ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·12 DESEMBER 2016
DISKRIPSI MASALAH
Kalau kita berbicara masalah perempuan, maka tidak akan terlepas dengan masalah darah. Masalah darah ini merupakan masalah yang sangat sulit untuk kita ketahui lebih mendalam, apalagi kita sebagai kaum adam, kaum hawa saja yang mengalami sendiri masih banyuak yang merasa kebinggungan juga dalam memahami masalah darah ini. Terkait dengan masalah darah yang kami tanyakan adalah:
Dalam beberapa kitab salaf kita temukan bahwa bagi perempuan yang keluar darahnya tidak lebat (ta’ derres, read. Madura) maka untuk mengetahui keluar dan tidaknya darah ialah dengan cara menempelkan kapas ke farjinya. Jika kapasnya itu kotor (budhdhek read. Madura) maka berarti sedang keluar darah jika tidak kotor berarti tidak keluar. Ternyata hal ini sulit untuk merealisasikan karena tidak dapat diketahui kapan mulai dan berhentinya darah.
Kita tahu bahwa bagi mustahadhah mu’tadah ghairu mumayyizah, dalam penentuan darah haid adalah mengikuti kebiasaannya. Misalnya jika sudah biasa haid enam hari setiap bulan, ketika istihadah maka yang dihukumi haid adalah enam hari.
Shohibul As-Ilah P P Matsaratul HudaPanempan Pamekasan
Pertanyaan:
1. Apakah tidak ada solusi lain yang lebih mudah bagi kaum hawa untuk mengetahui keluarnya darah haid?
Jawaban:
D.1. Solusi lain ada, namun masalah lebih mudah atau tidaknya di kembalikan terhadap pribadi kaum hawa itu sendiri. yaitu antara lain menggunakan jari tangan.
المراجع :
الفتاوى الفقهية الكبرى - (1 / 76)
بَابُ الْحَيْضِ وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ وَمُتِّعَ بِحَيَاتِهِ فِيمَا إذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ الدَّمَ في بَاطِنِ فَرْجِهَا هل له حُكْمُ الْحَيْضِ في طُرُوِّهِ وَلَا يُحْكَمُ بِانْقِطَاعِهِ إذَا بَقِيَ بَعْدَ ظُهُورِهِ في حَدِّ الْبَاطِنِ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ لِمَا وَقَعَ في حَدِّ الظَّاهِرِ وما حَدُّ الْبَاطِنِ فَإِنْ قُلْتُمْ الْحُكْمُ لِلظَّاهِرِ فَأَكْثَرُ النِّسَاءِ أو كُلُّهُنَّ إذَا رَأَيْنَ الدَّمَ في حَدِّ الظَّاهِرِ ثُمَّ فَتَرَ وَبَقِيَ في حَدِّ الْبَاطِنِ يَحْكُمْنَ بِأَنَّهُ كُلَّهُ حَيْضٌ وَرُبَّمَا يُفْتَى بِذَلِكَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الدَّمَ فَتَرَاتٌ فَتَارَةً يَكُونُ في حَدِّ الظَّاهِرِ وَتَارَةً في حَدِّ الْبَاطِنِ بَيِّنُوا ذلك كُلَّهُ بَيَانًا شَافِيًا يُرْخَى فيه عَنَانُ الْعِبَارَةِ مُسْتَوْفًى فيه لَطَائِفُ الْإِشَارَةِ أَثَابَكُمْ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ فَأَجَابَ رضي اللَّهُ عنه بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ الدَّمَ في بَاطِنِ الْفَرْجِ له حُكْمُ الْحَيْضِ وَعِبَارَتُهُ قال أَصْحَابُنَا الْقَوْلَانِ في التَّلْفِيقِ هُمَا فِيمَا إذَا كان النَّقَاءُ زَائِدًا على الْفَتَرَاتِ الْمُعْتَادَةِ بين دَفَعَاتِ الْحَيْضِ فَأَمَّا الْفَتَرَاتُ فَحَيْضٌ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ إنَّ الْجُمْهُورَ لم يَضْبِطُوا الْفَرْقَ بين حَقِيقَتَيْ الْفَتَرَاتِ وَالنَّقَاءِ وهو من الْمُهِمَّاتِ التي تَأَكَّدَ الِاعْتِنَاءُ بها وَيَتَأَكَّدُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهَا وَيَقَعُ في الْفَتَاوَى كَثِيرًا وقد رأيت ذلك وَوَجَدْت ضَبْطَهُ في أَشَدِّ مَظَانِّهِ وَأَحْسَنِهَا وَأَكْمَلِهَا وَأَجْوَدِهَا فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ رضي اللَّهُ عنه في الْأُمِّ في بَابِ الرَّدِّ على من قال لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَقَلَّ من ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَالشَّيْخُ أبو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَصَاحِبُهُ الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَصَاحِبُهُ الشَّيْخُ أبو إِسْحَاقَ مُصَنِّفُ الْكِتَابِ أَيْ الْمُهَذَّبِ في تَعَالِيقِهِمْ على أَنَّ الْفَتْرَةَ هِيَ الْحَالَةُ التي يَنْقَطِعُ فيها جَرَيَانُ الدَّمِ وَيَبْقَى لَوْنٌ خَفِيفٌ بِحَيْثُ لو أَدْخَلَتْ في فَرْجِهَا قُطْنَةً لَخَرَجَ عليها أَثَرُ الدَّمِ من حُمْرَةٍ أو صُفْرَةٍ أو كُدْرَةٍ فَهِيَ في هذه الْحَالَةِ حَيْضٌ قَوْلًا وَاحِدًا طَالَ ذلك أو قَصُرَ وَالنَّقَاءُ هو أَنْ يَصِيرَ فَرْجُهَا بِحَيْثُ لو أَدْخَلَتْ الْقُطْنَةَ فيه لَخَرَجَتْ بَيْضَاءَ فَهَذَا ما ضَبَطَهُ بِهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رضي اللَّهُ عنه وَالشُّيُوخُ الثَّلَاثَةُ وَلَا مَزِيدَ عليه في وُضُوحِهِ وَصِحَّةِ مَعْنَاهُ من الْوُثُوقِ بِقَائِلِهِ ا هـ
الْمَقْصُودُ منها وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا ذَكَرْته من أَنَّ الدَّمَ الذي في بَاطِنِ الْفَرْجِ وهو ما لَا يَظْهَرُ بِالْجُلُوسِ على الْقَدَمَيْنِ حَيْضٌ إذَا وُجِدَ في وَقْتِ إمْكَانِهِ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ في الْخَادِمِ في الْكَلَامِ على رُطُوبَةِ الْفَرْجِ عن بَعْضِهِمْ ما هو ظَاهِرٌ في ذلك أَيْضًا وَلَا نَظَرَ لِمَا لَا يُدَلُّ له أَيْضًا لِأَنَّهُ من حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى كما يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ فَإِنْ قُلْت قد يُنَافِي ذلك قَوْلَ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَيْضًا النَّجَاسَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ في الْبَاطِنِ لَا حُكْمَ لها ما لم يَتَّصِلْ بها شَيْءٌ من الظَّاهِرِ مع بَقَاءِ حُكْمِ الظَّاهِرِ عليه قُلْت لَا مُنَافَاةَ لِأَنَّ ذلك من حَيْثُ الْحُكْمِ على الْبَدَنِ وما اتَّصَلَ بِالنَّجَاسَةِ وَعَدَمِهَا وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلك في نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ أو في حُكْمِهَا بِأَنْ اتَّصَلَ بها ما ذُكِرَ
وَأَمَّا الْحُكْمُ بِحَدَثِ الْحَيْضِ وَأَحْكَامِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عليه فَمَدَارُهُ على الْعِلْمِ بِوُجُودِ دَمٍ في الْفَرْجِ يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا بِحَيْثُ إنْ وُجِدَ فيه ذلك حُكِمَ بِالْحَيْضِ وَحَيْثُ لَا فَلَا وَالْفَرْقُ بين النَّجَاسَةِ وَالْحَيْضِ أَنَّ النَّجَاسَةَ دَائِمَةٌ في الْبَاطِنِ فَلَوْ ثَبَتَ لها التَّنَجُّسُ لَتَعَذَّرَ تَطْهِيرُهَا وكان في ذلك من الْمَشَقَّةِ ما لَا يَخْفَى وَأَمَّا الْحَيْضُ فَهُوَ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فَحَيْثُ وُجِدَ في الْفَرْجِ حَكَمْنَا وَإِنْ لم يَخْرُجْ إلَى ظَاهِرِهِ وهو ما يَظْهَرُ بِالْجُلُوسِ على الْقَدَمَيْنِ إذْ لَا مَشَقَّةَ في الْحُكْمِ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ حَيْضٌ وَتَعْلِيلُهُمْ حُرْمَةَ وَطْءِ الْحَائِضِ بِتَلَوُّثِ الذَّكَرِ بِالدَّمِ ظَاهِرٌ أَيْضًا فِيمَا تَقَرَّرَ من ثُبُوتِ أَحْكَامِ الْحَيْضِ لِلدَّمِ الْمَوْجُودِ في الْفَرْجِ مُطْلَقًا على أَنَّ لَك أَنْ تَقُولَ لَا فَرْقَ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ فإنه لَا يُعْلَمُ هُنَا وُجُودُ الدَّمِ إلَّا بِأَنْ يَظْهَرَ على نَحْوِ قُطْنَةٍ أو أُصْبُعٍ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ اتَّصَلَ بِهِ ظَاهِرٌ فَيَكُونُ كَالنَّجَاسَةِ الْبَاطِنَةِ . اهــــ
الفقه الإسلامي وأدلته 1/ 541]
ويرى الشافعية والحنابلة: أن أقل زمن الحيض يوم وليلة: وهو أربع وعشرون ساعة، على الاتصال المعتاد في الحيض، بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت، فلا يشترط نزوله بشدة دائما حتى يوجد الاتصال. وعلى هذا فقد يتصل في الظاهر أو ينقطع في الظاهر، ولكنه موجود في الواقع، ويعرف بتلوث قطنة أو نحوها، فإن رأت الدم أقل من يوم وليلة، فهو دم استحاضة، لا دم حيض. اهـــ
أسنى المطالب 2/ 124
وَبِذَلِكَ مَعَ مَا مَرَّ قَرِيبًا عُلِمَ أَنَّ عَادَةَ التَّمْيِيزِ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ فِي الْمُعْتَادَةِ وَالْمُبْتَدَأَةِ ( وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا ( حَيْضٌ وَنِفَاسٌ ) وَلَوْ فِي غَيْرِ عَادَتِهِمَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَذًى فَشَمِلَتْهُ الْآيَةُ وَلِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَقَوْلُ أُمِّ عَطِيَّةَ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا مُعَارَضٌ بِقَوْلِ عَائِشَةَ لَمَّا كَانَتْ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ تَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ وَالدُّرْجَةُ بِضَمِّ الدَّالِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبِالْجِيمِ وَرُوِيَ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَهِيَ خِرْقَةٌ أَوْ قُطْنَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا تُدْخِلُهَا الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا ثُمَّ تُخْرِجُهَا لِتَنْظُرَ هَلْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَثَرِ الدَّمِ أَمْ لَا وَالْكُرْسُفُ الْقُطْنُ فَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَضَعُ قِطْعَةً فِي أُخْرَى أَكْبَرَ مِنْهَا أَوْ فِي خِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَتُدْخِلُهَا فَرْجَهَا وَكَأَنَّهَا تَفْعَلُ ذَلِكَ لِئَلَّا تَتَلَوَّثَ يَدُهَا بِالْقُطْنَةِ الصُّغْرَى وَالْقَصَّةُ بِفَتْحِ الْقَافِ الْجِصُّ شُبِّهَتْ الرُّطُوبَةُ النَّقِيَّةُ الصَّافِيَةُ بِالْجِصِّ فِي الصَّفَاءِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ هُمَا مَاءٌ أَصْفَرُ وَمَاءٌ كَدِرٌ وَلَيْسَا بِدَمٍ وَالْإِمَامُ هُمَا شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ لَيْسَتَا عَلَى لَوْنِ الدِّمَاءِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَزَمَ الْأَصْلُ بِالثَّانِي
2. Manakah yang akan dianggap haid jika di kebiasannya itu (yang 6 hari) tidak mencapai paling sedikitnya haid(24 jam) tapi akan sampai 24 jam jika ditambah dengan hari-hari berikutny?
2.Manakah yang akan dianggap haid jika di kebiasannya itu (yang 6 hari) tidak mencapai paling sedikitnya haid(24 jam) tapi akan sampai 24 jam jika ditambah dengan hari-hari berikutny?
Jawaban:
D.2. dalam masalah ini ada tiga pendapat:
1. menurut qoul ashoh tidak ada haid karena di masa enam hari (hari kebiasaanya) pada waktu istihadoh tidak sampai paling sedikitnya haid (24 jam).
2. menurut qoul talfiq, haid terdapat banyak rincian sesuai dengan ibarat dibawah ini.
3. haidnya adalah dengan menjumlahkan hari pertama kedua ketiga dan selanjutnya sampai keluar kadar 24 jam
المراجع :
المجموع شرح المهذب - (2 / 517)
ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين وتقطع دمها ستة ستة وجاوز ففى الدور الاول حيضها الستة الاولي بلا خلاف واما الدور الثاني فانها ترى ستة من أوله نقاء وهى أيام عادتها فعند ابى اسحق لا حيض لها في هذا الدور أصلا وعلي المذهب وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره أصحهما حيضها الستة الثانية علي قولى السحب والتلفيق جميعا والثاني حيضها الستة الاخيرة من الدور الاول لان الحيضة إذا فارقت محلها فقد يتقدم وقد يتأخر والستة الاخيرة صادفت زمن الامكان لانه مضى قبلها طهر كامل فوجب جعلها حيضا ويجئ هذا الوجه حيث خلت جميع أيام العادة عن الدم: هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمن العادة عن أقل الحيض فلو نقص بان كانت عادتها يوما وليلة فرأت في بعض الادوار يوما دما وليلة نقاء واستحيضت فثلاثة أوجه علي قول السحب أصحها وبه قال أبو اسحق المروزى لا حيض لها في هذه الصورة والثانى تعود إلى قول التلفيق وبه قال أبو بكر المحمودى والثالث حيضها الاول والثاني والليلة بينهما وبه قال الشيخ أبو محمد وأما علي قول التلفيق فان لفقنا من الخمسة عشر حيضناها الاول والثاني وجعلنا الليلة بينهما طهرا وان لفقنا من العادة فوجهان حكاهما الامام والغزالي في البسيط الاصح قول ابى اسحق لا حيض لها وبه قطع الرافعي والثانى ترجع الي الوجه الآخر وهو التلفيق من الخمسة عشر وادعى الغزالي في الوسيط أنه لا طريق غيره وليس كما قال: هذا كله فيمي كان لها قبل الاستحاضة عادة غير متقطعة أما من كانت لها عادة متقطعة ثم استحيضت مع التقطع فينظر
ان كان التقطع بعد الاستحاضة كالتقطع قبلها فمردها قدر حيضها علي اختلاف القولين مثاله كانت ترى ثلاثة دما وأربعة نقاء ثم ثلاثة دما وتطهر عشرين ثم استحيضت والتقطع على هذه الصفة فان سحبنا كان حيضها قبل الاستحاضة عشرة وكذا بعدها وان لفقنا كان حيضها ستة يتوسط بين نصفيها أربعة وكذا الآن وان اختلف التقطع بان تقطع في المثال المذكور يوما يوما ثم استحيضت فان سحبنا فحيضها الآن تسعة أيام لانها جملة الدماء الموجودة في زمن العادة مع النقاء المتخلل وان لفقنا من العادة فحيضها الاول والثالث والتاسع إذ ليس لها في أيام حيضها القديم على هذا القول دم الا في هذه الثلاثة وان لفقنا من الخمسة عشر ضممنا الي هذه الثلاثة الخامس والسابع والحادي عشر تكميلا لقدر حيضها والله أعلم
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (1 / 105)
الْمُسْتَحَاضَةُ الثَّالِثَةُ مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ فَتُرَدُّ إلَيْهَا أَيْ إلَى عَادَتِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا لِأَنَّ امْرَأَةً كانت تُهَرَاقُ الدَّمَ على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ لها أُمُّ سَلَمَةَ فقال لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيِ التي كانت تَحِيضُهُنَّ من الشَّهْرِ قبل أَنْ يُصِيبَهَا الذي أَصَابَهَا فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذلك من الشَّهْرِ فإذا خَلَّفَتْ ذلك فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَتُهْرَاقُ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ تَصُبُّ وَالدَّمَ مَنْصُوبٌ بِالتَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ بِهِ أو بِالتَّمْيِيزِ على مَذْهَبِ الْكُوفِيِّ ذَكَرَهُ في الْمَجْمُوعِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَلَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّكَلُّفِ وَإِنَّمَا هو مَفْعُولٌ بِهِ وَالْمَعْنَى تَهْرِيقُ الدَّمِ قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ قالوا لَكِنَّ الْعَرَبَ تَعْدِلُ بِالْكَلِمَةِ إلَى وَزْنِ ما هو في مَعْنَاهَا وَهِيَ في مَعْنَى تُسْتَحَاضُ وَتُسْتَحَاضُ على وَزْنِ ما لم يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ إنْ لم تَخْتَلِفْ بِمَرَّةٍ فَلَوْ حَاضَتْ في شَهْرٍ خَمْسَةً ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ رُدَّتْ إلَيْهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَإِنْ كانت تَحِيضُ في كل شَهْرٍ خَمْسَةً فَحَاضَتْ في شَهْرٍ سِتَّةً ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ في الشَّهْرِ الثَّانِي فَحَيْضُهَا السِّتُّ لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أنها فيه كَاَلَّذِي يَلِيهِ لِقُرْبِهِ إلَيْهَا فَهُوَ أَوْلَى مِمَّا انْقَضَى فَإِنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا وَانْتَظَمَتْ بِأَنْ كانت تَحِيضُ في شَهْرٍ ثَلَاثَةً مَثَلًا وفي الثَّانِي خَمْسَةً مَثَلًا وفي الثَّالِثِ سَبْعَةً مَثَلًا وفي الرَّابِعِ ثَلَاثَةً وفي الْخَامِسِ خَمْسَةً وفي السَّادِسِ سَبْعَةً فَهَذَا الدَّوَرَانُ يَثْبُتُ بِمَرَّةٍ نَشَأَ من عَادَةٍ تَثْبُتُ بِمَرَّتَيْنِ وَالْعَادَةُ الْمُخْتَلِفَةُ إنَّمَا تَثْبُتُ بِمَرَّتَيْنِ سَوَاءٌ انْتَظَمَتْ عَادَتُهَا كما ذَكَرَ أَمْ على وَجْهٍ آخَرَ كَأَنْ تَرَى خَمْسَةً ثُمَّ ثَلَاثَةً ثُمَّ سَبْعَةً ثُمَّ تَعُودُ الْخَمْسَةُ وَسَوَاءٌ أَرَأَتْ كُلَّ قَدْرٍ مَرَّةً كما ذَكَرَ أَمْ أَكْثَرَ كَأَنْ تَرَى في شَهْرَيْنِ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً ثُمَّ في شَهْرَيْنِ خَمْسَةً خَمْسَةً ثُمَّ في شَهْرَيْنِ سَبْعَةً سَبْعَةً
العزيز شرح الوجيز - الرافعي - (2 / 560(
ولو كانت عادتها قديما ستة من ثلاثين وتقطع الدم في بعض الادوار سته ستة وجاوز ففي الدور الاول حيضها الستة الاولي بلا خلاف واما في الدور الثاني فانها ترى ستة من أوله من أوله نقاء وهى أيام عادتها فعند أبى اسحاق لا حيض لها في هذا الدور أصلا وأما سائر الاصحاب فقد حكي امام الحرمين في هذه الصورة عنهم وجهين أظهرهما انا نحيضها الستة الثانية على قولي السحب واللقط جميعا والثاني أن يحضها الستة الاخيرة من الدور الاول لان الحيضة إذا فارقت محلها فقد تتقدم وقد تتأخر والستة الاخيرة قد تخلل بينها وبين الحيضة التى قبلها طهر كامل فتحيض فيها ونحكم بنقصان طهرها السابق ويجئ هذا الوجه حيث خلا جميع أيام العادة عن الحيض: هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمان العادة عن أقل الحيض اما إذا نقص كما إذا كانت عادتها يوما وليلة فرأت في بعض الادوار يوما دما وليلة نقاء واستحيضت قال صاحب الكتاب فهذا فيه اشكال يعنى علي قول السحب لان اتمام الدم بالنقاء عسير لانه غير محتوش بالدم في وقت العادة ولا يمكن الاقتصار علي اليوم الواحد ولا تكميله باليوم الثاني فان مجاوزة العادة علي قول السحب مما لا يجوز فبماذا نحكم فيه ثلاثة أوجه اظهرها أنه لا حيض لها في هذه الصورة لتعذر الاقسام وبه قال أبو اسحق والثانى انها تعود في هذه الصورة إلى قول التلفيق ونستثنيها عن قول السحب لانه يبعد ان يقال لا حيض لها وهى ترى الدم شطر دهرها علي صفة الحيض وبهذا قال ابو بكر المحمودى والثالث انا نحيضها اليوم الاول والثانى والليلة بينهما وليس فيه الا زيادة حيضها وهو اقرب الاقسام والاحوال
وهذا الوجه ذكره الشيخ أبو محمد واما على قول التلفيق فلا حيض لها ان لم نجاوز أيام العادة وان جاوزناها حيضناها في اليوم الاول والثاني وقلنا الليلة بينهما طهر
Shohibul As-Ilah P P Matsaratul HudaPanempan Pamekasan
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0200-tradisi-haid/1184225728292077/
DISKRIPSI MASALAH
Kalau kita berbicara masalah perempuan, maka tidak akan terlepas dengan masalah darah. Masalah darah ini merupakan masalah yang sangat sulit untuk kita ketahui lebih mendalam, apalagi kita sebagai kaum adam, kaum hawa saja yang mengalami sendiri masih banyuak yang merasa kebinggungan juga dalam memahami masalah darah ini. Terkait dengan masalah darah yang kami tanyakan adalah:
Dalam beberapa kitab salaf kita temukan bahwa bagi perempuan yang keluar darahnya tidak lebat (ta’ derres, read. Madura) maka untuk mengetahui keluar dan tidaknya darah ialah dengan cara menempelkan kapas ke farjinya. Jika kapasnya itu kotor (budhdhek read. Madura) maka berarti sedang keluar darah jika tidak kotor berarti tidak keluar. Ternyata hal ini sulit untuk merealisasikan karena tidak dapat diketahui kapan mulai dan berhentinya darah.
Kita tahu bahwa bagi mustahadhah mu’tadah ghairu mumayyizah, dalam penentuan darah haid adalah mengikuti kebiasaannya. Misalnya jika sudah biasa haid enam hari setiap bulan, ketika istihadah maka yang dihukumi haid adalah enam hari.
Shohibul As-Ilah P P Matsaratul HudaPanempan Pamekasan
Pertanyaan:
1. Apakah tidak ada solusi lain yang lebih mudah bagi kaum hawa untuk mengetahui keluarnya darah haid?
Jawaban:
D.1. Solusi lain ada, namun masalah lebih mudah atau tidaknya di kembalikan terhadap pribadi kaum hawa itu sendiri. yaitu antara lain menggunakan jari tangan.
المراجع :
الفتاوى الفقهية الكبرى - (1 / 76)
بَابُ الْحَيْضِ وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ وَمُتِّعَ بِحَيَاتِهِ فِيمَا إذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ الدَّمَ في بَاطِنِ فَرْجِهَا هل له حُكْمُ الْحَيْضِ في طُرُوِّهِ وَلَا يُحْكَمُ بِانْقِطَاعِهِ إذَا بَقِيَ بَعْدَ ظُهُورِهِ في حَدِّ الْبَاطِنِ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ لِمَا وَقَعَ في حَدِّ الظَّاهِرِ وما حَدُّ الْبَاطِنِ فَإِنْ قُلْتُمْ الْحُكْمُ لِلظَّاهِرِ فَأَكْثَرُ النِّسَاءِ أو كُلُّهُنَّ إذَا رَأَيْنَ الدَّمَ في حَدِّ الظَّاهِرِ ثُمَّ فَتَرَ وَبَقِيَ في حَدِّ الْبَاطِنِ يَحْكُمْنَ بِأَنَّهُ كُلَّهُ حَيْضٌ وَرُبَّمَا يُفْتَى بِذَلِكَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الدَّمَ فَتَرَاتٌ فَتَارَةً يَكُونُ في حَدِّ الظَّاهِرِ وَتَارَةً في حَدِّ الْبَاطِنِ بَيِّنُوا ذلك كُلَّهُ بَيَانًا شَافِيًا يُرْخَى فيه عَنَانُ الْعِبَارَةِ مُسْتَوْفًى فيه لَطَائِفُ الْإِشَارَةِ أَثَابَكُمْ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ فَأَجَابَ رضي اللَّهُ عنه بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ الدَّمَ في بَاطِنِ الْفَرْجِ له حُكْمُ الْحَيْضِ وَعِبَارَتُهُ قال أَصْحَابُنَا الْقَوْلَانِ في التَّلْفِيقِ هُمَا فِيمَا إذَا كان النَّقَاءُ زَائِدًا على الْفَتَرَاتِ الْمُعْتَادَةِ بين دَفَعَاتِ الْحَيْضِ فَأَمَّا الْفَتَرَاتُ فَحَيْضٌ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ إنَّ الْجُمْهُورَ لم يَضْبِطُوا الْفَرْقَ بين حَقِيقَتَيْ الْفَتَرَاتِ وَالنَّقَاءِ وهو من الْمُهِمَّاتِ التي تَأَكَّدَ الِاعْتِنَاءُ بها وَيَتَأَكَّدُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهَا وَيَقَعُ في الْفَتَاوَى كَثِيرًا وقد رأيت ذلك وَوَجَدْت ضَبْطَهُ في أَشَدِّ مَظَانِّهِ وَأَحْسَنِهَا وَأَكْمَلِهَا وَأَجْوَدِهَا فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ رضي اللَّهُ عنه في الْأُمِّ في بَابِ الرَّدِّ على من قال لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَقَلَّ من ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَالشَّيْخُ أبو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَصَاحِبُهُ الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَصَاحِبُهُ الشَّيْخُ أبو إِسْحَاقَ مُصَنِّفُ الْكِتَابِ أَيْ الْمُهَذَّبِ في تَعَالِيقِهِمْ على أَنَّ الْفَتْرَةَ هِيَ الْحَالَةُ التي يَنْقَطِعُ فيها جَرَيَانُ الدَّمِ وَيَبْقَى لَوْنٌ خَفِيفٌ بِحَيْثُ لو أَدْخَلَتْ في فَرْجِهَا قُطْنَةً لَخَرَجَ عليها أَثَرُ الدَّمِ من حُمْرَةٍ أو صُفْرَةٍ أو كُدْرَةٍ فَهِيَ في هذه الْحَالَةِ حَيْضٌ قَوْلًا وَاحِدًا طَالَ ذلك أو قَصُرَ وَالنَّقَاءُ هو أَنْ يَصِيرَ فَرْجُهَا بِحَيْثُ لو أَدْخَلَتْ الْقُطْنَةَ فيه لَخَرَجَتْ بَيْضَاءَ فَهَذَا ما ضَبَطَهُ بِهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رضي اللَّهُ عنه وَالشُّيُوخُ الثَّلَاثَةُ وَلَا مَزِيدَ عليه في وُضُوحِهِ وَصِحَّةِ مَعْنَاهُ من الْوُثُوقِ بِقَائِلِهِ ا هـ
الْمَقْصُودُ منها وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا ذَكَرْته من أَنَّ الدَّمَ الذي في بَاطِنِ الْفَرْجِ وهو ما لَا يَظْهَرُ بِالْجُلُوسِ على الْقَدَمَيْنِ حَيْضٌ إذَا وُجِدَ في وَقْتِ إمْكَانِهِ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ في الْخَادِمِ في الْكَلَامِ على رُطُوبَةِ الْفَرْجِ عن بَعْضِهِمْ ما هو ظَاهِرٌ في ذلك أَيْضًا وَلَا نَظَرَ لِمَا لَا يُدَلُّ له أَيْضًا لِأَنَّهُ من حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى كما يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ فَإِنْ قُلْت قد يُنَافِي ذلك قَوْلَ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَيْضًا النَّجَاسَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ في الْبَاطِنِ لَا حُكْمَ لها ما لم يَتَّصِلْ بها شَيْءٌ من الظَّاهِرِ مع بَقَاءِ حُكْمِ الظَّاهِرِ عليه قُلْت لَا مُنَافَاةَ لِأَنَّ ذلك من حَيْثُ الْحُكْمِ على الْبَدَنِ وما اتَّصَلَ بِالنَّجَاسَةِ وَعَدَمِهَا وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلك في نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ أو في حُكْمِهَا بِأَنْ اتَّصَلَ بها ما ذُكِرَ
وَأَمَّا الْحُكْمُ بِحَدَثِ الْحَيْضِ وَأَحْكَامِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عليه فَمَدَارُهُ على الْعِلْمِ بِوُجُودِ دَمٍ في الْفَرْجِ يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا بِحَيْثُ إنْ وُجِدَ فيه ذلك حُكِمَ بِالْحَيْضِ وَحَيْثُ لَا فَلَا وَالْفَرْقُ بين النَّجَاسَةِ وَالْحَيْضِ أَنَّ النَّجَاسَةَ دَائِمَةٌ في الْبَاطِنِ فَلَوْ ثَبَتَ لها التَّنَجُّسُ لَتَعَذَّرَ تَطْهِيرُهَا وكان في ذلك من الْمَشَقَّةِ ما لَا يَخْفَى وَأَمَّا الْحَيْضُ فَهُوَ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فَحَيْثُ وُجِدَ في الْفَرْجِ حَكَمْنَا وَإِنْ لم يَخْرُجْ إلَى ظَاهِرِهِ وهو ما يَظْهَرُ بِالْجُلُوسِ على الْقَدَمَيْنِ إذْ لَا مَشَقَّةَ في الْحُكْمِ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ حَيْضٌ وَتَعْلِيلُهُمْ حُرْمَةَ وَطْءِ الْحَائِضِ بِتَلَوُّثِ الذَّكَرِ بِالدَّمِ ظَاهِرٌ أَيْضًا فِيمَا تَقَرَّرَ من ثُبُوتِ أَحْكَامِ الْحَيْضِ لِلدَّمِ الْمَوْجُودِ في الْفَرْجِ مُطْلَقًا على أَنَّ لَك أَنْ تَقُولَ لَا فَرْقَ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ فإنه لَا يُعْلَمُ هُنَا وُجُودُ الدَّمِ إلَّا بِأَنْ يَظْهَرَ على نَحْوِ قُطْنَةٍ أو أُصْبُعٍ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ اتَّصَلَ بِهِ ظَاهِرٌ فَيَكُونُ كَالنَّجَاسَةِ الْبَاطِنَةِ . اهــــ
الفقه الإسلامي وأدلته 1/ 541]
ويرى الشافعية والحنابلة: أن أقل زمن الحيض يوم وليلة: وهو أربع وعشرون ساعة، على الاتصال المعتاد في الحيض، بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت، فلا يشترط نزوله بشدة دائما حتى يوجد الاتصال. وعلى هذا فقد يتصل في الظاهر أو ينقطع في الظاهر، ولكنه موجود في الواقع، ويعرف بتلوث قطنة أو نحوها، فإن رأت الدم أقل من يوم وليلة، فهو دم استحاضة، لا دم حيض. اهـــ
أسنى المطالب 2/ 124
وَبِذَلِكَ مَعَ مَا مَرَّ قَرِيبًا عُلِمَ أَنَّ عَادَةَ التَّمْيِيزِ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ فِي الْمُعْتَادَةِ وَالْمُبْتَدَأَةِ ( وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا ( حَيْضٌ وَنِفَاسٌ ) وَلَوْ فِي غَيْرِ عَادَتِهِمَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَذًى فَشَمِلَتْهُ الْآيَةُ وَلِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَقَوْلُ أُمِّ عَطِيَّةَ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا مُعَارَضٌ بِقَوْلِ عَائِشَةَ لَمَّا كَانَتْ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ تَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ وَالدُّرْجَةُ بِضَمِّ الدَّالِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبِالْجِيمِ وَرُوِيَ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَهِيَ خِرْقَةٌ أَوْ قُطْنَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا تُدْخِلُهَا الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا ثُمَّ تُخْرِجُهَا لِتَنْظُرَ هَلْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَثَرِ الدَّمِ أَمْ لَا وَالْكُرْسُفُ الْقُطْنُ فَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَضَعُ قِطْعَةً فِي أُخْرَى أَكْبَرَ مِنْهَا أَوْ فِي خِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَتُدْخِلُهَا فَرْجَهَا وَكَأَنَّهَا تَفْعَلُ ذَلِكَ لِئَلَّا تَتَلَوَّثَ يَدُهَا بِالْقُطْنَةِ الصُّغْرَى وَالْقَصَّةُ بِفَتْحِ الْقَافِ الْجِصُّ شُبِّهَتْ الرُّطُوبَةُ النَّقِيَّةُ الصَّافِيَةُ بِالْجِصِّ فِي الصَّفَاءِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ هُمَا مَاءٌ أَصْفَرُ وَمَاءٌ كَدِرٌ وَلَيْسَا بِدَمٍ وَالْإِمَامُ هُمَا شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ لَيْسَتَا عَلَى لَوْنِ الدِّمَاءِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَزَمَ الْأَصْلُ بِالثَّانِي
2. Manakah yang akan dianggap haid jika di kebiasannya itu (yang 6 hari) tidak mencapai paling sedikitnya haid(24 jam) tapi akan sampai 24 jam jika ditambah dengan hari-hari berikutny?
2.Manakah yang akan dianggap haid jika di kebiasannya itu (yang 6 hari) tidak mencapai paling sedikitnya haid(24 jam) tapi akan sampai 24 jam jika ditambah dengan hari-hari berikutny?
Jawaban:
D.2. dalam masalah ini ada tiga pendapat:
1. menurut qoul ashoh tidak ada haid karena di masa enam hari (hari kebiasaanya) pada waktu istihadoh tidak sampai paling sedikitnya haid (24 jam).
2. menurut qoul talfiq, haid terdapat banyak rincian sesuai dengan ibarat dibawah ini.
3. haidnya adalah dengan menjumlahkan hari pertama kedua ketiga dan selanjutnya sampai keluar kadar 24 jam
المراجع :
المجموع شرح المهذب - (2 / 517)
ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين وتقطع دمها ستة ستة وجاوز ففى الدور الاول حيضها الستة الاولي بلا خلاف واما الدور الثاني فانها ترى ستة من أوله نقاء وهى أيام عادتها فعند ابى اسحق لا حيض لها في هذا الدور أصلا وعلي المذهب وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره أصحهما حيضها الستة الثانية علي قولى السحب والتلفيق جميعا والثاني حيضها الستة الاخيرة من الدور الاول لان الحيضة إذا فارقت محلها فقد يتقدم وقد يتأخر والستة الاخيرة صادفت زمن الامكان لانه مضى قبلها طهر كامل فوجب جعلها حيضا ويجئ هذا الوجه حيث خلت جميع أيام العادة عن الدم: هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمن العادة عن أقل الحيض فلو نقص بان كانت عادتها يوما وليلة فرأت في بعض الادوار يوما دما وليلة نقاء واستحيضت فثلاثة أوجه علي قول السحب أصحها وبه قال أبو اسحق المروزى لا حيض لها في هذه الصورة والثانى تعود إلى قول التلفيق وبه قال أبو بكر المحمودى والثالث حيضها الاول والثاني والليلة بينهما وبه قال الشيخ أبو محمد وأما علي قول التلفيق فان لفقنا من الخمسة عشر حيضناها الاول والثاني وجعلنا الليلة بينهما طهرا وان لفقنا من العادة فوجهان حكاهما الامام والغزالي في البسيط الاصح قول ابى اسحق لا حيض لها وبه قطع الرافعي والثانى ترجع الي الوجه الآخر وهو التلفيق من الخمسة عشر وادعى الغزالي في الوسيط أنه لا طريق غيره وليس كما قال: هذا كله فيمي كان لها قبل الاستحاضة عادة غير متقطعة أما من كانت لها عادة متقطعة ثم استحيضت مع التقطع فينظر
ان كان التقطع بعد الاستحاضة كالتقطع قبلها فمردها قدر حيضها علي اختلاف القولين مثاله كانت ترى ثلاثة دما وأربعة نقاء ثم ثلاثة دما وتطهر عشرين ثم استحيضت والتقطع على هذه الصفة فان سحبنا كان حيضها قبل الاستحاضة عشرة وكذا بعدها وان لفقنا كان حيضها ستة يتوسط بين نصفيها أربعة وكذا الآن وان اختلف التقطع بان تقطع في المثال المذكور يوما يوما ثم استحيضت فان سحبنا فحيضها الآن تسعة أيام لانها جملة الدماء الموجودة في زمن العادة مع النقاء المتخلل وان لفقنا من العادة فحيضها الاول والثالث والتاسع إذ ليس لها في أيام حيضها القديم على هذا القول دم الا في هذه الثلاثة وان لفقنا من الخمسة عشر ضممنا الي هذه الثلاثة الخامس والسابع والحادي عشر تكميلا لقدر حيضها والله أعلم
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (1 / 105)
الْمُسْتَحَاضَةُ الثَّالِثَةُ مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ فَتُرَدُّ إلَيْهَا أَيْ إلَى عَادَتِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا لِأَنَّ امْرَأَةً كانت تُهَرَاقُ الدَّمَ على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ لها أُمُّ سَلَمَةَ فقال لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيِ التي كانت تَحِيضُهُنَّ من الشَّهْرِ قبل أَنْ يُصِيبَهَا الذي أَصَابَهَا فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذلك من الشَّهْرِ فإذا خَلَّفَتْ ذلك فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَتُهْرَاقُ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ تَصُبُّ وَالدَّمَ مَنْصُوبٌ بِالتَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ بِهِ أو بِالتَّمْيِيزِ على مَذْهَبِ الْكُوفِيِّ ذَكَرَهُ في الْمَجْمُوعِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَلَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّكَلُّفِ وَإِنَّمَا هو مَفْعُولٌ بِهِ وَالْمَعْنَى تَهْرِيقُ الدَّمِ قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ قالوا لَكِنَّ الْعَرَبَ تَعْدِلُ بِالْكَلِمَةِ إلَى وَزْنِ ما هو في مَعْنَاهَا وَهِيَ في مَعْنَى تُسْتَحَاضُ وَتُسْتَحَاضُ على وَزْنِ ما لم يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ إنْ لم تَخْتَلِفْ بِمَرَّةٍ فَلَوْ حَاضَتْ في شَهْرٍ خَمْسَةً ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ رُدَّتْ إلَيْهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَإِنْ كانت تَحِيضُ في كل شَهْرٍ خَمْسَةً فَحَاضَتْ في شَهْرٍ سِتَّةً ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ في الشَّهْرِ الثَّانِي فَحَيْضُهَا السِّتُّ لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أنها فيه كَاَلَّذِي يَلِيهِ لِقُرْبِهِ إلَيْهَا فَهُوَ أَوْلَى مِمَّا انْقَضَى فَإِنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا وَانْتَظَمَتْ بِأَنْ كانت تَحِيضُ في شَهْرٍ ثَلَاثَةً مَثَلًا وفي الثَّانِي خَمْسَةً مَثَلًا وفي الثَّالِثِ سَبْعَةً مَثَلًا وفي الرَّابِعِ ثَلَاثَةً وفي الْخَامِسِ خَمْسَةً وفي السَّادِسِ سَبْعَةً فَهَذَا الدَّوَرَانُ يَثْبُتُ بِمَرَّةٍ نَشَأَ من عَادَةٍ تَثْبُتُ بِمَرَّتَيْنِ وَالْعَادَةُ الْمُخْتَلِفَةُ إنَّمَا تَثْبُتُ بِمَرَّتَيْنِ سَوَاءٌ انْتَظَمَتْ عَادَتُهَا كما ذَكَرَ أَمْ على وَجْهٍ آخَرَ كَأَنْ تَرَى خَمْسَةً ثُمَّ ثَلَاثَةً ثُمَّ سَبْعَةً ثُمَّ تَعُودُ الْخَمْسَةُ وَسَوَاءٌ أَرَأَتْ كُلَّ قَدْرٍ مَرَّةً كما ذَكَرَ أَمْ أَكْثَرَ كَأَنْ تَرَى في شَهْرَيْنِ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً ثُمَّ في شَهْرَيْنِ خَمْسَةً خَمْسَةً ثُمَّ في شَهْرَيْنِ سَبْعَةً سَبْعَةً
العزيز شرح الوجيز - الرافعي - (2 / 560(
ولو كانت عادتها قديما ستة من ثلاثين وتقطع الدم في بعض الادوار سته ستة وجاوز ففي الدور الاول حيضها الستة الاولي بلا خلاف واما في الدور الثاني فانها ترى ستة من أوله من أوله نقاء وهى أيام عادتها فعند أبى اسحاق لا حيض لها في هذا الدور أصلا وأما سائر الاصحاب فقد حكي امام الحرمين في هذه الصورة عنهم وجهين أظهرهما انا نحيضها الستة الثانية على قولي السحب واللقط جميعا والثاني أن يحضها الستة الاخيرة من الدور الاول لان الحيضة إذا فارقت محلها فقد تتقدم وقد تتأخر والستة الاخيرة قد تخلل بينها وبين الحيضة التى قبلها طهر كامل فتحيض فيها ونحكم بنقصان طهرها السابق ويجئ هذا الوجه حيث خلا جميع أيام العادة عن الحيض: هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمان العادة عن أقل الحيض اما إذا نقص كما إذا كانت عادتها يوما وليلة فرأت في بعض الادوار يوما دما وليلة نقاء واستحيضت قال صاحب الكتاب فهذا فيه اشكال يعنى علي قول السحب لان اتمام الدم بالنقاء عسير لانه غير محتوش بالدم في وقت العادة ولا يمكن الاقتصار علي اليوم الواحد ولا تكميله باليوم الثاني فان مجاوزة العادة علي قول السحب مما لا يجوز فبماذا نحكم فيه ثلاثة أوجه اظهرها أنه لا حيض لها في هذه الصورة لتعذر الاقسام وبه قال أبو اسحق والثانى انها تعود في هذه الصورة إلى قول التلفيق ونستثنيها عن قول السحب لانه يبعد ان يقال لا حيض لها وهى ترى الدم شطر دهرها علي صفة الحيض وبهذا قال ابو بكر المحمودى والثالث انا نحيضها اليوم الاول والثانى والليلة بينهما وليس فيه الا زيادة حيضها وهو اقرب الاقسام والاحوال
وهذا الوجه ذكره الشيخ أبو محمد واما على قول التلفيق فلا حيض لها ان لم نجاوز أيام العادة وان جاوزناها حيضناها في اليوم الاول والثاني وقلنا الليلة بينهما طهر
Shohibul As-Ilah P P Matsaratul HudaPanempan Pamekasan
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0200-tradisi-haid/1184225728292077/