0261. FIQIH SHALAT : HUKUM SHALAT SETELAH ASHAR DAN WAKTU-WAKTU YANG DILARANG UNTUK SHALAT

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·1 APRIL 2017

 PERTANYAAN  
> Tolib Laomberjeh   
@1 April pukul 18:50
Assalamu alaikum wr wb.
Mau tanya ustadz/dzah,
benarkah sholat sunnah be,de ashar itu makruh.?...
Mohon pencerahannya.
Ustadz/dzah.
Sebelumnya Terima kasih jawabannya.

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Hukum mengerjakan shalat setelah 'Ashar memang dihukumi makruh bahkan termasuk makruh tahrim bila tidak ada sebab, . Namun, bila ada sebab seperti sholat jenazah, sholat nadzar, sholat qodho, shalat tahiyyatul masjid dan shalat-shalat yang memiliki sebab dan tidak disengaja mengerjakan diwaktu tersebut maka tidak makruh.
Waktu yang dimakruhkan shalat secara makruh tahrim ada 5:
1.Saat ISTIWAA (matahari tepat ditengah yang tidak menimbulkan bayangan) kecuali dihari Jumah
2. Saat terbitnya matahari
3. Setelah shalat Shubuh hingga matahari naik ukuran sepenggalah
4. Setelah menjalankan shalat Ashar meskipun dijama’ dan dilakukan diwaktu shalat Dhuhur
5. Saat terlihat matahari kekuning-kuningan hingga ia tenggelam

Ketentuan diatas tidak berlaku pada Shalat-shalat yang memiliki sebab yang memperkenankan ia menjalani shalat pada waktu yang akhir seperti shalat yang terlewat yang tidak disengaja melewatkannya, shalat gerhana, shalat Tahiyyat Masjid yang tidak disengaja memasuki masjid dengan niatan menjalani shalat pada waktu-waktu diatas.

Menjalani sujud syukur diwaktu-waktu diatas tidak dimakruhkan, dan dikecualikan dari Tanah haram adalah tanah haramnya kota madinah maka tanah haram madinah seperti tempat-tempat lainnya. 

Kesimpulannya mengerjakan shalat setelah 'Ashar hukumnya makruh, ada yang berpendapat makruh tahrim dan ada yang berpendapat makruh tanzih, namun, meskipun makruh sholatnya tetap sah. Dikecualikan, shalat-shalat yang mempunyai sebab mengerjakan diwaktu tersebut sepperti shalat, qodho', shalat nadzar, shalat gerhana, shalat tahiyyatul masjid dan sujud syukur. Adapun shalat sunah yang tidak mempunyai sebab, seperti shalat mutlak dan lainnya hukumnya makruh. Wallahu A'lam

Referensi:

حاشية اعانة الطالبين ج 1 ص 122
)فرع (؛ يكره تحريما صلاة لا سبب لها ، كالنفل المطلق ومنه صلاة التسابيح أو لها سبب متأخر كركعتي استخارة وإحرام بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح وعصر حتى تغرب وعند استواء غير يوم الجمعة ، لا ما له سبب متقدم ، كركعتي وضوء وطواف وتحية وكسوف وصلاة جنازة ولو على غائب وإعادة مع جماعة ولو إماما وكفائتة فرض أو نفل لم يقصدها تأخيرها للوقت المكروه ليقضيها فيه أو يداوم عليه ، فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها . . فتحرم مطلقا ولا تنعقد ولو فائتة يجب قضاؤها فورا ، لأنه معاند للشرع 

الإقناع للشربينى ج 1 ص 112
القول في الأوقات التي تكره فيها الصلاة وكره كراهة تحريم كما صححه في الروضة في غير حرم مكة صلاة عند استواء الشمس إلا يوم الجمعة وعند طلوعها وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع كرمح وبعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهر وعند اصفرار الشمس حتى تغرب إلا صلاة لسبب غير متأخر عنها كفائتة لم يقصد تأخيرها إليها وصلاة كسوف وتحية لم يدخل إليه بنيتها فقط وسجدة شكر فلا يكره في هذه الأوقات وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ج 1 ص 158
أما الصلاة التي لسبب مقدم أي أو مقارن كالنذر والفائت ولونفلا اتخذه وردا لم تحرم أي لا تحرموركعتا طواف والوضوء والتحية أي بأن دخل المسجد بنية غيرها كاعتكاف أو بنيتهما أو بلا نية شيء أما الداخل بنيتهما فقط فتحرم منه كما لو أخر الفائتة ليقضيها في تلك الأوقات .

الحواشى المدنية ج 1 ص 215
(ولايحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متاءخر عنها) بان كان متقدما او متاءخرا (كفائتة) ولو نفلا ما لم يقصد تاءخرها اليها ليقضيها فانها لاتنعقد وان كانت واجبة على الفور .

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 1 ص 246-247
فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب وهي كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع هنا وإن صحح في التحقيق وفي الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه ( و ) هي ( خمسة أوقات لا يصلى فيها ) أي في غير حرم مكة ( إلا صلاة لها سبب ) غير متأخر فإنها تصح كفائتة وصلاة كسوف واستسقاء وطواف وتحية وسنة وضوء وسجدة تلاوة وشكر وصلاة جنازة وسواء أكانت فائتة فرضا أم نفلا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين وقال هما اللتان بعد الظهر أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فإنها لا تنعقد كالصلاة التي لا سبب لهاتنبيه هل المراد بالمتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع أو إلى الأوقات المكروهة كما في أصل الروضة رأيان أظهرهما كما قاله الإسنوي الأول وعليه جرى ابن الرفعة فعليه صلاة الجنازة ونحوها كركعتي الطواف سببها متقدم وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت ومحل ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه وإلا بأن قصد تأخير الفائتة أو الجنازة ليوقعها فيه أو دخل المسجد وقت الكراهة بنية التحية فقط أو قرأ آية سجدة ليسجد لها فيه ولو قرأها قبل الوقت لم تصح للأخبار الصحيحة كخبر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ثم أخذ المصنف في بيان الأوقات المذكورة فقال مبتدئا بأولها ( بعد صلاة الصبح ) أداء ( حتى تطلع الشمس ) وترتفع للنهي عنه في الصحيحين ( و ) ثانيها ( عند ) مقارنة ( طلوعها ) سواء أصلى الصبح أم لا ( حتى تتكامل ) في الطلوع ( وترتفع ) بعد ذلك ( قدر رمح ) في رأي العين وإلا فالمسافة بعيدة ( و ) ثالثها ( عند الاستواء حتى تزول ) لما روى مسلم عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب فالظهيرة شدة الحر وقائمها البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض وتضيف بتاء مثناة من فوق ثم ضاد معجمة ثم مثناة من تحت مشددة أي تميل والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل الدفن وسبب الكراهة ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها رواه الشافعي بسنده واختلف في المراد بقرن الشيطان فقيل قوهه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا له وقيل غير ذلك وتزول الكراهة بالزوال ووقت الاستواء لطيف لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمسإلا أن التحرم يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة فيه إلا يوم الجمعة فيستثنى من كلامه لاستثنائه في خبر أبي داود وغيره والأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا سواء أحضر إلى الجمعة أم لا وقيل يختص بمن حضر الجمعة وصححه جماعة ( و ) رابعها ( بعد ) صلاة ( العصر ) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر ( حتى تغرب الشمس ) بكمالها للنهي عنه في الصحيحين ( و ) خامسها ( عند ) مقارنة ( الغروب حتى يتكامل غروبها ) للنهي عنه في خبر مسلم القول في أقسام الأوقات المكروهة باعتبار الوقت وباعتبار الفعل تنبيه قد علم مما تقرر انقسام النهي في هذه الأوقات إلى ما يتعلق بالزمان وهو ثلاثة أوقات عند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب وإلى ما يتعلق بالفعل وهو وقتان بعد الصبح أداء وبعد العصر كذلك

الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 578-579
الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها
تقدم في مباحث أوقات الصلاة الخمس المفروضة أن للصلوات أوقاتا تؤدي فيها . بحيث لو تأخرت عنها كان المصلي آثما إذا فعلها في وقت الحرمة وفاعلا للمكروه إذا صلاها في وقت الكراهة ولكن اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الصلاة تكون صحيحة متى وقعت بعد دخول وقتها وخالف الحنفية في ثلاثة من الأئمة على أن الصلاة تكون صحيحة متى وقعت بعد دخول وقتها وخالف الحنفية في ثلاثة أوقات فقالوا : إن الصلاة المفروضة لا تنعقد فيها أصلا فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن الصلاة المفروضة لا تنعقد أصلا في ثلاثة أوقات : أحدها : وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع فلو شرع في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس قبل أن يفرغ من صلاته بطلت صلاته إلا إذا كان في الركعة الأخيرة وجلس بمقدار التشهد فإنهم اختلفوا في هذه الحالة فمنهم من قال تبطل ومنهم من قال : لا ثانيها : وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول وقد تقدم معنى الزوال في مباحث " أوقات الصلاة ثالثها : وقت احمرار الشمس حال غروبها إلى أن تغرب إلا عصر اليوم نفسه فإنه ينعقد ويصح بعد احمرار الشمس المذكور عند غروبها مع الكراهة التحريمية ومثل الصلوات المفروضة في هذا الحكم سجدة التلاوة ولكن عدم صحة سجدة التلاوة في هذه الأوقات مشروطة بوجوبها قبل دخول هذه الأوقات بأ سمعها مثلا قبل طلوع الشمس ثم سجد وقت طلوع الشمس أما إذا سمع آية سجدة في وقت من هذه الأوقات وسجد فإنه يصح فلو سمع قارئا يقرأ آية سجدة عند طلوع الشمس أو وقت توسط الشمس في كبد السماء أو حال احمرار الشمس عند غروبها وسجد فإن سجدته تصح ولكن الأفضل تأخير السجدة إلى الوقت من هذه الأوقات ولم يصل عليها فلا يصح له أن يصلي عليها عند دخول هذه الأوقات أما إذا حضرت وقت دخولها فإن الصلاة عليها تصح بل يكره تأخير الصلاة إلى الوقت الذي تجوز فيه الصلاة وهذا كله في الصلوات المفروضة ) وأما صلاة النافلة فقد اختلفت آراء المذاهب في أوقاتها المنهي عن صلاتها فيها فانظرها تحت الخط ( الحنفية قالوا : يكره التنفل تحريما في أوقات وهي : بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح إلا سنتها فلا تكره وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فلا يصلي في هذا الوقت نافلة ولو سنة الفجر إذا فاتته لأنها متى فاتت وحدها سقطت ولا تعاد كما تقدم وبعد صلاة فرض العصر إلى غروب الشمس وعند خروج الخطيب من خلوته للخطبة سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو حج أو نكاح أو كسوف أو استسقاء وعند إقامة المؤذن للصلاة المكتوبة إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجماعة في الصبح كما تقدم وقبل صلاة العيد وبعدها على ما تقدم وبين الظهر والعصر المجموعتين في عرفة جمع تقديم ولو سنة الظهر وبين المغرب والعشاء المجموعتين في المزدلفة جمع تأخير ولو سنة المغرب وعند ضيق وقت المكتوبة وإذا وقع النفل في وقت من هذه الأوقات انعقد مع الكراهة التحريميةن ويجب قطعه وأداؤه في وقت الجواز 
الحنابلة قالوا : يحرم التنفل ولا ينعقد ولو كان له سبب في أوقات ثلاثة وهي : أولا : من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح إلا ركعتي الفجر فإنها تصح في هذا الوقت قبل صلاة الصبح وتحرم ولا تنعقد بعده ثانيا : من صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر جمع تقديم إلى تمام الغروب إلا سنة الظهر فإنها تجوز بعد العصر المجموعة مع الظهر ثالثا : عند توسط الشمس في كبد السماء حتى نزول ويستثنى من ذلك كله ركعتا الطواف فإنها تصح في هذه الأوقات مع كونها نافلة ومثلها الصلاة المعادة . بشرط أن تقام الجماعة وهو بالمسجد فإنه يصح أن يعيد الصلاة التي صلاها مع الجماعة وإن وقعت نافلة وكذا تحية المسجد إذا دخل حال خطبة الإمام وقت توسط الشمس في كبد السماء فإنها تصح وإذا شرع في صلاة النافلة قبل دخول وقت من هذه الأوقات ثم دخل الوقت وهو فيها فإنه يحرم عليه إتمامها وإن كان صحيحة أما صلاة الجنازة فإنها تحرم في وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول وفي وقت شروعها في الغروب إلى أن يتكامل الغربو وفي وقت طلوعها إلى أن تتكامل فيحرم فعلها في هذه الأوقات ولا تنعقد إلا لعذر فيجوز 
