Pertanyaan:
Assalamualaikum
, pra alim mau naya,ktk slt subuh sy lupa baca doa kunut! Inget2 pas sujud trs bangun lagi utk doa kunut,terus sujud lagi,
itu batal ngga solatnya? Trs semisal doa kunutnya d ganti ama doa yg lain,kya doa sapu jagad atau doa yang lain.itu boleh ngga?
[Phai'cong Ab]
Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1. Bila lupa qunut dan ingat setelah meletakkan dahinya ketika sujud maka haram kembali berdiri untuk qunut, bila dilakukan batal shalatnya karena dia sudah melakukan yang fardhu jadi tidak boleh diputuskan hanya untuk mengerjakan perkara sunah, lain halnya bila belum melakukan kefardhuan misalnya belum sampai sujud maka tidak apa² kembali untuk qunut. Kalau seseorang itu tahu bahwa kembali berdiri untuk qunut haram maka harus segera kembali untuk sujud, tapi kalau tidak tahu bahwa kembali untuk qunut setelah sujud haram tidak batal shalatnya dan kalau tidak kembali sujud dan nekat qunut dalam keadaan itu karena tidak tahu bahwa itu terlarang maka sebelum salam sunah sujud Sahwi.
إعانة الطالبين الجزء الاول ص ٢٣٢
قوله ولو نسي منفرد أو إمام) جعله الفاعل ما ذكر لا يلاقي قوله الآتي ولا إن عاد مأموما، لانحلال المعنى عليه، ولا إن عاد منفرد أو إمام مأموما.
ولا معنى له، فالمناسب أن يجعله المصلي مطلقا، أو يقول فيما يأتي، أما المأموم إلخ، ليصير مقابلا له، فتنبه.
(قوله: بعضا) مفعول نسي.
وقوله: كتشهد الخ تمثيل له.
(قوله: وتلبس بفرض) أي بأن وصل إلى حد يجزئه في القيام أو في السجود.
(قوله: من قيام) أي انتصاب.
وهو بيان للفرض المتلبس به.
وفي البجيرمي ما نصه: قال الشوبري: قوله: من قيام، أي أو بدله.
كأن شرع في القراءة من يصلي قاعدا في الثالثة فتبطل صلاته بالعود للتشهد.
اه.
(قوله: لم يجز له) أي لمن نسي بعضا، وهو جواب لو.
وقوله: العود إليه أي إلى ذلك البعض المنسي.
وإنما لم يجز العود لما صح من الأخبار، ولتلبسه بفرض فعلي يقطعه لأجل سنة.
(قوله: فإن عاد له) أي لذلك البعض المنسي.
وقوله: بعد انتصاب أي بالنسبة للتشهد.
وقوله: أو وضع جبهته أي بالنسبة للقنوت.
وقوله: بتحريمه أي العود.
(قوله: لقطعه فرضا لنفل) أي لأجل نفل.
أي ولأنه زاد فعلا من غير عذر، وهو مخل بهيئة الصلاة.
(قوله: لا إن عاد له الخ) أي لا تبطل إن عاد لذلك البعض جاهلا تحريمه.
(قوله: وإن كان مخالطا لنا) أي لا تبطل بعوده إذا كان جاهلا، وإن لم يكن معذورا بأن كان مخالطا لنا، أي لعلمائنا.
أي أو لم يكن قريب عهد بالإسلام.
(قوله: لأن هذا) أي بطلان الصلاة بالعود المذكور، وهو تعليل للغاية.
وقوله: مما يخفى على العوام أي لأنه من الدقائق.
قال ح ل: ولا نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم.
اه.
(قوله: وكذا ناسيا) أي وكذلك لا تبطل إن عاد ناسيا أنه في الصلاة، أي أو ناسيا حرمة عوده، واستشكل عوده للتشهد أو للقنوت مع نسيانه للصلاة، لأن يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنه فيها، لأن كلا منهما لا يكون إلا فيها.
وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد أو القنوت عوده لمحلهما، وهو ممكن مع نسيان أنه فيها.
(قوله: فلا تبطل لعذره) أي بالجهل أو بالنسيان.
(قوله: ويلزمه العود الخ) أي أنه إذا عاد جاهلا أو ناسيا للتشهد أو للقنوت.
ثم تذكر فيهما، أو علم أن العود حرام، يجب عليه فورا أن يرجع لما كان عليه قبل العود ناسيا أو جاهلا، وهو القيام في صورة التشهد والسجود في صورة القنوت.
