0850. MAKNA SABILILLAH DALAM BAB ZAKAT

Pertanyaan:
Assalamualaikum
Dari kalangan syafiiyyah Ada ikhtilaf tentang makna SABILILLAH, bab zakat, bagaimana menyikapi khilafyah tsb, mana yg lebih utama kita jdikan rujukan?
[Kang Saf]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh


Diantara orang yang berhak menerima zakat adalah SABILILLAH, namun demikian para Ulama berselisih pendapat makna SABILILLAH dalam Mustahik zakat itu, pendapat kebanyakan Ulama termasuk Madzhab Syafi'i SABILILLAH adalah orang yang berjuang menegak agama Allah yaitu berperang dan tidak mendapatkan bayaran, yakni dengan sukarela. Bila kita berpegang kepada pendapat ini maka Tidak boleh memberikan zakat kepada guru ngaji, Kyai Ustad dan sebagainya dari penegak kebenaran yang menerima bayaran dalam hukum dunia, itu kalau mereka tidak termasuk Mustahik zakat, kalau termasuk tetap boleh mereka menerima zakat.


Adapun menurut sebagian Ulama termasuk sebagian Ulama Syafi'iyah seperti Imam Al Qoffal boleh orang yang berada dalam menegakkan syi'ar agama menerima zakat dengan mengambil keumuman makna SABILILLAH, seperti para pencari ilmu syar’i, pembela kebenaran, pencari keadilan, penegak kebenaran, penasehat, pengajar, penyebar agama yang lurus dan lain sebagainya, pendapat ini boleh diikuti, hanya saja dalam pengamalan tetap memakai pendapat mayoritas Ulama, sebab pendapat yang mengatakan makna SABILILLAH bersifat umum itu merupakan pendapat yang dho'if.


Catatan:
Salah satu Ulama yang secara tegas tidak membolehkan menerima zakat bagi Sabilillah adalah Syeikh Al Khotib As Syarbini dari kalangan Syafi'iyah, dalam tafsirnya beliau mengatakan haram zakat bagi pejuang yang mendapatkan bayaran.

Jadi demi keluar dari perbedaan pendapat antara Ulama sebaiknya menghindari dengan tidak melakukan.

Wallahu A'lamu Bis Showaab


الفقه الاسلامي وأدلته الجزء الثالث ص ١٩٥٧
والصنف السابع - في سبيل الله: وهم الغزاة المجاهدون الذين لا حق لهم في ديوان الجند؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو، ولقوله تعالى: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً} [الصف:4/ 61] وقوله: {وقاتلوا في سبيل الله} [البقرة:190/ 2] وغير ذلك، فيدفع إليهم لإنجاز مهمتهم وعونهم ولو كانوا عند الجمهور أغنياء؛ لأنه مصلحة عامة. وأما من له شيء مقدر في الديوان فلا يعطى؛ لأن من له رزق راتب يكفيه، فهو مستغن به.

لكن لا يحج أحد بزكاة ماله، ولا يغزو (يجاهد) بزكاة ماله، ولا يُحَج بها عنه، ولا يُغْزى بها عنه لعدم الإيتاء المأمور به.

وقال أبو حنيفة: لا يعطى الغازي في سبيل الله إلا إذا كان فقيراً.

والحج عند الحنابلة وبعض الحنفية من السبيل، فيعطى مريد الحج من الزكاة، لما روى أبو داود عن ابن عباس: «أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلم: اركبيها، فإن الحج من سبيل الله» فيأخذ مريد الحج من الزكاة إن كان فقيراً، ما يؤدي به فرض حج أو فرض عمرة، أو يستعين به في أداء الفرضين؛ لأنه يحتاج إلى إسقاط الفرض. وأما التطوع فله عنه مندوحة.

البيان في مذهب الإمام الشافعي الجزء الثالث ص ٤٢٦
وسبيل الله - عندنا -: هم المجاهدون الذين يغزون إذا نشطوا، دون المرتزقة المرتبين في ديوان السلطان، وبه قال مالك، وأبو حنيفة رحمة الله عليهما.

وقال أحمد: (سبيل الله هو الحج) .

دليلنا: أن كل موضع ذكر سبيل الله عز وجل، فإنه يعقل منه المجاهدون، دون الحج، فوجب حمل الآية على ذلك.

المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص ٢١٢
وَمَذْهَبُنَا أَنَّ سَهْمَ سَبِيلِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ

فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يُصْرَفُ إلَى الْغُزَاةِ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الدِّيوَانِ بَلْ يَغْزُونَ مُتَطَوِّعِينَ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى

الإقناع على ألفاظ أبي شجاع الجزء الاول ص ٢٣٠
وَالسَّابِع سَبِيل الله تَعَالَى وَهُوَ غاز ذكر مُتَطَوّع بِالْجِهَادِ فَيعْطى وَلَو غَنِيا إِعَانَة لَهُ على الْغَزْو

إعانة الطالبين الجزء الثاني ص ٢١٩
قوله: وسبيل الله) هو وضعا: الطريق الموصل له تعالى، ثم كثر استعماله في الجهاد لأنه سبب الشهادة الموصلة لله تعالى، ثم أطلق على ما ذكر مجازا لأنهم جاهدوا، لا في مقابل، فكانوا أفضل من غيرهم.

(قوله: وهو القائم الخ) الصواب إسقاط الواو، لأن ما بعدها خبر المبتدأ، وهي لا تدخل عليه.

(قوله: متطوعا) حال من القائم، أي حال كونه متطوعا، أي لا سهم له في ديوان المرتزقة.

فإن كان له ذلك لا يعطى من الزكاة شيئا، بل من الفئ، فإن لم يكن فئ، أو كان ومنعه الإمام، واضطررنا لهم في دفع شر الكفار، فإن كان لهم مال لم تجب إعانتهم، أو فقراء لزم أغنياء المسلمين إعانتهم من أموالهم لا من الزكاة.

(قوله: ولو غنيا) غاية لمقدر، أي فيعطى ولو كان غنيا.

ولو أخره عن الفعل بعده لكان أولى.

(قوله: ويعطى المجاهد إلخ) الأولى ويعطى النفقة إلخ - بحذف لفظ المجاهد - إذ المقام للإضمار.

والمعنى أن هذا القائم للجهاد يعطى كل ما يحتاجه لنفسه أو لممونه من نفقة وكسوة وغيرهما إذا حان وقت خروجه له.

وعبارة المنهاج مع شرح الرملي: ويعطى الغازي - إذا حان وقت خروجه - قدر حاجته اللائقة به وبممونه لنفقة وكسوة، ذاهبا وراجعا ومقيما هناك - أي في الثغر أو نحوه - إلى الفتح، وإن طالت الإقامة، لأن اسمه لا يزول بذلك، بخلاف السفر لابن السبيل.

ويعطيه الإمام - لا المالك - فرسا إن كان ممن يقاتل فارسا، وسلاحا وإن لم يكن بشراء، ويصير ذلك - أي الفرس والسلاح - ملكا له إن أعطى الثمن فاشترى لنفسه أو دفعها له الإمام ملكا له إذا رآه.

بخلاف ما إذا استأجرهما له، أو أعاره إياهما، لكونهما موقوفين عنده.

اه.

بحذف.

(قوله: ذهابا وإيابا) أي وإقامة في الثغر، أو نحوه - كما علمت.

(قوله: وثمن آلة الحرب) أي ويعطى ثمن آلة الحرب، أي أو نفس الآلة.

ويعطى أيضا مركوبا إن لم يطق المشي، أو طال سفره، وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما.

تفسير الرازي الجزء السادس عشر ص ٨٧
الصِّنْفُ السَّابِعُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: يَعْنِي الْغُزَاةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لَا يُعْطَى الْغَازِي إِلَّا إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا.

وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُزَاةِ، فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.

السراج المنير الجزء الاول ص ٤٢٤
وفي سبيل الله} وهم الغزاة المتطوعون أي: الذين لا رزق لهم في الفيء ويعطون ولو أغنياء إعانة لهم على الغزو وتحرم الزكاة على الغازي المرتزق ولو كان عاملاً فإذا عدم الفيء واضطررنا إلى المرتزق ليكفينا شر الكفار أعانه الأغنياء لا من الزكاة

الفتاوى الشرعيه والبحوث الإسلامية الجزء الاول ص ٢٩٧
إن من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة فى قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} إلى آخر الآية إنفاقها {فى سبيل الله} وسبيل الله عام يشمل جميع وجوه الخير للمسلمين من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد وتجهيز الغزاة فى سبيل الله، وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين كما درج عليه بعض الفقهاء واعتمده الإمام القفال من الشافعية ونقله عنه الرازى فى تفسيره وهو الذى نختاره للفتوى

[Ismidar Abdurrahman As-Sanusi]

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama