0623. FIQIH NIKAH : HUKUM MEMPELAI WANITA IKUT HADIR DALAM MAJLIS AKAD

PERTANYAAN  
> > Gera Sadar 
assalamualaikum wb..klu ijab qobul saat mnikah apkh pengantin wanita ikut di sandingkan? bgaimana hkm nya?

JAWABAN
> Umy El-Fina
Waalaikumslm....pngantin wnita tdk wajib dn tdk d syaratkan hadir d majlis akad(d sandingkan dg pnganten pria)d tempat akad nikah dn akad nikahx ttp sah,,,,krn yg wajib hadir d majlis akad dn khadiranx trsbt mnjadi syarat sahx nikah haxalah 4 orang:1.wali 2.pnganten pria, 3 dn 4 dua saksi.
فرع ،،،ويشترط في صحة عقد النكاح حضور اربعة ولي وزوج وشاهدي عدل ،ويجوز ان يوكل الولي والزوج.(كفاية الاخيار جز ٢ ص ٥١)والله اعلم....

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokaatuh. Ingin menambahkan sedikit, harap koreksinya* . Mempelai wanita ikut hadirs dalam majlis akad nikah hukumnya Harom bila menimbulkan fitnah seperti kholwah, yang dimaksud fitnah disini zina yang diawali dengan memandang yang nantinya akan berakibat syahwat (membayangkan sesuatu hal yang tidak wajar) perseingguhan badan dan lain sebagainya namun, bila tidak menimbulkan fitnah sebagaimana tersebut tidak haram. Akan tetapi kenyataan masalah sebaliknya sebagaimana berlaku pada era kita sekarang ini. Na'udzu billahi min dzalik!

Peru diperhatikan: Mempelai wanita tidak disyaratkan hadir dalam majlis akad dan meskipun si wanita tidak hadir akad nikah hukumnya sah.

البجيرمي على المنهج الجزء الثالث صحـ 324
وَلَيْسَ الصَّوْتُ مِنْهَا فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ فِتْنَةً وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْأَمْرَدُ ا هـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ أَيْ فَيَجُوزُ لِأَنَّ اللَّذَّةَ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارٍ مِنْهُ اهـ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ أَمَّا النَّظَرُ وَالْإِصْغَاءُ لِصَوْتِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ أَيْ الدَّاعِي إلَى جِمَاعٍ أَوْ خَلْوَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَحَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ قَالَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَلْتَحِقُ بِالْإِصْغَاءِ لِصَوْتِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ التَّلَذُّذُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْهَا اهـ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ وَشَيْخُنَا ح ف وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَ ع ش سَهْوٌ مِنْهُ أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي كَلَامِ م ر رَاجِعٌ لِلنَّفْيِ مَعَ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ لِأَنَّ الزَّرْكَشِيَّ مُصَرِّحٌ بِالْحُرْمَةِ عِنْدَ التَّلَذُّذِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ سِيَاقِ كَلَامِهِ فَكَيْفَ يَقُولُ ع ش أَيْ فَيَجُوزُ

حاشية الجمل الجزء الرابع صحـ 124
وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً ا هـ . ع ش عَلَى م ر مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ

إعانة الطالبين الجزء الأول صحـ 313
وَمِنْهُ الْوُقُوْفُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَوِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْاِجْتِمَاعُ لَيَالِيَ الْخُتُوْمِ آخِرَ رَمَضَانَ وَنَصْبُ الْمَنَابِرِ وَالْخُطَبُ عَلَيْهَا فَيُكْرَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ بِأَنْ تَتَضَامَّ أَجْسَامُهُمْفَإِنَّهُ حَرَامٌ وَفِسْقٌ

المجموع شرح المهذب الجزء الرابع صحـ 350
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَالْجُمُعَةُ أَوْلَى وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَرِيضٍ } وَلِأَنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرَّجُلِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ )
( الشَّرْحُ ) –إِلَى أَنْ قَالَ- وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهَا لَا يَلْزَمُ مِنْ حُضُورِهَا الْجُمُعَةَ الِاخْتِلَاطُ , بَلْ تَكُونُ وَرَاءَهُمْ . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَوْ حَضَرَتْ وَصَلَّتْ الْجُمُعَةَ جَازَ , وَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسْجِدِهِ خَلْفَ الرِّجَالِ وَلِأَنَّ اخْتِلَاطَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ خَلْوَةً لَيْسَ بِحَرَامٍ

إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ305
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى بِخَوْفِ الْفِتْنَةِ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِوُقُوْعِهَا بَلْ يَكْفِي أَنْ لَا يَكُوْنَ ذٰلِكَ نَادِرًا

إحياء علوم الدين الجزء الثاني صحـ 160
وَتَحْصِيْلُ مَظِنَّةِ الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ وَنَعْنِي بِالْمَظِنَّةِ مَا يَتَعَرَّضُ الْإِنْسَانُ لِوُقُوْعِ الْمَعْصِيَةِ غَالِباً بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْاِنْكِفَافُ عَنْهَا

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺻﺤـ 203 :
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﻭﺍﻟﻠﻤﺲ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ .

ﺗﻮﺷﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺤـ 197 :
ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺩﻋﺎﺅﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺬ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ . ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ - ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ - ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺾ ﺍﻟﺒﺼﺮ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ : ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻆ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻷﺟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻠﻤﺲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ

Link Asal>>

Komentari

Lebih baru Lebih lama