐀𝐇𝐀𝐁𝐈, yang beliau sendiri tercatat termasuk orang yang menganggap 𝐓𝐀𝐒𝐘𝐁𝐈𝐇 (menganggap Allah punya Anggota tubuh seperti Makhluk Allah) sehingga Syeikh Ibnu Hajar Al Haitami memberikan peringatan agar menjauhi apa yang ditulis oleh beliau dan muridnya 𝐈𝐁𝐍𝐔 𝐐𝐀𝐘𝐘𝐈𝐌 𝐀𝐋 𝐉𝐀𝐔𝐙𝐈𝐘𝐘𝐀𝐇.

MADZHAB HANAFI 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجـــــــــزء الأول صـــــــــ ١٢٧
ثم اختلفوا في حد الجهر والإخفاء فقال الهندواني الجهر أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه وقال الكرخي الجهر أن يسمع نفسه والمخافتة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ والأول أصح؛ لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت وعلى هذا الخلاف كل ما يتعلق بالنطق كالتسمية على الذبيحة ووجوب السجدة بالتلاوة والعتاق والطلاق والاستثناء.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين الحنافي الجـــــــــزء الأول صـــــــــ ٥٣٥
(المخافتة إسماع نفسه) ومن بقربه؛ فلو سمع رجل أو رجلان فليس بجهر، والجهر أن يسمع الكل خلاصة (ويجري ذلك) المذكور (في كل ما يتعلق بنطق، كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء) وغيرها؛ فلو طلق أو استثنى ولم يسمع نفسه لم يصح في الأصح؛ وقيل في نحو البيع يشترط سماع المشتري. قوله ويجري ذلك المذكور) يعني كون أدنى ما يتحقق به الكلام إسماع نفسه أو من بقربه (قوله لم يصح في الأصح) أي الذي هو قول الهندواني. وأما على قول الكرخي فيصح وإن لم يسمع نفسه لاكتفائه بتصحيح الحروف كما مر (قوله وقيل إلخ) قال في الذخيرة معزيا إلى القاضي علاء الدين في شرح مختلفاته: الأصح عندي أن بعض التصرفات يكتفى بسماعه، وفي بعضها يشترط سماع غيره مثلا في البيع لو أدنى المشتري صماخه إلى فم البائع وسمع يكفي، ولو سمع البائع نفسه ولم يسمعه المشتري لا يكفي؛ وفيما إذا حلف لا يكلم فلانا فناداه من بعيد بحيث لا يسمع لا يحنث في يمينه، نص عليه في كتاب الأيمان لأن شرط الحنث وجود الكلام معه ولم يوجد اهـ.

قال في النهر: أقول: ينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما يتوقف تمامه على القبول ولو غير مبادلة كالنكاح اهـ ولم يعول الشارح على هذا القول فعبر عنه بقيل تبعا للفتح، حيث قال: قيل الصحيح في البيع إلخ وكذا عبر عنه في الكافي إشارة إلى ضعفه كما في الشرنبلالية، لكن الأول ارتضاه في الحلية والبحر، وهو أوجه بدليل المسألة المنصوصة في كتاب الأيمان لأن (الكلام) من الكلم وهو الجرح؛ سمي به لأنه يؤثر في نفس السامع فتكليمه فلانا لا يحصل إلا بسماعه وكذا اشتراط سماع الشهود كلام العاقدين في النكاح وسماع التلاوة في وجوب السجدة على السامع ونحو ذلك مما اشترط فيه سماع الغير تأمل


البداية شرح الهداية الجـــــــــزء الثاني صـــــــــ ٣٠٠-٣٠٢
م: (ثم المخافتة أن يسمع نفسه) ش: أشار بهذا إلى بيان الاختلاف. في حد المخافتة والجهر فقال: حد المخافتة أن يسمع القارئ نفسه؛ لأن ما دون ذلك حمحمة وليس بقراءة م: (والجهر أن يسمع غيره) ش: سواء كان ذلك الغير في الصلاة بجنبه أو خارج الصلاة م: (وهذا) ش: أي الذي ذكرنا من حد المخافتة والجهر م: (عند الفقيه أبي جعفر الهندواني - رحمه الله -) ش: أي عند الإمام أبي جعفر، ونسبته إلى هندوان بكسر الهاء قلعة ببلخ. م: (لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت) ش: الواصل إلى أذنه فهو كما ترى جعل كل واحد من المخافتة والجهر من الكيفيات المسموعة. وقال الأكمل: قال الهندواني: مجرد حركة اللسان لا يسمى بدون الصوت قراءة، يعني لا لغة ولا عرفا وفيه نظر، فإن من رأى المصلي الأطرش يحرك شفتيه يخبر عنه أنه يقرأ، وإن لم يسمع منه شيئا.

