0304. FIQIH SHALAT : HUKUM MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT DAN ANCAMANNYA


ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI· 14 MEI 2017




PERTANYAAN
> Ahmad Maulana

Assalamu'alaikum
Selamat malam para sesepuh dan semua members DHFBEM.

MENCARI KEJELASAN HUKUM
Diskripsi Masalah:
Saat saya sekolah dulu ada seorang guru wanita mengatakan bahwa bagi laki-laki yang tidak melaksanakan shalat jum'at tanpa udzur tiga kali beruturut maka ia dinyatakan kafir.

Pertanyaan:
A. Benarkah laki-laki yang meninggalkan Jum'at 3x berturut_turut dinyatakan kafir, kalau ia apakah ia ibadah yang ia lakukan setelah meninggalkan jum'at tsb tidak sah lagi karena ia dinyatakan kafir atau gimana penjelasan yang sebenarnya?
B. Ada juga yang mengatakan bagi yang meninggalkan jum'at tanpa udzur wajib bersedekah 1/1/2 dinar/mud/sho'. Kalau memang iyya adakah dasarnya?
Mohon dijawab sejelas_jelasnya.
Wassalamu'alaikum

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam Wr.Wb 

Hukum meninggalkan shalat Jum'at ditafsil sebagai berikut:
> Bila meninggalkan shalat Jum'at dengan adanya udzur seperti sakit maka boleh seperti orang sakit dan semacamnya.
> Bila meninggalkan Jum'at tanpa udzur ada dua keadaan:
* Bila ia meninggalkan Jum'at karena menentang kewajiban Jum'atnya maka hukumnya kafir secara pasti. Ini berarti apabila ia dinyatakan kafir ibadah dan amal yang lain tidak diterima karena orang kafir ibadahnya memang tidak diterima.
* Bila meninggalkan Jum'at bukan karena alasan tersebut dan ia tidak menentang kewajiban jum'atnya maka ia berdosa dan dihukumi sebagai orang fasiq dan bahkan ia dihukumi sebagai orang munafik dan dikunci serta ditutup pintu hatinya sehingga tidak lagi bisa menerima kebaikan, hal ini didasarkan beberapa hadits sebagai ancaman orang yang meninggalkan shalat Jum'at tanpa udzur tiga kali berturut-turut dan bila ia tidak bertoobat maka termasuklah ia orang-orang yang merugi, namun meski dihukumi fasiq atau munafik ia tetap dihukumi sebagai muslim.

Adapun Dalil-dalil wajibnya Jum'at sebagai berikut:

~ Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allâh dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".
(QS.Al-Jumu'ah: 9)

~ Sabda Nabi:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Jum’at itu wajib bagi setiap Muslim dengan berjama’ah, kecuali empat (golongan), yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit". (HR.Abu Dawud no.1067)

Hadits-Hadits ancaman meninggalkan shalat Jum'at diantaranya:

عن أبي الجعد الضميري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

"Dari Abu Ja'ad ad-Dhomiri ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Siapa yang meninggalkan 3 kali jumatan karena meremehkan, maka Allah akan mengunci hatinya".
(HR.At-Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa`i, Ibnu Majah dan Ad-Damiri, menurut Imam Hakim "shahih berdasarkan syarat Muslim.)

" من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق " . 

"Siapa yang meninggalkan jum'at selain udzur maka dia adalah orang munafiq". (HR.Ibn Khuzaiman dan Ibn Hibban)

مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

"Siapa yang mendengar adzan jumatan 3 kali, kemudian dia tidak menghadirinya maka dicatat sebagai orang munafik".
(Mushonnaf Abdurrozaq no. 5165) 

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

”Hendaknya orang yang suka meninggalkan jumatan itu menghentikan kebiasaan buruknya, atau Allah akan mengunci mati hatinya, kemudian dia menjadi orang ghafilin (orang lalai).” (HR. Muslim 865)

PENJELASAN:

Pertama; Yang dimaksud ditutup/dikunci hati pada hadits-hadits diatas adalah Allah tutup dan cegah hatinya dari kasih sayangnya, dan dijadikan padanya kebodohan, kering dan keras, atau menjadikan hatinya seperti hati orang munafik. Penjelasan ini dikemukakan penulis kitab Faidhul Qodir.

Dari keterangan penulis kitab Faidhul Qodir diatas bisa dipahami bahwa orang yang meninggalkan shalat Jum'at Allah tutup hatinya sehingga tidak bisa menerima kebaikan, nasehat dan bila ada yang memberi nasehat dia tidak mempedulikannya keadaan mereka laksana seperti orang-orang munafik yang benci kepada kebaikan.

Kedua; Yang dimaksud "Tiga kali/berturut-turut" sebagaimana dijelaskan penulis kitab Mirqoh al-Mafatih: ""Tiga kali Jumat" Asy-Syaukani berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah meninggalkannya secara mutlak, apakah terus menerus atau terpisah-pisah, walaupun dalam setiap tahun dia meninggalkan satu kali Jumat, maka Allah akan tutup hatinya jika dia meninggalkan yang ketiga kalinya. Inilah zahir haditsnya. Kemungkinan juga maksudnya adalah tiga kali Jumat berturut-turut. Sebagaiman disebutkan dalam sebuah hadits Anas, dari Ad-Dailamy dalam musnad Al-Firdaus, karena terus menerus melakukan perbuatan dosa menunjukkan tidak adanya perhatian." Aku katakan bahwa kemungkinan makna yang kedua, "tiga kali berturut-turut" adalah yang lebih jelas, dikuatkan oleh prinsip membawa makna mutlak kepada makna terikat. Hal ini dikuatkan oleh hadits Anas yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan perawi yang shahih dari Ibnu Abbas, bahwa siapa yang meninggalkan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, maka dia telah melempar Islam ke belakang punggungnya."

Ketiga; Yang dimaksud Munafiq dalam hadits-hadits diatas adalah munafik dalam hal perbuatan bukan keyakinan. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa orang yang meninggalkan shalat Jum'at termasuk dalam kategori munafik terbuatan yang pada dasarnya tidak mengeluarkannya dari Islam karena yang menyebabkan mengeluarkan seseorang dari Islam adalah kemunafiqan dalam bentuk keyakinan seperti orang munafiq pada zaman Nabi, ia menyatakan beriman dihadapan Nabi tapi pada dasarnya mereka mengingkari ajaran Islam. Ini juga sebagaimana penjelasan saya terdahulu bahwa selama orang yang meninggalkan Jum'at tidak menentang kewajian jum'at maka tidak dikategorikan kafir. Inilah aqidah Ahlussunnah mereka tidak mudah mengkafirkan seseorang yang melakukan dosa baik kecil atau besar namun hukum bagi mereka tetap musim meskipun melakukan dosa hanya Allahlah yang berhak menghukum mereka kafir atau tidak. Berbeda dengan kaum Khawarij yang berpendapat orang yang melakukan dosa besar dikategorikan kafir.

Terakhir: Bila meninggalkan shalat Jum'at tanpa ada udzur apakah ada keharusan membayar Kaffaroh?

Kalangan Syafi'iyyah mensunahkan membayar kaffaroh bagi yang meninggalkan shalat Jum'at tanpa udzur dengan ukuran 1 dinar atau setengah dinar meskipun hadits yang dijadikan dasar hukumnya diperselisihkan para Ulama. Perintah memberikan sedekah bagi yang meninggalkan jum'at tersebut hukumnya sunah tidak wajib. Hadits yang dimaksud adalah:

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ

“Siapa yang meninggalkan jumatan tanpa udzur, hendaknya dia bersedekah uang satu dinar. Jika dia tidak punya, bisa bersedekah setengah dinar".
(HR.Ibn Khuzaimah, Annasai dan Abu Dawud, Ahmad dan Ibn Majah)

Redaksi hadits diatas dan semakna dengannya terjadi perselisihan diantara para Ulama tentang derajatnya. Ibn Jauzi menilainya dho'if demikian juga Imam an-Nawawi dalam Al-Majmuu'. Imam Bukhari pun menyatakan haditsnya tidak sah, Imam Ahmad menyatakan tidak dikenal. Sedangkan Ad-Damiri punya pernyataan yang lebih dari itu ia menyatakan hadits tersebut Munqothi', Mudhorob. Namun, menurut Al-Hakim hadits pertama shahih lagi mardud.

Demikian juga hadits:

من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مد 

"Siapa yang meninggalkan jum'at tanpa udzur hendaklah bersedekah satu dirham atau setengah dirham atau satu sho' atau satu mud".

Kesepakatan Ulama menyatakan hadits dho'if berdasarkan penuturan Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam Al-Hakim hadits Dho'if lagi Mardud.

Yang menjadi perselisihan sanad yang bernama Samurah bin Jundub. Berikut Komentar Ulama hadits mengenai beliau:

- Ibn Jauzi berkata "Hadits tidak sah"

- Imam Bukhari berkata "Tidak sah mendengar dari Qudamah dari Samurah.

- Imam Ahmad berkata "Qudamah tidak dikenal"

- Ad-Damiri berkata "Hadits Munqothi' Mudhthorob

Wallahu A'lamu Bis Showaab

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 3 / ص 1024)
الفصل الثاني 

1371 - عن أبي الجعد الضميري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ترك ثلاث جمع تهاونا بها ، طبع الله على قلبه " . رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي . 

شرح 
الفصل الثاني 

1371 - ( عن أبي الجعد الضميري ) : بضم المعجمة وفتح الميم ، كذا في النسخ كلها ، وكتب ميرك في هامش نسخته : صوابه : الضمري ، ثم كتب تحته من بني ضمرة بن بكر بن عبد مناف اهـ . وهو الموافق لما في الكتب المعتمدة ، ففي جامع الأصول بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم ، منسوب إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف ، وكذا في المغني ، وكذا ضبطه في الأنساب وقال : منسوب إلى ضمرة ، وهم بنو ضمرة رهط عمرو بن أمية الضمري اهـ . قيل : اسمه أدرع ، وقيل : عمرو بن بكر ، وقيل : جنادة ، وقيل : عمرو بن أبي بكر ، وقال الترمذي : سألت البخاري عن اسم أبي الجعد فلم يعرفه ، وهو صحابي ، وله حديث قتل يوم الجمل نقله ميرك ، قال المؤلف : اسمه كنيته ، وقيل : اسمه وهب . ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ترك ثلاث جمع " ) : بضم الجيم وفتح الميم جمع جمعة ( " تهاونا بها " ) : قال الطيبي ، أي إهانة ، وقال ابن الملك ، أي تساهلا عن التقصير لا عن عذر ( " طبع الله " ) ، أي : ختم ( " على قلبه " ) : بمنع إيصال الخير إليه ، وقيل : كتبه منافقا . ( رواه أبو داود ، والترمذي ) : قال ميرك : وحسنه ( والنسائي ) : قال ابن الهمام : وحسنه ( وابن ماجه ، والدارمي ) : قال ميرك : والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، ولفظهما : " من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق " . 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 4 / ص 446)
" ( ثلاث جمع ) ، قال الشوكاني : " يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقاً ، سواء توالت الجمعات أو تفرقت ، حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله على قلبه بعد الثالثة ، وهو ظاهر الحديث ، ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية ، كما في حديث أنس عند الديلمي في مسند الفردوس ؛ لأن موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به " انتهى ، قلت : الاحتمال الثاني ( أي : ثلاث جمع متوالية ) هو المتعين لما تقرر في الأصول من حمل الروايات المطلقة على المقيدة ، ويؤيد حديث أنس ما رواه أبو يعلى برجال الصحيح عن ابن عباس : من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره " انتهى

شرح السيوطي لسنن النسائي - (ج 2 / ص 88)
باب التشديد في التخلف عن الجمعة 

1369 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه

شرح
1369 ( عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ) بفتح العين وكسر الباء ( عن أبي الجعد الضمري ) لا يعرف اسمه وقيل اسمه أدرع وقيل جنادة وقيل عمرو بن بكر ولم يرو عنه إلا عبيدة هذا ولم يرو له إلا هذا الحديث ( من ترك ثلاث جمع من غير عذر تهاونا ) قال أبو البقاء هو مفعول له ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال أي متهاونا ( طبع الله على قلبه ) أي ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه

عون المعبود - (ج 3 / ص 280)
باب التشديد في ترك الجمعة 

1052 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه

شرح
( عن أبي الجعد الضمري ) قال في جامع الأصول : بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم ، منسوب إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف . وفي الخلاصة : صحابي له أربعة أحاديث ( من ترك ثلاث جمع ) بضم الجيم وفتح الميم جمع جمعة ( تهاونا بها ) قال الطيبي : أي إهانة ، وقال ابن الملك : أي تساهلا عن التقصير لا عن عذر ( طبع الله ) أي ختم ( على قلبه ) يمنع إيصال الخير إليه ، وقيل كتبه منافقا قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : وحديث أبي الجعد حديث حسن . قال : وسألت محمدا يعني البخاري عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه وقال لا أعرف له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث . قال أبو عيسى : ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو . هذا آخر كلامه . وذكر الكرابيسي أن اسم أبي الجعد هذا عمرو بن بكر ، وقال غيره اسمه أدرع ، وقيل جنادة .

نيل الأوطار - (ج 3 / ص 264-267)
أبواب الجمعة . 

باب التغليظ في تركها 

1179 - ( عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : { لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم } رواه أحمد ومسلم ) . 

1180 - ( وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره : { لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين } رواه مسلم ، ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس ) . 

1181 - ( وعن أبي الجعد الضمري - وله صحبة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه } رواه الخمسة ، ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه ) . 

شرح
حديث أبي الجعد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبزار . وصححه ابن السكن ، وأبو الجعد ، قال الترمذي عن البخاري : لا أعرف اسمه ، وكذا قال أبو حاتم ، وذكره الطبراني في الكنى من معجمه ، وقيل : اسمه أدرع ، وقيل جنادة ، وقيل : عمرو . وقد اختلف في هذا الحديث على أبي سلمة ، فقيل : عن أبي الجعد . قال الحافظ : وهو الصحيح ، وقيل عن أبي هريرة وهو وهم ، قاله الدارقطني في العلل ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة وهو حسن وقد اختلف فيه . وحديث جابر الذي أشار إليه المصنف رحمه اللهأخرجه أيضا النسائي وابن خزيمة والحاكم بلفظ : { من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه } قال الدارقطني : إنه أصح من حديث أبي الجعد . 

ولجابر حديث آخر بلفظ : { إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا ، فمن تركها استخفافا بها وتهاونا ألا فلا جمع الله له شمله ، ألا ولا بارك الله له ، ألا ولا صلاة له } أخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده عبد الله البلوي وهو واهي الحديث وأخرجه البزار من وجه آخر وفيه علي بن زيد بن جدعان . قال الدارقطني : إن الطريقين كليهما غير ثابت . وقال ابن عبد البر : هذا الحديث واهي الإسناد انتهى وفي الباب عن ابن عمر حديث آخر غير ما ذكر المصنف عند الطبراني في الأوسط بلفظ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ألا عسى أحد منكم أن يتخذ الضبنة من الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة تأتي الجمعة فلا يشهدها ثلاثا فيطبع الله على قلبه } وسيأتي نحوه في الباب الذي بعد هذا من حديث أبي هريرة . والضبنة الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون : هي ما تحت يدك من مال أو عيال . وعن ابن عباس حديث آخر غير الذي ذكره المصنف عند أبي يعلى الموصلي : { من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره } هكذا ذكره موقوفا ، وله حكم الرفع ، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي كما قال العراقي . 

وعن سمرة عند أبي داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم : { من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار ، فإن لم يجد فنصف دينار } . 

وعن أسامة بن زيد عند الطبراني في الكبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من ترك ثلاث جمع من غير عذر كتب من المنافقين } وفي إسناده جابر الجعفي ، وقد ضعفه الجمهور . 

وعن أنس عند الديلمي في مسند الفردوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه } . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتها ثم سمع النداء ولم يأتها ثلاثا طبع على قلبه فجعل قلب منافق } قال العراقي : وإسناده جيد . 

وعن عقبة بن عامرعند أحمد في حديث طويل فيه { أناس يحبون اللبن ويخرجون من الجماعات ويدعون الجمعات } وفي إسناده ابن لهيعة . 

وعن أبي قتادة عند أحمد أيضا بنحو حديث جابر الأول . وعن كعب بن مالك عند الطبراني في الكبير بنحو حديث أبي هريرة وابن عمر المذكور في الباب

قوله : ( يتخلفون عن الجمعة ) قال في الفتح : قد اختلف في تسمية اليوم بالجمعة مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية : العروبة ، بفتح العين وضم الراء وبالموحدة ، فقيل : سمي بذلك لأن كمال الخلق جمع فيه ذكره أبو حذيفة عن ابن عباس وإسناده ضعيف . وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه . ورد ذلك من حديث سلمان . عند أحمد وابن خزيمة وغيرهما ، وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي ، وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف ، وهذا أصح الأقوال . ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة وكانوا يسمونه يوم العروبة ، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه . وقيل : لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه ويذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ، ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي . روى ذلك الزبير في كتاب النسب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا ، وبه جزم الفراء وغيره . وقيل : إن قصيا هو الذي كان يجمعهم ، ذكره ثعلب في أماليه . وقيل : سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه ، وبهذا جزم ابن حزم فقال . : إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية وأنه كان يسمى : يوم العروبة . قال الحافظ : وفيه نظر ، فقد قال أهل اللغة : إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية . وقالوا في الجمعة : هو يوم العروبة فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى : أول أهون . جبار . دبار . مؤنس . عروبة . شبار . قال الجوهري : وكانت العرب تسمي يوم الاثنين : أهون ، في أسمائهم القديمة ، وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها اسما وهي هذه المتعارفة كالسبت والأحد . . . إلخ . وقيل : إن أول من سمى الجمعة العروبة كعب بن لؤي ، وبه جزم بعض أهل اللغة . والجمعة بضم الميم على المشهور وقد تسكن ، وقرأ بها الأعمش ، وحكى الفراء فتحها ، وحكى الزجاج كسرها . قال النووي : ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال : همزة ولمزة ، لكثير الهمز واللمز ونحو ذلك . 

قوله : ( لقد هممت . . . إلخ ) قد استدل بذلك على أن الجمعة من فروض الأعيان . وأجيب عن ذلك بأجوبة قدمنا ذكرها في أبواب الجماعة ، وسيأتي بيان ما هو الحق . قوله : ( ودعهم ) أي تركهم . قوله : ( أو ليختمن الله تعالى ) . 

الختم : الطبع والتغطية . قال القاضي عياض : اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا ، فقيل : هو إعدام اللطف وأسباب الخير . وقيل : هو خلق الكفر في صدورهم ، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة ، يعني الأشعرية . وقال غيرهم : هو الشهادة عليهم . وقيل : هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم ليعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم . قال العراقي : والمراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب منافق ، كما تقدم في حديث ابن أبي أوفى ، وقد قال تعالى في حق المنافقين : { فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون } . قوله : ( ثلاث جمع ) يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقا سواء توالت الجمعات أو تفرقت ، حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله تعالى على قلبه بعد الثالثة وهو ظاهر الحديث ، ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية كما تقدم في حديث أنس ، لأن موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة . 

قوله : ( تهاونا ) فيه أن الطبع المذكور إنما يكون على قلب من ترك ذلك تهاونا ، فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيد بالتهاون ، وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بعدم العذر كما تقدم . وقد استدل بأحاديث الباب على أن الجمعة من فروض الأعيان . وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين . وقال ابن العربي : الجمعة فرض بإجماع الأمة . 

