ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·6 APRIL 2017
PERTANYAAN
> Nanang Q
Assalamualaikum.
Adakah yang punya dalil atau sumber yang valid dari ulama/kitab salaf ataupun ulama kontemporer tentang hukum bagi muslim yang bekerja untuk membangun gereja dll?...
Terimakasih atas jawabannya.
JAWABAN
> JhonArif Robia
Dlm kitab2 d sebutkn haram menjual anggur pd orang yg akan mngolahnya untk khamr. Haram menjual pisau ato pdang pd orang yg akan menggunaknya untk mrampok. Substansi dr rumusan2 hukum d atas adalah "haram brmu'amalah dg orang yg akan menggunakn jasa/barang qt untk kmaksiatan" ksna prinsipnya adalah haram i'anah/menolöng 'ala maksiat. Jd mmbangun greja hkumnya haram krna sdh pzti (ta'ayyun) greja tsb akan d gunakn untk kmaksiatan.
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Orang Muslim yang bekerja sebagai membangun gereja hukumnya HARAM karena termasuk menolong kemaksiatan. Sedangkan mengenai upahnya terjadi khilaf di antara para Ulama:
* Menurut kesepakatan Ulama dari kalangan Syafi'iyyah hukumnya HARAM.
* Menurut Hanafiyyah bila semata-mata untuk mendapatkan upah hukumnya halal. Namun, bila disertai maksiat seperti pembenaran terhadap agama lain hukumnya HARAM.
Wallahu A'lam
إسعاد الرفيق - (ج 2 / 127)
ومنها (الإعانة على المعصية) على معصبة على معاصي الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 5 / ص 274، 368)
فرع: لا يصح استئجار ذمي مسلما لبناء كنيسة لحرمة بنائها وإن أقر عليه، وما في الزركشي مما يخالف ذلك ممنوع أو محمول على كنيسة لنزول المارة اهـ
~~~~~ (قوله نحو الكنائس) وصريح ما ذكر أن هذا إذا صدر من مسلم يكون معصية فقط ولا يكفر به، وهو ظاهر لأن غايته أنه فعل أمرا محرما لا يتضمن قطع الإسلام، لكن نقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر لأن ذلك منه تعظيم لغير الإسلام وفيه ما لا يخفىى لأنا لا نسلم أن ذلك فيه تعظيم غير الإسلام مع إنكاره في نفسه وهو لا يضر وبتسليمه فمجرد تعظيمه مع اعتقاد حقية الإسلام لا يضر أيضا لجواز كون التعظيم لضرورة فهو تعظيم ظاهري لا حقيقي، فإن صح ما نقل عن شيخنا المذكور حمل على تعظيم يؤدي إلى حقارة الإسلام كاستحسان دين النصرانية من حيث هو دينها على دين الإسلام مع التعظيم
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 6 / ص 246)
( قَوْلُهُ نَحْوِ الْكَنَائِسِ ) صَرِيحُ مَا ذُكِرَ أَنَّ هَذَا إذَا صَدَرَ مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ مَعْصِيَةً فَقَطْ وَلاَ يَكْفُرُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَعَلَ أَمْرًا مُحَرَّمًا لاَ يَتَضَمَّنُ قَطْعَ اْلإِسْلاَمِ لَكِنْ نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ عِمَارَةَ الْكَنِيسَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ ِلأَنَّ ذَلِكَ تَعْظِيمٌ لِغَيْرِ اْلإِسْلاَمِ وَفِيْهِ مَا لاَ يَخْفَى ِلأَنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ فِيْهِ تَعْظِيمُ غَيْرِ اْلإِسْلاَمِ مَعَ إنْكَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَمُجَرَّدُ تَعْظِيمِهِ مَعَ اعْتِقَادِ حَقِّيَّةَ اْلإِسْلاَمِ لاَ يَضُرُّ لِجَوَازِ كَوْنِ التَّعْظِيمِ لِضَرُورَةٍ فَهُوَ تَعْظِيمٌ ظَاهِرِيٌّ لاَ حَقِيقِيٌّ اهـ ع ش أَقُولُ اْلأَقْرَبُ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مِنْ الْكُفْرِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ إلاَ أَنْ يُقَارَنَ فِعْلُهُ بِنَحْوِ ضَرُورَةٍ اهـ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري - (ج 8 / ص 231)
الَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (وَحَمْلُ خَمْرِ الذِّمِّيِّ بِأَجْرٍ) يَعْنِي جَازَ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ خَمْرِ الْعِنَبِ وَقَطْفِهِ، وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَجَّرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 259)
العمل بالكنيسة
المفتي
عطية صقر .
