0622. PERSALINAN OLEH DOKTER LAKI-LAKI

PERTANYAAN  
> Umy El-Fina
23 Januari
Assalamualaikum,,,ini ada prtaxaan kedua jg titipan :pd saat ini baxak dokter laki2 yg mnjadi dokter kandungan atau mslah kwanitaan yg tntux pasien wnita yg berobat atau mmeriksakn khamilan atau wktu melahirkan hrs mmbuka aurat,
Bgaimna hkum berobat pd dokter laki2 trsbt????
Wassalam....

JAWABAN
> Nang 
Hukum asal mmbuka aurat di dpan bkn muhrimnya haram, namun mnjdi boleh jika dpandang darurat, yg mau dkategorikan darurat tntu bnyk syaratnya....

Solusi jk mang mau lbih aman dan nyaman cari dokter yg sejenis...kcuali tdk ada pilihan lain.

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokaatuh. Boleh karena ada hajat dan bertujuan untuk mengobati meskipun dilakukan pada farji (kelamin wanita). Namun hendaknya hal itu dilakukan dihadapan suami atau para mahram atau perempuan yang dipercaya, inilah pendapat yang rojih (kuat).

ﺍﻋْﻠَﻢْ ﺃَﻥَّ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺣُﺮْﻣَﺔِ ﺍﻟﻨَّﻈَﺮِ ﻭَﺍﻟْﻤَﺲِّ ﻫُﻮَ ﺣَﻴْﺚُ ﻻَ ﺣَﺎﺟَﺔَ ﺇﻟَﻴْﻬِﻤَﺎ ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﺤَﺎﺟَﺔِ ﻓَﺎﻟﻨَّﻈَﺮُ ﻭَﺍﻟْﻤَﺲُّ )ﻣُﺒَﺎﺣَﺎﻥِ ﻟِﻔَﺼْﺪٍ ﻭَﺣِﺠَﺎﻣَﺔٍ ﻭَﻋِﻼَﺝٍ( ﻭَﻟَﻮْ ﻓِﻲْ ﻓَﺮْﺝٍ ﻟِﻠْﺤَﺎﺟَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻠْﺠِﺊِﺓَ ﺇﻟَﻰ ﺫَﻟِﻚَ؛ ِ ﻷَﻥَّ ﻓِﻲ ﺍﻟﺘَّﺤْﺮِﻱﺊَﻨْﻴِﺤِﻣٍْﺫِ ﺣَﺮَﺟًﺎ، ﻓَﻠِﻠﺮَّﺝُﻝِ ﻣُﺪَﺍﻭَﺍﺓُ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓِ ﻭَﻋَﻜْﺴُﻪُ، ﻭَﻟْﻴَﻜُﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﺑِﺤَﻀْﺮَﺓ ﻣَﺤْﺮَﻡٍ ﺃَﻭْ ﺯَﻭْﺝٍ ﺃَﻭْ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓٍ ﺛِﻘَﺔٍ ﺇﻥْ ﺟَﻮَّﺯْﻧَﺎ ﺧَﻠْﻮَﺓَ ﺃَﺟْﻨَﺒِﻲٍّ ﺑِﺎﻣْﺮَﺃَﺕِﻦْﻳَ، ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺍﺟِﺢُ

“Ketahuilah sesungguhnya apa yang telah lalu bahwa keharaman melihat dan menyentuh ketika tidak hajat untuk melihat dan menyentuh. Adapun ketika ada hajat maka melihat dan menyentuh hukumnya boleh kerena bertujuan cantuk dan mengobati walaupun pada farji, karena hajat yang mendesak untuk itu, karena jika diharamkan dalam kondisi seperti ini akan menimbulkan kesulitan.

Jadi seorang laki-laki boleh mengobati orang perempuan dan sebaliknya dan hendaknya hal itu dilakukan dihadapan mahram atau suami atau perempuan yang dipercaya jika kita mengikuti ulama yang membolehkan khalwat satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan dan ini pendapat yang rajih”
Mughni al-Muhtaaj IV/215

Wallahu A'lamu Bis Showaab

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Masalah serupa juga pernah dibahas pada Bahtsul Masa'il PWLBMNU Jateng.

Deskripsi masalah:

Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) telah diupayakan dalam waktu yang cukup lama, namun data dari dinas kesehatan provinsi jawa tengah menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di provinsi ini sampai akhir tahun 2010 masih cukup tinggi, yaitu 104,97 / 100.000 Angka Kelahiran Hidup (AKH).

Berdasarkan pengalaman di lapangan, para tenaga kesehatan banyak menjumpai kasus kematian ibu dan bayi disebabkan antara lain masalah hukum agama, seperti kasus seorang suami menolak bantuan tenaga medis yang mau menangani proses persalinan istrinya dengan alasan tenaga medisnya laki-laki bukan mahrom (bukan karena faktor biaya) hingga akhirnya sang suamilah yang menangani sendiri dan berakibat meninggalnya istri dan anaknya. Namun anehnya si suami tidak menyesal atas tindakannya karena berkeyakinan istrinya mati syahid.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum tindakan suami melarang tenaga medis laki-laki menolong persalinan istrinya dalam kasus diatas ?
2. Adakah toleransi fiqih bagi tenaga medis bukan mahrom menangani pasien lawan jenis dalam proses persalinan maupun pemeriksaan kesehatan lainnya ?
3.Bagaimana hukum menangani persalinan oleh seorang yang bukan ahlinya seperti kasus diatas ?
(Pertanyaan dari : PWLBMNU Jateng)

Jawaban:

1.Suami tidak boleh melarang di waktu kondisi istri sudah pada tahap keadaan dlorurot.
2. Ada, apabila memenuhi syarat-syaratnya diantaranya:
1. Tidak ada dokter sejenis yang ahli.
2. Persalinan dilakukan didepan muhrom / suami / orang tsiqqoh.
3.Tidak melihat anggota yang tidak dibutuhkan.
4. Aman dari fitnah.

3. Tidak boleh / haram

Maraji': a

(القسم الثاني) أن لا يكون للمريض متعهد قال الامام ان كان يخاف عليه الهلاك لو غاب عنه فهو عذر في التخلف سواء كان قريبا أو أجنبيا فان انقاذ المسلم من الهلاك من فروض الكفايات

فتح الباري – ابن الحجر- ج 10ص 136

( قوله باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل ) ذكر فيه حديث الربيع بالتشديد كنا نغزو ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة وليس في هذا السياق تعرض للمداواة إلا أن كان يدخل في عموم قولها نخدمهم نعم ورد الحديث المذكور بلفظ ونداوي الجرحى ونرد القتلى وقد تقدم كذلك في باب مداواة النساء الجرحى في الغزو من كتاب الجهاد فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك وقد تقدم البحث في شيء من ذلك في كتاب الجهاد

حواشي الشرواني – ج 7 ص 203

قوله ( وبشرط الخ ) عطف على بحضرة الخ قوله ( عدم امرأة الخ ) ظاهره ولو كافرة في المسلمة وعكسه قوله ( وأن لا يكون الخ ) وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه نهاية ومغني قال ع ش قوله أن يأمن الافتتان هو ظاهر إن لم يتعين وإن تعين فينبغي أن يعالج ويكف نفسه ما أمكن أخذا مما سيأتي في الشاهد قوله ( ولا ذميا ) معطوف على غير أمين قوله ( وبحث البلقيني الخ ) قد يقال في هذا الترتيب نظر من وجوه أخر غير ما أشار إليه الشارح منها تقديم المسلم المراهق على الكافر الغير المراهق مع أن الأول كالأجنبي بخلاف الثاني فإنه كالمحرم أو كالعدم ومنها تقديم المراهق الكافر على المرأة الكافرة فإن ما اختاره هو تبعا القضية المنهاج وإفتاء النووي التسوية بينهما وقياس ما في الروضة وأصلها تقديمها فما وجه القول بتقديمه ومنها ترتيبه بين المحرمين المسلم والكافر مع أنهما متساويان في حل النظر ومنها تقديم المراهق مسلما كان أو كافرا على المحرم مسلما كان أو كافرا مع أن الأول كالأجنبي اهـ

فتاوي الأزهر 10 / 57

السؤال هل يجوز أن يتولى علاج المرأة وتوليدها رجل أجنبى؟الجواب من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات ، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن شىء من جسمها لرجل أجنبى-فيما عدا الوجه والكفين على تفصيل فى ذلك – وبالتالى لا يجوز اللمس بدون حائل ، أما عند الضرورة المصورة بعدم وجود زوج أو محرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك فلا مانع من النظر واللمس ، مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى وهى : أن الضرورة تقدر بقدرها .

Maraji’ b :

مغنى المحتاج 3 / 133

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ وَالْمَسِّ هُوَ حَيْثُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا وَأَمَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَالنَّظَرُ وَالْمَسُّ (مُبَاحَانِ لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ ) وَلَوْ فِي فَرْجٍ لِلْحَاجَةِ الْمُلْجِئَةِ إلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِي التَّحْرِيمِ حِينَئِذٍ حَرَجًا ، فَلِلرَّجُلِ مُدَاوَاةُ الْمَرْأَةِ وَعَكْسُهُ ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ إنْ جَوَّزْنَا خَلْوَةَ أَجْنَبِيٍّ بِامْرَأَتَيْنِ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ – تَعَالَى – .وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ امْرَأَةٍ يُمْكِنُهَا تَعَاطِي ذَلِكَ مِنْ امْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ ذِمِّيًّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ ، وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ لَا تَكُونَ كَافِرَةً أَجْنَبِيَّةً مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، صَرَّحَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ ، وَلَوْ لَمْ نَجِدْ لِعِلَاجِ الْمَرْأَةِ إلَّا كَافِرَةً وَمُسْلِمًا ، فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْكَافِرَةَ تُقَدَّمُ ؛ لِأَنَّ نَظَرَهَا وَمَسَّهَا أَخَفُّ مِنْ الرَّجُلِ بَلْ الْأَشْبَهُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ كَمَا مَرَّ أَنَّهَا تَنْظُرُ مِنْهَا مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمَهْنَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ تَنْبِيهٌ : رَتَّبَ الْبُلْقِينِيُّ ذَلِكَ ، فَقَالَ : فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَصَبِيٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَصَبِيٌّ غَيْرُ مُرَاهِقٍ كَافِرٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَامْرَأَةٌ كَافِرَةٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَمَحْرَمُهَا الْمُسْلِمُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَحْرَمُهَا الْكَافِرُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ كَافِرٌ .ا هـ وَالْمُتَّجَهُ تَأْخِيرُ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ عَنْ الْمَحْرَمِ بِقِسْمَيْهِ ، وَقَيَّدَ فِي الْكَافِي الطَّبِيبَ بِالْأَمِينِ فَلَا يُعْدَلُ إلَى غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَشَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَأْمَنَ الِافْتِتَانَ ، وَلَا يَكْشِفَ إلَّا قَدْرَ الْحَاجَةِ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ ، وَفِي مَعْنَى الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ نَظَرُ الْخَاتِنِ إلَى فَرْجِ مَنْ يَخْتِنُهُ ، وَنَظَرُ الْقَابِلَةِ إلَى فَرْجِ الَّتِي تُوَلِّدُهَا ، وَيُعْتَبَرُ فِي النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مُطْلَقُ الْحَاجَةِ ، وَفِي غَيْرِهِمَا مَا عَدَا السَّوْأَتَيْنِ تَأَكُّدُهَا بِأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ كَشِدَّةِ الضَّنَى كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ خَافَ شَيْئًا فَاحِشًا فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ امْتَنَعَ النَّظَرُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَفِي السَّوْأَتَيْنِ مَزِيدُ تَأَكُّدِهَا بِأَنْ لَا يُعَدَّ التَّكَشُّفُ بِسَبَبِهَا هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّاهُ

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج 29 / 262 – 263

( وَيُبَاحَانِ ) أَيْ النَّظَرُ وَالْمَسُّ ( لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ ) لِلْحَاجَةِ لَكِنْ بِحَضْرَةِ مَانِعِ خَلْوَةٍ كَمَحْرَمٍ ، أَوْ زَوْجٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ لِحِلِّ خَلْوَةِ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا وَلَيْسَ الْأَمْرَدَانِ كَالْمَرْأَتَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَهُ ؛ لِأَنَّ مَا عَلَّلُوا بِهِ فِيهِمَا مِنْ اسْتِحْيَاءِ كُلٍّ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى لَا يَأْتِي فِي الْأَمْرَدَيْنِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الرَّجُلَيْنِ وَبِشَرْطِ عَدَمِ امْرَأَةٍ تُحْسِنُ ذَلِكَ كَعَكْسِهِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَ أَمِينٍ مَعَ وُجُودِ أَمِينٍ وَلَا ذِمِّيًّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ ، أَوْ ذِمِّيَّةٍ مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ فِي الْمَرْأَةِ مُسْلِمَةٌ فَصَبِيٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَكَافِرٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَامْرَأَةٌ كَافِرَةٌ فَمَحْرَمٌ مُسْلِمٌ فَمَحْرَمٌ كَافِرٌ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ فَكَافِرٌ ا هـ وَوَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَفِي تَقْدِيمِهِ لَهَا عَلَى الْمَحْرَمِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَقْدِيمُ نَحْوِ مَحْرَمٍ مُطْلَقًا عَلَى كَافِرَةٍ لِنَظَرِهِ مَا لَا تَنْظُرُ هِيَ وَمَمْسُوحٍ عَلَى مُرَاهِقٍ وَأَمْهَرَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَالدَّيِّنُ عَلَى غَيْرِهِ وَوُجُودِ مَنْ لَا يَرْضَى إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَالْعَدَمِ فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لَوْ وُجِدَ كَافِرٌ يَرْضَى بِدُونِهَا وَمُسْلِمٌ لَا يَرْضَى إلَّا بِهَا احْتَمَلَ أَنَّ الْمُسْلِمَ كَالْعَدَمِ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْأُمَّ لَوْ طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ يَرْضَى بِدُونِهَا سَقَطَتْ حَضَانَةُ الْأُمِّ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ وَيَظْهَرُ فِي الْأَمْرَدِ أَنَّهُ يَتَأَتَّى فِيهِ نَظِيرُ ذَلِكَ التَّرْتِيبِ فَيُقَدَّمُ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ فَغَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَمُسْلِمٌ ثِقَةٌ فَكَافِرٌ بَالِغٌ وَيُعْتَبَرُ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفِّ أَدْنَى حَاجَةٍ وَفِيمَا عَدَاهُمَا مُبِيحُ تَيَمُّمٍ إلَّا الْفَرَجَ وَقَرِيبَهُ فَيُعْتَبَرُ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَهِيَ أَنْ تَشْتَدَّ الضَّرُورَةُ حَتَّى لَا يُعَدُّ الْكَشْفُ لِذَلِكَ هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ

كشاف القناع عن متن الإقناع – ج 16 ص 419

( ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى ذلك فرجها وباطنه ) لأنه موضع حاجة وظاهره ولو ذميا قاله في المبدع ومثله المغني ( وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ) لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما } متفق عليه ( ويستر منها ما عدا موضع الحاجة ) لأنها على الأصل في التحريم ( ومثله ) أي الطبيب ( من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصا )

فتح الباري – ج 1 ص 136

( قوله باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل )
ذكر فيه حديث الربيع بالتشديد كنا نغزو ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة وليس في هذا السياق تعرض للمداواة إلا أن كان يدخل في عموم قولها نخدمهم نعم ورد الحديث المذكور بلفظ ونداوي الجرحى ونرد القتلى وقد تقدم كذلك في باب مداواة النساء الجرحى في الغزو من كتاب الجهاد فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك وقد تقدم البحث في شيء من ذلك في كتاب الجهاد

حاشية البجيرمي على الخطيب – ج 10 ص 91

حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ شُرُوطِ النَّظَرِ لِأَجْلِ الْمُدَاوَاةِ سِتَّةٌ : أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى نَظَرِ مَحَلِّ الْحَاجَةِ وَاتِّحَادُ الْجِنْسِ أَوْ فَقْدُهُ مَعَ حُضُورِ نَحْوِ مَحْرَمٍ وَفَقْدُ مُسْلِمٍ فِي حَقِّ مُسْلِمٍ وَالْمُعَالِجُ كَافِرٌ وَأَنْ يَكُونَ الطَّبِيبُ أَمِينًا وَأَنْ يَأْمَنَ الِافْتِتَانَ وَوُجُودُ مُطْلَقِ الْحَاجَةِ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَتَأَكُّدُهَا فِيمَا عَدَا السَّوْأَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَمَزِيدُ تَأَكُّدِهَا فِي السَّوْأَتَيْنِ ؛ وَزِيدَ سَابِعٌ وَهُوَ أَنْ لَا يَكْشِفَ إلَّا قَدْرَ الْحَاجَةِ وَلَا يُحْتَاجَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُغْنِي عَنْهُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر : وَيُعْتَبَرُ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفِّ أَدْنَى حَاجَةٍ وَفِيمَا عَدَاهُمَا مُبِيحُ تَيَمُّمٍ إلَّا الْفَرْجَ وَقُرْبَهُ ، فَيُعْتَبَرُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ وَهِيَ اشْتِدَادُ الضَّرُورَةِ حَتَّى لَا يُعَدَّ الْكَشْفُ لِذَلِكَ هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ ” وَيُعْتَبَرُ فِي الْوَجْهِ ” أَيْ مِنْ الْمَرْأَةِ سم عَلَى ابْنِ حَجَرٍ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : ( فَيَجُوزُ إلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَيْهَا ) وَأَمَّا الْمَسُّ فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا قَوْلُهُ : ( بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ ) أَيْ لِلْمُعَالَجِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَحْرَمُ أُنْثَى إنْ كَانَ الْمُعَالَجُ أُنْثَى كَأَمَةٍ مَثَلًا لَا ذَكَرًا كَأَبِيهِ حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَأَمَّا مَحْرَمُ الْمُعَالَجَةِ فَيَكُونُ ذَكَرًا كَأَبِيهَا أَيْ إذَا كَانَ الْمُعَالَجُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى كَأُمِّهَا قَوْلُهُ : ( إنْ جَوَّزْنَا خَلْوَةَ أَجْنَبِيٍّ بِامْرَأَتَيْنِ ) أَمَّا الْخَلْوَةُ بِأَمْرِ دِينٍ فَلَا تَجُوزُ أَصْلًا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِيُ مِنْ الْأُخْرَى فَلَا تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا بِحَضْرَتِهَا ، بِخِلَافِ الْأَمْرَدِ فَإِنَّهُ قَدْ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ بِحَضْرَةِ آخَرَ وَعِبَارَةُ حَجّ : وَحَلَّ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ وَلَيْسَ الْأَمْرَدَانِ كَالْمَرْأَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ مَا عَلَّلُوا بِهِ مِنْ اسْتِحْيَاءِ كُلٍّ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى لَا يَأْتِي فِي الْأَمْرَدَيْنِ ا هـ قَالَ سم : قَدْ يُقَالُ بَلْ يَأْتِي ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ قَدْ لَا يَسْتَحْيِ بِحَضْرَةِ مِثْلِهِ إذَا كَانَ فَاعِلًا وَيَسْتَحْيِ إذَا كَانَ مَفْعُولًا قَوْلُهُ : ( وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ امْرَأَةٍ يُمْكِنُهَا تَعَاطِي ذَلِكَ ) رَتَّبَ الْبُلْقِينِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ : فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَصَبِيٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَصَبِيٌّ غَيْرُ مُرَاهِقٍ كَافِرٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَامْرَأَةٌ كَافِرَةٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَمَحْرَمُهَا الْمُسْلِمُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَحْرَمُهَا الْكَافِرُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ كَافِرٌ ا هـ وَالْمُتَّجَهُ تَأْخِيرُ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ عَنْ الْمَحْرَمِ بِقِسْمَيْهِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ : وَمَرْأَةٌ تَقَدَّمَتْ عَلَى الصَّبِيِّ غَيْرِ مُرَاهِقٍ بِإِسْلَامٍ حَيِّ وَكَافِرٌ كَذَا فَإِنْ تَعَذَّرَا فَمَحْرَمٌ إسْلَامُهُ تَقَرَّرَا فَكَافِرٌ عَلَى الْأَصَحِّ مَحْرَمُ فَمَرْأَةٌ بِالْكُفْرِ بَعْدُ تُعْلَمُ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ وَبَعْدَهُ فَتًى مِنْ الْكُفْرِ يَا ذَا عُدَّهُ وَإِنْ كَانَتْ فِي أَمْرَدَ يُقَدَّمُ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ فَغَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَمُسْلِمٌ بَالِغٌ فَكَافِرٌ مَحْرَمٌ ا هـ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْجِنْسُ عَلَى غَيْرِهِ وَيُقَدَّمُ الْمَحْرَمُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَيُقَدَّمُ مَنْ نَظَرُهُ أَكْثَرُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَيُقَدَّمُ عِنْدَ اتِّحَادِ النَّظَرِ الْجِنْسُ عَلَى غَيْرِهِ ، ثُمَّ الْمَحْرَمُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَالْمُوَافِقُ فِي الدِّينِ عَلَى غَيْرِهِ وَهَكَذَا فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَالَجَ الْأَجْنَبِيَّ بِشَرْطِهِ الْمَذْكُورِ مِنْ حُضُورِ نَحْوِ مَحْرَمٍ .

عون المعبود 12 /213

( من تطبب ) بتشديد الموحدة الأولى أي تعاطى علم الطب وعالج مريضا ( ولا يعلم منه طب ) أي معالجة صحيحة غالبة على الخطأ فأخطأ في طبه وأتلف شيئا من المريض ( فهو ضامن ) لأنه تولد من فعله الهلاك وهو متعد فيه إذ لا يعرف ذلك فتكون جنايته مضمونة على عاقلته

Maraji’ c :

حاشيتا قليوبي وعميرة 3 / 78

تنبيه : شرط الطبيب أن يكون ماهرا , بمعنى أن يكون خطؤه نادرا , وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر فتكفي التجربة , وإن لم يكن كذلك لم يصح العقد ويضمن ويرجع عليه بما أخذه من أجرة وغيرها , ويستحق الأجرة حيث صحت إجارته ويملك ما يأخذه من نحو ثمن الأدوية , وإن لم يحصل الشفاء فلو شرط في العقد الشفاء والعود عليه بما أخذه فسد العقد لأن الشفاء بمحض صنع الله تعالى إلا إن وقع العقد جعالة , ويعتبر كل زمان ومحل بعرفه وإن خالف هنا بما نصوا عليه

فتح المعين هامش اعانة الطالبين 3 / 122

فائدة قال شيخنا إن الطبيب الماهر أي بأن كان خطوه نادرا لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل وليس للعليل الرجوع عليه بشيء لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة لأنه بيد الله تعالى لا غير أما غير الماهر فلا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته بما ليس له بأهل

الفتاوي الحديثية 27

وسئل رضي الله عنه : في رجل ليست له معرفة تامة بالطب ويجيء إليه أصحاب العلل فينظر في كتب الطب فما وجده موافقاً طباً لطبعه داوى به ولم يدر تشخيص العلة لصاحب العلة بل قال له : افعل فمنهم من يبرأ ومنهم من لا ، فما الحكم في ذلك وما حكم المأخوذ منهم بالرضا ؟ فأجاب نفع الله بعلومه وبركته : من يطالع كتب الطب ويذكر للناس ما فيها من غير أن يتشخص العلة فقد جازف وتجرأ على إفساد أبدان الناس وإلحاق الضرر بهم ، لأن من لا يتشخص العلة ولا يتيقن كليات علم الطلب لا يجوز له أن يفتي بشيء من جزئياته لأن الجزئيات لا يضبطها إلا الكليات ، ومِنْ ثم قال بعض حذاق الأطباء : كتبنا قاتلة للفقهاء أي إنهم يرون فيها أن الشيء الفلاني دواء للعلة الفلانية فيستعملونه لتلك العلة غافلين عن أن في البدن علة خفية تضاد ذلك الدواء فيكون القتل حينئذٍ من حيث ظنوه نافعاً ، وحينئذٍ فلا يصلح ذلك الدواء إلا لمن علم أنه ليس في البدن مضاد له ، ولا يحيط بذلك إلا الطبيب الماهر الذي أخذ العلم عن الصدور لا عن السطور ، ولا خصوصية لعلم الطب بذلك بل كل من أخذ العلم عن السطور كان ضالاً مضلاً ولذا قال النووي رحمه الله : من رأى المسألة في عشرة كتب مثلاً لا يجوز له الإفتاء بها لاحتمال أن تلك الكتب كلها ماشية على قول أو طريق ضعيف ، ثم هذا الطبيب إذا داوى ظناً منه أنه ينفع فكان مضراً فلا شيء عليه غير الإثم الشديد والعذاب العظيم في دار الوعيد فليتق الله ويرجع عن ذلك وإلا فهو من أهل المهالك ، وأما ما يأخذه منهم فهو محرم عليه أكله لأنهم لم يسمحوا له به إلا ظناً منهم أنه يعرف ما يصفه من الأدوية وغيرها ، ولو علموا أنه معاقب آثم بما يفعله لم يعطه أحد شيئاً فهو آخذ له بالغش والبهتان والجور والعدوان ، والله أعلم

الفتاوي الحديثية لإبن الحجر الهيتمي 19 دار الفكر

وسئل رضي الله عنه : في رجل ليست له معرفة تامة بالطب ويجيء إليه أصحاب العلل فينظر في كتب الطب فما وجده موافقاً طباً لطبعه داوى به ولم يدر تشخيص العلة لصاحب العلة بل قال له : افعل فمنهم من يبرأ ومنهم من لا ، فما الحكم في ذلك وما حكم المأخوذ منهم بالرضا ؟ فأجاب نفع الله بعلومه وبركته : من يطالع كتب الطب ويذكر للناس ما فيها من غير أن يتشخص العلة فقد جازف وتجرأ على إفساد أبدان الناس وإلحاق الضرر بهم ، لأن من لا يتشخص العلة ولا يتيقن كليات علم الطلب لا يجوز له أن يفتي بشيء من جزئياته لأن الجزئيات لا يضبطها إلا الكليات ، ومِنْ ثم قال بعض حذاق الأطباء : كتبنا قاتلة للفقهاء أي إنهم يرون فيها أن الشيء الفلاني دواء للعلة الفلانية فيستعملونه لتلك العلة غافلين عن أن في البدن علة خفية تضاد ذلك الدواء فيكون القتل حينئذٍ من حيث ظنوه نافعاً ، وحينئذٍ فلا يصلح ذلك الدواء إلا لمن علم أنه ليس في البدن مضاد له ، ولا يحيط بذلك إلا الطبيب الماهر الذي أخذ العلم عن الصدور لا عن السطور ، ولا خصوصية لعلم الطب بذلك بل كل من أخذ العلم عن السطور كان ضالاً مضلاً ولذا قال النووي رحمه الله : من رأى المسألة في عشرة كتب مثلاً لا يجوز له الإفتاء بها لاحتمال أن تلك الكتب كلها ماشية على قول أو طريق ضعيف ، ثم هذا الطبيب إذا داوى ظناً منه أنه ينفع فكان مضراً فلا شيء عليه غير الإثم الشديد والعذاب العظيم في دار الوعيد فليتق الله ويرجع عن ذلك وإلا فهو من أهل المهالك ، وأما ما يأخذه منهم فهو محرم عليه أكله لأنهم لم يسمحوا له به إلا ظناً منهم أنه يعرف ما يصفه من الأدوية وغيرها ، ولو علموا أنه معاقب آثم بما يفعله لم يعطه أحد شيئاً فهو آخذ له بالغش والبهتان والجور والعدوان ، والله أعلم

اعانة الطالبين 3 / 145

(قوله: أما غير الماهر) هذا مفهوم قوله الماهر، (وقوله: فلا يستحق أجرة) في سم ما نصه، هل استئجاره صحيح أو لا ؟ إن كان الاول: فقد يشكل الحكم الذي ذكره، وإن كان الثاني، فقد يقيد الرجوع بثمن الادوية بالجهل بحاله. م ر . فليحرر.اهـ.قال ع ش: والظاهر الثاني، ولا شئ له في مقابلة عمله، لانه لا يقابل بأجرة، لعدم الانتفاع به، بل الغالب على عمل مثله الضرر.اهـ (قوله: لتقصيره الخ) أي لتقصير غير الماهر بسبب مباشرته للامر الذي هو لبس بأهل له

فتاوي النساء للشعراوي- ج 1 ص 58

السؤال: أنا سيدة حامل وأُعالَج عند طبيب مشهور أستريح له في علاجي، إلا أنه غير متدين، فهل هذا حلال أم حرام؟ مع العلم أني حاولت أن أعالج نفسي لدى طبيبة ولكني لم أسترح لعلاجها الجواب: ما دُمتِ محتاطةً لدينك ـ وإن لم يكن قد جعل اللهُ شفاءك عند الطبيبة التي تذكُرينها ـ فلا مانع أن تسألي عن طبيب مسلم معروفٍ عنه خشيتُه لله، فإذا لم يكن بعد استفراغك للجهد قَدْرَ الطاقة فلا مانع من أن تستمرّي لدى طبيبك المعالج إن لم يكن بالبلدة طبيب حاذق غيره، وأنتِ أدرى بدِينِه منّا، وعليكِ أن تحفظي نفسَكِ ودينَكِ. والله أعلم (أخرج البخاريّ 2882 عن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَسقي ونداوي الجرحى ونردّ القتلى إلى المدينة. وأخرج مسلم في صحيحه1810/ 135 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يغزو بأم سُليم ونسوةٍ من الأنصار معه إذا غزا، فيَسقينَ الماءَ ويُداوينَ الجرحى قال الحافظ في الفتح 6/174: فيه جوازُ معالجة المرأة الأجنبيةِ الرجلَ الأجنبيَّ للضرورة. قال ابن بطّال: ويَختصّ ذلك بذوات المحارم ثم بالمُتَجَالّات منهنَّ؛ لأن موضع الجرح لا يُلتذّ بلمسه بل يَقشعرّ منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المُتَجَالّات فليكن بغير مباشرة ولا مَسٍّ، ويدلُّك على ذلك اتفاقُهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسّلها أن الرجل لا يباشر غُسلَها بالمَسّ بل يغسِّلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهريّ، وفي قول الأكثر تُيَمَّم، وقال الأوزاعيّ: تُدفن كما هي. قال ابن المنيِّر: الفرق بين حال المداواة وغُسل الميت أن الغُسل عبادة، والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات اهـ.
*******************************

Wallahu A'lamu Bis Showaab

Link Asal>>


Komentari

Lebih baru Lebih lama