0250. HUKUM MENGGUNAKAN FASILITAS UMUM UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·26 FEBRUARI 2017


PERTANYAAN  
 >  Trio Wek-Wek
22 Februari pukul 6:53
Assalamualaikum... minta jawabanx buat para ustad dan ustadzah...
Disebuah sekolah islam swasta yang mempunyai ruang komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet kebetulan, ruang komputer di urus oleh siswa. Sebagai seorng manusia, tentunya siswa juga memiliki kejenuhan setiap hari libur para pengurus menghilngkan jenuh tersebut dengan menonton film, membuka sosmed, dan bermaen game. Tindakan mereka berdasarkan perkataan bendahara sekolah ''PENGURUS RUANGAN KOMPUTER BOLEH MEMAKAI FASILITAS GRATIS SEBAGAI TANDA TERIMA KASIH DARI SEKOLAH'' sedangkan rapat internal pengurus ruang komputer, memutuskan bahwa setiap pengurus yang mendownlod satu Gb film harus membayar 10000 untuk sumbangan kas pengurus.

NB 
1. Biaya penyewaan komputer non pengurus Rp 3000 per jam.
2. Biaya internal Rp 300.000 perbulan dengan kuota 300 Gb
3.peraturan sekolah melarang melarang santri untuk menggunakan sosmed.

Pertanyaan
A. Apakah perbuatan pengurus yang memanfaatkan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi bisa dibenarkan secara fikih??
B.wajib kah para pengurus mengganti biaya pemakayan??
C.jika wajib. Apakah harus membanyar 10 ribu per Gb (pertimbangan hasil rapat) atau 1000 per Gb (pertimbangan biaya internet) atau 3 ribu per jam (pertimbangan biaya pemakayan komputer untuk non pengurus)??

JAWABAN
 > Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Gratisan Internet

Deskripsi Masalah
Internet adalah sesuatu yang sudah tak asing lagi. Dengan internet orang bisa melihat berita, bermain game dsb. Tapi untuk bisa memanfaatkannya harus mengeluarkan biaya, pergi ke warnet atau pulsa telepon (kalau pakai Handphone sebagai medianya). Hal itu tidak berlaku untuk para gratisan mania. Berkat kerja keras para hacker, mereka bisa memanfaatkan internet tanpa keporot pulsa. Salah satu caranya dengan meng-instal aplikasi handler pada ponsel, kemudian isi trik gratisan di dalamnya. 
Pertanyaan: 
a.Bolehkah memanfaatkan gratisan internet tersebut?

Jawaban :
Tidak boleh

& الفقه الإسلامي وأدلته تأليف الدكتور وهبة الزحيلي، ج: 6 ص: 556
عرف الشافعية والحنابلة الغصب بأنه: الاستيلاء على حق الغير (من مال أو اختصاص) عدواناً، أي على وجه التعدي أو القهر بغير حق. وهذا التعريف يشمل أخذ الأموال المتقومة والمنافع وسائر الاختصاصات كحق التحجر (أي إحياء الأرض الموات بوضع الأحجار على حدودها)، والأموال غير المتقومة كخمر الذمي، وما ليس بمال، كالكلب والسرجين وجلد الميتة.
& إسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد بابصيل الشافعي

(و) كذا أكل (كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع) مما مر بيانه وإنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد ورد في الحديث" إن دم المسلم وعرضه وماله حرام" وإن من استحل ما يأخذه كبعض الجهلة الطعام كفر وخرج عن دائرة الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى عن ذلك، فليجتنب العاقل كل ذلك وغيره من المحرمات، ولعظم خطر ارتكاب المنهيات. قال عليه الصلاة والسلام" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه" أي حيث قال في الثاني فاجتنبوه ولم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم، ولا يحصل الاجتناب عنها إلا بالتقوى كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخدعه ولا يكذبه: التقوى ههنا (ويشير إلى صدره ثلاث مرات). أي إن خشية الله التي يجتنب بها العبد المنهيات، ويطلب بها الرضا في القلب الذي هو محل الإيمان. واعلم أن بعض الجهلة قد يظن إن الحرام والظلم إنما يتصور بنور العصب وقطع الطريق والسرقة مع أن المأخوذ بنحو الغش والخداع أشد ظلما وأقبح تعديا والله أعلم.

& فتاوى الشبكة الإسلامية، ج: 1 ص 163
(السؤال) : ما حكم الشرع في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر؟ أو ما يسمى بتداول البرامج المنسوخة واستخدامها، سواْء من قبل الأفراد أو الشركات؟ وكذلك ما الحكم لو أن شخصا ما اشترى برنامجا أصليا أو فاز به كجائزة؟ لكنه قام بتركيبه لأصدقائه مع العلم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط.أفيدونا جزاكم الله خيرا ويسر أمرنا وأمركم.
(الفتوى) : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك ، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله r: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله r: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله r: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط ، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً.والله تعالى أعلم.

b.Kalau tidak, bagaimana cara mentaubatinya ?

Jawaban: 
Diberikan kepada pemiliknya jika mampu. namun jika tidak mampu maka diberikan kepada qodli amin (yang bisa dipercaya) lalu qodli alim (mengetahui tempat-tempat pengalokasiannya). Jika tidak ada, langsung ditasharufkan pada kemaslahatan umum (masholih 'ammah).

& حاشية الجمل تأليف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ج: 5 ص: 387
(وإنما يقبل غيرها ) أي غير المعادة ( من فاسق أو خارم مروءة ) ، وهو من زيادتي (بعد توبته وهي ندم ) على المحذور (بـ) شرط ( إقلاع ) عنه ( وعزم أن لا يعود ) إليه ( وخروج عن ظلامة آدمي) من مال أو غيره فيؤدي الزكاة لمستحقها .ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه ( قوله ويرد المغصوب إن بقي إلخ ) في الروض وشرحه ، فإن لم يكن المستحق موجودا أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين ، فإن تعذر تصدق بها على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده أو يتركها عنده قال الإسنوي ولا يتعين التصدق بها بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها قال الأذرعي وقد يقال إذا لم يكن مأذونا له في التصرف فكيف يكون ذلك كغيره من الآحاد والمعسر ينوي الغرم إذا قدر بل يلزمه التكسب لإيفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته ، فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها والرجاء في الله تعويض الخصم ا هـ .وعبارة العباب ، فإن عدم أو انقطع خبره فإلى أمين من قاض ثم عالم ، فإن تعذر تصدق به عنه أو صرفه في المصالح بنية الغرم اهـ سم.

& فتح المعين تأليف الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري، ج: 4 ص: 293 
(وهي ندم) على معصية من حيث أنها معصية لا لخوف عقاب ولو اطلع عليه أو لغرامة مال ( ب ) شرط (إقلاع) عنها حالا إن كان متلبسا أو مصرا على معاودتها ومن الإقلاع رد المغصوب (وعزم أن لا يعود) إليها ما عاش (وخروج عن ظلامة آدمي) من مال أو غيره فيؤدي الزكاة لمستحقيها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه – إلى أن قال - فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه سلمها لقاض ثقة فإن تعذر صرفها فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده فإن أعسر عزم على الأداء إذا أيسر فإن مات قبله انقطع الطلب عنه في الآخرة إن لم يعص بالتزامه فالمرجو من فضل الله الواسع تعويض المستحق.

& إعانة الطالبين تأليف الشيخ أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، ج: 4 ص: 294 
(قوله فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه) عبارة الروض وشرحه فإن لم يكن مستحق أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق به على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده أو يتركها عنده قال الأسنوي ولا يتعين التصدق بها بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها والمعسر ينوي الغرم إذا قدر بل يلزمه التكسب لإيفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كما تقتضيه ظواهر السنة الصحيحة وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها إذ لا معصية منه والرجاء في الله تعويض الخصم اهـ بحذف.
(Sail: PP. Manba'ul Ulum Pakis)
http://m.ppmus.com/.../musy.../mk-ke-44/44-gratisan-internet 
---------------------------------------------------------------------------
Menggunakan inventaris lembaga di luar jam kerja ato kepentingan pribadi diperbolehkan bila ada izin atau sesuai dengan 'urfi. Referensi :

الأشباه والنظائر ص : 84 مكتبة أوسها كلواركا
(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة والى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت. 2. المحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 21 دار إحياء الكتب العربية (وله) أى للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن) (قوله بحسب الإذن) أى بحسب ما يقتضيه العرف فيه ومنه تكرار الانتفاع بنحو لبس ثوب وركوب دابة وسكنى دار ما يقيد بمرة أو مدة ولو عدل عن الطريق المأذون فيه أو جاوز محلا أذن له فى وصوله صار ضامنا ولزمته أجرة ما جاوزه فقط وله الركوب فى العود منه كما مر

Kalau inventaris lembaga tersebut mukhtashoh (diperuntukkan bagi orang tertentu) maka yang berhak adalah orang yang diberi wewenang. Kalau ghoir mukhtashoh maka yang berhak adalah dengan mempertimbangkan yang paling maslahat. Kalau sama maka diundi. Referensi :

الإمامة العظمى ص : 357 – 358 دار الحسبة * وجوه صرف الأموال * 
الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدىء فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين 2. مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 370 دار الفكر (ولو سبق إليه) أى إلى مكان من الشارع (اثنان) وتنازعا فى موضع منه (أقرع) بينهما لعدم المزية (وقيل يقدم الإمام) أحدهما (برأيه) كمال بيت المال وهذا كما قال الدارمى إذا كانا مسلمين أما إذا كان أحدهما مسلما والأخر ذميا فالمسلم مقدم مطلقا اهـ 3. حواشى الشروانى الجزء الخامس ص: 412 دار صادر قال الأسنوى وإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لايجوز له إعارة شىء منه مطلقا (قوله وإعارة الإمام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ (قوله ورد بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار فى التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر فى المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين فى تصيير ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الأفراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع فى محله بالأصالة اهـ سيد عمر
_______________________________________

. .وسئل : بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيئ أم مخصوص بطعام الضيافة : فأجاب : بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيئ معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا. فتاوى الكبرى ٤/١١٦ : .و متى عين الواقف مدة لم يزد عليها إلا إذا لم يوجد في البلد من هو بصفته لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شعور مدرسته وكذا كل شرط شهد العرف بتخصيصه قاله أبن عبد السلام و عند الإطلاق ينظر إلى الغرض المبني له و يعمل بالمعتاد المطرد في مثله حالة الوقف لأن العادة المطردة في زمان الواقف إذا علم بها تنزل منزلة شرطه___ وهل للغير ذلك وإن منعه أهلها وهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر يحرر شوبري والذي يؤخذ من ع ش على م ر أنه إن لم يشرط الواقف الإختصاص جاز دخول غيرهم بغير إذنهم و إن شرطه لم يجز بغير إذنهم___أى ولم تطرد العادة في زمنه بالمنع مع علمه به أخذا مما مر في الشرح كالنهاية. تحفة المحتاج ٦/٢٢٣
http://www.philadelphia.edu.jo/.../81-c10/13301---------2630
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي صفحة2630
philadelphia.edu.jo

KESIMPULAN:
Bila fasilitas lembaga tersebut oleh pihak pengurus diperuntukan khusus orag tertentu maka tidak boleh menggunakannya selain orang tertentu tersebut,bila dilakukan wajib mengganti rugi dan membayar sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan. Jadi, keputusan yang dibenarkan dari diskripsi adalah keputusan rapat pengrus, yakni bagi yang menggunaka fasilitas tersebut dan bila menggunakan sekian dan sekian wajib membayar sekian dan sekian, bukan perkataan bendahara. Oleh karena itu keputusan dari jawaban pertanyaan diaats adalah:
A. Tidak dibenarkan berdasarkan keputusan pengurus
B. Yang wajib mengganti biaya pemakaian bukan pengurus tapi bagi siswa yang telah menggunakan fasilitas tersebut.
C. Wajib membayar seperti yang telah menjadi keputusan rapat para pengurus.

Wallahu A'lamu Bis Showaab

 > Trio Wek-Wek 
Fokus ma kesimpulan..
Bila fasilitas lembaga tersebut oleh pihak pengurus diperuntukkan khusus orng tertentu maka tidak diperbolehkan??
Sedangkan pengurus itu masuk orng yg husus mengunakan komputer dgn gratis monggo ditanggapi

 > Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Yeachh kalau yang menggunakan fasilitas itu adalah pengurus fasilitas tersebut (termasuk pengurus yang menggunakannya) maka boleh bila ada indikasi dari para pengurus bahwa bagi pengurus diperbolehkan menggunakan fasilitas tersebut. Selesai_Intahaa. Kecuali keputusan rapat menyatakan bahwa semua yang menggunakan fasilitas tsb harus membayar sekian dan sekian termasuk pengurus maka harus membayarnya.

Wallahu A’lamu Bis Showaab

Link Diskusi>>  
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1245768068804509/

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0250-hukum-menggunakan-fasilitas-umum-untuk-kepentingan-pribadi/1248918888489427/

Komentari

Lebih baru Lebih lama