ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·6 MEI 2017
PERTANYAAN
Assalamu’alaikum
Bolehkah seseorang itu menghibahkan seluruh hartanya. Soalnya kata bu guru tidak boleh menghibahkan harta lebih dari 1/3 dari hartanya?
[Rahimah Ulmhuu Kalsumuie]
JAWABAN
Wa’alaikumussalam Warohmatullahi Wabarokaatuh
Kalau orang tersebut masih sehat boleh menghibahkan seluruh hartanya.
Referensi:
بداية المجتهد ونهاية المقتصد - (ج 1 / ص 663)
وعمدة الجمهور : أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده ، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى . واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة ، فلما حضرته الوفاة ، قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث . قالوا : وذلك الحديث المراد به الندب ، والدليل على ذلك أن في بعض رواياته : " ألست تريد أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ قال : نعم ، قال : فأشهد على هذا غيري " .
الأم - (ج 4 / ص 105)
ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺃﻋﺘﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺳﺘﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﻦ ﻟﻪ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻓﺄﻋﺘﻖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻭﺃﺭﻕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﺑﻼ ﻋﻮﺽ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻮﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻠﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻓﻤﺎ ﺃﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻓﺈﻥ ﺻﺢ ﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻭﻣﺘﻰ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻪ ﺻﺤﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺗﻠﻒ ﻣﻨﻪ ﺛﻢ ﻋﺎﻭﺩﻩ ﻣﺮﺽ ﻓﻤﺎﺕ ﺗﻤﺖ ﻋﻄﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﻓﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0300-masalah-hibah/1319567984757850/
PERTANYAAN
Assalamu’alaikum
Bolehkah seseorang itu menghibahkan seluruh hartanya. Soalnya kata bu guru tidak boleh menghibahkan harta lebih dari 1/3 dari hartanya?
[Rahimah Ulmhuu Kalsumuie]
JAWABAN
Wa’alaikumussalam Warohmatullahi Wabarokaatuh
Kalau orang tersebut masih sehat boleh menghibahkan seluruh hartanya.
Referensi:
بداية المجتهد ونهاية المقتصد - (ج 1 / ص 663)
وعمدة الجمهور : أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده ، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى . واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة ، فلما حضرته الوفاة ، قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث . قالوا : وذلك الحديث المراد به الندب ، والدليل على ذلك أن في بعض رواياته : " ألست تريد أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ قال : نعم ، قال : فأشهد على هذا غيري " .
الأم - (ج 4 / ص 105)
ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺃﻋﺘﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺳﺘﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﻦ ﻟﻪ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻓﺄﻋﺘﻖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻭﺃﺭﻕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﺑﻼ ﻋﻮﺽ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻮﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻠﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻓﻤﺎ ﺃﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻓﺈﻥ ﺻﺢ ﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻭﻣﺘﻰ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻪ ﺻﺤﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺗﻠﻒ ﻣﻨﻪ ﺛﻢ ﻋﺎﻭﺩﻩ ﻣﺮﺽ ﻓﻤﺎﺕ ﺗﻤﺖ ﻋﻄﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﻓﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0300-masalah-hibah/1319567984757850/