0520. FIQIH HAJI : HUKUM UMROH

FIQIH HAJI : HUKUM UMROH

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·9 APRIL 2017

PERTANYAAN
assalamualaikum mas mau tnya lagi nie. saya sering mendengar bahwa ibadah umroh itu hukumnya sunnah,tetapi saya belom tauk hadis yg menerangkan hukumny sunah. dn yg sayA baca dlm kitab mabadi fiqih jus 3.dAn kitab iqna' jus 1 hukumnya fardu 'ain..tlong berikan penjelsan serta hadisnya trimksh sbelumnya wassalamualaikum.. [Tholib Abdul]

JAWABAN
Wa’alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokaatuh

HUKUM UMROH 
Para Fuqaha' berselisih pendapat mengenai hukum Umroh yang diperinci sebagai berikut: 
* Hanafiiyyah dan Malikiyyah menyatakan bahwa Umroh hukumnya sunah sekali dalam seumur hidup. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Tsur dan juga pendapat An-Nakho'i. Ibn Mundzir juga berpendapat demikian 

Dalil mereka yang menyatakan sunah: 

حديث جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال : « سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن تعتمروا هو أفضل » . 

Hadits Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai ‘umroh, wajib ataukah sunnah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Tidak. Jika engkau berumroh maka itu afdhol.” (HR. Tirmidzi no. 931; Hadits ini dho'if) 

Juga hadits: 

وبحديث طلحة بن عبيد اللّه رضي الله عنه : « الحجّ جهاد والعمرة تطوّع » . 

Hadits Tholhah bin ‘Ubaidillah radhiyallahu ‘anhu, “Haji itu jihad dan ‘umroh itu tathowwu’ (dianjurkan).” (HR. Ibnu Majah no. 2989, hadits ini dho’if) 

* Syafi'iyyah dan Hanabilah menyatakan Umroh hukumnya wajib satu kali seumur hidup sebagaimana haji. Pendapat ini juga merupakan pendapat Umar, Ibn Abbas, Thawus, 'Athaa', Ibn Al-Musayyib, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Bashri, Mashruq, Ibn Siriin, As-Sya'bi, Abu Bardah bin Musa, Abdullah bin Syaddad, At-Tsuari, Ahmad, Abu Ubaid dan Daud. 
Pendapat yang shahih dalam Madzhab Syafi'i umroh hukumnya wajib sebagaimana haji. 

Dalil mereka ketika berpendapat demikian berdasarkan keumuman firman Allah SWT: 

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ 

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah.” (QS. Al Baqarah: 196). 

Maksud ayat diatas adalah sempurnakanlah kedua ibadah tersebut. Dalil ini menggunakan kata perintah, hal itu menunjukkan akan wajibnya haji dan umroh. 

Juga mengambil dalil dari hadits: 

وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « قلت : يا رسول اللّه هل على النّساء جهاد ؟ قال : نعم ، عليهنّ جهاد لا قتال فيه : الحجّ والعمرة » . 

Dengan hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Iya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan ‘umroh.” (HR. Ibnu Majah no. 2901, hadits ini shahih) 

Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum Umroh terjadi khilaf diantara Fuqoha' khususnya empat Madzhab sebagaimana sudah diuraikan diatas, namun menurut saya_Wallahu A'lam_ Pendapat yang kuat diantara pendapat diatas adalah pendapat Syafi'yyah dan Hanabilah disamping dalil yang digunakan kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah statusnya dho'if yang tidak bisa dijadikan Hujjah. Pendapat yang menyatakan Umroh wajib satu kali dalam seumur hidup tersebut juga merupakan Qoul Adzhar dan Qoul Masyhur. Wallahu A'lamu Bis Showaab. 
Dasar Pengambilan:

Ismidar Abdurrahman As-Sanusi@:

الفقه على المذاهب الأربعة (ج 1 / ص 1072)
 العمرة فرض عين في العمر مرة واحدة - كالحج - على التفصيل السابق من كونه على الفور أو التراخي وخالف المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية والحنفية قالوا : العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة لا فرض لقوله صلى الله عليه و سلم : " الحج مكتوب والعمرة تطوع " رواه ابن ماجة . وأما قوله تعالى : { وأتمو الحج والعمرة لله } فهو أمر بالاتمام بعد الشروع والعبادة متى شرع فيها يجب إتمامها ولو كانت نفلا فلا يدل على الفرضية وكذا قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث : " عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة " لا يدل على فرضية العمرة لأنه يحتمل أن يراد بلفظة " عليهن " ما يشمل الوجوب والتطوع فالوجوب بالنسبة للحج والتطوع بالنسبة للعمرة بدليل الحديث الأول " والعمرة تطوع " : وأما فرضية الحج فقد ثبتت بقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت } وبغيره من الأدلة السابقة في أول " مباحث الحج " ) ودليل فرضيتها قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } والمعنى ائتوا بهما تامين مستجمعين للشرائط والأركان ويدل على الفرضية أيضا حديث عائشة قالت : يا رسول الله : هل على النساء من جهاد ؟ قال : " نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمر " رواه الإمام أحمد وابن ماجة ورواته ثقاة : وروي عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : " حج عن أبيك واعتمر " رواه الخمسة : البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع 


الفقه الإسلامي وأدلته (ج 3 / ص 408) حكم العمرة: قال الحنفية على المذهب والمالكية على أرجح القولين (1) : العمرة سنة (مؤكدة) مرة واحدة في العمر؛ لأن الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض الإسلام لم يذكر منها العمرة، مثل حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس» فإنه ذكر الحج مفرداً، وروى جابر أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقال: « يا رسول الله ، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك» (2) وفي رواية «أولى لك» .وروى أبو هريرة: «الحج جهاد والعمرة تطوع» (3) . وقال الشافعية في الأظهر، والحنابلة (4) : العمرة فرض كالحج، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله } [البقرة:196/2] أي ائتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب، ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (5) . ويظهر لي أن الرأي الثاني أصح، لدلالة هذه الآية، ولضعف أحاديث الفريق الأول.
____________________
(1) الدر المختار 2/206، فتح القدير 2/306، البدائع 2/226، مراقي الفلاح ص 126، الشرح الصغير 2/4، القوانين الفقهية ص 142، بداية المجتهد 1/312، ويلاحط أن الكاسانيفي البدائع اختار القول بوجوب العمرة كصدقة الفطر والأضحية والوتر
(2) رواه الترمذي وصححه أحمد والبيهقي وابن خزيمة وعبد حميد (نيل الأوطار 4/281) لكن في إسناده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف، وتصحيح الترمذي له فيه نطر؛ لأن الأكثر على تضعيف الحجاج، قال النووي: اتفق الحفاظ على ضعفه (3) رواه الدرقطني والبيهقي وابن حزم، وإسناده ضعيف، كما الحافط ابن حجر، وقال أيضا: ولا يصح من ذلك شيء (نيل الأوطار، المكان السابق)
(4) مغني المحتاج 1/460، الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص 71، المغني 3/223، وما بعدها
(5) رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة 


الموسوعة الفقهية الكويتية (ج 31 / ص 296)
 ذهب المالكية وأكثر الحنفية إلى أن العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة . وذهب بعض الحنفية إلى أنها واجبة في العمر مرة واحدة على اصطلاح الحنفية في الواجب . والأظهر عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة ، ونص أحمد على أن العمرة لا تجب على المكي ; لأن أركان العمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم . استدل الحنفية والمالكية على سنية العمرة بأدلة منها : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن تعتمروا هو أفضل » . وبحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه : « الحج جهاد والعمرة تطوع » . واستدل الشافعية والحنابلة على فرضية العمرة بقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } أي : افعلوهما تامين ، فيكون النص أمرا بهما فيدل على فرضية الحج والعمرة . وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « قلت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة » . 


روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج 1 / ص 293)
فصل في العمرة في العمرة قولان الأظهر الجديد أنها فرض كالحج والقديم سنة وإذ أوجبناها فهي في شرط مطلق الصحة وصحة المباشرة والوجوب والإجزاء عن عمرة الإسلام على ما ذكرنا في الحج والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا. 


المجموع شرح المهذب (ج 7 / ص 9-12)
 وفي العمرة قولان ( قال ) في الجديد : هي فرض لما روت عائشة قالت { : قلت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة } ( وقال ) في القديم : ليس بفرض لما روى جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أهي واجبة ؟ قال : لا وأن تعتمر خير لك } والصحيح [ هو ] الأول ; لأن هذا الحديث رفعه ابن لهيعة ، وهو ضعيف فيما ينفرد به ) 

شرح 
( وأما ) حديث عائشة فرواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة ، وإسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم ، واستدل البيهقي لوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام ، وهو جبريل عليه السلام { فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان ، قال : فإن قلت هذا فأنا مسلم ؟ قال : نعم ، قال : صدقت } وذكر الحديث . هكذا رواه البيهقي وقال : ( رواه مسلم في الصحيح ولم يسق متنه ) هذا كلام البيهقي وليس هذا اللفظ على هذا الوجه في صحيح مسلم ولا العمرة والغسل من الجنابة والوضوء فيه في هذا الحديث ذكر ، لكن الإسناد به للبيهقي موجود من صحيح مسلم وروى الدارقطني هذا اللفظ الذي رواه البيهقي بحروفه ، ثم قال : هذا إسناد صحيح ثابت واحتج البيهقي أيضا بما رواه بإسناده عن أبي رزين العقيلي الصحابي رضي الله عنه قال { : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، ولا الظعن ، قال : حج عن أبيك واعتمر } قال البيهقي : ( قال مسلم بن الحجاج : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لا أعلم في إيجاب العمرة أجود من حديث أبي رزين هذا ولا أصح منه ) هذا كلام البيهقي وحديث أبي رزين هذا صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . 
( وأما ) حديث جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا وأن تعتمر خير لك } فرواه الترمذي في جامعه من رواية الحجاج هو ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا وأن تعتمر فهو أفضل } قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، قال الترمذي : قال الشافعي : العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها ، وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة ، قال الشافعي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها ، هذا آخر كلام الترمذي ، وقد روى البيهقي بإسناده هذا الحديث عن الحجاج هو ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة ؟ قال : لا ، وأن تعتمر خير لك } قال البيهقي : كذا رواه الحجاج بن أرطاة مرفوعا ، والمحفوظ إنما هو عن جابر موقوف عليه غير مرفوع ، قال : وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك ، قال : وكلاهما ضعيف ، ثم رواه البيهقي أيضا من غير جهة الحجاج قال : ( وهذا وهم ، إنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر وروي عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { العمرة تطوع } وإسنادهما ضعيف ) هذا كلام البيهقي ( وأما ) قول الترمذي : إن هذا حديث حسن صحيح ، فغير مقبول ، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا ، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف ، كما سبق في كلام البيهقي ، ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته ، والترمذي إنما رواه من جهته ، والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ ، وقد قال في حديثه : عن محمد بن المنكدر والمدلس إذا قال في روايته : عن ، لا يحتج بها بلا خلاف ، كما هو مقرر معروف في كتب أهل الحديث ، وأهل الأصول ، ولأن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس ، فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما للاحتجاج به ، وهما الضعف والتدليس . 
فكيف يكون حديثه صحيحا ؟ وقد سبق في كلام الترمذي عن الشافعي أنه قال : ليس في العمرة شيء ثابت أنها واجبة . فالحاصل أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
( وأما ) قول المصنف : ( لأن هذا الحديث رفعه ابن لهيعة وهو ضعيف فيما ينفرد به ) فهذا مما أنكر على المصنف ، وغلط فيه ; لأن الذي رفعه إنما هو الحجاج بن أرطاة كما سبق ، لا ابن لهيعة ، وقد ذكره أصحابنا في كتب الفقه على الصواب فقالوا : إنما رفعه الحجاج بن أرطاة ، وذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار حديث الحجاج بن أرطاة وضعفه ، ثم قال : وروى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا خلافه قال : { الحج والعمرة فريضتان واجبتان } قال البيهقي : وهذا ضعيف أيضا لا يصح .وينكر على المصنف في هذا ثلاثة أشياء : ( أحدها ) قوله : ابن لهيعة وصوابه الحجاج بن أرطاة كما ذكرنا ( والثاني ) قوله : رفعه وصوابه أن يقول : إنما رفعه ( والثالث ) قوله : وهو ضعيف فيما ينفرد به وصوابه حذف قوله : فيما ينفرد به ويقتصر على قوله : ضعيف ; لأن ابن لهيعة ضعيف فيما انفرد به وفيما شارك فيه ، والله أعلم . واسم ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ، ويقال : الغافقي المصري أبو عبد الرحمن قاضي مصر ( وقوله ) وأن تعتمر هو - بفتح الهمزة - قال أصحابنا : ولو صح حديث الحجاج بن أرطاة لم يلزم منه عدم وجوب العمرة على الناس كلهم ، لاحتمال أن المراد ليست واجبة في حق السائل لعدم استطاعته ، والله أعلم . 
( وأما ) قول المصنف : ( الحج ركن وفرض ) مجمع بينهما فقد سبق الكلام عليه في أول كتابي الزكاة والصوم ( وأما ) استدلاله على وجوب الحج بالحديث ولم يستدل بقول الله - تعالى - { ولله على الناس حج البيت } فقد سبق الجواب عنه في أول كتاب الصيام . وأما أحكام المسألة فالحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين ، وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
( وأما ) العمرة فهل هي فرض من فروض الإسلام ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما : ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب أنها فرض وهو المنصوص في الجديد . 
( والقديم ) أنها سنة مستحبة ليست بفرض ، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : ونص عليه الشافعي في كتاب أحكام القرآن يعني من الحديث ، قال أصحابنا : فإن قلنا : هي فرض ، فهي في شرط صحتها وصحة مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج ، كما سنوضحه إن شاء الله - تعالى - . قال أصحابنا : والاستطاعة الواحدة كافية لوجوبهما جميعا ، والله أعلم . 
( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب العمرة . قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرض ، وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وابن عبيد وداود وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور : هي سنة ليست واجبة ، وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي ، ودليل الجميع سبق بيانه ، والله أعلم . 

فتح الباري لإبن حجر (ج 2 / ص 699)
" باب العمرة وفضلها " حسب . والعمرة في اللغة الزيارة ، وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام ، وجزم المصنف بوجوب العمرة ، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي ، وأحمد وغيرهما من أهل الأثر ، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية ، واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطأة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر : أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : لا ، وأن تعتمر خير لك . أخرجه الترمذي ، والحجاج ضعيف . وقد روى ابن لهيعة ، عن عطاء ، عن جابر مرفوعا : الحج والعمرة فريضتان . أخرجه ابن عدي ، وابن لهيعة ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء ، بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر " ليس مسلم إلا عليه عمرة " موقوف على جابر ، واستدل الأولون بما ذكر في هذا الباب وبقول صبي بن معبد ، لعمر " رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما . فقال له : هديت لسنة نبيك . أخرجه أبو داود . وروى ابن خزيمة وغيره في حديث عمر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه " وأن تحج وتعتمر . وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه ، وبأحاديث أخر غير ما ذكر ، وبقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أي أقيموهما . وزعم الطحاوي أن معنى قول ابن عمر " العمرة واجبة " أي وجوب كفاية ، ولا يخفى بعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كما سنذكره ، وذهب ابن عباس ، وعطاء ، وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم . 

قوله : ( وقال ابن عمر ) هذا التعليق وصله ابن خزيمة ، والدارقطني ، والحاكم من طريق ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول " ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلا ، فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع " وقال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال " الحج والعمرة فريضتان " . 
قوله : ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله الشافعي ، وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار سمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول " والله إنها لقرينتها في كتاب الله : وأتموا الحج والعمرة لله " وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس " الحج والعمرة فريضتان " وإسناده ضعيف ، والضمير في قوله " لقرينتها " للفريضة وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته لأن المراد الحج . 

شرح النووي على مسلم (ج 9 / ص 478-479)
واختلف العلماء في وجوب العمرة : فمذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة ، وممن قال به عمر وابن عباس وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومسروق وابن سيرين والشعبي وأبو بردة بن أبي موسى وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود ، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور : هي سنة وليست واجبة ، وحكي أيضا عن النخعي . 


منهاج الطالبين (ج 1 / ص 94)
كتاب الحج هو فرض ،وكذا العمرة فى الاظهر،وشرط صحته: الاسلام،فللولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز ،والمجنون ،وانما تصح مباشرته من المسلم المميز ،وانما يقع عن حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر ،فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد 

===============================
MUSYAWIRIN: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 

Link Mudzakaroh:

Komentari

Lebih baru Lebih lama