وكتب البجيرمي ما نصه: قوله: ويلزمه العود، أي فورا.
أي لما كان عليه قبل
العود ناسيا، ومقتضاه أنه يعود للسجود وإن اطمأن أو لا، مع أنه يلزم عليه تكرير الركن الفعلي.
اه.
تأمل.
(قوله: لكن يسجد) مرتبط بقوله لا إن عاد له جاهلا، أي يسجد للسهو فيما إذا عاد جاهلا.
ومثله ما إذا كان ناسيا.
(قوله: لزيادة قعود الخ) أي وهي مما يبطل عمده، فيسن السجود لسهوه.
وقوله: أو اعتدال أي انتصاب للقنوت.
(وقوله: في غير محله) أي لأن محل القعود قبل القيام، فلما قام زال محله.
ومحل القنوت قبل السجود فلما سجد زال محله.
2. Menurut pendapat yang dijadikan Madzhab dalam Madzhab Syafi'i bahwa lafadz doa qunut tidak ditentukan bahkan doa apa saja juga dianggap qunut atau membaca beberapa ayat yang mengandung doa juga dihasilkan qunut, berpijak pada pendapat yang dijadikan madzhab maka boleh qunut dengan doa apa saja, namun yang lebih utama dengan doa yang ma'tsur dari Nabi yaitu doa qunut yang biasa kita sebut.
المجموع شرح المهذب الجزء الثالث ص ٤٩٧
وَهَلْ تَتَعَيَّنُ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ فِيهِ وَجْهَانِ (الصَّحِيحُ) الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا تَتَعَيَّنُ بَلْ يَحْصُلُ بِكُلِّ دُعَاءٍ
(وَالثَّانِي)
تَتَعَيَّنُ كَكَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ فَإِنَّهَا مُتَعَيِّنَةٌ بِالِاتِّفَاقِ وَبِهَذَا قَطَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي كِتَابِهِ الْمُحِيطِ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَظْهِرِيِّ قَالَ صَاحِبُ الْمُسْتَظْهِرِيِّ وَلَوْ تَرَكَ مِنْ هَذَا كَلِمَةً أَوْ عَدَلَ إلَى غَيْرِهِ لَا يُجْزِئُهُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَخَلَائِقُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنِ الصَّلَاحِ قَوْلُ مَنْ قَالَ يَتَعَيَّنُ شَاذٌّ مَرْدُودٌ مُخَالِفٌ لِجُمْهُورِ الْأَصْحَابِ بَلْ مُخَالِفٌ لِجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ فَقَدْ حَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءٌ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ قُنُوتُ مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " اللهم إنا تستعينك وَنَسْتَغْفِرُكَ إلَى آخِرِهِ بَلْ مُخَالِفٌ لِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ يقول " اللهم انج الوليد ابن الْوَلِيدِ وَفُلَانًا وَفُلَانًا اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا " فَلْيَعُدَّ هَذَا الَّذِي قِيلَ بِالتَّعَيُّنِ غَلَطًا غَيْرَ مَعْدُودٍ وَجْهًا هَذَا كُلُّهُ كَلَامُ أَبِي عَمْرٍو فَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ وَقُلْنَا إنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي يَحْصُلُ بِالدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ وَغَيْرِ الْمَأْثُورِ قَالَ فَإِنْ قَرَأَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ هِيَ دُعَاءٌ أَوْ شَبِيهَةٌ بِالدُّعَاءِ كَآخِرِ الْبَقَرَةِ أَجْزَأَهُ
الغرور البهية شرح البهجة الوردية الجزء الاول ص ٣٣٠
وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْقُنُوتِ بَلْ يَحْصُلُ بِكُلِّ دُعَاءٍ وَبِآيَةٍ فِيهَا دُعَاءٌ لَكِنْ الْأَوْلَى لَفْظُهُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت» قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا مَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ وَزَادَ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت قَبْلَ تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت وَبَعْدَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْت أَسْتَغْفِرُك اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إلَيْك زَادَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا بَأْسَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَآخَرُونَ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَقَدْ جَاءَتْ رِوَايَةُ الْبَيْهَقِيّ بِزِيَادَةِ «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت» فَإِنْ كَانَ إمَامًا أَتَى بِلَفْظِ الْجَمْعِ فِي ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ وَعَلَيْهِ حَمْلُ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا» إلَى آخِرِهِ
[Ismidar Abdurrahman As-Sanusi]
Link Diskusi: