0303. FIQIH SHALAT : KHILAFIYAH HUKUM SHALAT BERJAMAAH BAGI LAKI-LAKI

Oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi pada 20 Februari 2017 pukul 21:27 WIB  


HUKUM SHALAT FARDHU BERJAMAAH BAGI LAKI-LAKI MENURUT EMPAT MADZHAB

Berdasarkan beberapa Ibaroh yang akan disebutkan mengenai hukum shalat fardhu berjamaah bagi laki-laki memang terjadi perselisihan diantara ulama empat Madzhab, dengan perincian sebagai berikut:
** Pendapat yang ashah (paling shahih) dari kalangan Hanafiyyah, pendapat kebanyakan Malikiyyah dan pendapat Syafi’iyyah hukum shalat fardhu berjamaah bagi laki-laki adalah sunah dan pendapat yang kuat pada kalangan Hanafiyyah menyatakan wajib.
** Pendapat yang paling shahih dan juga yang rojih (kuat) dalam madzhab Syafi’i hukum shalat berjamaah bagi laki-laki adalah fardhu kifayah, pendapat inilah yang dinashkan Imam Syafi’i. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat Hanafiyyah, Al-Karkhy, At-Thahawy.
Selengkapnya pendapat-pendapat tersebut dirangkum dalam beberapa Ibaroh yang akan disebutkan.

 Berikut masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing:

1. Pendapat Pertama : Fardhu Kifayah
Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi`i dan Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifshah jilid 1 halaman 142. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (mutaqaddimin) maupun yang berikutnya (mutaakhkhirin). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.
Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa : Shalat jamaah itu itu hukumnya fardhu `ain untuk shalat Jumat. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu `ain.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah : Dari Abi Darda` ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya." (HR Abu Daud 547 dan Nasai 2/106 dengan sanad yang hasan)
Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW, `Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi imam.(HR Muslim 292 - 674).

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR Muslim 650, 249)

Al-Khatthabi dalam kitab Ma`alimus-Sunan jilid 1 halaman 160 berkata bahwa kebanyakan ulama As-Syafi`i mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu `ain dengan berdasarkan hadits ini.

2. Pendapat Kedua : Fardhu `Ain
Yang berpendapat demikian adalah Atho` bin Abi Rabah, Al-Auza`i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atho` berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia mendatanginya untuk shalat. (lihat Mukhtashar Al-Fatawa Al-MAshriyah halaman 50).
Dalilnya adalah hadits berikut : Dari Aisyah ra berkata, `Siapa yang mendengar azan tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya. (Al-Muqni` 1/193)

Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa uzur, dia berdoa namun shalatnya tetap syah.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api." (HR Bukhari 644, 657, 2420, 7224. Muslim 651 dan lafaz hadits ini darinya).

3. Pendapat Ketiga : Sunnah Muakkadah
Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar jilid 3 halaman 146. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu `ain, fardhu kifayah atau syarat syahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib. (silahkan periksan kitab Bada`ius-Shanai` karya Al-Kisani jilid 1 halaman 76).
Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Lihat Jawahirul Iklil jilid 1 halama 76.

Ibnul Juzzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya fardhu sunnah muakkadah. (lihat Qawanin Al-Ahkam As-Syar`iyah halaman 83). Ad-Dardir dalam kitab Asy-Syarhu As-Shaghir jilid 1 halaman 244 berkata bahwa shalat fardhu dengan berjamaah dengan imam dan selain Jumat, hukumnya sunnah muakkadah.

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini : Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR Muslim 650, 249)

Ash-Shan`ani dalam kitabnya Subulus-Salam jilid 2 halaman 40 menyebutkan setelah menyebutkan hadits di atas bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu berjamaah itu hukumnya tidak wajib.
Selain itu mereka juga menggunakan hadits berikut ini : Dari Abi Musa ra berkata bahwa Rasulullah SAw bersabda, `Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur. (lihat Fathul Bari jilid 2 halaman 278)

4. Pendapat Keempat : Syarat Syahnya Shalat
Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat syahnya shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak syah kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah.
Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiyah dalam salah satu pendapatnya (lihat Majmu` Fatawa jilid 23 halaman 333). Demikian juga dengan Ibnul Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyah (lihat Al-Muhalla jilid 4 halaman 265). Termasuk di antaranya adalah para ahli hadits, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu Khuzaemah.

Dalil yang mereka gunakan adalah : Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAw bersaba, `Siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali karena ada uzur.(HR Ibnu Majah793, Ad-Daruquthuny 1/420, Ibnu Hibban 2064 dan Al-Hakim 1/245)
Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api." (HR Bukhari 644, 657, 2420, 7224. Muslim 651 dan lafaz hadits ini darinya).

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, `Apakah kamu dengar azan shalat?`. `Ya`, jawabnya. `Datangilah`, kata Rasulullah SAW. (HR Muslim 1/452).

Referensi:

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 28 / ص 168)
أولا : الجماعة في الفرائض :
3 - ذهب الحنفية - في الأصح - وأكثر المالكية ، وهو قول للشافعية ، إلى أن صلاة الجماعة في الفرائض سنة مؤكدة للرجال ، وهي شبيهة بالواجب في القوة عند الحنفية . وصرح بعضهم بأنها واجبة - حسب اصطلاحهم - واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » وفي رواية : « بخمس وعشرين درجة » ، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة لإحراز الفضيلة ، وذا آية السنن ، وقال عبد الله بن مسعود في الصلوات : إنها من سنن الهدي . وذهب الشافعية - في الأصح عندهم - ، إلى أنها فرض كفاية ، وهو قول بعض فقهاء الحنفية ، كالكرخي والطحاوي ، وهو ما نقله المازري عن بعض المالكية .
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية » .
وقد فصل بعض المالكية فقالوا : إنها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد ، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها ، وسنة في كل مسجد وفضيلة للرجل في خاصة نفسه .

وذهب الحنابلة ، وهو قول للحنفية والشافعية إلى أنها واجبة وجوب عين وليست شرطا لصحة الصلاة ، خلافا لابن عقيل من الحنابلة ، الذي ذهب إلى أنها شرط في صحتها قياسا على سائر واجبات الصلاة .
واستدل الحنابلة بقول الله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طآئفة منهم معك } فأمر الله تعالى بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولى .
وبما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ، فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم » .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ، فيصلي في بيته فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب » وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى . ولذلك قالوا : إن تارك الجماعة يقاتل وإن أقامها غيره ، لأن وجوبها على الأعيان .

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 369)
وبعد فحكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة مبين في كل مذهب من المذاهب الأربعة تحت الخط (1) .
(1) المالكية قالوا: في حكم الجماعة في الصلوات الخمس قولان: أحدهما مشهور، والثاني أقرب إلى التحقيق، فأما الأول فهو أنها سنة مؤكدة بالنسبة لكل مصل، وفي كل مسجد، وفي البلد الذي يقيم به المكلف، على أنه إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها، وإلا قوتلوا لاستهانتهم بالسنة، وأما الثاني فهو أنه فرض كفاية في البلد، فإن تركها جميع أهل البلد قوتلوا؛ وإن قام بها بعضهم سقط الفرض عن الباقين، وسنة في كل مسجد للرجال، ومندوبة لكل مصل في خاصة نفسه، وللمالكي أن يعمل بأحد الرأيين، فإذا قال: إنها سنة عين مؤكدة يطلب اداؤها من كل مصل وفي كل مسجد؛ فقوله صحيح عندهم، على أنها وإن كانت سنة عين مؤكدة بالنسبة لكل مصل. ولكن إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها، فالبلد الذي فيها مسجد تقام فيه الجماعة يكفي في رفع القتال عن الباقين، ومن قال إنها فرض كفاية فإنه يقول إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وقد وافقهم الشافعية في هذا القول، وإن خالفوهم في التفصيل الذي بعده.
الحنفية قالوا: صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة سنة عين مؤكدة، وإن شئت قلت هي واجبة، لأن السنة المؤكدة هي الواجب على الأصح؛ وقد عرفت أن الواجب عند الحنفية أقل من الفرض، وأن تارك الواجب يأثم إثماً أقل من إثم تارك الفرض، وهذا القول متفق مع الرأي الأول للمالكية الذين يقولون: إنها سنة عين مؤكدة: ولكنهم يخالفونهم في مسألة قتال أهل البلدة من أجل تركها، وإنما تسن في الصلاة المفروضة للرجال العقلاء الأحرار، غير المعذورين بعذر من الأعذار الآتية. إذا لم يكونوا عراة، وسيأتي بيان الجماعة في حَق النساء والصبيان، وباقي شروط الإمامة.
الشافعية قالوا: في حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة أقوال عندهم: الراجح منها أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، فإذا أقيمت الجماعة في مسجد من مساجد البلدة سقطت عن باقي سكان البلدة، وكذا إذا أقامها جماعة في جهة من الجهات، فإنها تسقط عن باقي أهل الجهة. وبعض الشافعية يقول: إنها سنة عين مؤكدة، وهو مشهور عندهم، ومثل الصلوات الخمس في ذلك الحكم صلاة الجنازة، على أنهم قالوا: إن صلاة الجنازة تسقط إذا صلاها رجل واحد أو صبي مميز، بخلاف ما إذا صلتها امرأة واحدة، كما سيأتي في مباحث "صلاة الجنازة".

المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 85-91)
باب صلاة الجماعة قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( اختلف أصحابنا في الجماعة ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق : هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس ، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها ، وهو المنصوص في الإمامة والدليل عليه : ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية } " ومن أصحابنا من قال : هي سنة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة } " ) . 

شرح 

( الشرح ) حديث أبي الدرداء رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ، وحديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم ، واسم أبي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس ، وقيل : اسمه عامر ولقبه عويمر ، وهو أنصاري خزرجي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد أحد من المشاهد ، واختلف في شهوده أحدا ، وكان فقيها حكيما زاهدا ، ولي قضاء دمشق لعثمان توفي بدمشق سنة إحدى وقيل ثنتين وثلاثين ، وقبره بباب الصغير . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : " ولا بدو " هو البادية . 

واستحوذ أي : استولى وغلب ، والقاصية المنفردة ، وفي حديث أبي هريرة بخمس وعشرين درجة ، وفي رواية في الصحيح بسبع وعشرين درجة ، والجمع بينهما من ثلاثة أوجه ( أحدها ) : أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي الكثير ، ومفهوم العدل باطل عند الأصوليين ( والثاني ) : أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله - تعالى - بزيادة الفضل فأخبر بها ( الثالث ) : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة ، وتكون لبعضهم خمس وعشرون ، ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك ، والله أعلم . 

أما حكم المسألة ) فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة ، وإجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا : ( أحدها ) أنها فرض كفاية ( والثاني : ) سنة ، وذكر المصنف دليلهما ( والثالث ) : فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة ، وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث ، وهما أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر . 

قال الرافعي : وقيل : إنه قول الشافعي ، والصحيح : أنها فرض كفاية ، وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف . 

وهو قول شيخي المذهب ابن سريج وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين ، وصححه أكثر المصنفين ، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة ، وصححت طائفة كونها سنة ، منهم الشيخ أبو حامد ، فإذا قلنا : إنها فرض كفاية فامتنع أهل بلد أو قرية من إقامتها قاتلهم الإمام ولم يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموها ، بحيث يظهر هذا الشعار فيهم ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع واحد ، وفي البلدة والقرية الكبيرة يجب إقامتها في مواضع بحيث يظهر في المحال وغيرها ، فلو اقتصروا على إقامتها في البيوت فوجهان : ( أصحهما ) ، وهو قول أبي إسحاق المروزي : لا يسقط الحرج عنهم لعدم ظهورها ( والثاني ) : يسقط إذا ظهرت في الأسواق واختاره بعضهم . 

أما إذا قلنا : إنها سنة فهي سنة متأكدة . 

قال أصحابنا : يكره تركها ، صرح به الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وآخرون ، فعلى هذا لو اتفق أهل بلد أو قرية على تركها فهل يقاتلون ؟ فيه وجهان : ( أصحهما ) : لا يقاتلون كسنة الصبح والظهر وغيرهما ، وبهذا قطع البندنيجي ( والثاني ) : يقاتلون ; لأنه شعار ظاهر ، وقد سبق بيان الوجهين في باب الأذان ، وهما جاريان في الأذان ، والجماعة والعيد إذا قلنا : إنها سنن . 

( فرع ) لو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد وأظهروها في كل البلد ، ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد حصلت الجماعة ، ولا إثم على المتخلفين ، كما إذا صلى على الجنازة طائفة يسيرة ، هكذا قاله غير واحد ، وظاهر الحديث الصحيح في الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يخالف هذا ، ولكن هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقهم ، ولم يفعل ، ولو كان واجبا لما تركه ، والله أعلم . 

( فرع ) في أهل البوادي قال إمام الحرمين : عندي فيهم نظر يحتمل أن يقال : لا يتعرضون لهذا الفرض بل يكون سنة في حقهم ، ويحتمل أن يقال : يتعرضون له إذا كانوا ساكنين قال : ، ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض ، قال : وكذا إذا قل عدد ساكني قرية ، هذا كلام إمام الحرمين والمختار أن أهل البوادي الساكنين والعدد القليل في القرية يتوجه عليهم فرض الكفاية في الجماعة للحديث الصحيح السابق عن أبي الدرداء : { ما من ثلاثة في قرية ، ولا بدو } " . 

( فرع ) قال أصحابنا : لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين ، ولا فرض كفاية ، ولكنها مستحبة لهن ، ثم فيه وجهان : ( أحدهما ) : يستحب لهن استحبابا كاستحباب الرجال ( وأصحهما ) : وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره : لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال ، فلا يكره لهن تركها ، وإن كره للرجال مع قولنا : هي لهم سنة قال الشافعي والأصحاب : ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها . 

( فرع ) الخلاف المذكور في أن الجماعة فرض كفاية أم سنة ؟ هو في المكتوبات الخمس المؤديات ، أما الجمعة ففرض عين ، وأما المنذور فلا تشرع فيها الجماعة بلا خلاف ، وأما النوافل فسبق في باب صلاة التطوع ما يشرع له الجماعة منها وما لا يشرع ، وذكرنا في آخر ذلك الباب أن ما لا يشرع له الجماعة منها لو فعل جماعة لم يكره وبسطنا دليله . 

وأما المقضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ، ولا كفاية بلا خلاف ولكن يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يفوتهما ظهر أو عصر ، ودليله الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاتته هو وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة . 

قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم : لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حكي عن الليث بن سعد من منع ذلك ، وهذا المنقول عن الليث إن صح عنه مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله . 

وأما القضاء خلف الأداء ، والأداء خلف القضاء وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها فكله جائز عندنا إلا أن الانفراد بها أفضل للخروج من خلاف العلماء ، فإن في كل ذلك خلافا للسلف سنذكره في بابه إن شاء الله تعالى - . 

( فرع ) في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصلوات الخمس قد ذكرنا أن مذهبنا : الصحيح أنها فرض كفاية ، وبه قال طائفة من العلماء ، وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر : هي فرض على الأعيان ليست بشرط للصحة ، وقال داود : هي فرض على الأعيان ، وشرط في الصحة وبه قال بعض أصحاب أحمد ، وجمهور العلماء على أنها ليست بفرض عين ، واختلفوا هل هي فرض كفاية أم سنة ؟ وقال القاضي عياض : ذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة مؤكدة لا فرض كفاية واحتج لمن قال : فرض عين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } رواه البخاري ومسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : { من سره أن يلقى الله - تعالى - غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله - تعالى - شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف } رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد : فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له ، فلما ولى ، دعاه فقال له : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب } " رواه مسلم وعن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، { إني رجل ضرير البصر ، شاسع الدار ، ولي قائد لا يلازمني ، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : لا أجد لك رخصة } " رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ، قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى } " رواه أبو داود بإسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } " وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواهما الدارقطني وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } رواه البيهقي . 

( واحتج ) أصحابنا ، والجمهور على أنها ليست بفرض عين بقوله صلى الله عليه وسلم { صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } " رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر ، وروياه من رواية أبي هريرة وقال { بخمس وعشرين درجة } " ورواه البخاري أيضا من رواية أبي سعيد قالوا : ووجه الدلالة أن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين . 

( والجواب ) عن حديث الهم بتحريق بيوتهم من وجهين : ( أحدهما ) : جواب الشافعي وغيره : أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ، ولا يصلون فرادى ، وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل ، وقوله في حديث ابن مسعود : { رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق } " صريح في هذا التأويل ( والثاني ) : أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : { لقد هممت } ، ولم يحرقهم ، ولو كان واجبا لما تركه فإن قيل : لو لم يجز التحريق لما هم به قلنا : لعله هم به بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع منه أو تغير الاجتهاد ، وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم . 

وأما حديث ابن مسعود فليس فيه تصريح بأنها فرض عين وإنما فيه بيان فضلها وكثرة محافظته عليها . 

وأما حديث الأعمى فجوابه : ما أجاب به الأئمة الحفاظ الفقهاء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والحاكم أبو عبد الله والبيهقي ، قالوا : لا دلالة فيه لكونها فرض عين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب حين شكا بصره أن يصلي في بيته ، وحديثه في الصحيحين . 

قالوا : وإنما معناه لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها . 

وأما حديث ابن عباس فتقدم بيان ضعفه ، وأما حديث جابر وأبي هريرة فضعيفان في إسنادهما ضعيفان ، وأحدهما مجهول ، وهو محمد بن سكين قال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل في ترجمة محمد بن سكين : سمعت أبي يقول : هذا حديث منكر ومحمد بن سكين مجهول ، وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه ثم قال : وفي إسناده نظر وضعفه البيهقي أيضا وغيره من الأئمة ، والله أعلم . 

واحتج أصحابنا في كونها فرض كفاية وردا على من قال : إنها سنة بحديث مالك بن الحويرث قال : { أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون : فأقمنا عنده عشرين ليلة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا أشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا عن أهلنا فأخبرناه فقال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم } " رواه البخاري ومسلم وبحديث أبي الدرداء السابق " { ما من ثلاثة في قرية ، ولا بدو } " الحديث ، والله أعلم . 

( فرع ) في الإشارة إلى بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل صلاة الجماعة فمنها حديث { صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } ، وهو في الصحيحين كما سبق . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا } " رواه البخاري ومسلم والتهجير : التبكير إلى الصلاة . 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله } " رواه مسلم ، وفي رواية الترمذي : { ومن صلى العشاء والفجر في جماعة } ( فرع ) آكد الجماعات في غير الجمعة جماعة الصبح والعشاء للحديثين السابقين في الفرع قبله ( فرع ) في الإشارة إلى بعض الأحاديث الصحيحة في فضل المشي إلى المساجد وكثرة الخطى وانتظار الصلاة ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح } " رواه البخاري ومسلم . 

وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن أعظم الناس أجرا في الناس أبعدهم إليها مشيا ، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام } رواه البخاري ومسلم 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " { : من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة } " رواه مسلم . 

وعن جابر بن عبد الله قال : { كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لكم بكل خطوة درجة } رواه مسلم . 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : { كان رجل لا أعلم رجالا أبعد من المسجد منه ، وكان لا تخطئه صلاة ، فقيل له أو قلت له : لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء ، وفي الرمضاء ؟ قال : ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد جمع الله لك ذلك كله } " رواه مسلم . 

وعن جابر قال { أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ، قالوا : نعم يا رسول الله ، وقد أردنا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ، دياركم  تكتب آثاركم } " رواه مسلم ، وذكره البخاري بمعناه من رواية أنس . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث ، اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ، لا يمنعه أن يقلب إلى أهله إلا الصلاة } رواه البخاري ومسلم . 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه } رواه البخاري ومسلم . 

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط فذلكم الرباط } " رواه مسلم وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة ، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا تهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه ، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ، يقولون : اللهم ارحمه ، اللهم اغفر له ، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ، ما لم يحدث فيه } رواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ مسلم ، والأحاديث في المسألة كثيرة مشهورة ، وفيما أشرت إليه أبلغ كفاية ، وأما فضل الصلوات فقد ذكرت جملة من الأحاديث الواردة فيه في آخر الباب الأول من كتاب الصلاة ، - وبالله التوفيق . 

صلاة الجماعة - (ج 1 / ص 8-26)
المبحث الثاني: حكم صلاة الجماعة:
صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين، حضراً وسفراً، للصلوات الخمس (4)؛ لأدلة صريحة كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة، والآثار، ومنها ما يأتي:

1 - أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة فقال:
{وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} (1)، فالله - عز وجل - أمر بالصلاة في الجماعة في شدة الخوف، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية، فلو كانت الجماعة سُنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، فدّل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان.

2 - أمر الله - عز وجل - بالصلاة مع المصلين فقال: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} (2)،فقد أمر الله - عز وجل - بالصلاة مع جماعة المصلين، والأمر يقتضي الوجوب.
3 - عاقب الله من لم يُجب المؤذن فيصلي مع الجماعة بأن حال بينهم وبين السجود يوم القيامة، قال - عز وجل -: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} (1). فقد عاقب سبحانه من لم يجب الداعي إلى الصلاة مع الجماعة بأن حال بينه وبين السجود يوم القيامة، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً)). وفي لفظ: (( .. فيُكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرَّ على قفاه .. )) (2). وهذا فيه عقوبة للمنافقين وأن ظهورهم يوم القيامة تكون طبقاً واحداً: أي فقار الظهر كله يكون كالفقارة الواحدة، فلا يقدرون على السجود (1).

4 - أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة مع الجماعة، فعن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة – وكان رحيماً رفيقاً- فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ((ارجعوا فكونوا فيهم، وعلِّموهم، وصلُّوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم)) (2).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصلاة الجماعة، والأمر يقتضي الوجوب. ناساً في بعض الصلوات فقال: ((لقد هممتُ أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أُخالِفَ (1) إلى رجالٍ يتخلَّفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو عَلِمَ أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها)). وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: ((والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطب ليحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذّن لها، ثم آمر رجلاً فيؤمُّ الناس، ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً (2)، أو مرماتين حسنتين (3) لشهد العشاء)). وفي لفظ لمسلم: ((إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً (4)، ولقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتُقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) (1). وفي هذا الحديث دلالة على أن صلاة الجماعة فرض عين (2).

6 - لم يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له؛ فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟)) فقال: نعم، قال: ((فأجب)) (3).
وعن ابن أم مكتوم - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: ((هل تسمع النداء؟)) قال: نعم، قال: ((لا أجد لك رخصة)) (1). وفي لفظ أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أتسمع حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح؟ فحي هلا (2)) (3).
وهذا يصرح فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا رخصة للمسلم في التخلف عن صلاة الجماعة إذا سمع النداء، ولو كان مخيراً بين أن يصلي وحده أو جماعة، لكان أولى الناس بهذا التخيير هذا الأعمى الذي قد اجتمع له ستة أعذار: كونه أعمى البصر، وبعيد الدار، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، وليس له قائد يلائمه، وكبير السن، وكثرة النخل والشجر بينه وبين المسجد (1).

7 - بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهماعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاةَ له إلا من عُذرٍ)) (2). وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: ((معنى لا صلاة له: أي لا صلاة كاملة بل ناقصة، والجمهور على الإجزاء ... )) (3). 

8 - تركُ صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال؛ لقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ((لقد رأيتُنا وما يتخلَّف عن الصلاة إلا منافق قد عُلِم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمنا سنن الهُدى، وإن من سنن الهُدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه)). وفي رواية: أن عبد الله قال: ((من سرَّه أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيثُ يُنادَى بهِنَّ؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى (1)، وإنهنَّ من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم (2)، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين (1) حتى يقام في الصف)) (2).
وهذا يدل على أن التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم، وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب، ولا بفعل مكروه، ومعلوم أن من استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها إما بترك فريضة، أو فعل محرم (3)، وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة، وتحمل المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها (4).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن للمنافقين علامات يُعرَفون بها: تحيتهم لعنةٌ، وطعامهم نُهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هَجْراً (1)، ولا يأتون الصلاة إلا دَبْراً (2) مستكبرين، لا يألفون ولا يُؤلفون، خُشُبٌ (3) بالليل، صُخُبٌ بالنهار)) (4). وفي لفظ: ((سُخُبٌ بالنهار)) (5).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن)) (6). 

وفي رواية عنه - رضي الله عنه -: ((كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الغداة أسأنا به الظن)) (1).

9 - تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه؛ لحديث ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهما سمعا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواده (2): ((لينتهينَّ أقوامٌ عن ودعهم (3) الجماعات أو ليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكوننَّ من الغافلين)) (4). وهذا التهديد لا يكون إلا على ترك واجب عظيم.
10 - استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة؛ لحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من ثلاثة في قرية، ولا بدوٍ لا تقام فيهم الصلاة (1) إلا قد استحوذ عليهم الشيطان (2)، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)) (3). قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة (4)، فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - باستحواذ الشيطان عليهم بترك الجماعة التي شعارها الأذان، وإقامة الصلاة، ولو كانت الجماعة ندباً يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها وتارك شعارها (5).

11 - تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة؛ لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة - رضي الله عنه - فَأَذَّن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: ((أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -)) (1). فقد جعله أبو هريرة - رضي الله عنه - عاصياً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخروجه بعد الأذان؛ لتركه الصلاة جماعة (2).
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى-: ((فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر والله أعلم)) (3). وقد جاء النهي صريحاً، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي)) (4). وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق)) (1).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
- رحمه الله- يذكر أنه لا يجوز الخروج من المسجد الذي أذن فيه، إلا لعذر: كأن يريد الوضوء أو يصلي في مسجد آخر.
قلت: قال الترمذي - رحمه الله-: ((وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعدهم، أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أو يكون على غير وضوء، أو أمرٌ لا بد منه)) (2).
وذكر المباركفوري - رحمه الله-: أن الحديث يدل على أنه لا يجوز الخروج من المسجد، بعدما أذن فيه، إلا للضرورة، كمن كان جنباً، أو عليه حدث أصغر، أو الذي حصل له رعاف، أو الحاقن، ونحوهم، وكذا من يكون إماماً لمسجد آخر، ومن في معناه (1).

12 - تفقد النبي - صلى الله عليه وسلم - للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ لحديث أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً الصبح، فقال: ((أشاهد فلان؟)) قالوا: لا، قال: ((أشاهد فلان؟)) قالوا: لا، قال: ((إن هاتين الصلاتين (2) أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما، لأتيتموها ولو حبواً على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى)) (3).

13 - إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على وجوب صلاة الجماعة؛ فقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى- إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة، وذكر نصوصهم في ذلك، ثم قال: ((فهذه نصوص الصحابة كما تراها: صحةً، وشهرةً، وانتشاراً، ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلك، وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة، لو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتظافرت، وبالله التوفيق)) (1).
وقال الترمذي - رحمه الله-: ((وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له)) (2). وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر)) (3).

قال مجاهد: ((وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، ولا يشهد جمعة ولا جماعة؟ قال: هو في النار)) (1).
قال الترمذي - رحمه الله-: ((ومعنى الحديث: أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها، واستخفافاً بحقها، وتهاوناً بها)) (2).
______________________
(4) اتفق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات، وأجل القربات، ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها، واجبة على الأعيان، أو على الكفاية، أو سنة مؤكدة على النحو الآتي:
1 - فرض عين، وهذا المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث.
2 - فرض كفاية، وهذا المرجح في مذهب الشافعي، وقول بعض أصحاب مالك، وقول في مذهب أحمد.
3 - سنة مؤكدة، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد.
4 - فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من السلف، واختاره ابن حزم وغيره، ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه كما في الاختيارات الفقهية له، ص103، وعن تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة له، ص82 - 87 والقول الصواب هو الأول والله أعلم.
انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، للإمام النووي، 4/ 87، والمغني لابن قدامة، 3/ 5، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 225 - 254، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، مع المقنع والشرح الكبير، 4/ 265، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 340، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص103، وكتاب الصلاة لابن القيم، ص 69 - 86، وصلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان، ص61 - 72، وأهمية صلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور فضل إلهي، ص41 - 110، وفتاوى الإمام ابن باز،
12/ 7، والشرح الممتع، للعلامة ابن عثيمين، 4/ 204، والإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم، 1/ 239.
(1) سورة النساء، الآية: 102.
(2) سورة البقرة، الآية: 43
(1) سورة القلم، الآيتان: 42 - 43.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة {ن وَالْقَلَمِ}، باب ((يوم يكشف عن ساق)) برقم 4919، وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}، برقم 7439، ومسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، برقم 182.
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 3/ 114.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم 628، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم 674.
(1) أخالف إلى رجال: أي أذهب إليهم، شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 160.
(2) عَرقا: العرق: العظم بما عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم. جامع الأصول لابن الأثير، 5/ 568.
(3) المرماة: قيل: هو ما بين ظلفي الشاة، وقيل: سهمان يرمي بهما الرجل. انظر جامع الأصول لابن الأثير، 5/ 568.
(4) حبواً: الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه، شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 160.
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، برقم 644، ومسلم، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم 651.
(2) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 161.
(3) مسلم، كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، برقم 653.
(1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم 552، وقال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود: ((حسن صحيح))، 1/ 110.
(2) ((حيَّ)) أي هلمَّ، وكلمة ((هلا)) بمعنى عَجَّل وأسرع. جامع الأصول لابن الأثير، 5/ 566].
(3) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم 553، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 110.
(1) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص76، وصحيح الترغيب والترهيب، للألباني ص173.
(2) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم 793، والدارقطني في سننه، 1/ 420، برقم 4، وابن حبان ((الإحسان))، 5/ 415 برقم 2064، والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، 1/ 245، وأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم 551، وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة، ص76، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 132، وصحيح سنن أبي داود، 1/ 110، وفي إرواء الغليل، 2/ 327، وسمعت الإمام ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم 427 من بلوغ المرام يقول: ((لا بأس به على شرط مسلم))، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: ((وإسناده على شرط مسلم)).
(3) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 427.
(1) سنن الهدى، روي بضم السين وفتحها، وهما بمعنى متقارب، أي طرائق الهدى والصواب. شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 162.
(2) وفي رواية أبي داود برقم 550 ((ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم)). قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: ((لضللتم))، وهو المحفوظ، 1/ 110.
(1) يهادَى: أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما، شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 162.
(2) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، برقم 654.
(3) انظر: كتاب الصلاة، لابن القيم، ص77.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 162.
(1) لا يقربون المساجد إلا هجراً: يعني لا يقربون المساجد بل يهجرونها، انظر: شرح المسند، لأحمد شاكر، 15/ 51.
(2) دَبْراً: أي آخراً، حين كاد الإمام أن يفرغ. شرح المسند، لأحمد شاكر، 15/ 61.
(3) خشب بالليل: أي ينامون الليل لا يصلون، شبههم في تمددهم نياماً بالخشب المطرحة، شرح المسند لأحمد شاكر، 15/ 51.
(4) صخب: سخب وصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام على الدنيا شحّاً وحرصاً. انظر: شرح المسند، لأحمد شاكر، 15/ 51.
(5) أحمد في المسند، 2/ 293، وحسن إسناده العلامة أحمد محمد شاكر، في شرحه للمسند، 15/ 50 - 51، برقم 7913.
(6) ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات، في التخلف في العشاء والفجر، وفضل حضورهما، 1/ 332، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، 12/ 271، برقم 13085، والبزار [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر،
1/ 228، برقم 301]، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، 1/ 40: ((رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال الطبراني موثوقون)).
(1) البزار [مختصر زوائد مسند البزار، لابن حجر، 1/ 228، برقم 302]، وقال ابن حجر: ((وهذا إسناد صحيح))، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 1/ 40: ((رواه البزار ورجاله ثقات)).
(2) على أعواده: أي على المنبر الذي اتخذه من الأعواد. شرح السندي على سنن ابن ماجه، 1/ 436.
(3) عن ودعهم الجماعات: أي تركهم. شرح السندي على سنن ابن ماجه، 1/ 436.
(4) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم 794، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 132، والحديث أخرجه مسلم، برقم 865، لكنه بلفظ: ((الجُمُعات)).
(1) لا تقام فيهم الصلاة: أي جماعة. عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي، 2/ 251.
(2) استحوذ عليهم الشيطان: أي غلبهم وحولهم إليه، عون المعبود شرح سنن أبي داود، 2/ 251.
(3) فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة. انظر: عون المعبود، 2/ 251.
(4) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم 547، والنسائي، كتاب الإمامة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم 847، وأحمد، 6/ 446، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 246 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 109، وفي صحيح سنن النسائي، 11/ 182.
(5) انظر: كتاب الصلاة، لابن القيم، ص80.
(1) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، برقم 655.
(2) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم، ص81.
(3) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 163.
(4) أخرجه أحمد في المسند، 2/ 537، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 5: ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)).
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين، 2/ 22، برقم 643]، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 5: ((رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح)).
(2) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، بعد الحديث رقم 204.
(1) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، 2/ 607.
(2) إن هاتين الصلاتين: أي صلاة العشاء والفجر، كما تقدم.
(3) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم554، واللفظ له، والنسائي، كتاب الإمامة، باب الجماعة إذا كانوا اثنين، برقم 843، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1،/110، وفي صحيح سنن النسائي، 1/ 183.
(1) كتاب الصلاة، ص81 - 82.
(2) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، بعد الحديث رقم 217.
(3) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، بعد الحديث رقم 217.
(1) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، برقم 218، قال العلامة أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي، 1/ 424: ((وهذا إسناد صحيح، وهذا الحديث وإن كان موقوفاً ظاهراً على ابن عباس إلا أنه مرفوع حكماً؛ لأن مثل هذا مما لا يعلم بالرأي ... )).
(2) سنن الترمذي، في الباب السابق، 1/ 424.

المغني - (ج 2 / ص 3)
 باب الإمامة وصلاة الجماعة الجماعة واجبة للصلوات الخمس ، روي نحو ذلك عن ابن مسعود ، وأبي موسى . وبه قال عطاء ، والأوزاعي ، وأبو ثور . ولم يوجبها مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة } . متفق عليه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اللذين قالا : صلينا في رحالنا . ولو كانت واجبة لأنكر عليهما ، ولأنها لو كانت واجبة في الصلاة لكانت شرطا لها كالجمعة . 

ولنا قول الله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } . الآية ، ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها ، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ; ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم } . متفق عليه . وفيه ما يدل على أنه أراد الجماعة ; لأنه لو أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها . وعن أبي هريرة ، قال { : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم . قال : فأجب } . رواه مسلم . 

وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا له ، فغيره أولى . وعن ابن عباس ، رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف ، أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى } . أخرجه أبو داود . وروى أبو الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : { ما من ثلاثة في قرية ، أو بلد ، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة ، فإن الذئب يأكل القاصية } . أخرجه أبو داود . وحديثهم يدل على أن الجماعة غير مشترطة ، ولا نزاع بيننا فيه ، ولا يلزم من الوجوب الاشتراط ، كواجبات الحج ، والإحداد في العدة . ( 1110 ) فصل : وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نص عليه أحمد . 

وخرج ابن عقيل وجها في اشتراطها ، قياسا على سائر واجبات الصلاة . وهذا ليس بصحيح ; بدليل الحديثين اللذين احتجوا بهما والإجماع ، فإننا لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده ، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة ، منهم ابن مسعود ، وأبو موسى ، أنهم قالوا : من سمع النداء وتخلف من غير عذر ، فلا صلاة له . 

نيل الأوطار - (ج 3 / ص 148-149)
أبواب صلاة الجماعة باب وجوبها والحث عليها 

1029 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } متفق عليه . 

ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار } ) . 

شرح 


الحديث الثاني في إسناده أبو معشر وهو ضعيف قوله : ( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ) فيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين . ومنه قوله تعالى: { ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى } وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهم لهما ; لأن العشاء وقت السكون والراحة ، والصبح وقت لذة النوم . قوله : ( ولو يعلمون ما فيهما ) أي من مزيد الفضل . 

قوله : ( لأتوهما ) أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد . قوله : ( ولو حبوا ) أي زحفا إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير ، ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء : { ولو حبوا على المرافق والركب } . قوله : ( ولقد هممت ) اللام جواب القسم ، وفي البخاري وغيره : " والذي نفسي بيده لقد هممت " ، والهم : العزم ، وقيل : دونه . 

قوله : ( فأحرق ) بالتشديد ، يقال : حرقه : إذا بالغ في تحريقه . 

وفيه جواز العقوبة بإتلاف المال . والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة ; لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ،  ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه . ويمكن أن يقال : إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حق تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية . قال الحافظ : وفيه نظر ; لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة ، ولأن المقاتلة إنما يشرع فيها إذا تمالأ الجميع على الترك . 

وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة فذهب عطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر وجماعة ، ومن أهل البيت أبو العباس إلى أنها فرض عين . واختلفوا ، فبعضهم قال : هي شرط ، روي ذلك عن داود ومن تبعه ، وروي مثل ذلك عن أحمد وقال الباقون : إنها فرض عين غير شرط . وذهب الشافعي في أحد قوليه ، قال الحافظ : هو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه ، وبه قال كثير من المالكية والحنفية إلى أنها فرض كفاية ، وذهب الباقون إلى أنها سنة ، وهو قول زيد بن علي والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب ، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة . وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة ، الأول : أنها لو كانت شرطا أو فرضا لبين ذلك عند التوعد كذا قال ابن بطال . ورد بأنه صلى الله عليه وسلم قد دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان . 

والثاني : أن الحديث يدل على خلاف المدعى وهو عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين ، ولو كانت الجماعة فرضا لما تركها . 

وفيه أن تركه لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقا لإمكان أن يفعلها في جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده . الثالث : قال الباجي وغيره : إن الخبر ورد مورد الزجر ، وحقيقته غير مرادة ، وإنما المراد : المبالغة ، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار . وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك . وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار ، وكان قبل ذلك جائزا ، على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان مخصصا له فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة . الرابع : تركه صلى الله عليه وسلم لتحريقهم بعد التهديد ولو كان واجبا لما عفا عنهم . قال عياض ومن تبعه : ليس في الحديث حجة ; لأنه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل . 

زاد النووي : ولو كانت فرض عين لما تركهم . وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله ، والترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك ، على أن رواية أحمد التي ذكرها المصنف فيها بيان سبب الترك . الخامس : أن التهديد لقوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة ، وهو ضعيف ; لأن قوله : " لا يشهدون الصلاة " بمعنى لا يحضرون وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة : " العشاء في الجمع " أي في الجماعة . 

وعند ابن ماجه من حديث أسامة : { لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم } . السادس : أن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لا  لخصوص ترك الجماعة ، ذكر ذلك ابن المنير . السابع : أن الحديث ورد في حق المنافقين فلا يتم الدليل ، وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم وبأنه صلى الله عليه وسلم كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم ، وقال : لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه . وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على ذلك ، وليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . 

قال في الفتح : والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث : " أثقل الصلاة على المنافقين " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلمون . . . إلخ " ; لأن هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين ، لكن المراد : نفاق المعصية لا نفاق الكفر . 

ويدل على ذلك قوله في رواية : " لا يشهدون العشاء في الجمع " وقوله في حديث أسامة : " لا يشهدون الجماعات " وأصرح من ذلك ما في رواية أبي داود عن أبي هريرة : { ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة } فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفر ; لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة ، فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء . قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة ، بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين . ويدل على ذلك قول ابن مسعود الآتي : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق . وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عمير بن أنس قال : حدثني عمومتي من الأنصار قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما شهدهما منافق " يعني العشاء والفجر . 

الثامن : أن فريضة الجماعة كانت في أول الأمر ثم نسخت ، حكى ذلك القاضي عياض . قال الحافظ : ويمكن أن يتقوى لثبوت النسخ بالوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار . قال : ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي ; لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لازم ذلك الجواز . 

التاسع : أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات . وتعقب بأن الأحاديث مصرحة بالعشاء والفجر كما في حديث الباب وغيره ولا ينافي ذلك ما وقع عند مسلم من حديث ابن مسعود أنها الجمعة لاحتمال تعدد الواقعة كما أشار إليه النووي والمحب الطبري . 

وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها ، وسيأتي التصريح بما هو الحق في صلاة الجماعة . 

فتح الباري لإبن حجر - (ج 1 / ص 148-153)
باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها 

618 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء

شرح 

( أبواب صلاة الجماعة والإمامة ) ولم يفرده البخاري بكتاب فيما رأينا من نسخ كتابه ، بل أتبع به كتاب الأذان لتعلقه به ، لكن ترجم عليه أبو نعيم في المستخرج " كتاب صلاة الجماعة " فلعلها رواية شيخه أبي أحمد الجرجاني . 

قوله : ( باب وجوب صلاة الجماعة ) هكذا بت الحكم في هذه المسألة ، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده ، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية ، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين ، لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب ، وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به ، ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن ، وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح " عن الحسن في رجل يصوم - يعني تطوعا - فتأمره أمه أن يفطر ، قال : فليفطر ولا قضاء عليه ، وله أجر الصوم وأجر البر . قيل : فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة ، قال : ليس ذلك لها ، هذه فريضة " وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين ، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه . ويحتمل أن يقال : التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية ، وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة ، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك ، وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان ، وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة ، وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها ، فلما كان لهم المذكور دالا على لازمه وهو الحضور ، ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو الاشتراط ، ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة . إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها ، وقد قيل إنه الغالب . ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد : إنها واجبة غير شرط . انتهى . 

وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية ، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية ، والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة ، وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة : منها ما تقدم . ومنها وهو ثانيها ونقله إمام الحرمين عن ابن خزيمة ، والذي نقله عنه النووي الوجوب حسبما قال ابن بزيزة إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه - صلى الله عليه وسلم - هم بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه . وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه . 

قلت : وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين . ومنها وهو ثالثها ما قال ابن بطال وغيره : لو كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته ، لأنه وقت البيان . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة ، فلما قال - صلى الله عليه وسلم - " لقد هممت إلخ " دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان . ومنها وهو رابعها ما قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة . وإنما المراد المبالغة . ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار ، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك ، وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار ، وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أبي هريرة الآتي في الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه ، فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع . ومنها وهو خامسها كونه - صلى الله عليه وسلم - ترك تحريقهم بعد التهديد ، فلو كان واجبا ما عفا عنهم ، قال القاضي عياض ومن تبعه : ليس في الحديث حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل ، زاد النووي : ولو كانت فرض عين لما تركهم ، وتعقبه ابن دقيق العيد فقال : هذا ضعيف لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله ، وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه ، على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون الحديث . ومنها وهو سادسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة ، وهو متعقب بأن في رواية مسلم : لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون ، وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد " لا يشهدون العشاء في الجميع " أي في الجماعة ، وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعا لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم . 

ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة فلا يتم الدليل ، أشار إليه الزين بن المنير ، وهو قريب من الوجه الرابع . ومنها وهو ثامنها أن الحديث ورد في حق المنافقين ، فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل ، وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم ، وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقيب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على ذلك ، فإذا ثبت أنه كان مخيرا فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . انتهى . والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة أبواب ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر الحديث ، ولقوله " لو يعلم أحدهم إلخ " لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل ، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية عجلان " لا يشهدون العشاء في الجميع " وقوله في حديث أسامة " لا يشهدون الجماعة " وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند أبي داود ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر ، لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة ، فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء ، نبه عليه القرطبي . وأيضا فقوله في رواية المقبري لولا ما في البيوت من النساء والذرية يدل على أنهم لم يكونوا كفارا لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته ، وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها ، قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة ، بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين ، ويدل عليه قول ابن مسعود " لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق " رواه مسلم ، انتهى كلامه . 

وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار قالوا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يشهدهما منافق يعني العشاء والفجر . ولا يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف ، وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف لأني أقول بل هذا يقوي ما ظهر لي أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر ، فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه مجموع الأحاديث . ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض ، ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتي واضحا في كتاب الجهاد ، وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال ، ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي بيانه في الباب الذي بعد هذا ، لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ، ومن لازم ذلك الجواز . ومنها وهو عاشرها أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات ، ونصره القرطبي ، وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء ، وفيه بحث لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها هل هي الجمعة أو العشاء ، أو العشاء والفجر معا ؟ فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض وإلا وقف الاستدلال ، لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها غير الجمعة ، أشار إليه ابن دقيق العيد ، ثم قال فليتأمل الأحاديث الواردة في ذلك . انتهى . 

وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود ، أما حديث أبي هريرة فحديث الباب من رواية الأعرج عنه يومئ إلى أنها العشاء لقوله في آخره " لشهد العشاء " وفي رواية مسلم " يعني العشاء " ولهما من رواية أبي صالح عنه أيضا الإيماء إلى أنها العشاء والفجر ، وعينها السراج في رواية له من هذا الوجه العشاء حيث قال في صدر الحديث " أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلا فغضب " فذكر الحديث . وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه " يعني الصلاتين العشاء والغداة " وفي رواية عجلان والمقبري عند أحمد التصريح بتعيين العشاء ، ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبهام . وقد أورده مسلم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاة ، وكذلك رواه السراج وغيره عن طرق عن جعفر ، وخالفهم معمر عن جعفر فقال " الجمعة " أخرجه عبد الرزاق عنه ، والبيهقي طريقه وأشار إلى ضعفها لشذوذها ، ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم فذكرالحديث ، قال يزيد : قلت ليزيد بن الأصم : يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر جمعة ولا غيرها . فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة ، وأما حديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريبا وأنه موافق لأبي هريرة . وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة ، ولا يقدح أحدهما في الآخر فيحمل على أنهما واقعتان كما أشار إليه النووي والمحب الطبري ، وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء ، وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وأحمد والحاكم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استقبل الناس في صلاة العشاء فقال : لقد هممت أني آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم . فقام ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله قد علمت ما بي ؟ وليس لي قائد - زاد أحمد - وأن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا أقدر على قائد كل ساعة . قال : أتسمع الإقامة ؟ قال : نعم . قال فاحضرها . ولم يرخص له ولابن حبان من حديث جابر قال أتسمع الأذان ؟ قال : نعم . قال : فأتها ولو حبوا وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان . 

واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة في الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة ، قالوا : لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب ، وفيه نظر ، ووراء ذلك أمر آخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى ، وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها ، وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم ، لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولا ظاهرية محضة [1] فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه ، ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى ، لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره ، أما العصران فظاهر ، وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل ولا سيما للصائم مع مضي وقتها ، بخلاف العشاء والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم ، وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضا انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار ، وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك . وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد ، وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما . وقد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض ، واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح . 

قوله : ( عن الأعرج ) في رواية السراج من طريق شعيب عن أبي الزناد سمع الأعرج . 

قوله : ( والذي نفسي بيده ) هو قسم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرا ما يقسم به ، والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله ، أي بتقديره وتدبيره [2] 

وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه ، وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقا . 

قوله : ( لقد هممت ) اللام جواب القسم ، والهم العزم وقيل دونه ، وزاد مسلم في أوله أنه - صلى الله عليه وسلم - فقد ناسا في بعض الصلوات فقال : لقد هممت فأفاد ذكر سبب الحديث . 

قوله : ( بحطب ليحطب ) كذا للحموي والمستملي بلام التعليل ، وللكشميهني والباقين " فيحطب " بالفاء ، وكذا هو في الموطأ ومعنى يحطب يكسر ليسهل اشتعال النار به . ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوزا بمعنى أنه يتصف به . 

قوله : ( ثم أخالف إلى رجال ) أي آتيهم من خلفهم ، وقال الجوهري : خالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه ، أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم ، أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم ، أو معنى أخالف أتخلف - أي عن الصلاة - إلى قصدي المذكورين ، والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان . 

قوله : ( فأحرق ) بالتشديد ، والمراد به التكثير ، يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه . 

قوله : ( عليهم ) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال ، بل المراد تحريق المقصودين ، والبيوت تبعا للقاطنين بها . وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح فأحرق بيوتا على من فيها . 

قوله : ( والذي نفسي بيده ) فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد . 

قوله : ( عرقا ) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الخليل : العراق العظم بلا لحم ، وإن كان عليه لحم فهو عرق ، وفي الحكم عن الأصمعي : العرق بسكون الراء قطعة لحم . وقال الأزهري : العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ، ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمس العظام ، يقال عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشا ، وفي المحكم : جمع العرق على عراق بالضم عزيز ، وقول الأصمعي هو اللائق هنا . 

قوله : ( أو مرماتين ) ) تثنية مرماة بكسر الميم وحكي الفتح ، قال الخليل : هي ما بين ظلفي الشاة ، وحكاه أبو عبيد وقال : لا أدري ما وجهه . ونقله المستملي في روايته في كتاب الأحكام عن الفربري قال : قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري : المرماة بكسر الميم مثل مسناة وميضاة ما بين ظلفي الشاة من اللحم ، قال عياض فالميم على هذا أصلية ، وقال الأخفش : المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها في كوم من تراب ، فأيهم أثبتها في الكوم غلب ، وهي المرماة والمدحاة . 

قلت : ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية ، وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف ، قال : ويؤيده ما حدثني . . ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي ، وهو سهم دقيق مستو غير محدد ، قال الزين بن المنير : ويدل على ذلك التثنية ، فإنها مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميها وقال الزمخشري : تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه ، ويدفعه ذكر العرق معه . ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهى به . انتهى . وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما . وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به ، مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . وفي الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة ، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة ، نبه عليه ابن دقيق العيد ، وفيه جواز العقوبة بالمال . كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم ، وفيه نظر لما أسلفناه ، ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به ، إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم . وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه - صلى الله عليه وسلم - هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة ، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد . 

وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل ، وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي كتاب الأحكام " باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة " يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها ، كما أراد - صلى الله عليه وسلم - إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم . واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها ، ونوزع في ذلك . ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه تعكر عليه . نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنها سواء قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلا رأسا أحق بذلك ، لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائما ولا غالبا ، لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب . وفي قوله في رواية أبي داود ليست بهم علة دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة ولو قلنا إنها فرض ، وكذا الجمعة . 

وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها ، ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة ، فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء . واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة ، قال ابن بزيزة : وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبا ، وهذا لا يختلف في جوازه ، واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك ، وتعقب بأنه منسوخ [3] كما قيل في العقوبة بالمال ، والله أعلم . 


الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - (ج 2 / ص 297-302)
باب فضل الجماعة والعذر بتركها 

مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة . 

قال الشافعي : " ولا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر " . 

قال الماوردي : لا اختلاف بين العلماء أن الجماعة للجمعة من فروض الأعيان ، ولا يصح أداؤها إلا في جماعة ، فوجب أن تكون الجماعة لها فرضا على الأعيان ، فأما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب الشافعي ، وسائر أصحابه أنها ليست فرضا على الأعيان ، واختلف أصحابنا : هل هي فرض على الكفاية ، أم سنة ؟ فذهب أبو العباس بن سريج ، وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية ، وذهب أبو علي بن أبي هريرة ، وسائر أصحابنا إلى أنها سنة . 

وقال داود بن علي : هي فرض على الأعيان كالجمعة ، وبه قال عطاء ، وأصحاب الحديث ، ومن الصحابة ابن مسعود ، وغيره واستدلوا بقوله تعالى : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم [ النساء : 102 ] الآية . 

فأمر بالجماعة في حال الخوف ، والشدة ولم يرخص في تركها فدل ذلك على وجوبها . 

وبما رواه مالك ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لقد هممت أن آمر بالحطب فيحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لم يشهدوا الصلاة ، وأحرق عليهم بيوتهم فلما تواعد على التخلف عنها دل على وجوبها . 

وبما رواه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر . 

وروي أن عتبان بن مالك الضرير قال : يا رسول الله ، إني رجل ضرير شاسع الدار ، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : أتجد قائدا ؟ قال : لا . فقال صلى الله عليه وسلم : " لا أجد لك رخصة . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : بيننا وبين المنافقين أن لا يحضروا المغرب ، وعشاء الآخرة ، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولو زحفا . 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لو صليتم في بيوتكم لضللتم . 

وروي عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، أنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . 

وهذا الخبر عند أهل العلم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرو عنه مسندا ، ولا صحيحا ، ولا فاسدا ، وإنما هو موقوف على علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وروي عن ابن مسعود أنه قال : " لقد رأيتنا إذا كنا مرضى ونحن نهادي إلى صلاة الجمعة بين اثنين " ، ولأنها صلاة مفروضة ، فوجب أن تكون الجماعة لها واجبة كالجمعة . 

والدلالة على ما قلناه : ما رواه الشافعي في صدر الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة . 

وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ . 

ووجه الدلالة من هذين الخبرين أن لفظة " أفضل " موضوعة للاشتراك فيما لأحدهما مزية فيما شاركه فيه . 

فإن قيل : فالمراد بهما المعذور بمرض صلاته في الجماعة أفضل من صلاته منفردا قيل : حمله على المريض ، لأن صلاة المريض مفردا كصلاته الصبح جماعة في الفضل ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا كان العبد يعمل عملا ثم مرض أمر الله سبحانه ملكين أن يكتبا له أجر عمله في صحته . 

فإن قيل : فيحمل على صلاة النافلة هي في الجماعة أفضل منها منفردا . 

قيل : لا يصح حمله على النافلة ، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل منها في الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في الجماعة إلا المكتوبة . 

ومن الدلالة على ما قلناه رواية أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وكلما كثرت كان أحب إلى الله عز وجل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الجماعة والانفراد من الصلاة مثل ما بين كثرة الجماعة وقلتهم من الفضل ، فدل ذلك على أن الجماعة غير فرض ، لأن العدول من قليل الجماعة إلى كثيرها غير فرض . 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من لم يصل في عمره صلاة واحدة في جماعة لقي الله عز وجل ، كأنه لم يصل قط فخرج ذلك منه على طريق الترغيب فيها لا من زعم وجوبها ، أوجبها في كل صلاة ، ويحمل ذلك على من يراها سنة أبدا . 

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد دخل المسجد بعد فراغ الناس من الصلاة ، فقال : من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ فلو كانت الجماعة واجبة لأنكر عليه تأخره ، ولنهاه عن مثله ، ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه ، ولأنها صلاة تؤدى جماعة ، وفرادى ، فوجب أن لا تجب الجماعة فيها كالنوافل . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة [ النساء : 102 ] . فالمراد بها تعليم صلاة الخوف ، وبيانها عند ملاقاة العدو : لأن ذلك أبلغ في حراستهم : لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه ، فلم يؤمن سطوة العدو بهم عند انتهاز الفرصة منهم لشغلهم ، ولو أمروا أن يصلوا معا لأدى ذلك إلى الظفر بهم ، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفترقوا فريقين ، فيصلي بفريق ، ويحرسهم فريق ، فلم يكن في الآية دليل على وجوب الجماعة . 

وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : ثم أخالف على رجال لم يشهدوا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم هو أن تحريق بيوتهم لنفاقهم لا لتخلفهم عن الجماعة غير أنه استدل بتخلفهم على نفاقهم . 

والدليل على أن الوعيد لأجل النفاق لا لأجل التخلف عن الجماعة شيئان : 

أحدهما : أنه لا يجوز حرق الدور ، ونهب الأموال بالتخلف عن الجماعة بالإجماع . 

والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر : " ثم أخالف إلى رجال لم يشهدوا الصلاة " . ولا خلاف أن من لم يشهد الصلاة بنفسه وأداها جماعة في منزله أنه قد أدى فرضه من غير إثم ولا معصية . 

وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر . فالمراد به نداء الجمعة الذي قال الله تعالى : ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [ الجمعة : 9 ] . وأما الجواب عن حديث عتبان بن مالك : فيحمل على أحد أمرين : إما على صلاة الجمعة ، أو على أنه سأله عن الأفضل ، والأكمل بدليل إجماعنا أن الضرير معذور بالتخلف عنها . 

وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : بيننا وبين المنافقين أن لا يحضروا المغرب وعشاء الآخرة فجوابان : أحدهما : أنه قصد به طائفة من المنافقين معروفين كعبد الله بن أبي بن سلول ، وأصحابه لتخصيص المغرب والعشاء مع استواء حكم الجماعة في كل الصلوات . 

 والثاني : أنه أخرج ذلك على جهة الحث والترغيب كقوله صلى الله عليه وسلم : بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة فكذا الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : لو صليتم في بيوتكم لضللتم كالجواب عن الخبر المتقدم ، فأما الجواب عن قول علي ، رضي الله عنه : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " فمحمول على أحد أمرين : إما على نفي الكمال ، أو على أنه لا صلاة في بيته بصلاة الإمام في مسجده .

وأما الجواب عن خبر ابن مسعود ، فمقصوده به التنبيه على فضل الجماعة ، وتحمل المشقة لها ، وليس فيه دليل على وجوبها . 

وأما قياسهم على الجمعة فالمخالف يبطل القياس على أن المعنى في الجمعة أن الجماعة إنما وجبت لها : لأن الجماعة من شرط صحتها ، ولما لم تكن الجماعة من شرط سائر الصلوات لم تكن الجماعة واجبة لها . 

فإذا تقرر ما ذكرنا أن الجماعة ليست فرضا على الأعيان ، فقد ذكرنا فيهما وجهين : 

أحدهما : هو قول أبي علي بن أبي هريرة ، وجماعة من أصحابنا أنها سنة ، ودليلنا ما تقدم ، فعلى هذا لو أطبق أهل بلد أو قرية على ترك الجماعة فقد أساءوا بتركها ، ولم يأثموا ، ويؤمروا بها ، ويؤاخذوا على تركها . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج ، وأبي إسحاق المروزي ، وغيرهما أنها فرض على الكفاية . ودليلنا ما رواه أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من ثلاثة في قرية لم تقم فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ، عليكم بالجماعة وإن الذئب يأخذ القاصية فعلى هذا إن أجمع أهل بلد على تركها فقد عصوا ، وأثموا بقعودهم عنها ، ووجب على السلطان قتالهم على تركها ، وإن قام بفعلها من تقع به الكفاية منهم ، وانتشر ظهورها بينهم سقط فرض الجماعة عنهم ، فإذا كانت قرية صغيرة ، وأقيمت الجماعة في مسجد واحد ، فانتشرت وظهرت سقط الفرض ، وكان لباقي أهلها أن يصلوا منفردين ، وإن كان البلد واسعا لم يسقط الفرض بإقامتها في مسجد واحد ، ولا بإقامتها في المنازل ، والبيوت لعدم ظهورها ، وانتشارها ، حتى تقام في عدة مساجد تظهر بها الجماعة ، وتنتشر فيسقط الفرض عن الباقين ، ويجوز أن يصلوا منفردين . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 349-340) كتاب صلاة الجماعة اعلم أن أركان الصلاة وشروطها ، لا تختلف بالجماعة والانفراد ، لكن الجماعة أفضل . فالجماعة فرض عين في الجمعة ، وأما في غيرها من المكتوبات ، ففيها أوجه . الأصح : أنها فرض كفاية . والثاني : سنة . والثالث : فرض عين قاله من أصحابنا ، ابن المنذر ، وابن خزيمة . وقيل : إنه قول للشافعي رحمه الله . فإن قلنا : فرض كفاية ، فإن امتنع أهل قرية من إقامتها ، قاتلهم الإمام ، ولم يسقط الحرج إلا إذا أقاموها ، بحيث يظهر هذا الشعار بينهم . ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع ، وفي الكبيرة ، والبلاد ، تقام في المحال . فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ، قال أبو إسحاق : لا يسقط الفرض . وخالفه بعضهم ، إذا ظهرت في الأسواق . وإن قلنا : إنها سنة فتركوها ، لم يقاتلوا على الأصح . قلت : قول أبي إسحاق أصح . ولو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد ، وأظهروها في كل البلد ، ولم يحضرها جمهور المقيمين بالبلد ، حصلت الجماعة ، ولا إثم على المتخلفين . كما إذا صلى على الجنازة طائفة يسيرة . وأما أهل البوادي ، فقال إمام الحرمين : عندي فيهم نظر ، فيجوز أن يقال : لا يتعرضون لهذا الفرض ، ويجوز أن يقال : يتعرضون له إذا كانوا ساكنين . قال : ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض ، وكذا إذا قل عدد ساكني قرية . هذا كلام الإمام . والمختار أن أهل البوادي الساكنين ، كأهل القرية ، للحديث الصحيح ما من ثلاثة في قرية ، أو بدو ، لا تقام فيهم الصلاة ، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ) . والله أعلم . هذا حكم الرجال . وأما النساء ، فلا تفرض عليهن الجماعة ، لا فرض عين ، ولا كفاية . ولكن يستحب لهن . ثم فيه وجهان . أحدهما : كاستحبابها للرجال . وأصحهما : لا يتأكد في حقهن ، كتأكدها في حق الرجال . فلا يكره لهن تركها ، ويكره تركها للرجال ، مع قولنا : هي لهم سنة . والمستحب أن تقف إمامتهن وسطهن ، وجماعتهن في البيوت أفضل . فإن أردن حضور المسجد مع الرجال ، كره للشواب ، دون العجائز . وإمامة الرجال لهن ، أفضل من إمامة النساء ، لكن لا يجوز أن يخلو بهن غير محرم . قلت : الخلاف في كون الجماعة فرض كفاية ، أم عين ، أم سنة ، هو في المكتوبات المؤديات ، أما المنذورة ، فلا يشرع فيها الجماعة . وقد ذكره الرافعي في أثناء كلامه في باب الآذان في مسألة لا يؤذن لمنذورة . وأما المقضية ، فليست الجماعة فيها فرض عين ، ولا كفاية قطعا ، ولكنها سنة قطعا . وفي الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي . وأما القضاء خلف الأداء وعكسه ، فجائز عندنا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . لكن الأولى الانفراد للخروج من خلاف العلماء . وأما النوافل ، فقد سبق في باب صلاة التطوع ما يشرع فيه الجماعة ، منها ، وما لا يشرع . ومعنى قولهم : لا يشرع ، لا تستحب فلو صلي هذا النوع جماعة جاز ، ولا يقال مكروه ، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك . والله أعلم . الفتاوى - Islam.web.net - مذاهب العلماء في حكم صلاة الجماعة الأحد 16 شعبان 1424 - 12-10-2003 رقم الفتوى: 38639 التصنيف: حكم صلاة الجماعة [ قراءة: 184461 | طباعة: 540 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال السلام عليكم و رحمة الله الرجاء ذكر العلماء الذين قالوا إن صلاة الجماعة فرض كفاية، و العلماء الذين قالوا إنها سنة مؤكدة, مع ذكر أدلتهم لرأيهم هذا، وهل هناك من علماء هذا العصر من قال بذلك؟ وجزاكم الله خيرا ا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صلاة الجماعة، فالبعض يراها سنة مؤكدة، والبعض الآخر يراها فرض كفاية، وهناك من قال بوجوبها عينا. فعند الشافعية أنها فرض كفاية، وهو الصحيح من مذهبهم، ومنهم من قال إنها سنة. قال الشيرازي في المهذب: اختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وأبو إسحاق: هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها، وهو المنصوص في الإمامة، والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. وقال النووي في المجموع شرح المهذب: والصحيح أنها فرض كفاية، وهو الذي نص عليه الشافعي في كتابه "الإمامة" كما ذكره المصنف، وهو قول شيخي المذهب: ابن سُريج وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. انتهى وعند أكثر المالكية أنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم: فرض كفاية، قال أبو الوليد الباجي في شرحه على موطأ الإمام مالك عند شرحه لحديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وهذا الذي ذكره يدل على أن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة ولا بفرض، واختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن الجماعة فرض على الكفاية، وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة، وقال داود: إن صلاة الجماعة فرض، ولا تجوز صلاة الفذ مع القدرة عليها، والدليل على صحة ذلك الخبر الذي ذكرناه، ووجه الدليل معنيان: أحدهما، أنه جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة تفضلها، لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة. والثاني، أنه حد ذلك بسبع وعشرين درجة، فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعا وعشرين درجة ولا أكثر ولا أقل، لأنه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة، فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها بدرجات معدودة مضافة إليها. انتهى. أما وجوب صلاة الجماعة، فهو الراجح عند الحنفية. ففي البحر الرائق لابن نجيم: الجماعة سنة مؤكدة، أي قوية تشبه الواجب في القوة، والراجح عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا. انتهى. وكذلك على الوجوب الحنابلة، وللتعرف على المزيد في هذا الموضوع، راجع الأجوبة التالية: 36549، 15661، 26165، 34242. والذي يدعمه الدليل في هذه المسألة هو أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على الرجال البالغين، مع الخلو من الأعذار المعتبرة التي تسقط الوجوب كما هو واضح من محتوى الفتاوى المحال إليها سابقا. والله أعلم. Link Fatwa: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=38639

Komentari

Lebih baru Lebih lama