1624. WALI NIKAH MEMAKAI WALI HAKIM KARENA WALINYA JAUH, BOLEHKAH?

Sumber gambar: NU online

Pertanyaan:
Mau nanya apa boleh nikahin janda pakai wali hakim jarak masafatulqosri
[أحمد دحلان السنوسي]

Jawaban:
Boleh Perempuan (baik gadis maupun janda) dinikahkan oleh Hakim bila mana wali/ perempuan tersebut jauh darinya Yaitu sejauh Jarak memperbolehkan mengqoshor shalat Yaitu 2 marhalah, demikian pula bila kurang dari jarak 2 marhalah tapi udzur wali datang pada majelis akad nikah seperti ditakutkan dalam perjalanan atau kesulitan. Itu semua bila wakil Wali tidak hadir, kalau hadir maka didahulukan wakilnya daripada Hakim , berbeda menurut pendapat Syeikh Al Bulqini.

Ketika, hakim menikahkan perempuan dengan seorang lelaki dengan pengakuan jaraknya sudah sejauh 2 marhalah kemudian terdapat kejelasan pada waktu akad dengan Bayyinah (bukti) atau dengan Sumpah tidak sah dikawinkan oleh Hakim, ini ketika walinya tidak terdapat keudzuran untuk hadir. Bahkan seandainya dinegerinya tidak ada wali hakim/penguasa karena jauh umpamanya sah juga ia dinikahkan oleh Muhakkam. Muhakkam yaitu wali dari hakim yaitu keduanya mengangkat seseorang tokoh agama untuk ditunjuk sebagai wali dari hakim, yang nantinya ia yang akan menikahkan keduanya dengan syarat ia itu orang merdeka lagi adil, meskipun bukan Mujtahid. Shighot Tahkim "Kami angkat kamu sebagai Tahkim kami untuk menikahkan kami dan kami Ridho anda menjadi Tahkim kami".

Kesimpulannya adalah perempuan janda ataupun gadis boleh dinikahkan oleh Hakim/penguasa ketika walinya jauh seukuran jarak yang memperbolehkan mengqoshor shalat yaitu 2 marhalah atau kurang tetapi ketika menghubungi walinya ia takut untuk hadir seperti ada kesulitan atau bahaya semacam pembunuhan dijalan, namun, bila tidak ada udzur datang tidak boleh mereka dinikahkan hakim, dan ketika akad nikah terjadi kejelasan bahwa jaraknya kurang dari jarak 2 marhalah maka tidak sah dinikahkan oleh Hakim seperti dapat menghadirkan bukti atau Sumpah ketika walinya tidak ada Udzur untuk datang ke majelis akad nikah.

Ketika tidak ada wali hakim di daerah itu seperti karena jauh maka sah mereka dinikahkan oleh Muhakkam meskipun Muhakkam itu tidak seorang Mujtahid asal merdeka dan adil seperti tokoh agama, Kyai, dan ustadz setempat.

Wallahu A'lam

Ibarot :

حاشية الباجوري على ابن قاسم الجزء الثاني صحـ ١٠٦ المكتبة نور العلم سورابايا
(قوله ثم الحاكم) عاما أو كان خاصاً كالقاضي والمتولي لعقود الانكحة أو لهذا العقد بخصوصه فان فقد الحاكم أو كان يأخذ دراهم لها وقع جاز للزوحين أن يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهداً ولو مع وجود مجتهد على ما هو ظاهر اطلاقهم بخلافه مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لا يجوز أن يحكما إلا مجتهداً وصيغة التحكيم أن يقولا حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك. -الى أن قال- وكذلك يزوج الحاكم في غيبة الولي مسافة القصر مع عدم انقطاع خبره ليغاير ما تقدم


بغية المسترشدين صحـ ٢٠٣ المكتبة الحرمين
(مسألة ى) غاب وليها مسافة القصر انتقلت الولاية للحاكم لا للأبعد في الأصح نعم ينبغي استئذانه أو الإذن له خروجا من هذا الخلاف من قائل به الأئمة الثلاثة

بغية المسترشدين صحـ ٢٠٦-٢٠٧ المكتبة الحرمين
(مسألة ى) يصح تزويج الحاكم من غاب وليها بعد البحث عنه هل هو بمسافة القصر أم لا فلو شك وتعذر الإذن لعدم العلم بمحله صح أيضاً ما لم يبن قريباً

حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ ٣١٥-٣١٦
(وعدم وليها) الخاص بنسب أو ولاء (أو غاب) أي أقرب أوليائها (مرحلتين) وليس له وكيل حاضر في التزويج وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي وخلوها من النكاح والعدة وإن لم تقم بينة بذلك.
ويسن طلب بينة بذلك منها، وإلا فتحليفها.
ولو زوجها لغيبة الولي فبان أنه قريب من بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد إن ثبت قربه.
فلا يقدح في صحة النكاح مجر قوله كنت قريبا من البلد، بل لا بد من بينة على الاوجه، خلافا لما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن فتاوي البغوي (أو) غاب إلى دونهما لكن (تعذر وصول إليه) أي إلى الولي (لخوف) في الطريق من القتل أو الضرب أو أخذ المال (أو فقد) أي الولي بأن لم يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو.
هذا إن لم يحكم بموته، وإلا زوجها الابعد.
-الى أن قال- (قوله: أو غاب) فاعله ضمير مستتر يعود على وليها.
وقوله بعد: أي أقرب أوليائها تفسير مراد له، ولا يقال إن الفاعل محذوف وأن هذا تقديره لأنا نقول ليس هذا من المواضع التي يجوز حذف الفاعل فيها، وفائدة هذا التفسير بيان أنه إذا غاب الأقرب لا تنتقل الولاية للأبعد بل للحاكم (قوله: مرحلتين) منصوب بإسقاط الخافض: أي إلى مرحلتين.
والمراد إلى مسافة مقدارها بسير الأثقال مرحلتان، وهذه هي مسافة القصر (قوله: وليس له الخ) الجملة حالية: أي والحال أنه ليس لهذا الغائب وكيل حاضر هي التزويج، فإن كان له وكيل حاضر قدم على السلطان على المنقول المعتمد، خلافا للبلقيني —–(قوله: أو غاب) فاعله ضمير مستتر يعود على وليها.
وقوله بعد: أي أقرب أوليائها تفسير مراد له، ولا يقال إن الفاعل محذوف وأن هذا تقديره لأنا نقول ليس هذا من المواضع التي يجوز حذف الفاعل فيها، وفائدة هذا التفسير بيان أنه إذا غاب الأقرب لا تنتقل الولاية للأبعد بل للحاكم (قوله: مرحلتين) منصوب بإسقاط الخافض: أي إلى مرحلتين.
والمراد إلى مسافة مقدارها بسير الأثقال مرحلتان، وهذه هي مسافة القصر (قوله: وليس له الخ) الجملة حالية: أي والحال أنه ليس لهذا الغائب وكيل حاضر هي التزويج، فإن كان له وكيل حاضر قدم على السلطان على المنقول المعتمد، خلافا للبلقيني (قوله: وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي) قال سم: أي بلا يمين، ثم قال في الروض وشرحه: وهل يحلفها وجوبا على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة؟ وجهان.
اه.
والأوجه الوجوب في الصورتين.
م ر.
اه (قوله: وخلوها الخ) معطوف على غيبة الولي: أي وتصدق أيضا في دعوى خلوها من النكاح ومن العدة: أي ومن سائر موانع النكاح كالإحرام والمحرمية وسيصرح بهذه المسألة في المتن (قوله: وإن لم تقم بينة بذلك) غاية في تصديقها في دعواها ما ذكر: أي تصدق مطلقا سواء أقامت بينة على ما ادعته أم لا.
قال في المغني: لأن العقود يرجع فيها إلى قوله أربابها.
اه (قوله: ويسن طلب بينة بذلك) أي بما ادعته.
وقوله منها: أي المرأة، وهو متعلق بطلب: أي طلبها منها.
وعبارة المغني: وتستحب إقامة البينة بذلك ولا يقبل فيها الإشهاد مطلع على باطن أحوالها.
اه.
وقال في التحفة: فإن ألحت في الطلب بلا بينة ولا يمين أجيبت على الأوجه، وإن رأى القاضي التأخير لما يترتب عليه حينئذ من المفاسد التي لا تتدارك.
اه (قوله: وإلا فتحليفها) أي وإلا تأت بالبينة بعد الطلب فيسن تحليفها، ويدل على ذلك عبارة الروض ونصها: ويستحب تحليفها على ذلك: أي على غيبة وليها وخروجها عن النكاح والعدة.
اه.
وكتب الرشيدي على قول النهاية وإلا فتحليفها ما نصه: هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها، إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفى ما في تعبيره بقوله وإلا من الإيهام.
اه.
وقوله إذ من المعلوم إلخ: فيه نظر لما تقدم عن سم من أنها تصدق بلا يمين.
وكتب ع ش ما نصه: وقوله وإلا أي بأن لم تقم بينة.
وقوله فتحليفها: أي وجوبا.
اه.
وفي قوله وجوبا نظر أيضا لما تقدم عن الروض (قوله: ولو زوجها) أي القاضي.
وقوله لغيبة الولي: أي لأجل أن وليها الخاص غائب.
والمراد غائب إلى مسافة القصر بدعواها مثلا وقوله فبان: أي وليها بعد النكاح وقوله أنه قريب من بلد العقد: أي أنه كان في دون مسافة القصر، ولا بد من تقييده، أخذا مما بعد بكونه لم يتعذر الوصول إليه، وإلا كان حكمه حكم من كان في مسافة القصر (قوله: لم ينعقد) أي النكاح.
وقوله إن ثبت قربه: أي ببينة (قوله: فلا يقدح في صحة الخ) أي فلا يؤثر في صحته مجرد قوله كنت قريبا من غير أن يأتي ببينة على قوله المذكور (قوله: خلافا لما نقله الزركشي والشيخ زكريا) أي من أنه يقدح قوله المذكور في الصحة ولو لم
يأت ببينة.
وعبارة الروض وشرحه: فإن زوجت في غيبته فبان الولي قريبا من البلد عند العقد ولو بقوله، كما يؤخذ من كلام نقله الزركشي عن فتاوى البغوي، لم ينعقد نكاحها لأن تزويج الحاكم لا يصح مع وجود الولي الخاص.
اه (قوله: أو غاب إلى دونهما) معطوف على قوله أو غاب مرحلتين ومقابل له: أي أو لم يغب إلى مرحلتين بل غاب إلى دونهما لكن تعذر الوصول إليه فللقاضي أن يزوجها عند غيبته حينئذ.
وخرج بقوله لكن تعذر الوصول إليه ما إذا لم يتعذر فلا يزوج إلا بإذنه كما لو كان مقيما.
وعبارة شرح الروض: أما ما دون مسافة القصر فلا يزوج حتى يرجع الولي فيحضر أو يوكل كما لو كان مقيما.
نعم: لو تعذر الوصول إليه لفتنة أو خوف ففي الجيلي أن له أن يزوج بلا مراجعة في الأصح.
اه (قوله: لخوف في الطريق) متعلق بتعذر، واللام تعليلية: أي أو تعذر لأجل خوف حاصل في الطريق.
وفي شرح الروض: قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول إليه أن القاضي يزوج.
اه.
وقوله من القتل الخ: بيان للخوف (قوله: أو فقد) معطوف على عدم وليها لأن هذا نوع ثالث، وأما الذي قبله فهو من تتمة النوع الثاني، ولذلك عطفته عليه.
وقوله أي الولي: المناسب أن يقول كسابقه، أي أقرب الأولياء، ومثله يقال فيما بعده.
(وقوله: بأن لم يعرف الخ) تصوير للفقد، وهذا هو الفارق بينه وبين العدم في قوله عدم وليها.
وحاصل الفرق أن المعدوم هو الذي عرف عدمه، والمفقود هو الذي لم يعرف عدمه ولا حياته.
(وقوله: بعد غيبة الخ) متعلق بيعرف المنفي (قوله: هذا) أي ما ذكر من تزويج القاضي عند فقد الولي إن لم يحكم بموته حاكم،.
فإن حكم به انتقلت الولاية للأبعد ولا يزوجها القاضي

نهاية الزين صفحة ٣٠٩ المكتبة الشاملة 
(أَو غَابَ) أَي الْوَلِيّ الْأَقْرَب نسبا أَو وَلَاء (مرحلَتَيْنِ) وَلَيْسَ لَهُ وَكيل حَاضر فِي التَّزْوِيج وَإِلَّا قدم على القَاضِي خلافًا البُلْقِينِيّ فَإِذا تبين كَونه دون مَسَافَة الْقصر حَالَة العقد بِبَيِّنَة أَو بحلفه لم يَصح تَزْوِيج القَاضِي
(أَو) غَابَ دون مرحلَتَيْنِ وَقد (تعذر وُصُول إِلَيْهِ) أَي الْوَلِيّ الْأَقْرَب (لخوف) فِي الطَّرِيق أَو مشقة لَا تحْتَمل عَادَة وَتصدق الْمَرْأَة بِيَمِينِهَا فِي غيبَة وَليهَا وخلوها من الْمَوَانِع وَيسْتَحب طلب بَيِّنَة مِنْهَا بذلك
وَإِن لم تقم بَيِّنَة فيحلفها وجوبا

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama