Foto: Rifa'iyah
Pertanyaan:
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh
Izin bertanya ustadz, jika imam kelebihan rakaat misal 5 rakaat, padahal sudah diingatkan bagaimana hukum shalat imam dan apa yg harus dilakukan ma'mum?
Sukron jazakumullahu khoiran ustadz 🙏
[𝐍𝐏𝐂 𝐀]
Jawaban:
Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh
Untuk shalat imam dianggap sah karena dia melakukan itu tidak sengaja atau lupa, seharusnya saat ia menambah raka'at karena lupa sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang shalat sendirian, uraiannya disini 👇
Adapun sikap makmum ketika imam menambah raka'at adalah melakukan dua alternatif yaitu berniat mufaraqah atau menanti imam pada posisi tasyahud, uraiannya disini 👇
Sedangkan Imam tidak memperdulikan peringatan makmum maka bila tengah agenda shalat ada sesuatu hal semacam kekeliruan dibuat oleh Imam seperti menambah raka'at, mengurangi jumlah raka'at dan lain sebagainya dan makmum sudah mengingatkan tapi Imam tidak memperdulikan maka bagi imam tetap melakukan sesuai keyakinannya, yakni bila dia yakin yang ia lakukan benar maka itulah yang ia lakukan dan instruksi Makmum tidak menjadikan patokan untuk sebuah keyakinan kecuali jumlah yang menjadi mengingatkan Imam itu sudah sampai tahap mutawatir. Tahap 𝐌𝐮𝐭𝐚𝐰𝐚𝐭𝐢𝐫 adalah jumlah yang dimana para makmum aman daripada melakukan kedustaan seperti menurut adat mereka tidak berbohong, yang biasanya pada tahap banyak orang. Jadi, ketika yang mengingatkan imam itu sudah sampai adat sekiranya mereka tidak akan berbohong seperti agak banyak maka imam wajib mengikuti instruksi Makmum. Patokan dalam hal ini baik perkara maupun perbuatan, inilah yang Mu'tamad berbeda menurut Imam Ramli, menurutnya perbuatan tidak bisa menjadikan patokan. Contoh perbuatan seperti jumlah makmum yang tanpa ikut imam menambah raka'at dan contoh perkataan jumlah makmum yang mengingatkan imam dan menurut adat jumlah itu mustahil mereka akan berdusta. Jadi, ketika jumlah makmum tidak mutawatir dia tetap melakukan sesuai yang ia yakini walaupun para makmum menilai dirinya lupa, lain halnya jumlah makmum yang mengingatkan sudah tahap 𝐌𝐮𝐭𝐚𝐰𝐚𝐭𝐢𝐫 maka wajib si imam meninggalkan keyakinannya dan mengikuti instruksi Makmum.
Wallahu A'lam
(Dijawab oleh: 𝐈𝐬𝐦𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐀𝐛𝐝𝐮𝐫𝐫𝐚𝐡𝐦𝐚𝐧 𝐀𝐬-𝐒𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢)
Ibarat :
حاشية الباجوري على ابن قاسم الجـــــــــزء الأول صـــــــــ ١٨٨-١٨٩
(وإذا شكَّ) المصلي (في عدد ما أتى به من الركعات) كمن شَكَّ هل صلى ثلاثا أو أربعا (بنى على اليقين، وهو الأقل) كالثلاثة في هذا المثال، وأتى بركعة (وسجد للسهو)، ولا ينفعه غلبة الظنِّ أنه صلى أربعا، ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعا، ولو بلغ ذلك القائل عددَ التواتر.
. . . . .(قوله ولا يعمل بقول غيره الخ) أي ولا بفعله أيضا، فإ، قيل: قد راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة فى قصة ذي اليدين فلما قالوا نعم عادوا للصلاة، أجيب بأن ذلك محمول على أنه تذكر حينئذ كما مرت الإشارة إليه. قوله (ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر) ضعيف والمعتمد أنه بلغ ذلك القائل عدد التواتر يعمل بقوله بأنه يفيد اليقين وهل فعلهم كقولهم أو لا؟ اعتمد ابن حجر الأول وتبعه الخطيب، واعتمد الرملي الثاني لأن دلالة الفعل ليست بالوضع فليست قطعية فلا تفيد اليقين بخلاف دلالة القول. واختلف فى عدد التواتر على أقوال أصحها أنه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب كالجمع الكثير فى يوم الجمعة أو نحوه.
حاشية إعانة الطالبين الجـــــــــزء الأول صـــــــــ ٢٠٤
فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لان الاصل عدم فعلها، ويسجد للسهو، وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة، للتردد في زيادتها ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله، وإن كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر.
(قوله: ولا يرجع) أي الشاك وقوله: في فعلها أي الركعة التي شك فيها وقوله: إلى ظنه متعلق بيرجع (قوله: ولا إلى قول غيره) أي ولا يرجع إلى قول غيره (وقوله: أو فعله) أي الغير (قوله: وإن كانوا) أي غيره والأولى وإن كان بإفراد الضمير، وهو غاية لعدم الرجوع ولا يرد على هذا مراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة وعوده للصلاة في خبر ذي اليدين لأنه ليس من باب الرجوع إلى قول غيره، وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته، أو أنهم بلغوا عدد التواتر (قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر) أي فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له، لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب كما ذكر ذلك الزركشي، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد رحمه الله بخلافه، ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه اه نهاية وجزم ابن حجر في التحفة بالاكتفاء بفعلهم، ومثله الخطيب في الإقناع والمغنى.
بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم الجـــــــــزء الأول صـــــــــ ١٠٨
(فلو شك) أي تردد ولو مع رجحان أحد الطرفين (في) ترك شيء معين نحو (ركوع أو سجود أو ركعة أتى به) إذ الأصل عدم فعله، ولا يرجع فيه لظنه ولا لقول غيره أو فعله وإن كثروا ما لم يبلغوا عدد التواتر، وإلا وجب الأخذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج)؛ لأنه في الحقيقة إنما أخذ بما حصل له من اليقين بخبرهم، والعملُ بخلافه تلاعب ورجوعه صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين إلى الصلاة يحتمل أن المخبرين فيه بلغوا حد التواتر فأخذ بقولهم، أو أنه تذكر
نهاية الزين صـــــــــ ٨٨
فَلَو شكّ فِي عدد مَا أَتَى بِهِ من الرَّكْعَات أَهِي ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة بنى على الْيَقِين وَهُوَ الْأَقَل وأتى وجوبا بِمَا بَقِي وَسجد للسَّهْو للتردد فِي الزِّيَادَة وَهَذَا بِخِلَاف مَالا يحْتَمل الزِّيَادَة كَأَن شكّ فِي ثَالِثَة من ربَاعِية أَهِي ثَالِثَة أَو رَابِعَة فَتذكر فِيهَا أَنَّهَا ثَالِثَة لَا يسْجد لِأَن مَا فعله مِنْهَا مَعَ التَّرَدُّد غير مُحْتَمل للزِّيَادَة وَمن شكّ فِي عدد الرَّكْعَات لَا يرجع فِي فعله إِلَى غَيره سَوَاء قَوْلهم وفعلهم إِلَّا إِذا بلغُوا عدد التَّوَاتُر فَيرجع لقَولهم وَكَذَا فعلهم على الْمُعْتَمد وَعند مُحَمَّد الرَّمْلِيّ يعْمل بقَوْلهمْ دون فعلهم لِأَن القَوْل يدل بِوَضْعِهِ بِخِلَاف الْفِعْل
المجموع شرح المهذب الجـــــــــزء الرابع صـــــــــ ٢٣٩-٢٤٠
(الثَّانِيَةُ) إذَا سَهَا الْإِمَامُ فِي فعل فتركه أو هم بتغيره يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُسَبِّحَ لِيَعْلَمَهُ الْإِمَامُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ دَلِيلِ التَّسْبِيحِ فِي هَذَا فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَذَكَّرَ الْإِمَامُ عَمِلَ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِهِ مَا نَبَّهَهُ عَلَيْهِ الْمَأْمُومُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِقَوْلِ الْمَأْمُومِينَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِيَقِينِ نَفْسِهِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَلَا يُقَلِّدُهُمْ وَإِنْ كَانَ عَدَدُهُمْ كَثِيرًا وَكَذَا لَا يُقَلِّدُ غَيْرَهُمْ مِمَّنْ هُوَ حَاضِرٌ هُنَاكَ وَصَرَّحَ بِلَفْظِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْبِرُونَ قَلِيلِينَ أَوْ كَثِيرِينَ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَكْثَرُونَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُخْبِرُونَ كَثِيرِينَ كَثْرَةً ظَاهِرَةً بِحَيْثُ يَبْعُدُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْخَطَأِ وَجْهَيْنِ (أَحَدُهُمَا) لَا يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِمْ (وَالثَّانِي) يَرْجِعُ وَمِمَّنْ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ: قَالَ فِي الْبَيَانِ قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ يَرْجِعُ وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي الرُّجُوعَ لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ السَّابِقِ فِي بَابِ السَّهْوِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ رُجُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قَوْلِ الْمَأْمُومِينَ الْكَثِيرِينَ وَأَجَابَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْجِعْ إلَى قَوْلِهِمْ بَلْ رَجَعَ إلَى يَقِينِ نَفْسِهِ حِينَ ذَكَّرُوهُ فَتَذَكَّرَ وَلَوْ جَازَ الرُّجُوعُ إلَى قَوْلِ غَيْرِ الْإِنْسَانِ لَصَدَّقَهُ وَتَرَكَ الْيَقِينَ لِرُجُوعِ ذِي اليدين إلى قول رسول رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ " لَمْ تُقْصَرْ الصَّلَاةُ وَلَمْ أَنْسَ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ بَلْ نَسِيتَ " وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
بغية المسترشدين صـــــــــ ٥٧
(قلت) ومثلها في الإيعاب قال : والظاهر أنه لو تشهد إمامه في رابعة ظنها هو ثالثة ، ووافقه جميع أهل المسجد وكثروا بحيث لا تجوّز العادة اتفاقهم على السهو أنه يرجع إليهم فيتشهد ويسلم معهم ، ولا أثر لشكه لأنه حينئذ وسوسة اهـ.
𝑳𝒊𝒏𝒌 𝑫𝒊𝒔𝒌𝒖𝒔𝒊:
