0539. FIQIH MU’AMALAH : HUKUM MENDAHULUKAN QOBUL DARI IJAB DALAM AKAD NIKAH DAN BAI’

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·29 APRIL 2017

PERTANYAAN
Assalamu alaikum wr...wb...
Bagaimanakah hukum ijab qobul bila qobulnya didahulukan dan ijabnya di dbelakangin ..syah atau tidak… 
[Salsa Nabila]

JAWABAN
Wa’alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokaatuh
بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــمِ
Untuk menjawab pertanyaan diatas kami tafsil sebagai berikut:

Pertama: Mendahulukan Qobul dari Ijab dalam akad nikah
Mengenai hukum mendahulukan Qobul atas Ijab dalam akad nikah para Ulama berselisih pendapat (khilaf):
Pendapat Jumhur (Mayoritas Ulama) dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan satu pendapat dari kalangan Hanabilah menyatakan mendahulukan Qobul atas Ijab hukumnya boleh dan sah.
Pendapat yang Masyhur dari kalangan Hanabilah menyatakan mendahulukan Qobul atas Ijab saat akad nikah tidak sah, pendapat ini banyak dikemukakan pengikut hanabilah diantaranya Ibn Qudamah.
Menurut kami_Wallahu A’lam_ pendapat yang rojih dalam hal ini adalah pendapat Mayoritas Ulama, kesimpulan ini berdasarkan suatu hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dalam shahihnya dalam Bab  “Jika pelamar berkata kepada wali, nikahi aku dengan fulanah, lalu wali berkata, ‘Aku nikahkan engkau dengan ini dan ini,’ maka pernikahan itu dibolehkan, walaupun dia tidak berkata kepada suami, ‘Apakah engkau ridha atau menerima?”. Berdasarkan hal ini maka Imam Bukhari menyimpulkan bahwa akad pernikahan yang didahulukan ucapan si lelaki atas orang tua si wanita pernikahan itu sah. Hadits yang dimaksud sebagai berikut:

 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شيء قال أعطها ولو خاتما من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن 

”Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu’man, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d Rodhioallohu ‘anhu  dia berkata, “Seorang wanita datang menemui Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu berkata bahwa dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam. Lalu beliau berkata, “Saya tidak membutuhkan wanita ini.’ Lalu berkatalah seseorang, “Nikahkan aku dengannya.” Maka beliau berkata, “Apa yang kamu hafal dari Al-Quran.” Dia berkata, “(Surat) ini dan ini.” Maka beliau berkata, “Aku nikahkan engkau dengannya dengan beberapa (surat) Al-Quran yang engkau hafal.”.(HR.Bukhari no. 4847)

CATATAN:
Perlu diketahui sahnya akad nikah itu disyaratkan antara Calon suami dan wali berada dalam satu majlis, namun, bila dimajlis terpisah tetap tidak sah

Kedua: Mendahulukan Qobul atas Ijab dalam akad jual-beli ba’i dan selainnya
Mendahulukan Qobul dari Ijab hukumnya sah dengan ketentuan:
Antara pembeli dan penjual berada dalam satu majlis (tempat)
Bentuk akadnya bukan berupa pernyataan Istifham, inilah pendapat Mayoritas Ulama.
Menurut Hanabilah disyaratkan juga akadnya bukan dalam pernyataan meminta pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Hanabilah juga mensyaratkan akadnya dengan Fi’il Madhi (masa sudah berlalu/lampau) sedangkan Madzhab lainnya tidak mensyaratkan. 
Wallahu A’lamu Bis Showaab

Dasar Pengambilan:
@ Ismidar Abdurrahman As-Sanusi  @

المغنى لإبن قدامة - (ج 7 ص 61)
5294 ) فصل : إذا تقدم القبول على الإيجاب . لم يصح . رواية واحدة ، سواء كان بلفظ الماضي ، مثل أن يقول : تزوجت ابنتك . فيقول : زوجتك . أو بلفظ الطلب ، كقوله : زوجني ابنتك . فيقول : زوجتكها . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : يصح فيهما جميعا ; لأنه قد وجد الإيجاب والقبول ، فيصح كما لو تقدم الإيجاب . 
ولنا ، أن القبول إنما يكون للإيجاب ، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا ; لعدم معناه ، فلم يصح ، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام ، ولأنه لو تأخر عن الإيجاب بلفظ الطلب ، لم يصح ، فإذا تقدم كان أولى ، كصيغة الاستفهام ; ولأنه لو أتى بالصيغة المشروعة متقدمة فقال : قبلت هذا النكاح . فقال الولي : زوجتك ابنتي . لم يصح ، فلأن لا يصح إذا أتى بغيرها أولى . وأما البيع فلا يشترط فيه صيغة الإيجاب والقبول ، بل يصح بالمعاطاة ; ولأنه لا يتعين فيه لفظ ، بل يصح بأي لفظ كان مما يؤدي المعنى ، ولا يلزم الخلع ; لأنه يصح تعليقه على الشروط .

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 132)
أما لو قال الزوج للولي زوجني ابنتك فقال الولي زوجتك بنتي، فإن النكاح ينعقد عند المالكية والشافعية والحنابلة في قول وكذلك عند الحنفية ينعقد النكاح، سواء على القول بأن قول الزوج للولي زوجني هو توكيل ضمني بالنكاح وليس. إيجابا، أو على القول بأنه إيجاب، ورجح هذا في البحر .

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 4 / ص 16)
اتفق الثلاثة على أنه يصح تقديم القبول على الإيجاب فلو قال الزوج للولي : قبلت زواج ابنتك فلانة بصداق كذا فقال له الولي : زوجتك إياها فإنه يصح وكذا إذا قال له : زوجني ابنتك فقال له : زوجتك ولم يقل : قبلت فإنه يصح لأن معنى زوجني قبلت زواجها ولكن الحنفية يقولون : إن المتقدم يقال له : إيجاب سواء كان من الزوج أو الزوجة أما الحنابلة فإنهم خالفوا الثلاثة في ذلك وقالوا : لابد أن يقول الولي أو من يقوم مقامه أولا زوجتك أو أنكحتك فلانة ويقول الزوج أو من يقوم مقامه قبلت أو رضيت فلا يصح النكاح إن تقدم الإيجاب على القبول عندهم .

الكافي في فقه ابن حنبل - (ج 3 / 17)
وإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح لأن القبول إنما هو بالإيجاب فيشترط تأخره عنه وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه فإن تفرقا قبله أو تشاغلا بغيره قبل القبول بطل الإيجاب لأنهما أعرضا عنه بتفرقهما أو تشاغلهما فبطل كما لو طال التراخي ونقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إليه قوم فقالوا : زوج فلانا على ألف فقال : قد زوجته على ألف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقبل هل يكون هذا نكاحا ؟ قال : نعم فجعل أبو بكر هذا رواية ثانية وقال القاضي : هذا محمول على أنه وكل من قبل العقد في المجلس وإن أخرج عن أحدهما عن أهلية العقد بجنون أو إغماء أو موت قبل القبول بطل لأنه لن ينعقد فبطل بهذه المعاني كإيجاب البيع ومتى عقد النكاح هازلا أو تلجئة صح لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : : [ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة ] رواه الترمذي وقال : حديث حسن

منح الجليل شرح مختصر خليل - (ج 3 / ص 269)
( و ) ينعقد النكاح ( ب ) قول الزوج ابتداء للولي ( زوجني فيفعل ) الولي بأن يقول له زوجتك أو فعلت فمتى تلفظ الولي أو الزوج بلفظ الإنكاح أو التزويج فيكفي أن يجيبه الآخر بما يدل على القبول بأي صيغة ، ومتى خلا لفظهما معا عنهما لم ينعقد إلا لفظ الهبة مع الصداق ، ودل إتيانه بالفاء على اشتراط الفور بين الإيجاب والقبول وصرح به في القوانين ويغتفر التفريق اليسير ونصه : والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار خلافا لأبي ثور ، ويلزم فيه الفور في الطرفين فإن تأخر القبول يسيرا جاز ا هـ . وتقدم اغتفاره بالخطبة ولا يغتفر التفريق الكثير إلا في الإيصاء بالتزويج فيغتفر للإجماع وسيأتي قوله وصح إن مت فقد زوجت ابنتي إلخ . وفي النهاية لحفيد ابن رشد وأما تراخي القبول عن الإيجاب في العقد من الطرفين فأجازه مالك " رضي الله عنه " إن كان يسيرا ، ومنعه مطلقا الشافعي وأبو ثور رضي الله تعالى عنهما ، وأجازه مطلقا أبو حنيفة " رضي الله عنه " . والتفرقة بين الأمد الطويل واليسير لمالك " رضي الله عنه " ا هـ ومثله في المعيار من جواب البرجيني . 

الحط وهذا ظاهر جار على قول ابن القاسم . وفي المعيار أيضا عن الباجي ما يقتضي الاتفاق على صحة النكاح مع تأخر القبول عن الإيجاب من الولي المجبر ، ومثله قول الشيخ أبي محمد بن أبي زيد في الرجل يقول زوجت ابنتي فلانا إن رضي أن له الرضا بإجماع . ابن غازي بعد نقله وقد قبل ما قاله أبو محمد ابن رشد وغيره وهو موافق لما قاله الباجي . ا هـ . وبهذا أفتى العبدوسي والقوري قائلا ليس عندنا في المسألة غير هذا إلا أن يتأول ما في القوانين بأن المراد الفور بين القبول وعلم الإيجاب ، أي العلم به فيرجع لما قاله الجماعة أفاده البناني . قلت الظاهر من كلام الجماعة أنه في الإيصاء بالتزويج فلا يخالف ما في القوانين والنهاية لأنه في العقد في الطرفين أي بين الولي والزوج الحاضرين بمجلس واحد كما أفاده عب والله أعلم . 

شرح زاد المستقنع - (ج 11 / ص 271)
حكم تقدم القبول على الإيجاب والعكس
قال رحمه الله: [ فإن تقدم القبول لم يصح ]: بعد أن بين رحمه الله لزوم الإيجاب والقبول، وبين نوع الإيجاب والقبول من حيث اللغة واللسان، شرع في مسألة تقدم الإيجاب على القبول والعكس، فالأصل أن الإيجاب يسبق القبول، يقول ولي المرأة: أنكحتك ابنتي فلانة بعشرة آلاف مثلاً، فيقول الزوج: قبلت، أو يقول وكيله: قبلت أو رضيت، فحينئذٍ تقدم الإيجاب وترتب القبول عليه، وعلى هذا فبإجماع العلماء: أنه إذا وقعت الصيغة على هذا الوجه أن النكاح صحيح والعقد معتبر؛ لأن الأصل في الإيجاب أن يتقدم على القبول، سواءً جاء بصيغة الإنكاح أو التزويج أو غيرها، المهم أنه إذا سبق الإيجاب القبول اعتد به.

وأما إذا حصل العكس، وهو أن يتقدم القبول على الإيجاب كقول الزوج: زوجني ابنتك فلانة.

قال: قبلت.

أنكحني ابنتك فلانة، قال: قبلت.

فللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران: القول الأول: أنه لابد من ترتب القبول على الإيجاب، وبهذا القول قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله.

والقول الثاني: أنه يجوز تقدم القبول على الإيجاب، ولا بأس في ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله.

بناءً على هذا: يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب، وهذا بلا إشكال؛ لأن المقصود حصل بذلك، فإنه إذا تقدم القبول على الإيجاب استُفِيد منه ما استُفِيد من ترتب القبول على الإيجاب، وعلى هذا يستوي أن يتقدم الإيجاب على القبول أو يتأخر عنه.
قوله: [وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعهما].

من مسائل الإيجاب والقبول أن الأصل أن يقع القبول بعد الإيجاب، فإذا قال له: زوجتك ابنتي فلانة بعشرة آلاف مثلاً، قال: قبلت، فإنه ينبغي أن يكون القول: قبلت في الأصل مرتباً على الإيجاب بحيث لا يقع الفاصل المؤثر بينهما، فإذا وقع الفاصل؛ فتارة يكون بالأقوال وتارة يكون بالأفعال.

فأما الفاصل بالأقوال: أن يقول له: زوجتك ابنتي فلانة بعشرة آلاف مثلاً، فلا يجيبه الزوج أو الخاطب بالقبول، ثم يتكلمان في أمر غريب خارج عن هذا الأمر من بيع أو إجارة أو سؤال عن حال أحد، ثم بعد ذلك يقول: قبلت، فإذا وقع الفاصل الأجنبي من هذا الكلام الأجنبي فيعتبر فاصلاً مؤثراً عند من يرى تأثير الفصل، وأما إذا كان الفاصل من الأقوال من جنس الخطبة ومن جنس الإيجاب والقبول، بمعنى أن يكون في شأن النكاح مثل أن يقول له: زوجتك ابنتي فلانة بعشرة آلاف، قال: كم عمرها؟ وأين عملها؟ وأخذ يسأل عن أمور تتعلق بها وطالت الأسئلة، ثم لما أجابه عنها قال: قبلت، فنص طائفة من العلماء على أن هذا الفاصل لا يؤثر؛ لأنه داخل في الإيجاب والقبول وليس بأجنبي.

وأما بالنسبة للفصل بالأفعال: فمثل أن يخرج من مجلس العقد، كما لو قال: زوجتك ابنتي فلانة، فيخرج الخاطب ويفترق عن المجلس ثم يرجع ويقول: قبلت، فقالوا: إنه إذا خرج عن المجلس فقد انقطع القبول عن الإيجاب؛ لأن الأصل في العقود أن تكون في المجلس، ولذلك جعل الشرع الخيار للمجلس، أما إذا افترقا عن المجلس صار خروجه عن المجلس قبل قبوله بمثابة الإعراض، فلابد من إنشاء إيجاب جديد وقبول جديد.

قال رحمه الله: [وإن تفرقا قبله بطل].

أي: قبل القبول، وقوله: (بطل) يعني: الإيجاب، وعلى هذا فإنه لا يصح أن يأتي بعد المجلس ويقول: قبلت؛ لأن التفرق يرفع حكم المجلس الأول وما كان فيه من إيجاب.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

فتح الباري - (ج 3 / ص 106)
باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت 
4847 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شيء قال أعطها ولو خاتما من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن

شرح 
قوله ( باب إذا قال الخاطب زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت ) في رواية الكشميهني " إذا قال الخاطب للولي " وبه يتم الكلام ، وهو الفاعل في قوله " وإن لم يقل " وأورد المصنف فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضا وهذه الترجمة معقودة لمسألة هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب كأن يقول تزوجت فلانة على كذا فيقول الولي زوجتكها بذلك ، أو لا بد من إعادة القبول ؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم " زوجتكها بما معك من القرآن " أن الرجل قال قد قبلت ، لكن اعترضه المهلب فقال : بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك ، فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته ، بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه انتهى . وغايته أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطب ، وقد قدمت في الذي قبله وجه الخدش في أصل الاستدلال . 

قوله في هذه الرواية ( فقال مالي اليوم في النساء من حاجة ) فيه إشكال من جهة أن في حديث " فصعد النظر إليها وصوبه " فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته ، فكان معنى الحديث مالي في النساء إذا كن بهذه الصفة من حاجة . ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقا من خصائصه وإن لم يرد التزويج ، وتكون فائدته احتمال أنها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حينئذ عن زيادة على من عنده من النساء صلى الله عليه وسلم 

الإنصاف - (ج 4 / ص 262)
قوله ( فإن تقدم القبول الإيجاب : جاز ، في إحدى الروايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح ابن منجا . 

إحداهما : يجوز ، أي يصح . وهو المذهب . سواء تقدم بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب ، كقوله : بعني ثوبك ، أو ملكنيه . فيقول : بعتك . جزم به في الوجيز .وغيره . وصححه في التصحيح ، والنظم وغيرهما . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهما . 

والرواية الثانية : لا يجوز . أي لا يصح . اختارها أكثر الأصحاب . قاله في الفروع كالنكاح . قال في النكت : نصره القاضي وأصحابه . قال القاضي : هذه الرواية هي المشهورة . واختاره أبو بكر وغيره . قال ابن هبيرة : هذه أشهرهما عن أحمد . انتهى . وجزم به 

المبهج وغيره . وصححه في الخلاصة وغيرها . وهو من مفردات المذهب . وعنه إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي : صح . وإن تقدم بلفظ الطلب : لم يصح . قال في المغني ، والحاويين : فإن تقدم بلفظ الماضي : صح . وإن تقدم بلفظ الطلب . فروايتان . وقال في الشرح ، والفائق : إن تقدم بلفظ الماضي : صح في أصح الروايتين وإن تقدم بلفظ الطلب : فروايتان . وقطع في الكافي بالصحة ، إن تقدم بلفظ الماضي . وعدم الصحة إن تقدم بلفظ الطلب . 

بغية المسترشدين -(ج 1 / ص 200)
قال للولي زوجني موليتك فقال زوجتكها صح كما لو قال له المتوسط زوجت فلانا بنتك فقال زوجتها منه وقبل الزوج بشرطه.

فتح الوهاب - (ج 2 / ص 34)
وصح النكاح بتقدم قبول على إيجاب لحصول المقصود وبزوجني من قبل الزوج وبتزوجها من قبل الولي مع قول الأخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود الإستدعاء الجازم الدال على الرضى.

نهاية الزين - (ج 1 / ص 301)
ﻭﺻﺢ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺘﻘﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻗﺒﻠﺖ ﻧﻜﺎﺡ ﻓﻼﻧﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺃﻧﻜﺤﺘﻜﻬﺎ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﻨﻲ ﻓﻼﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻘﺒﻪ ﺯﻭﺟﺘﻚ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺗﺰﻭﺝ ﺑﻨﺘﻲ ﻓﻼﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻘﺒﻪ ﺗﺰﻭﺟﺘﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﺻﺢ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺘﻘﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻗﺒﻠﺖ ﻧﻜﺎﺡ ﻓﻼﻧﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺃﻧﻜﺤﺘﻜﻬﺎ 

كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 15 / ص 7)
و ) هي كبيع أيضا في ( تقدمه ) أي : تقدم القبول على الإيجاب فتصح في الحال التي يصح فيها البيع ، وتبطل فيما يبطل فيه ( أو ) هي كبيع أيضا في غيرهما ) كانعقادها بكل لفظ أدى معناها ، وبالمعاطاة كما تقدم .

المغني لإبن قدامة - (ج 4 / 4-5)
فصل : والبيع على ضربين ; أحدهما ، الإيجاب والقبول . فالإيجاب ، أن يقول : بعتك أو ملكتك ، أو لفظ يدل عليهما . والقبول ، أن يقول : اشتريت ، أو قبلت ، ونحوهما . فإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي ، فقال : ابتعت منك . فقال : بعتك . صح ; لأن لفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به ، فصح ، كما لو تقدم الإيجاب . 

وإن تقدم بلفظ الطلب ، فقال : بعني ثوبك . فقال : بعتك . ففيه روايتان ، إحداهما ، يصح كذلك . وهو قول مالك ، والشافعي . والثانية ، لا يصح . وهو قول أبي حنيفة ; لأنه لو تأخر عن الإيجاب ، لم يصح به البيع ، فلم يصح إذا تقدم ، كلفظ الاستفهام ، ولأنه عقد عري عن القبول ، فلم ينعقد ، كما لو لم يطلب . 

وحكى أبو الخطاب فيما إذا تقدم بلفظ الماضي ، روايتين أيضا ، فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام ، مثل أن يقول : أتبيعني ثوبك بكذا ؟ فيقول : بعتك . لم يصح بحال . نص عليه أحمد وبه يقول أبو حنيفة ، والشافعي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ; لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء . الضرب الثاني ، المعاطاة ، مثل أن يقول : أعطني بهذا الدينار خبزا . فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول : خذ هذا الثوب بدينار . فيأخذه ، فهذا بيع صحيح . 

نص عليه أحمد ، في من قال لخباز : كيف تبيع الخبز ؟ قال : كذا بدرهم . قال : زنه ، وتصدق به . فإذا وزنه فهو عليه . وقول مالك نحو من هذا ، فإنه قال : يقع البيع بما يعتقده الناس بيعا . وقال بعض الحنفية : يصح في خسائس الأشياء . 

وحكي عن القاضي مثل هذا ، قال : يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة . ومذهب الشافعي ، رحمه الله ، أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب ، والقبول . وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا . 

ولنا ، أن الله أحل البيع ، ولم يبين كيفيته ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف ، كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق ، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ، ولأن البيع كان موجودا بينهم ، معلوما عندهم ، وإنما علق الشرع عليه أحكاما ، وأبقاه على ما كان ، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، مع كثرة وقوع البيع بينهم ، استعمال الإيجاب والقبول ، ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلا شائعا ، ولو كان ذلك شرطا ، لوجب نقله ، ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله ، ولأن البيع مما تعم به البلوى ، فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، ولم يخف حكمه ; لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة كثيرا ، وأكلهم المال بالباطل ، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه ، ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ، ولم ينقل إنكاره من قبل مخالفينا ، فكان ذلك إجماعا ، وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول ، في الهبة ، والهدية ، والصدقة ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه ، وقد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة وغيرها ، وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة . متفق عليه . وروى البخاري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه : أهدية أم صدقة ؟ . فإن قيل : صدقة . قال لأصحابه : كلوا . ولم يأكل ، وإن قيل : هدية . ضرب بيده ، وأكل معهم . } وفي حديث سلمان ، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر ، فقال : هذا شيء من الصدقة ، رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس به . { فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : كلوا . ولم يأكل ، } ثم أتاه ثانية بتمر ، فقال : رأيتك لا تأكل الصدقة ، وهذا شيء أهديته لك . { فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بسم الله . وأكل . } ولم ينقل قبول ولا أمر بإيجاب . وإنما سأل ليعلم ، هل هو صدقة ، أو هدية ، وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول ، وليس إلا المعاطاة ، والتفرق عن تراض يدل على صحته ، ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك ، ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة ، وأكثر أموالهم محرمة . ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي ، فإذا وجد ما يدل عليه ، من المساومة والتعاطي ، قام مقامهما ، وأجزأ عنهما ; لعدم التعبد فيه .

شرح منتهى الإرادات - (ج 2 / ص 6-7)
( وصح تقدم قبول ) على إيجاب ( بلفظ أمر ) كقول مشتر لبائع : بعني هذا بكذا ، فيقول له : بعتكه به ونحوه ( أو ) بلفظ ( ماض مجرد عن استفهام ونحوه ) ك اشتريت منك كذا بكذا أو ابتعته أو أخذته بكذا فيقول : بعتك ، أو بارك الله لك فيه ، أو هو مبارك عليك ، أو إن الله قد باعك ، بخلاف تبيعني ، أو بعتني ، أو ليتك أو لعلك أو عسى أن تبيع لي كذا بكذا ; لأنه ليس بقبول ولا استدعاء . 

( و ) صح ( تراخي أحدهما ) أي الإيجاب والقبول عن الآخر ( والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه ) أي البيع ( عرفا ) ; لأن حالة المجلس كحالة العقد ; لأنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر فيه القبض ، فإن تفرقا عن المجلس قبل إتمامه أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل ; لأنهما أعرضا عنه . 

فأشبه ما لو صرحا بالرد الصورة الثانية فعلية : وهي المشار إليها بقوله ( و ) ينعقد ( بمعاطاة ) نصا في القليل والكثير لعموم الأدلة ; ولأنه تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف ، كما رجع إليه في القبض والإحراز ونحوهما ، والمسلمون في أسواقهم ومبايعتهم على ذلك ( ك أعطني بهذا ) الدرهم ونحوه ، ( خبزا فيعطيه ) البائع ( ما يرضيه ) من الخبز مع سكوته ( أو يساومه بثمن فيقول ) بائعها ( خذها أو ) يقول ( هي لك أو ) يقول ( أعطيتكها أو ) يقول البائع ( خذ هذه ) السلعة ( بدرهم ) أو نحوه ( فيأخذها ) مشتر ويسكت . 

( أو ) يقول ( هي لك أو ) يقول مشتر ( كيف تبيع الخبز ؟ فيقول : كذا بدرهم ، فيقول : خذه أو اتزنه ) فيأخذه ( أو وضع )مشتر ( ثمنه ) المعلوم لمثله ( عادة وأخذه ) أي الموضوع ثمنه ( عقبه ) أي عقب وضع ثمنه من غير لفظ لواحد منهما ، وظاهره : ولو لم يكن المالك حاضرا للعرف ، وعلم من قوله " فيعطيه " وقوله " فيأخذها " وقوله " عقبه " اعتبار التعقيب في الصور الثلاث ، فإن تراخى لم يصح البيع ( ونحوه ) أي المذكور من الصور ( مما يدل على بيع وشراء ) عادة وكذا نحو هبة وهدية وصدقة ، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين استعمال إيجاب ولا قبول فيها ، ولا أمروا به ولو وقع لنقل

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 221-223)
( ويجوز تقدم لفظ المشتري ) ولو بقبلت بيع هذا منك بكذا لصحة معناها حينئذ بخلاف فعلت ونحو نعم إلا في مسألة المتوسط للاكتفاء بها فيها منهما وظاهر أنه لا يشترط فيه أهلية البيع ( ولو قال بعني ) أو اشتر مني هذا بكذا ( فقال بعتك ) أو اشتريت ( انعقد البيع في الأظهر ) لدلالته على الرضا فلا يحتاج بعده لنحو اشتريت أو بعتك واحتماله لاستبانة الرغبة بعيد بخلاف بعتني وتبيعني واشتريت مني وتشتري مني ونحو اشتريت منك إذا تقدم لا خلاف في صحته ( وينعقد ) البيع من غير السكران الذي لا يدري ؛ لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه في الطلاق ( بالكناية ) مع النية مقترنة بنظير ما يأتي ثم والفرق بينهما فيه نظر ولا تغني عنها القرائن ، وإن توفرت ، وهي ما يحتمل البيع وغيره ( كجعلته لك ) أو خذه ما لم يقل بمثله ، وإلا كان صريح قرض كما يأتي أو تسلمه ، وإن لم يقل مني أو باعك الله أو سلطتك عليه وكذا بارك الله لك فيه في جواب بعنيه وليس منها أبحتكه ولو مع ذكر الثمن كما اقتضاه إطلاقهم ؛ لأنه صريح في الإباحة مجانا لا غير فذكر الثمن مناقض له وبه يفرق بينه وبين صراحة وهبتك هنا ؛ لأن الهبة قد تكون بثواب ، وقد تكون مجانا فلم ينافها ذكر الثمن بخلاف الإباحة وإنما كان لفظ الرقبى والعمرى كناية بل صريحا عند بعضهم ؛ لأنه يرادف الهبة لكنه ينحط عنها بإيهامه المحذور المشعر به لفظه بخلاف الإباحة ( بكذا ) لا يشترط ذكره بل تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد ، وإنما انعقد بها مع النية ( في الأصح ) مع احتمالها قياسا على نحو الإجارة والخلع وذكر الثمن أو نيته بتقدير الاطلاع عليها منه يغلب على الظن إرادة البيع فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدريه ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل لزمه إشهاد عليه بقول موكله له بع بشرط أو على أن تشهد بخلاف بع ، وأشهد ما لم تتوفر القرائن المفيدة لغلبة الظن وفارق النكاح بأنه يحتاط له أكثر والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله . 
( تنبيه ) سيأتي عن المطلب في الطلاق في بحث التعليق بالمشيئة أن نحو البيع بلا رضا ولا إكراه يقطع بعدم حله وحمله الأذرعي على البيع لنحو حياء أو رغبة في جاه المشتري أي أو مصادرة بخلافه لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعا ، وظاهر كلام الخادم الميل لانعقاده باطنا مطلقا .

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 31 / ص 202-203)
يشترط لانعقاد العقد أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد ، فإن اختلف المجلس لا ينعقد العقد ، ويختلف مجلس العقد باختلاف حالة المتعاقدين وطبيعة العقد وكيفية التعاقد ، فمجلس العقد في حالة حضور العاقدين غير مجلس العقد في حال غيابهما ، كما أن مجلس العقد في حالة الإيجاب والقبول بالألفاظ والعبارة يختلف عنهما بالكتابة والرسالة ، وبيان ذلك فيما يلي :
أ - مجلس العقد في حالة حضور العاقدين :
23 - تدل نصوص الفقهاء على أن مجلس العقد في حالة حضور العاقدين يتكون من ثلاثة عناصر :
أحدها : المكان ، وثانيها : الفترة الزمنية ، وثالثها : حالة المتعاقدين من الاجتماع والانصراف على العقد .
قال الكاساني : وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد ، وهو اتحاد المجلس ، بأن كان الإيجاب والقبول في مجلس واحد ، فإن اختلف المجلس لا ينعقد ، حتى لو أوجب أحدهما البيع ، فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ، ثم قبل ، لا ينعقد .
وورد في مجلة الأحكام العدلية أن مجلس العقد : هو الاجتماع الواقع للعقد .
والدليل على اعتبار المجلس جامعا للإيجاب والقبول هو : الضرورة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر ، وإلا فالإيجاب يزول بزوال الوقت الذي وقع فيه فلا يلحقه القبول حقيقة ، قال الكاساني : القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر في مجلس واحد ؛ لأنه كلما وجد أحدهما انعدم في الثاني من زمان وجوده ، فوجد الثاني ، والأول منعدم فلا ينتظم الركن ، إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى انسداد باب التعاقد ، فاعتبر المجلس جامعا للشطرين حكما للضرورة .
قال البابرتي : ولأن في إبطال الإيجاب قبل انقضاء المجلس عسرا بالمشتري ، وفي إبقائه في ما وراء المجلس عسرا بالبائع ، وفي التوقف بالمجلس يسرا بهما جميعا ، والمجلس جامع للمتفرقات ، فجعلت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر .
هذه هي عبارات الحنفية ، ولا تختلف عنها كثيرا عبارات سائر الفقهاء ، إلا ما قاله الشافعية من اشتراط الفورية في القبول كما سيأتي .
يقول الحطاب : والذي تحصل عندي من كلام أهل المذهب أنه إذا أجابه في المجلس بما يقتضي الإمضاء والقبول من غير فاصل لزمه البيع اتفاقا ، وإن تراخى القبول عن الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقا ، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كانا فيه ، حتى لا يكون كلامه جوابا للكلام السابق في العرف لم ينعقد .
وقريب منه ما قاله البهوتي من الحنابلة حيث صرح بأنه : إن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ، وإلا فلا ؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما يشترط قبضه .
والظاهر من كلام الشافعية أنهم لا يخالفون جمهور الفقهاء في اشتراط اتحاد المجلس وأنه يحتاج إلى هذه العناصر الثلاثة ، لكنهم يخالفون الجمهور في اشتراط الفورية في القبول .

شرح الكبير لإبن قدامة - (ج 4 / ص 3-4)
فالايجاب ان يقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوهما، والقبول أن يقول المشتري أبتعت أو قبلت أو ما في معناهما فان تقدم القبول الايجاب جاز في احدى الروايتين) إذا تقدم القبول الايجاب بلفظ الماضي كقوله ابتعت منك فقال بعتك صح في أصح الروايتين لان لفظ القبول والايجاب وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما فيصح كما لو تقدم الايجاب (والثانية) لا يصح لانه عقد معاوضة فلم يصح مع تقدم القبول كالنكاح ولان القبول مبني على الايجاب فإذا لم يتقدم الايجاب فقد أتى بالقبول في غير محله فوجوده كعدمه، فان تقدم بلفظ الطلب فقال: بعني ثوبك بكذا فقال بعتك ففيه روايتان أيضا (احداهما) يصح لما ذكرنا وهو قول مالك والشافعي (والثانية) لا يصح وهو قول أبى حنيفة لانه لو تأخر عن الايجاب لم يصح به البيع فلم يصح إذا تقدم كلفظ الاستفهام ولانه عقد عري عن القبول فلم ينعقد كما لو لم يطلب فاما ان تقدم بلفظ الاستفهام مثل أن يقول أتبيعني ثوبك بكذا فيقول بعتك لم يصح بحال.
نص عليه احمد 
وبه يقول أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم لان ذلك ليس بقبول ولا استدعاء 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - (ج 12 / ص 493)
( و ) هي كبيع في ( تقدمه ) ؛ أي : تقدم القبول على الإيجاب ؛ فيصح في الحال التي يصح فيها البيع ، ويبطل فيما يبطل فيه ، وغيرهما كانعقادها بكل لفظ أدى معناها ، وبالمعاطاة 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - (ج 4 / ص 240)
( التاسع ) لم يذكر المصنف حكم تراخي القبول عن الإيجاب وقد انجر الكلام في التنبيه الذي قبل هذا إلى ذكره قال البساطي في شرح هذا المحل من كلام المصنف . 
( فرعان الأول ) إذا تأخر القبول عن الإيجاب فهل ينعقد به البيع قال ابن العربي المختار جواز تأخيره . 
( الثاني ) إجازة من له الإجازة في البيع كالولي يجيز بيع السفيه والوصي ويجيز بيع الصبي ، وليست من أركان البيع فلا يؤخذ منه أنه لا يشترط الفوز في القبول كما زعمه بعضهم انتهى ، ويشير بالفرعين لما ذكره في التوضيح عن ابن راشد القفصي أن ابن العربي أشار إلى الخلاف في ذلك وأن المختار جواز تأخير ما تأخر ، ونص كلامه : قال ابن راشد فرع . إذا تراخى القبول عن الإيجاب فهل يفسد البيع أم لا أشار ابن العربي في قبسه إلى الخلاف في ذلك ثم قال : والمختار جواز تأخيره ما تأخر ، وفي شرح الجلاب المنسوب بإفريقية للشارمساحي ما يدل على اعتبار القرب قال فيه : وإذا نادى السمسار على السلعة فأعطى فيها تاجر ثمنا لم يرض به البائع ثم لم يزد أحد على ذلك فإنها تلزمه بذلك الثمن إلا أن تطول غيبته ، وفي المقدمات الذي يأتي على المذهب أن من أوجب البيع لصاحبه من المتبايعين إن أجابه صاحبه بالقبول في المجلس لم يكن له أن يرجع ومقتضى ذلك أنه إن لم يجبه في المجلس أنه لا يلزمه قال يعني ابن راشد ، والظاهر ما قاله ابن العربي بدليل أن المحجور عليه إذا باع من ماله أن لوصيه الإجازة وإن طال الأمد ، ولم يحصل غير الإيجاب من المحجور مع قبول المبتاع ، وإيجاب المحجور كالعدم ، وكذلك بيع الفضولي يقف القبول على رضا ربه على المشهور وإن طال ، ويمكن أن يقال : حصل الإيجاب والقبول ونظر الوصي والحاكم أمرا جرت إليه الأحكام ا هـ كلام ابن راشد انتهى كلام التوضيح . 
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 119)
وما يعق من المشتري قبولا وقد يتقدم القبول على الإيجاب كما إذا قال المشتري : بعني هذه السلعة بكذا . وفي بيان الإيجاب والقبول تفصيل المذاهب 
( الحنفية - قالوا : ينعقد البيع والشراء بكل لفظين يدلان على معنى التمليك والتملك كبعت واشتريت وأعطيت وبذلت وأخذت ورضيت لك هذا الشيء بكذا وأجزت ونحو ذلك وينعقد بلفظ السلم والهبة والعوض كما إذا قال : أسلمت لك هذا بكذا ووهبته منك بكذا أو قال : عوضت فرسي بفرسك فأجابه بقوله : وأنا أيضا ثم إن كان الفعل ماضيا كبعتك هذا الشيء بكذا أو كان مضارعا لا يحتمل الحال والاستقبال كقوله : أبيعك الآن فإن البيع ينعقد بهما بدون حاجة إلى نية وبعضهم يقول : إن النية لازمة في كل حال سواء كان الفعل ماضيا أو مستقبلا 
أما إن كان مضارعا يحتمل الحال والاستقبال أو كان متحمضا للاستقبال بأن اقترن بالسين أو سوف كقوله : سأبيعك أو سوف أبيع فإنه لا ينعقد البيع إلا بنية الإيجاب في الحال بلا خلاف سواء كان الإيجاب والقبول كذلك أو كان أحدهما ماضيا والآخر مستقبلا فإذا قال البائع : أبيعك هذا الثوب بكذا وقال المشتري : أشتريه فإن البيع لا ينعقد إلا إذا كان كل منهما ناويا للإيجاب في الحال وكذا إذا قال أحدهما : أبيع أو سوف أبيع وقال الآخر : اشتريت فإن كان الفعل أمرا كما إذا قال : بعني الثوب ونوى الإيجاب في الحال فلا ينعقد البيع إلا إذا قال له البائع : بعت ورد عليه المشتري بقوله : اشتريت فلا بد في نفاذ البيع بالأمر من ثلاثة ألفاظ لأن اللفظ الأول وهو بعني ملغى لأن البيع لا ينعقد بالأمر أصلا إلا إذا دل على الحال كقول البائع : خذ مني هذا الثوب بكذا فيقول المشتري : أخذته فإن البيع ينعقد بذلكن لأن خذ في معنى بعتك هذا الشيء فخذه ولا ينعقد البيع إذا اقترن بالفعل استفهام ونحوه كقوله : هل تببعني أو ليتك تببعني ونحو ذلك ولكل واحد من البائع والمشتري حق الرجوع قبل قبول الآخر ما داما في المجلس فإذا قال البائع : بعتك كذا ولم يجبه الآخر بالقبول فإن له أن يرجع وكذا إذا قال له : اشتريت منك السلعة بكذا ولم يقل له : بعتك فإن له أن يرجع وهذا يسمى خيار القبول في المجلس 
المالكية - قالوا : ينعقد البيع بكل قول يدل على الرضا كبعت واشتريت وغيرهما من الأقوال ثم إن كان الفعل ماضيا كأن يقول البائع : بعت هذه السلعة والمشتري : اشتريت فإن البيع ينعقد به ويكون لازما فليس لواحد منهما حق الرجوع فيه لا قبل رضاء الآخر ولا بعده حتى ولو حلف أنه لا يقصد البيع أو الشراء . أما إن كان الفعل أمرا كقول المشتري : بعني هذا السلعة بكذا فيقول له البائع : بعت فإنه ينعقد به البيع ولكن في لزومه خلاف فبعضهم يقول : إن له حق الرجوع وعليه اليمين بأنه لم يقصد الشراء وبعضهم يقول : إن يلزم بهذا كلزومه بالماضي وليس له حق الرجوع على المعتمد
فإن كان الفعل مضارعا كأن يقول البائع : أبيع هذه السلعة بكذا فرضي المشتري بذلك فإن البيع لا يلزم البائع إذا رجع وقال : إنني لم أرد البيع وإنما أردت المساومة أو المزاح ولكن عليه اليمين وإذا رجع بعد رضاء المشتري فإذا حلف فذاك وإلا فيلزمه البيع وإذا قامت قرينة على أنه يقصد البيع فإنه يلزمه ولو حلف . وذلك كأن يقول له المشتري : يا فلان بعني سلعتك بعشرة فيقول : لا فيقول بأحد عشر فيقول : لا ثم يقول البائع : أبيعها باثني عشر فيقول المشتري : قبلت . فإن البيع يلزم في هذه الحالة وليس له حق الرجوع ولا ينفعه اليمين لأن تردد الكلام بينهما قرينة على عدم المزاح واللعب . وكذا لو قال المشتري : أشتري هذه السلعة بكذا فرضي البائع ثم رجع المشتري فإن له حق الرجوع وعليه اليمين ما لم تقم قرينة على ا ه جاد في شرائه فإنه يلزمه الشراء والحاصل أن البادئ بالماضارع سواء أكان بائعا أم مشتريا فإنه لا يلزمه البيع وله حق الرجوع وعليه اليمين إن رجع بعد رضاء الآخر أما إذا رجع قبل رضائه فإن له ذلك الحق ولا يمين عليه ومحل ذلك كله ما لم تقم قرينة على البيع والشراء أو عدمها وإلا عمل بها 
وإذا قال شخص لآخر : بكم تبيع هذه السلعة : فقال له : بعشرة فقال السائل : أخذتها بذلك فأبى البائع أن يبيعها وقال : إنني أريد أن أعرف قيمتها أو أريد المزاح فالمعتمد في ذلك أن يرجع إلى القرائن فإن قامت قرينة بأن حصل تماكس وتردد في الكلام كما ذكر في الصورة المتقدمة فإن البائع يلزم بالبيع وإن قامت قرينة على عدمة فإنه لا يلزمه ولا يمين على البائع وإن لم تقم قرينة على أحدهما فللبائع حق الرجوع وعليه اليمين إن رجع بعد رضاء الآخر 
الشافعية - قالوا : ينعقد البيع والشراء بكل لفظ يدل على التمليك مفهم للمقصود وهو قسمان : صريح . وكناية . فالصريح ما لا يحتمل غير البيع مما يدل على البيع والشراء كبعتك هذه السلعة بكذا واشتريتها منك بكذا . وأما الكناية فهي اللفظ المحتمل لمعنى آخر غير البيع كقول البائع : أعطيتك هذا الثوب بذلك الثوب أو أعطيتك تلك الدابة بتلك فإن ذلك يحتمل البيع ويحتمل الإعارة . فإذا نوى بذلك البيع والشراء صح فإن قرن اللفظ المحتمل بذكر الثمن يكون صريحا كوهبتك هذه الدار بمائة دينار فإن لفظ الهبة إن لم تكن مقترنة بذكر الثمن تكون هبة فإن اقترنت بالثمن تكون بيعا . وكذا كل لفظ يدل على التمليك إذا قرن بذكر الثمن كجعلت لك هذه الدار بثمن كذا أو عوضتك هذا بكذا أو صارفتك ذا بكذا فكل هذا ظاهر الدلالة في البيع لذكر الثمن ومثل ذلك ما إذا قال المشتري : اشتريت وقبلت فإن في ذلك دلالة ظاهرة على الشراء بخلاف ما إذا قال : تملكت فقط فإن ذلك كناية تحتمل التملك بالشراء وتحتمل التملك بالهبة وغيرهما . وكما ينعقد البيع بالصريح ويحل فكذلك ينعقد بالكناية ويحل إلا أن الصريح أقطع للنزاع وأحسن في رفع الخصومات . ومن الكناية أن يأتي البائع بالمضارع في الإيجاب كأن يقول : أبيعك أو يأتي المشتري بالمضارع في القبول كأن يقول : أقبل فإن البيع يصح فيهما بالنية وإن كانت النية لازمة في كل صيغة كما يأتي في الشروط . وللشافعية فرق بين النية وقصد اللفظ لمعناه . ويصح أن يتقدم القول على الإيجاب كأن يقول المشتري : بعني كذا بكذا فلفظ بعني معناه طلب الإيجاب وهو قائم مقام القبول فيصح جعله من أفراده إذا كان بصيغة الأمر أما إذا كان بصيغة الاستفهام كقوله : هل تببعني كذا ؟ فإنه لا يصح ولا يضر تقييد اللفظ بالمشيئة كقوله : اشتر مني كذا إن شئت ولكن بشروط أربعة : الأول أن يذكرها المبتدي سواء كان بائعا أو مشتريا . الثاني أن يخاطب بها مفردا فإن خاطب بها جماعة فإنها لا تنفع . الثالث أن يفتح تاء المخاطب إن كان نحويا . الرابع أن يؤخرها عن الصيغة سواء كانت إيجابا أو قبولا فإن فقد شرط من هذه الشروط بطل العقد . أما إذا علق الصيغة بقول إن شاء الله أو بأي تعليق لا يقتضيه العقد كقوله : إن شاء فلان فإن ذلك يبطل العقد 
الحنابلة - قالوا : كل لفظ يؤدي معنى البيع والشراء ينعقد به فلا تنحصر الصيغة القولية في لفظ معين فينعقد بالإيجاب من البائع بقول : بعتك أو ملكتك أو وليتك أو أشركتك في كذا أو وهبتكه بكذا أو أعطيتك كذا بكذا ونحو ذلك 
ومن المشتري بقول قبلت أو رضيت أو اشتريت أو تملكت أو أخذت أو استبدلت ونحو ذلك وهل يصح البيع بلفظ السلم والسلف أو لا ؟ كأن يقول : سلفتك أو أسلمت لك كذا بكذا : خلاف فقيل يصح وقيل لا . ويجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب ولكن يلمزم أن يكون بلفظ الأمر كأن يقول : بعني كذا بكذا فإن كان بلفظ الماضي أو المضارع فإنه يجب أن يكون مجردا عن الاستفهام والتمني والترجي فيقول : تببعني كذا أو تببعني كذا بكذا فإن قال : بعت صح . أما إن قال : هل بعتني أو هل تببعني ؟ أو ليتك بعتني أو لعلك بعتني فإنه لا يصح . ولا يضر تقييد البيع والشراء بالمشيئة فلو قال البائع : بعت إن شاء الله أو قال المشتري : اشتريت إن شاء الله صح البيع ولكل من البائع والمشتري حق الرجوع ما داما في المجلس ولو بعد تمام العقد لأن لهما خيار المجلس كما يأتي بيانه ) 
ويشترط للإيجاب والقبول شروط منها : أن يكون الإيجاب موافقا للقبول في القدر والوصف والنقد والحلول والأجل فإذا قال البائع : بعن هذه الدار بألف فقال المشتري : قبلتها بخمسمائة لم ينعقد البيع وكذا إذا قال : بعتها بألف جنيه ذهبا فقال الآخر : قبلتها بألف جنيه ورقا فإن البيع لا ينعقد إلا إذا كانت الألف الثانية مثل الأولى في المعنى من جميع الوجوه فإن البيع ينعقد في هذه الحالة . ومنها أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد فإن قال أحدهما : بعتك هذا بألف ثم تفرقا قبل أن يقبل الآخر فإن البيع لا ينعقد . ومنها أن يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدل على الإعراض . أما الفاصل اليسير وهو الذي لا يدل على الإعراض بحسب العرف فإنه لا يضر ( الحنفية - قالوا : الفاصل الذي يغتفر في الإيجاب والقبول هو الفاصل اليسير كما إذا قال له : بعتك هذا الثوب بعشرة وكان في يده قدح ماء فشربه ثم قال له : قبلت فإنه لا يضر وكذا إذا أكل لقمة أما إذا اشتغل بأكل أو نوم فإن المجلس يتبدل وكذا إذا قال له : بعتك هذا بكذا فلم يجبه ثم تكلم في حاجة له مع غيره كان ذلك فاصلا لا ينفع معه البيع 
الشافعية - قالوا : لا يغتفر الفصل بين الإيجاب والقبول بالكلام الأجنبي مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا أما الكلام الذي فيه ذكر حدود المبيع فإن الفصل به لا يضر وإن طال ولو كان معروفا قبل العقد للمتعاقدين . وكذا لا يضر الفصل بالسكوت اليسير . أما السكوت الطويل وهو ما يشعر بالإعراض عن القبول فإنه لا يغتفر ولكل من البائع والمشتري الرجوع ما داما في المجلس لأن لهما خيار المجلس وإن لم يشترطاه بل لو اشترطا عدمه بطل العقد كما يأتي ) 
ومنها سماع المتعاقدين كلام بعضهما فإذا كانه البيع بحضرة شهود فإنه يكفي سماع الشهود بحيث لو أنكر أحدهما السماع لم يصدق . فإذا قال بعت هذه السلعة بكذا وقال الآخر : قبلت . ثم تفرقا فادعى البائع أنه لم يسمع القبول أو ادعى المشتري بأنه لم يسمع الثمن مثلا فإن دعواهما لا تسمع إلا بالشهود 

@ Si Bolang @
حاشية الباجوري على إبن قسيم - (ج 2 / ص 101) 
ولا يضر تقديم القبول على الايجاب لحصول المقصود فلو قال الزوج، قبلت نكاح فلانة فقال الولى، زوجتكها صح. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MUSYAWIRIN: Members Grouf  ¤ KAJIAN KITAB SALAFIYAH | TANYA & JAWAB ¤ 
MUSHOHHIH, PERUMUS SEKALIGUS EDITOR:  Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 

LINK MUDZAKAROH:


Komentari

Lebih baru Lebih lama