0270. FIQIH SHALAT : HUKUM MEMBACA TA’AWUDZ SEBELUM MEMBACA AL-FATIHAH SAAT SHALAT


ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·11 APRIL 2017

PERTANYAAN 
Assalamu'alaikum
Selamat sore menjelang maghrib para sesepuh dan semua members DHFBEM
Mau bertanya kyai, tolong dijelaskan masalah hukum membaca ta'awudz sebelum membaca fatihah dalam shalat itu apa?
Itu saja, soalnya banyak yang mempermasalhkan masalah ini kiranya sudilah menjelaskan secara rinci beserta rujukan hukumnya.
Terima kasih banyak
Wassalamu'alaikum
[Ahmad Maulana]

JAWABAN
Wa’alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokaatuh

Dalam menanggapi pertanyaan yang sudah diutarakan sahabat fillah Ahmad Maulana, maka kami segenap pengurus DHFBEM Menyimpulkan:

Hukum membaca Ta’awudz sebelum membaca Al-Fatihah saat shalat bisa dirinci sebagai berikut:

* Menurut pendapat yang paling shahih hukum membaca Ta’awudz adalah sunah pada setiap rakaat pendapat ini juga merupakan pendapat Mayoritas Ulama.  Juga disunahkan bagi Imam atau shalat sendirian, baik shalat fardhu maupun shalat sunah, bahkan menurut perkataan Imam Syafi'i dan para pengikutnya juga disunahkan bagi imam, makmum, laki-laki, perempuan, anak-anak dan musafir.

*  Menurut Imam as-Syaukani ta'awudz hanya terdapat pada rakaat pertama saja, pendapat Imam Syaukani ini sama dengan pendapat dari kalangan Hanafiyyah, dan Hanabilah. Sedangkan kalangan Malikiyyah malah berbeda pandangan, menurut mereka Ta'awudz makruh pada shalat wajib dengan sir (pelan) atau jahr (keras), sedangkan pada shalat nafilah boleh tapi dimakruhkan jahr menurut Qoul Murajjih (kuat/terpilih). Kalangan Syafi'iyyah lebih berbeda lagi, sebagaimana disebutkan diatas, yaitu menurut mereka ta'awudz sunah dibaca pada setiap rakaat pada setiap permulaan rakaat yakni sebelum baca fatihah, pendapat Syafi’iyyah inilah yang paling shahih diantara pendapat yang ada.

Mengenai bacaan ta'awudz tersebut dijahrkan atau disirkan maka didalamnya terdapat beberapa pendapat dikalangan para Ulama:

* Bila shalat yang dikerjakan adalah shalat sir (bacaannya dipelankan seperti shalat Dzuhur dan Ashar) maka bacaan ta'awudz juga disirkan (dipelankan) tanpa ada perbedaan pendapat diantara para Ulama.

* Bila shalat yang dikerjakan adalah shalat jahr (bacaannya dikeraskan seperti shalat Maghrib, Isya' dan Shubuh) maka di dalamnya terjadi khilaf diantara Para Ulama akan tetapi pendapat yang paling shahih diantara pendapat yang shahih dan masyhur disunahkan (dianjurkan) dengan sir (pelan) dan bagi makmum juga disirkan bacaannya baik dalam shalat sirriyyah maupun jahriyyah berdasarkan pendapat yang paling shahih.

Adapun ucapan Ta’awudz yang masyhur dan dinashkan Imam Syafi’i dan pendapat yang dipilih Mayoritas Ulama adalah:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Ada juga pendapat yang menyatakan ucapan Ta’awudz yang lain yaitu:

 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

Namun, ucapan ta’awudz yang seperti diatas menurut yang dihikayahkan Al-Bandaniji dan Ar-Rofi’i Ghorib (asing/aneh). Ada juga lafadz ta’awudz yang lain menurut sebagian Ulama namun yang masyhur dan dipilih Mayoritas Ulama adalah yang pertama.

Wallahu A'lamu Bis Showaab 

Dasar Pengambilan:
Ismidar Abdurrahman As-Sanusi@:
   
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 299)
التعوذ سنة عن ثلاثة من الأئمة خلافا للمالكية فانظر ما قيل في التعوذ عند كل مذهب تحت الخط ( الحنفية قالوا : التعوذ سنة وهو أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثناء المتقدم ولا يأتي بالتعوذ الا في الركعة الأولى سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما الا إذا كان المأموم مسبوقا كأن أدرك الإمام بعد شروعه في القراءة فإنه في هذه الحالة لا يأتي بالتعوذ لأن التعوذ تابع للقراءة على الراجح عندهم وهي منهي عنها في هذه الحالة 

الشافعية قالوا : التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات وأفضل صيغة أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد تقدم تفصيل ذلك في بيان مذهبهم قريبا 

المالكية قالوا : التعوذ مكروه في صلاة الفريضة سرا كان أو جهرا أما في صلاة النافلة فإنه يجوز سرا ويكره جهرا على القول المرجح 

الحنابلة قالوا : التعوذ سنة وهو أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو سنة في الركعة الأولى )

المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 280-283)
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ثم يتعوذ فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك " قال في الأم : كان ابن عمر رضي الله عنه يتعوذ في نفسه ، وأبو هريرة رضي الله عنه يجهر به ، وأيهما فعل جاز ، قال أبو علي الطبري استحب أن يسر به ; لأنه ليس بقراءة ولا علم على الاتباع ، ويستحب ذلك في الركعة الأولى ، قال في الأم : يقول في أول الركعة ، وقد قيل : إن قاله في كل ركعة فحسن ، ولا آمر به أمري في أول ركعة ، فمن أصحابنا من قال : فيما سوى الأولى قولان : 
( أحدهما ) يستحب ; لأنه يستفتح القراءة فيها فهي كالأولى . 
( الثانية ) لا يستحب ; لأن استفتاح القراءة في الأولى ، ومن أصحابنا من قال : يستحب في الجميع قولا واحدا ، وإنما في الركعة الأولى أشد استحبابا ، وعليه يدل قول الشافعي رضي الله عنه ) . 

شرح
حديث أبي سعيد هذا غريب بهذا اللفظ ، رواه أبو داود في سننه فقال فيه : { إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفثه } رواه الترمذي ، والمعتمد في الاستدلال على قول الله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } وإنما ابتدأ المصنف بالحديث دون الآية ; لأن ظاهر الآية [ ص: 280 ] أن الاستعاذة بعد القراءة وليس فيها كيفية الاستعاذة فاستدل بالحديث ; لأن فيه بيان المحل ، ولكن الحديث ضعيف ، فالجواب الاحتجاج بالآية . 

ومعنى : أعوذ بالله ألوذ وأعتصم به ، وألجأ إليه ، والشيطان اسم لكل متمرد عات سمي شيطانا لشطونه عن الخير ، أي تباعده ، وقيل لشيطه ، أي هلاكه واحتراقه ، فعلى الأول النون أصلية وعلى الثاني زائدة ، والرجيم المطرود والمبعد وقيل المرجوم بالشهب ، وقوله : ليس بقراءة ولا علم على الاتباع ، العلم بفتح العين واللام العلامة والدليل واحترز به عن التكبير . 

( أما حكم الفصل ) فهو أن التعوذ مشروع في أول ركعة فيقول بعد دعاء الاستفتاح : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور ، وفيه وجه أنه يستحب أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وبه جزم البندنيجي وحكاه الرافعي وهو غريب . قال الشافعي في الأم وأصحابنا : يحصل التعوذ بكل ما اشتمل على الاستعاذة بالله من الشيطان ، لكن أفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال صاحب الحاوي : وبعده في الفضيلة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وبعد هذا أعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي . 

قال البندنيجي : لو قال : أعوذ بالرحمن من الشيطان أو أعوذ بكلمات الله من الشيطان الرجيم أجزأه إن كانت الصلاة سرية بلا خلاف ، وإن كانت جهرية ففيه طريقان : 
( أحدهما ) وبه قال أبو علي الطبري وصاحب الحاوي يستحب الإسرار به قولا واحدا ، كدعاء الافتتاح : 
( والثاني ) وهو الصحيح المشهور فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) يستحب الإسرار : 

( والثاني ) يستحب الجهر ; لأنه تابع للقراءة فأشبه التأمين كما لو قرأ خارج الصلاة فإنه يجهر بالتعوذ قطعا : 
( والثالث ) يخير بين الجهر والإسرار ولا ترجيح وهذا ظاهر نصه في الأم كما نقله المصنف واختلفوا من حيث الجملة فصحح الشيخ أبو حامد والمحاملي ونقلا التعوذ في كل ركعة عن ابن سيرين وغلطا ، فهذه طرق الأصحاب والمذهب استحباب التعوذ في كل ركعة ، وصححه القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين [ ص: 281 ] والغزالي في البسيط والروياني والشاشي والرافعي وآخرون ، ولو تركه في الأولى عمدا أو سهوا استحب في الثانية بلا خلاف . سواء قلنا : يختص ، بالأولى أم لا بخلاف ما لو ترك دعاء الاستفتاح في الأولى لا يأتي به فيما بعدها بلا خلاف ، قال أصحابنا : والفرق أن الاستفتاح مشروع في أول الصلاة ، وقد فات فصار كالفراغ من الصلاة ، وأما التعوذ فمشروع في أول القراءة والركعة الثانية وما بعدها فيها قراءة . 

( فرع ) في مسائل متعلقة بالتعوذ ( إحداها ) قال الشافعي في الأم لو ترك التعوذ عمدا فإن تركه عمدا أو سهوا فليس عليه شيء ( الثانية ) في استحباب التعوذ في القيام الثاني من صلاة الكسوف في الركعة الأولى ، والثانية وجهان حكاهما صاحب الحاوي في باب صلاة الكسوف وهما كالخلاف في الركعة الثانية من سائر الصلوات ( الثالثة ) قال الشافعي والأصحاب : يستحب التعوذ في كل صلاة فريضة أو نافلة أو منذورة لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد ومضطجع ورجل وامرأة وصبي وحاضر ومسافر وقائم وقاعد ومحارب إلا المسبوق الذي يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل به فيتركه ويشرع في الفاتحة ويتعوذ في الركعة الأخرى . وفي صلاة الجنازة وجهان ذكرهما المصنف والأصحاب ، الصحيح أنه يستحب فيها التعوذ كالتأمين : 

( والثاني ) لا يستحب ; لأنها مبنية على التخفيف ( الرابعة ) التعوذ يستحب لكل من يريد الشروع في قراءة في صلاة أو غيرها ويجهر القارئ خارج الصلاة باتفاق القراء ، ويكفيه التعوذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ، فإن قطعها بواحد منهما استأنف التعوذ وإن سجد لتلاوة ثم عاد إلى القراءة لم يتعوذ ; لأنه ليس بفصل أو هو فصل يسير . ذكره المتولي .

( فرع ) في مذاهب العلماء في التعوذ ومحله وصفته والجهر به وتكراره في الركعات واستحبابه للمأموم وأنه سنة أم واجب . أما أصله فاستحبه للمصلي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابن سيرين [ ص: 282 ] والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم وقال مالك لا يتعوذ أصلا لحديث " المسيء صلاته " ودليل الجمهور الآية ، واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة فالآية أولى . وأما محله فقال الجمهور : هو قبل القراءة ، وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعي يتعوذ بعد القراءة وكان أبو هريرة يتعوذ بعد فراغ الفاتحة لظاهر الآية . وقال الجمهور : معناها إذا أردت القراءة فاستعذ ، وهو اللائق السابق إلى الفهم . وأما صفته فمذهبنا أنه يستحب أن يقول " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وبه قال الأكثرون . قال القاضي أبو الطيب وقال الثوري يستحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم " وقال الحسن بن صالح يقول " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " ونقل الشاشي عن الحسن بن صالح " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، إن الله هو السميع العليم " وحكى صاحب الشامل هذا عن أحمد بن حنبل واحتج بقول الله { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم } وحديث أبي سعيد ، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } فقد امتثل الأمر . 

وأما الجواب عن الآية التي احتج بها فليست بيانا لصفة الاستعاذة ، بل أمر الله تعالى بالاستعاذة ، وأخبر أنه سميع الدعاء عليم ، فهو حث على الاستعاذة ، والآية التي أخذنا بها أقرب إلى صفة الاستعاذة وكانت أولى ، وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فسبق أنه ضعيف ، وأما الجهر بالتعوذ في الجهرية فقد ذكرنا أن الراجح في مذهبنا أنه لا يجهر ، وبه قال ابن عمر وأبو حنيفة وقال أبو هريرة يجهر ، وقال ابن أبي ليلى الإسرار والجهر سواء وهما حسنان . 

وأما استحبابه في كل ركعة فقد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا استحبابه في كل ركعة . وبه قال ابن سيرين وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة [ ص: 283 ] يختص التعوذ بالركعة الأولى وأما استحبابه للمأموم فمذهبنا أنه يستحب له كما يستحب للإمام والمنفرد . وقال الثوري وأبو حنيفة لا يتعوذ المأموم ; لأنه لا قراءة عليه عندهما وأما حكمه فمستحب ليس بواجب ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنهما أوجباه ، قال : وعن داود روايتان ( إحداهما ) وجوبه قبل القراءة ، ودليله ظاهر الآية ودليلنا حديث المسيء صلاته والله أعلم . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 242-244)
فصل 
ثم بعد التعوذ يقرأ ، وللمصلي حالان : 
أحدهما : أن يقدر على قراءة الفاتحة ، والثاني : لا يقدر . 

فأما القادر ، فيتعين عليه قراءتها في القيام ، أو ما يقع بدلا عنه ، ولا يقوم مقامها ترجمتها ولا غيرها من القرآن ، ويستوي في تعين الفاتحة الإمام والمأموم والمنفرد ، في السرية والجهرية . 

ولنا قول ضعيف ؛ أنها لا تجب على المأموم في الجهرية . 

ووجه شاذ : أنها لا تجب عليه في السرية أيضا . 

فإذا قلنا : لا يقرأ المأموم في الجهرية ، فلو كان أصم أو بعيدا لا يسمع قراءة الإمام لزمته القراءة على الأصح . 
ولو جهر الإمام في السرية أو عكس فالأصح وظاهر النص أن الاعتبار بفعل الإمام . 
والثاني : بصفة أصل الصلاة ، وإذا لم يقرأ المأموم ، هل يستحب له التعوذ ؟ وجهان ؛ لأنه ذكر سري . 
قلت : الأصح لا يستحب ، لعدم القراءة . والله أعلم . 

وإذا قلنا يقرأ المأموم في الجهرية ، فلا يجهر بحيث يغلب جهره ، بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ، فإن هذا أدنى القراءة ، ويستحب للإمام على هذا القول : أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها . 
واعلم أن الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا في ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا يقرأ في ركعته وتصح ، وهل يقال يحملها عنه الإمام أم لم تجب أصلا ؟ وجهان ، قلت أصحهما الأول . والله أعلم . 

فرع : 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف ، وأما باقي السور ، سوى ( براءة ) فالمذهب أنها آية كاملة من أول كل سورة أيضا ، وفي قول أنها بعض آية ، وقيل قولان : أحدهما ليست بقرآن في أوائلها ، وأظهرهما : أنها قرآن ، والسنة : أن تجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة ، وفي السورة بعدها . 

فرع : 

تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها . فلو أسقط منها حرفا ، أو خفف مشددا ، أو أبدل حرفا بحرف ، لم تصح قراءته ، وسواء فيه الضاد وغيره . 

وفي وجه لا يضر إبدال الضاد بالظاء ، ولو لحن فيها لحنا يحيل المعنى كضم تاء ( أنعمت ) أو كسرها ، أو كسر كاف ( إياك ) لم يجزئه ، وتبطل صلاته إن تعمد ، ويجب إعادة القراءة ، إن لم يتعمد ، وتجزئ بالقراءات السبع . 
وتصح بالقراءة الشاذة ، إن لم يكن فيها تغيير معنى ، ولا زيادة حرف ، ولا نقصانه . 

فرع : 

يجب ترتيب في قراءة الفاتحة . فلو قدم مؤخرا ، إن تعمد ، بطلت قراءته وعليه استئنافها ، وإن سها لم يعتد بالمؤخر ، ويبني على المرتب إلا أن يطول فيستأنف القراءة ، ولو أخل بترتيب التشهد ، نظر ، إن غير تغييرا مبطلا للمعنى ، لم يحسب ما جاء به ، وإن تعمده بطلت صلاته ، وإن لم يبطل المعنى أجزأه على المذهب ، وقيل فيه قولان . 

وينبغي أن يقال في الفاتحة أيضا : إن غير الترتيب تغييرا يبطل المعنى ، بطلت صلاته كالتشهد . 

فرع : 

تجب الموالاة بين كلمات الفاتحة ، فإن أخل بها فله حالان : أحدهما : أن يكون عامدا ، فينظر ، إن سكت في أثناء الفاتحة ، أو طالت مدة السكوت ، بأن يشعر بقطعه القراءة أو إعراضه عنها مختارا ، أو لعائق ، بطلت قراءته ، ولزم استئنافها على الصحيح . 
وعلى الشاذ المنقول عن العراقيين : لا تبطل . فإن قصرت مدة السكوت ، لم يؤثر قطعها ، وإن نوى قطع القراءة ولم يسكت لم تبطل قطعا . 

وإن نوى قطعها وسكت يسيرا ، بطلت قراءته على الصحيح الذي قطع به الأكثرون . 

ولو أتى بتسبيح أو تهليل في أثنائها أو قرأ آية أخرى بطلت قراءته ، قل ذلك أم كثر . هذا فيما لا يؤمر به المصلي . فأما ما أمر به في الصلاة ، ويتعلق بمصلحتها ، كتأمين المأموم لتأمين الإمام ، وسجوده للتلاوة ، وفتحه عليه القراءة ، وسؤاله الرحمة عند قراءته آيتها ، والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته ، فإذا وقع في أثناء الفاتحة لم تبطل الموالاة على الأصح . 

وهذا تفريع على الصحيح في استحباب هذه الأمور للمأموم ، وعلى وجه : لا يستحب ، ولا يطرد الخلاف في كل مندوب ، فإن الحمد عند العطاس مندوب وإن كان في الصلاة ، ولو فعله ، قطع الموالاة ، ولكن يختص بالمندوبات المختصة بالصلاة لمصلحتها . 
الحال الثاني : أن يخل بالموالاة ناسيا ، وتقدم عليه ، أن من ترك الفاتحة ناسيا ، فيه قولان . 

المشهور الجديد : أنه لا يجزئه ، ولا يعتد له بتلك الركعة . بل إن تذكر بعد ما ركع ، عاد إلى القيام وقرأ ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الركعة الثانية ، صارت ( الثانية ) أولاه ، ولغت الأولى . 

والقديم : أنه تجزئه صلاته ، وأما ترك الموالاة ناسيا ، فالصحيح الذي اتفق عليه الجمهور ، ونقلوه عن نص الشافعي رحمه الله : أنه لا يضر ، وله البناء ، سواء قلنا : يعذر بترك الفاتحة ناسيا ، أم لا . 

ومال إمام الحرمين ، والغزالي ، إلى أن الموالاة تنقطع بالنسيان إذا قلنا : لا يعذر به في ترك الفاتحة . 

المغنى لإبن قدامة - (ج 1 / ص 665)
مسألة : قال ( ثم يستعيذ ) وجملة ذلك أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة . وبذلك قال الحسن وابن سيرين ، وعطاء ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق وأصحاب الرأي . وقال مالك : لا يستعيذ ; لحديث أنس ولنا قول الله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } . 

وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ، ثم يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، من همزه ، ونفخه ، ونفثه } قال الترمذي : هذا أشهر حديث في الباب . وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه كان يقول قبل القراءة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم } . وحديث أنس قد مضى جوابه . 

وصفة الاستعاذة : أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ; لقول الله تعالى { فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } وعن أحمد أنه يقول ; أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ; لخبر أبي سعيد ولقول الله تعالى { فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم } وهذا متضمن لزيادة ، ونقل حنبل عنه : أنه يزيد بعد ذلك : إن الله هو السميع العليم . وهذا كله واسع ، وكيفما استعاذ فهو حسن ، ويسر الاستعاذة ، ولا يجهر بها ، لا أعلم فيه خلافا . 

نيل الأوطار - (ج 2 / ص 229-230)
فائدة أخرى : الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في الركعة الأولى ، وفد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم إلى استحبابه في كل ركعة واستدلوا بعموم قوله تعالى: { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله } ولا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن وهي أعم من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها . وأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة تدل على المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصه ولا وقع الإذن بجنسه فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة ، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط وسيأتي ما يدل على ذلك في باب افتتاح الثانية بالقراءة .

الأم للشافعي - (ج 1 / ص 129)
اب التعوذ بعد الافتتاح ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعد بن عثمان عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في المكتوبة وإذا فرغ من أم القرآن . 
( قال الشافعي ) وكان ابن عمر يتعوذ في نفسه . 

( قال الشافعي ) وأيهما فعل الرجل أجزأه إن جهر ، أو أخفى وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أم القرآن وبذلك أقول وأحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأي كلام استعاذ به أجزأه ويقوله في أول ركعة وقد قيل إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن ولا آمر به في شيء من الصلاة أمرت به في أول ركعة وإن تركه ناسيا ، أو جاهلا ، أو عامدا لم يكن عليه إعادة ولا سجود سهو وأكره له تركه عامدا وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرها وإنما منعني أن آمره أن يعيد { أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا ما يكفيه في الصلاة فقال كبر ثم اقرأ } ( قال ) ولم يرو عنه أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح فدل على أن افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار وأن التعوذ مما لا يفسد الصلاة إن تركه 
==============================
MUSYAWIRIN:
Members DISKUSI HUKUM FIQIH BERDASARKAN EMPAT MADZHAB DAN SEGENAP KEPENGURUSAN ADMIN YANG DIPIMPIN SAHABAT FILLAH Ismidar Abdurrahman As-Sanusi.

PERUMUS:
Ismidar Abdurrahman As-Sanusi (ADMIN)

Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1291309340917048/

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0270-fiqih-shalat-hukum-membaca-taawudz-sebelum-membaca-al-fatihah-saat-shalat/1292727707441878/

Komentari

Lebih baru Lebih lama