0614. HUKUM MENIKAH


HUKUM MENIKAH
1.  Fardlu (wajib):

1. Fardlu ‘ain: bagi seorang laki-laki yang kawatir zina dan nikah menjadi jalan satu-satunya untuk menghindari perzinaan serta mampu biaya nikah atau bernadzar nikah ketika sunah menikah baginya.
2. Fardlu kifayah: bagi salah satu laki-laki di suatu daerah yang semua orang laki-lakinya tidak mau menikah.

2.  Sunah: bagi seorang laki-laki yang bergairah setubuh dan memiliki biaya nikah yang meliputi mas kawin kontan, nafkah untuk istri sehari dan semalam tamkin istri dan pakaian buat istri di musim tamkin istri baik sibuk dengan ibadah atau tidak. Biaya nikah tersebut merupakan kelebihan dari rumah, pembantu, kendaraan dan pakaian diri sendiri.

3.  Khilaful awla: bagi seorang laki-laki yang bergairah setubuh namun tidak memiliki biaya nikah. Lebih utama baginya membendung syahwatnya dengan puasa yang terus-menerus dan bila syahwatnya tetap tidak terbendung maka menikah dan tawakkal pada Alloh. Alloh pasti menanggung rizki bagi orang yang menikah dengan tujuan menjaga diri sendiri dari maksiat.

4.  Makruh: bagi seseorang yang tidak memiliki biaya nikah dan tidak memiliki gairah setubuh atau memiliki biaya nikah namun memiliki penyakit semisal pikun, impoten atau sakit secara terus-menerus.

5.  Mubah (hukum asli nikah): bagi seseorang yang memiliki biaya nikah tapi tidak butuh nikah. Amal yang lebih utama baginya diperinci:

1. Bila tergolong ahli ibadah maka Lebih utama tekun ibadah dari pada menikah.
2. Bila tidak tergolong ahli ibadah maka ada khilaf ulama:
Pendapat yang rojih (unggul): lebih utama menikah agar penganggurannya tidak menimbulkan perbuatan keji.
Pendapat yang lemah: lebih utama tidak menikah.

6.  Haram: bagi seseorang yang yang sudah memiliki empat istri atau seseorang yang tidak mampu menunaikan hak-hak istri.

REF : 

1.    كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 346) 
 الأصل في مشروعية النكاح : الكتاب والسنة وإجماع الامة قال الله تعالى { وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ الْأُمَم ) ونحوه ثم الناس ضربان: تائق إلى النكاح وغير تائق ,فالتائق هو الذي عبر الشيخ عنه بأنه محتاج إليه تارة يجد أهبة النكاح وتارة لا يجدها ,فإن وجد أهبة النكاح يستحب له أن يتزوج سواء كان متعبدا أو غير متعبد لقوله عليه الصلاة والسلام: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.  والباءة في اللغة الجماع مأخوذ من المباءة وهي المنزل ثم قيل لعقد النكاح باهة لأن من نكح إمرأة بوأها منزله واختلف في معناها فقيل المراد بالباه الجماع وتقدير الكلام من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن المؤونة فليصم ليقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء والوجاء بالمد ترضيض الخصية وقيل إن المراد بالباءة مؤونة النكاح وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعة وتاقت نفسه إليه وهو أمر ندب عند الشافعية وكافة العلماء قاله النووي وعند أحمد يلزمه الزواج أو التسري إذا خاف العنت وهو الزنا وهو وجه لنا وحجة من قال بعدم الوجوب قوله عز وجل { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } أناط الحكم باختيارنا واستطابتنا والواجب ليس كذلك ,وأما التائق ولكنه عاجز عن مؤن النكاح مثل الصداق وغيره فالأَوْلى في حقه عدم الزواج ويكسر شهوته بالصوم للخبر فإن لم تنكسر به فلا يكسرها بالكافور ونحوه بل يتزوج فلعل الله أن يغنيه من فضله.  الضرب الثاني غير التائق إلى النكاح وله حالتان:  الأولى أن لا يجد أهبة النكاح فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة وفي قوله عليه الصلاة والسلام ( يا معشر الشباب ) إشارة إلى مثل ذلك.  الحالة الثانية أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه إما لعجزه بجبّ أو تعنين أو كان به مرض دائم ونحوه فهذا أيضا يكره له النكاح وإن لم يكن به علة وهو واجد الأهبة فهذا لا يكره له النكاح نعم التخلي للعبادة له أفضل ,فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه ,فيه خلاف ,الراجح أن النكاح أفضل لئلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش والله أعلم.

2.    الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 2 ص 314 دار الكتب العلمية)
و نظيره في الأقسام المذكورة : النكاح فإنه يكون فرض كفاية كما تقدم ,و فرض عين على من خاف العنت ,و مندوبا لتائق إليه واجد أهبة ,و مكروها لفاقد الأهبة و الحاجة أو واجدها و به علة كهرم أو تعنين أو مرض دائم ,و مباحا لواجد الأهبة غير محتاج و لا علة ,و حراما لمن عنده أربع.

3.    إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 434 دار الكتب العلمية)
 ( قوله سن الخ ) ذكر له أربعة أحكام : السنية لتائق قادر على المؤن ,وخلاف الأولى لتائق غير قادر عليها ,والكراهة لغير قادر وغير تائق ,والوجوب لناذر له حيث ندب في حقه  وبقي الحرمة وهي في حق من لم يقم بحقوق الزوجية.

4.    حاشية البجيرمي على الخطيب -
قَوْلُهُ : ( وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ إلَخْ ) ذَكَرَ الشَّارِحُ لَهُ أَرْبَعَةَ أَحْكَامٍ : الِاسْتِحْبَابُ لِلتَّائِقِ الْوَاجِدِ وَلَيْسَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَالْكَرَاهَةُ لِغَيْرِ الْمُحْتَاجِ الْفَاقِدِ لِلْأُهْبَةِ أَوْ بِهِ عِلَّةٌ وَكَوْنُهُ خِلَافَ الْأَوْلَى إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ ، وَفَقْدُ الْأُهْبَةِ وَكَوْنُهُ أَوْلَى إنْ وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَلَمْ يَتَخَلَّ لِلْعِبَادَةِ .وَزَادَ الرَّمْلِيُّ الْوُجُوبَ إنْ خَافَ الْعَنَتَ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا وَوَجَدَ الْأُهْبَةَ ,وَالْإِبَاحَةَ كَمَا إذَا أُرِيدَ مُجَرَّدُ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ ؛ وَلِذَا لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَأَمَّا حُرْمَتُهُ فَفِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَيَحْرُمُ لِمَنْ عَلِمَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَدَمَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ وَلَمْ تَحْتَجْ إلَيْهِ .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Komentari

Lebih baru Lebih lama