قلت: في نظره نظر؛ لأن الهندواني ما قيد قوله باللغة، ولا بالعرف كليهما؛ لأنه ليس المراد من القراءة إفادة المخاطب. والأطرش قارئ وإن لم يفهم المخاطب قراءته، وبقول الهندواني قال الفضل، والشافعي، وشرط بشر المريسي وأحمد - رحمه الله - خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه، ولكن بشرط أن يكون مسموعا في الجملة حتى لو أدنى أحدهما عنه إلى فيه يسمع.

م: (وقال الكرخي: أدنى الجهر أن يسمع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف) ش: وبه قال أبو بكر البلخي المعروف بالأعمش، وهو قول مالك أيضا، واكتفوا بتصحيح الحروف. وفي " الذخيرة " ولا بد من تحريك اللسان وتصحيح الحروف حتى قال الكرخي: لا يجزئه بلا تحريك اللسان. قالوا: وقول الكرخي أقيس وأصح.

م: (لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ) ش: بكسر الصاد وتخفيف الميم، وهو خرق الأذن، ويقال الأذن نفسها. قال الجوهري: وبالسين نفسه، فالكرخي كما ترى جعل المخافتة من الكيفيات المبصرة، والجهر من الكيفيات المسموعة. قال الأكمل: واعترض عليه بأن الكتابة يوجد بها تصحيح الحروف ولا تسمى قراءة لعدم الصوت، وهذا فاسد؛ لأنه لم تجعل تصحيح الحروف مطلقا قراءة بل تصحيح الحروف باللسان قراءة، ألا ترى إلى قوله: لأن القراءة فعل اللسان قلت: المراد من فعل اللسان تحريكه كما ذكرنا.

م: (وفي لفظ الكتاب) ش: أي وفي لفظ " مختصر القدوري "، وقيل: المراد منه " المبسوط "، وقيل: " الجامع الصغير " والأول أظهر م: (إشارة إلى هذا) ش: أي قول الكرخي حيث قال في " مختصر القدوري ": وإن كان مفردا فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه، وإن شاء خافت.

وجه الإشارة إليه أنه جعل أدنى المخافتة ما دون إسماع النفس كما ترى فعلم أن تصحيح الحروف كاف.

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا صحح الحروف ولم يسمع نفسه هل تجوز صلاته أم لا؟ فعند الكرخي يجوز وعند الهندواني لا. وأما عبارة محمد في الأصل إن شاء قرأ في نفسه، وإن شاء جهر وأسمع نفسه، وهذا يدل على أن القراءة في نفسه غير إسماع نفسه لوجهين: أحدهما: أنه جعل إسماع نفسه جهرا والقراءة في نفسه مخافتة، والجهر ليس قسما من المخافتة فلا يمكن حمل الأول على كلا الجملتين، أو نقول: جعل إسماع نفسه قسيما للقراءة في نفسه، وقسيم الشيء لا يكون قسما له.

والثاني: لو كان إسماع نفسه داخلا في القراءة في نفسه لكان مستفادا من قوله: إن شاء قرأ في نفسه فيكون قوله: - وإن شاء أسمع نفسه - تكرارا خاليا عن الفائدة، والعرف غير معتبر في هذا الباب؛ لأنه أمر بينه وبين ربه.

وقال الحلوائي: الأصح أنه لا يجوز ما لم يسمع نفسه ويسمع من يقربه. وفي " المرغيناني " قال أبو جعفر: إسماع نفسه لا بد منه.

Link Diskusi:

Baca juga artikel terkait 👇

Komentari

Lebih baru Lebih lama