الشافعية قالوا : تكره صلاة النافلة التي ليس لها سبب تحريما ولا تنعقد في خمسة أوقات وهي : أولا : بعد صلاة الصبح أداء إلى أن ترتفع الشمس : ثانيا : عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح ثالثا : بعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة مع الظهر في وقته رابعا : عند اصفرار الشمس حتى تغرب خامسا : وقت استواء الشمس في كبد السماء إلى أن تزول أما الصلاة التي لها سبب متقدم عليها كتحية المسجد وسنة الوضوء وركعتي الطواف فإنها تصح بدون كراهة في هذه الأوقات لوجود سببها المتقدم وهو الطواف والوضوء ودخول المسجد وكذا الصلاة التي لها سبب مقارن كصلاة الاستسقاء والكسوف فإنها تصح بدون كراهة أيضا لوجود سببها المقارن وهو القحط وتغيب الشمس أما الصلاة التي لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة والتوبة فإنها لا تنعقد لتأخير سببها ويستثنى من ذلك الصلاة بمكة فإنها تنعقد بلا كراهة في أي وقت من أوقات الكراهة وإن كانت خلاف الأولى ويستثنى أيضا من وقت الاستواء يوم الجمعة فإنه لا تحرم فيه الصلاة نعم تحرم الصلاة مطلقا بعد جلوس الخطيب على المنبر يوم الجمعة إلا تحية المسجد فإنها تسن بشرط أن لا تزيد عن ركعتين فلو قام لثالثة بطلت صلاته كلها وأما خطبة غير الجمعة فتكره الصلاة فيها تنزيها ويكره تنزيها التنفل عند إقامة الصلاة المفروضة غير الجمعة أما هي فيحرم التنفل عند إقامتها إن ترتب عليه فوات ركوعها الثاني مع الإمام ويجب قطع النافلة عند ذلك وإذا شرع في النفل قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت وهو يصليه أتمه إن لم يخش فوات الجماعة بسلام الإمام وإلا ندب له قطعه إن لم يغلب على ظنه الحصول على جماعة أخرى 
المالكية قالوا : يحرم التنفل وهو كل ما عدا الصلوات الخمس المفروضة كالجنازة التي لم يخف عليها التغير وسجود التلاوة وسجود السهو في سبع أوقات وهي من ابتداء طلوع الشمس إلى تمامه ومن ابتداء غروب الشمس إلى تمامه وحال خطبة الجمعة اتفاقا والعيد على الراجح وحال خروج الإمام للخطبة وحال ضيق الوقت الاختياري أو الضروري للصلاة المكتوبة وحال تذكر الفائتة - إلا الوتر لخفته - لأنه يجب قضاءها بمجرد تذكرها لقوله صلى الله عليه و سلم : " من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " وحال إقامة الصلاة للإمام الراتب لقوله عليه الصلاة و السلام : " وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " ويكره ما ذكر من النفل وما ماثله مما تقدم في أوقات . الأول : بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس ويستثنى من ذلك أمور : رغيبة الفجر فلا تكره قبل صلاة الصبح أما بعدها فتكره والورد وهو ما رتبه الشخص على نفسه من الصلاة ليلا فلا يكره فعله بعد طلوع الفجر . بل يندب ولكن بشروط : 
- 1 - أن يفعله قبل صلاة الفجر والصبح فإن صلى الصبح فات الورد وإن تذكره في أثناء ركعتي الفجر قطعهما وصلى الورد وإن تذكره بعد الفراغ منهما صلى الورد وأعاد الفجر لأن الورد لا يفوت إلا بصلاة الصبح كما تقدم 2 - أن يكون فعله قبل الاسفار فإن دخل الاسفار كره فعله 3 - أن يكون معتادا له فإن لم يعتد التنفل في الليل كره له التنفل بعد طلوع الفجر 4 - أن يكون تأخيره بسبب غلبة النوم آخر الليل فإن أخره كسلا كره فعله بعد طلوع الفجر 5 - أن لا يخاف بفعله فوات صلاة الصبح في جماعة وإلا كره الورد إن كان الشخص خارج المسجد وحرام إن كان فيه . وكانت الجماعة للإمام الراتب ويستثنى أيضا من الكراهة في الوقت المذكور صلاة الشفع والوتر إذا لم يصلهما حتى طلع الفجر فإنه يطالب بهما ما دام لم يصل الصبح إلا إذا أخر الصبح حتى بقي على طلوع الشمس مقدار صلاته فقط فإنه يترك الشفع والوتر حينئذ ويصليه ويستثنى أيضا صلاة الجنازة وسجود التلاوة إذا فعل قبل الإسفار ولو بعد صلاة الصبح . فلا تكرهان أما بعد الإسفار فتكره صلاتهما إلا إذا خيف على الجنازة التغير بالتأخير فلا تؤخر الثاني : من أوقات الكراهة بعد تمام طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح وهو اثنا عشر شبرا بالشبر المتوسط الثالث : بعد أداء فرض العصر إلى قبيل الغروب ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة إذا فعلا قبل اصفرار الشمس أما بعد الاصفرار فتكرهان إلا إذا خيف على الجنازة التغير الرابع : بعد تمام غروب الشمس إلى أن تصلى المغرب الخامس : قبل صلاة العيد أو بعدها بالمصلى على التفصيل السابق وإنما ينهى عن التنفل في جميع الأوقات السابقة - أوقات الحرمة والكراهة - إذا كان مقصودا فمتى قصد التنفل كان منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة على ما تقدم ولو كان منذورا أو قضاء نفل أفسده أما إذا كان النفل غير مقصود كأن شرع في فريضة وقت النهي فتذكر أن عليه فائتة بعد صلاة ركعة من الفرض الحاضر فإنه يندب أن يضم إليها ركعة أخرى ويجعله نفلا ولا يكره وإذا أحرم بنفل في وقت النهي وجب عليه قطعه إن كان في أوقات الحرمة إلا من دخل المسجد والإمام يخطب فشرع في النفل جهلا أو نسيانا فلا يقطعه أما إذا خرج الخطيب إلى المنبر بعد الشروع في النفل فلا يقطعه ولو لم يعقد ركعة بل يجب الإتمام وندب له قطعه في أوقات الكراهة ولا قضاء عليه فيهما )

مراقى الفلاح ج 1 ص 120-121
( فصل ) في الأوقات المكروهة
( ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها ) أي الأوقات المكروهة 
- 1 - أولها ( عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع ) وتبيض قدر رمح أو رمحين 
- 2 - ( و ) الثاني ( عند استوائها ) في بطن السماء ( إلى أن تزول ) أي تميل إلى جهة الغرب 
- 3 - ( و ) الثالث ( عند اصفرارها ) وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها ( إلى أن تغرب ) لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه " ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا : عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب " رواه مسلم . والمراد بقوله أن نقبر : صلاة الجنازة . إذ الدفن غير مكروه فكنى به عنها للملازمة بينهما وقد فسر بالسنة : " نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الخ " 
- وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت . فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده وعلى أنها تنقلب نفلا يبطل بالقهقهة 
ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع لأنهم قد يتركونها بالمرة والصحة على قول مجتهد أولى من الترك 
- ( ويصح أداء ما وجب فيها ) أي الأوقات الثلاثة لكن ( مع الكراهة ) في ظاهر الرواية ( كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها ) ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها فيقطع ويقضي في كامل ظاهر الرواية فإن مضى عليها صح ( كما صح عصر اليوم ) بأدائه ( عند الغروب ) لبقاء سببه وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت ( مع الكراهة ) للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملا بخروج وقته فلا يؤدى في ناقص 
- ( والأوقات الثلاثة ) المذكورة ( يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف ) وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب وفي مكة 
وقال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة لأنه استثنى في حديث عقبة 
- ( ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته ) قبل أداء الفرض لقوله صلى الله عليه و سلم " ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين " وليكون جميع الوقت مشغولا بالفرض حكما ولذا تخفف قراءة سنة الفجر 
- ( و ) يكره التنفل ( بعد صلاته ) أي فرض الصبح 
- ( و ) يكره التنفل ( بعد صلاة ) فرض ( العصر ) وإن لم تتغير الشمس لقوله عليه السلام " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " رواه الشيخان والنهي بمعنى في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما وهو أفضل من النفل الحقيقي فلا يظهر في حق فرض يقضيه وهو المفاد بمفهوم المتن 
- ( و ) يكره التنفل ( قبل صلاة المغرب ) لقوله صلى الله عليه و سلم : " بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب " قال الخطابي يعني الأذان والإقامة 
- ( و ) يكره التنفل ( عند خروج الخطيب ) من خلوته وظهوره ( حتى يفرغ من الصلاة ) للنهي عنه سواء فيه خطبة الجمعة والعيد والحج والنكاح والختم والكسوف والاستسقاء 
- ( و ) يكره ( عند الإقامة ) لكل فريضة ( إلا سنة الفجر ) إذا أمن فوت الجماعة 
- ( و ) يكره التنفل ( قبل ) صلاة ( العيد ولو ) تنفل ( في المنزل و ) كذا ( بعده ) أي العيد ( في المسجد ) أي مصلى العيد لا في المنزل في اختيار الجمهور لأنه صلى الله عليه و سلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين 
- ( و ) يكره التنفل ( بين الجمعين في ) جمع ( عرفة ) ولو بسنة الظهر ( و ) جمع ( مزدلفة ) ولو بسنة المغرب على الصحيح لأنه صلى الله عليه و سلم لم يتطوع بينهما 
- ( و ) يكره ( عند ضيق وقت المكتوبة ) لتفويته الفرض عن وقته 
- ( و ) يكره التنفل كالفرض حال ( مدافعة ) أحد ( الأخبثين ) البول والغائط وكذا الريح ( و ) وقت حضور طعام تتوقه نفسه ( و ) عند حضور كل ( ما يشغل البال ) عن استحضار عظمة الله تعالى والقيام بحق خدمته ( ويخل بالخشوع ) في الصلاة بلا ضرورة لإدخال النقص في المؤدي والله الموفق بمنه

فتح القريب المجيب ص 51
الأوقات التي تكره فيها الصلاة
فصل : في الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما - كما في الروضة وشرح المهذب هنا - وتنزيها - كما في التحقيق وشرح المهذب في نواقض الوضوء. (وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب) إما متقدم كالفائتة، أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء. فالأول من الخمسة الصلاة التي لا سبب لها إذا فعلت (بعد صلاة الصبح) وتستمر الكراهة (حتى تطلع الشمس. و) الثاني الصلاة (عند طلوعها)؛ فإذا طلعت (حتى تتكامل وترتفع قدر رمح) في رأي العين. (و) الثالث الصلاة (إذا استوت حتى تزول) عن وسط السماء. ويستثنى من ذلك يوم الجمعة؛ فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء، وكذا حرم مكة، المسجد وغيره؛ فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها، سواء صلى سنة الطواف أو غيرها. (و) الرابع (بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

الفقه المنهجى على المذهب الشافعي ج 1 ص 108-110
الأوقات التي تكره فيها الصلاة:
تكره الصلاة كراهة التحريم:
1 - عند الاستواء إلاّ يوم الجمعة، وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح في النظر.
2 - وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
ودليل ذلك ما رواه مسلم (831) عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
[بازغة: المراد أول ظهور قرصها. وقائم الظهيرة: أصله أن البعير يكون باركاً فيقوم من شدة حر الأرض، فصار يكني به عند شدة الحر. تميل: عن وسط السماء. تضيف: تميل مصفرة وتقرب من الغروب].
وهذه الكراهة إلا لم يكن للصلاة سبب متقدم، أو تعمد الدفن فيها.
وأما إذا لم يتعمد فيها الدفن وجاء اتفاقاً، أو كان للصلاة سبب متقدم كسنة الوضوء وتحية المسجد وقضاء الفائتة، فأنه لا كراهة في ذلك.
ويدل على عدم الكراهة: ما رواه (البخاري: 572، ومسلم: 684)، عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا إذا: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14].
فقوله: "إذا ذكرها": يدل على أن وقتها المشروع، والمطالب بصلاتها فيه، هو وقت الذكر، وقت يذكرها في أحد الأوقات المنهي عنها، فدل على استثناء ذلك من النهي.
وما رواه (البخاري: 1176، ومسلم: 834)، وعن أم سلمة رضي الله عنها: إنه - صلى الله عليه وسلم -: صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك فقال: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه آتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان".
وقيس على القضاء غيره مما له سبب متقدم من الصلوات.
ويستثنى من هذا النهي مطلقاً حرم مكة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار" (رواه الترمذي: 868، وأبو داود: 1894

Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1281355881912394/

Link Terkait:
0111. FIQIH SHALAT : HUKUM MENGQODHO’ SHALAT DIWAKTU YANG DILARANG

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0261-fiqih-shalat-hukum-shalat-setelah-ashar-dan-waktu-waktu-yang-dilarang-untuk/1281525191895463/

Komentari

Lebih baru Lebih lama