0190. FIQIH THOHAROH : HUKUM MENGGUNAKAN AIR MUSYAMMAS UNTUK BERSUCI

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·8 DESEMBER 2016

PERTANYAAN  
> M Fuad Putra Xwiroo
Assalamu'alaikum mau nanya ni 
apa hukumnya wudhu dengan air hangat ,tapi airnya keluar dari perut bumi seperti di pemandian air panas ,minta jawabannya

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Menurut kalangan Mayoritas Ulama kalangan Syafi'iyyah menggunakan air panas karena terkena sinar matahari hukumnya MAKRUH. Illat kemakruhannya bisa menyebabkan penyakit kulit. Baik dipanaskan karena sengaja atau tidak. Namun menurut Imam Nawawy tidak makruh. Namun apabila tidak ada pilihan lain selain air musyammas maka tidak lagi dimakruhkan.

مسألة : قال الشافعي رحمه الله: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب لكراهية عمر ذلك وقوله: " يورث البرص
قال الماوردي: فهذا صحيح استعمال الماء المشمس مكروه لرواية أبي الزبير عن جابر أن عائشة - رضي الله عنهما - شمست ماء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تفعلي يا حميرا فإنه يورث البرص " وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كره الماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص، فإذا ثبت الخبر والأثر كراهية الماء المشمس، فإن الكراهة مختصة بما أثرت فيه الشمس من مياه الأواني، وأما مياه البحار والأنهار والآبار لا يكره لأمرين: أحدهما: أن الشمس لا تؤثر فيها كتأثيرها في الأواني. والثاني: التحرز منها غير ممكن ومن الأواني ممكن وتأثير الشمس في مياه الأواني قد يكون تارة بالحما، وتارة بزوال برده، والكراهة في الحالين على سواء، فإن لم تؤثر الشمس فيه لم يكره فسواء ما قصد به الشمس، وما طلعت عليه الشمس من غير قصد، وذهب بعض أصحابنا إلى أن المكروه منه ما قصد به الشمس دون ما طلعت عليه الشمس من غير قصد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: " لا تفعلي " فكان النهي متوجها إلى الفعل وهذا غير صحيح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نص على معنى النهي وأنه يورث البرص وهذا المعنى لا يختص بالقصد دون غيره، وكذا أيضا لا فرق بين ما حمي بالشمس في بلاد تهامة والحجاز، وبين ما حمي بها في سائر البلاد، وكان بعض أصحابنا يجعل النهي مخصوصا بما حمي بتهامة والحجاز لأنه هناك تورث البرص دون ما حمي بالعراق وسائر البلاد، وهذا التخصيص إنما هو إطلاق قول بغير دليل مع عموم النهي الشامل لجميع البلاد، فأما ما حمي بالشمس ثم برد فقد اختلف أصحابنا في كراهة استعماله على وجهين: أحدهما: أنه على حال الكراهة لثبوت الحكم له قبل البرد. والوجه الثاني: أنه غير مكروه، لأن معنى الكراهة كان لأجل الحمي، فإذا زال الحمي زال معنى الكراهة، وكان بعض متأخري أصحابنا يقول: ينبغي أن يرجع فيه إلى عدول الطب فإن قالوا: إنه بعد برده يورث البرص كان مكروها، وإن قالوا: إنه لا يورث البرص لم يكن مكروها، وهذا لا وجه له، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بغير أهل الاجتهاد في الشريعة، لأن من الطب من ينكر أن يكون الماء المشمس يورث البرص ولا يرجع إلى قوله فيه

Al-Haawy al-Kabiir Li-Al-Mawardy I/42-43

قال المصنف رحمه الله : ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه فإنه يكره الوضوء به ومن أصحابنا من قال لا يكره كما لا يكره بماء تشمس في البرك والأنهار والمذهب الأول والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس يا حميراء لا تفعلي هذا فانه يورث البرص
.............................................
الشرح : هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها ومنهم من يجعله موضوعا: وقد روى الشافعي في الامام بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحدثين فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه وبينوا أسباب الجرح إلا الشافعي رحمه الله فإنه وثقه فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته ولم يثبت عن الاطباء فيه شئ فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه

Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab I/87

ثم المياه) تنقسم (على أربعة أقسام): -إلى أن قال-. (و) الثاني (طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (مكروه استعماله) في البدن، لا في الثوب؛ (وهو الماء المشمس) أي المسخن بتأثير الشمس فيه وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما. وإذا برد زالت الكراهة. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا

Fath al-Qoriib Hal. 25-26

قال الشافعي) : ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب (قال الشافعي) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال: إنه يورث البرص

Al-Umm I/16

Wallahu A'lamu Bis Showaab 

LINK ASAL
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1180089472039036/

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0190-fiqih-thoharoh-hukum-menggunakan-air-musyammas-untuk-bersuci/1181035995277717/

Komentari

Lebih baru Lebih lama