مايو 199
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
هل يجوز للمسلم أن يشترك فى بناء كنيسة أو فى خدمتها ؟
الجواب
فى فقه الحنفية : لو آجر الإنسان نفسه لبناء كنيسة أو عمل شيء تعلق بعمارتها فالإجارة صحيحة، لأن ذلك من جنس الأعمال المباحة ، وفى فتاوى قاضيخان : وكذا لو بنى بالأجر بيعة أو كنيسة لليهود والنصارى طاب الأجر
وعندهم أن الفراش الذى يخدم الكنيسة يستحق الأجر ما دام أصل العمل مباحا وأما دق الناقوس للصلاة فلا يجوز .
وإن كان من توابع الخدمة فى الكنيسة حمل الخمر، فإن لم يكن الحمل بنية أن يعصى بشربها مسلم كانت الإجارة صحيحة، وطاب له الأخر عند أبى حنيفة خلافا لصاحبيه قال الكسائى فى "بدائع الصنائع " ج 4 ص190 : ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر فى قول أبى حنيفة، وعندهما-أى صاحبيه محمد وأبى يوسف -يكره ، لهما- أى دليلهما - أن هذه إجارة على المعصية ، لأن حمل الخمر معصية ، لأنه إعانة على المعصية ، وقد قال الله عز وجل "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ولهذا لعن اللّه عشرة ، منهم حاملها والمحمولة إليه ، ولأبي حنيفة أى دليله - أن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح ، وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب ، لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار، وليس الحمل من ضرورات الشرب فكان سببا محضا، فلا حكم له كعصر العنب وقطفه ، والحديث محمول على الحمل بنية الشرب ، وبه نقول : إن ذلك معصية ويكره أكل أجرته .
يؤخذ من هذا أن أجير الكنيسة إذا كان قد تعاقد معهم على أخذ الأجرة فى نظير تعاطيه عملية الفراشة ودق الناقوس فالإجارة فاسدة ، وأكل الأجرة مكروه ، لأنه تعاقد معهم على عمل اقترن بمعصية وهى دق الناقوس ، وينبغى له أن يترك هذا العمل ويبحث عن مرتزق أخر "مجلة الإسلام -المجلد الرابع -العدد الثالث "
PERTANYAAN
> Nanang Q
Assalamualaikum.
Adakah yang punya dalil atau sumber yang valid dari ulama/kitab salaf ataupun ulama kontemporer tentang hukum bagi muslim yang bekerja untuk membangun gereja dll?...
Terimakasih atas jawabannya.
JAWABAN
> JhonArif Robia
Dlm kitab2 d sebutkn haram menjual anggur pd orang yg akan mngolahnya untk khamr. Haram menjual pisau ato pdang pd orang yg akan menggunaknya untk mrampok. Substansi dr rumusan2 hukum d atas adalah "haram brmu'amalah dg orang yg akan menggunakn jasa/barang qt untk kmaksiatan" ksna prinsipnya adalah haram i'anah/menolöng 'ala maksiat. Jd mmbangun greja hkumnya haram krna sdh pzti (ta'ayyun) greja tsb akan d gunakn untk kmaksiatan.
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Orang Muslim yang bekerja sebagai membangun gereja hukumnya HARAM karena termasuk menolong kemaksiatan. Sedangkan mengenai upahnya terjadi khilaf di antara para Ulama:
* Menurut kesepakatan Ulama dari kalangan Syafi'iyyah hukumnya HARAM.
* Menurut Hanafiyyah bila semata-mata untuk mendapatkan upah hukumnya halal. Namun, bila disertai maksiat seperti pembenaran terhadap agama lain hukumnya HARAM.
Wallahu A'lam
إسعاد الرفيق - (ج 2 / 127)
ومنها (الإعانة على المعصية) على معصبة على معاصي الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 5 / ص 274، 368)
فرع: لا يصح استئجار ذمي مسلما لبناء كنيسة لحرمة بنائها وإن أقر عليه، وما في الزركشي مما يخالف ذلك ممنوع أو محمول على كنيسة لنزول المارة اهـ
~~~~~ (قوله نحو الكنائس) وصريح ما ذكر أن هذا إذا صدر من مسلم يكون معصية فقط ولا يكفر به، وهو ظاهر لأن غايته أنه فعل أمرا محرما لا يتضمن قطع الإسلام، لكن نقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر لأن ذلك منه تعظيم لغير الإسلام وفيه ما لا يخفىى لأنا لا نسلم أن ذلك فيه تعظيم غير الإسلام مع إنكاره في نفسه وهو لا يضر وبتسليمه فمجرد تعظيمه مع اعتقاد حقية الإسلام لا يضر أيضا لجواز كون التعظيم لضرورة فهو تعظيم ظاهري لا حقيقي، فإن صح ما نقل عن شيخنا المذكور حمل على تعظيم يؤدي إلى حقارة الإسلام كاستحسان دين النصرانية من حيث هو دينها على دين الإسلام مع التعظيم
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 6 / ص 246)
( قَوْلُهُ نَحْوِ الْكَنَائِسِ ) صَرِيحُ مَا ذُكِرَ أَنَّ هَذَا إذَا صَدَرَ مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ مَعْصِيَةً فَقَطْ وَلاَ يَكْفُرُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَعَلَ أَمْرًا مُحَرَّمًا لاَ يَتَضَمَّنُ قَطْعَ اْلإِسْلاَمِ لَكِنْ نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ عِمَارَةَ الْكَنِيسَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ ِلأَنَّ ذَلِكَ تَعْظِيمٌ لِغَيْرِ اْلإِسْلاَمِ وَفِيْهِ مَا لاَ يَخْفَى ِلأَنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ فِيْهِ تَعْظِيمُ غَيْرِ اْلإِسْلاَمِ مَعَ إنْكَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَمُجَرَّدُ تَعْظِيمِهِ مَعَ اعْتِقَادِ حَقِّيَّةَ اْلإِسْلاَمِ لاَ يَضُرُّ لِجَوَازِ كَوْنِ التَّعْظِيمِ لِضَرُورَةٍ فَهُوَ تَعْظِيمٌ ظَاهِرِيٌّ لاَ حَقِيقِيٌّ اهـ ع ش أَقُولُ اْلأَقْرَبُ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مِنْ الْكُفْرِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ إلاَ أَنْ يُقَارَنَ فِعْلُهُ بِنَحْوِ ضَرُورَةٍ اهـ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري - (ج 8 / ص 231)
الَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (وَحَمْلُ خَمْرِ الذِّمِّيِّ بِأَجْرٍ) يَعْنِي جَازَ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ خَمْرِ الْعِنَبِ وَقَطْفِهِ، وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَجَّرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 259)
العمل بالكنيسة
المفتي
عطية صقر .
مايو 199
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
هل يجوز للمسلم أن يشترك فى بناء كنيسة أو فى خدمتها ؟
الجواب
فى فقه الحنفية : لو آجر الإنسان نفسه لبناء كنيسة أو عمل شيء تعلق بعمارتها فالإجارة صحيحة، لأن ذلك من جنس الأعمال المباحة ، وفى فتاوى قاضيخان : وكذا لو بنى بالأجر بيعة أو كنيسة لليهود والنصارى طاب الأجر
وعندهم أن الفراش الذى يخدم الكنيسة يستحق الأجر ما دام أصل العمل مباحا وأما دق الناقوس للصلاة فلا يجوز .
وإن كان من توابع الخدمة فى الكنيسة حمل الخمر، فإن لم يكن الحمل بنية أن يعصى بشربها مسلم كانت الإجارة صحيحة، وطاب له الأخر عند أبى حنيفة خلافا لصاحبيه قال الكسائى فى "بدائع الصنائع " ج 4 ص190 : ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر فى قول أبى حنيفة، وعندهما-أى صاحبيه محمد وأبى يوسف -يكره ، لهما- أى دليلهما - أن هذه إجارة على المعصية ، لأن حمل الخمر معصية ، لأنه إعانة على المعصية ، وقد قال الله عز وجل "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ولهذا لعن اللّه عشرة ، منهم حاملها والمحمولة إليه ، ولأبي حنيفة أى دليله - أن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح ، وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب ، لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار، وليس الحمل من ضرورات الشرب فكان سببا محضا، فلا حكم له كعصر العنب وقطفه ، والحديث محمول على الحمل بنية الشرب ، وبه نقول : إن ذلك معصية ويكره أكل أجرته .
يؤخذ من هذا أن أجير الكنيسة إذا كان قد تعاقد معهم على أخذ الأجرة فى نظير تعاطيه عملية الفراشة ودق الناقوس فالإجارة فاسدة ، وأكل الأجرة مكروه ، لأنه تعاقد معهم على عمل اقترن بمعصية وهى دق الناقوس ، وينبغى له أن يترك هذا العمل ويبحث عن مرتزق أخر "مجلة الإسلام -المجلد الرابع -العدد الثالث "