وقال ابن قدامة في المغني : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة . وقد حكى الخطابي الخلاف في أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات ، وقال : قال أكثر الفقهاء : هي من فروض الكفايات ، وذكر ما يدل على أن ذلك قول للشافعي ، وقد حكاه المرعشي عن قوله القديم ، قال الدارمي : وغلطوا حاكيه . وقال أبو إسحاق المروزي : لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي ، وكذلك حكاه الروياني عن حكاية بعضهم وغلطه . 

قال العراقي : نعم هو وجه لبعض الأصحاب . قال : وأما ما ادعاه الخطابي من أن أكثر الفقهاء قالوا : إن الجمعة فرض على الكفاية ففيه نظر ، فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب . قال ابن العربي : وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة ، ثم قال : قلنا : له تأويلان : أحدهما : أن مالكا يطلق السنة على الفرض . 

الثاني : أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيه سائر الصلوات حسب ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون ، وقد روى ابن وهب عن مالك : " عزيمة الجمعة على كل من سمع النداء " انتهى . ومن جملة الأدلة الدالة على أن الجمعة من فرائض الأعيان قول الله تعالى : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا } . ومنها حديث طارق بن شهاب الآتي في الباب الذي بعد هذا . ومنها حديث حفصة الآتي أيضا . ومنها ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، ثم هذا يومهم الذي فرض الله تعالى عليهم واختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له فالناس لنا تبع فيه } الحديث . وقد استنبط منه البخاري فرضية صلاة الجمعة وبوب عليه باب فرض الجمعة ، وصرح النووي والحافظ بأنه يدل على الفرضية ،  قال لقوله صلى الله عليه وسلم : { فرض الله تعالى عليهم فهدانا له } فإن التقدير : فرض عليهم وعلينا ، فضلوا وهدينا . 

وقد وقع عند مسلم في رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ : " كتب علينا " وقد أجاب عن هذه الأدلة من لم يقل بأنها فرض عين بأجوبة : إما عن حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف فيما تقدم في الجماعة . وإما عن سائر الأحاديث المشتملة على الوعيد ، فبصرفها إلى من ترك الجمعة تهاونا حملا للمطلق على المقيد ، ولا نزاع في أن التارك لها تهاونا مستحق للوعيد المذكور ، وإنما النزاع فيمن تركها غير متهاون 

وأما عن الآية فما يقضي به آخرها ، أعني قوله : { ذلكم خير لكم } . من عدم فرضية العين . وأما عن حديث طارق فما قيل فيه من الإرسال وسيأتي . وأما عن حديث أبي هريرة الآخر فبمنع استلزام افتراض يوم الجمعة على من قبلنا افتراضه علينا . وأيضا ليس فيه افتراض صلاة الجمعة عليهم ولا علينا . 

وقد ردت هذه الأجوبة بردود . والحق أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع النداء ، ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق وأم سلمة الآتيين لكانا مما تقوم به الحجة على الخصم . والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال ستعرف اندفاعه . وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا لا يتسع هو ورحبته لكل المسلمين ، وما كانت تقام الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم بأمره إلا في مسجده ، وقبائل العرب كانوا مقيمين في نواحي المدينة مسلمين ولم يؤمروا بالحضور مدفوع بأن تخلف المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به وأمر رسوله والتوعد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة إلا على فرض تقريره صلى الله عليه وسلم للمتخلفين على تخلفهم واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته صلى الله عليه وسلم من المسلمين ، وكلاهما باطل . 

أما الأول : فلا يصح نسبة التقرير إليه بعد همه بإحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطبع على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقين . وأما الثاني : فمع كونه قصرا للخطابات العامة بدون برهان ، ترده أيضا تلك التوعدات للقطع بأنه لا معنى لتوعد الحاضرين ولتصريحه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الوعيد للمتخلفين ، وضيق مسجده صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الفرضية إلا على فرض أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له من الناس أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه وفي سائر البقاع ، وكلاهما باطل . 

أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فكذلك أيضا لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلا وشرعا . لا يقال عدم أمره صلى الله عليه وسلم بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب . لأنا نقول : الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين ، ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده صلى الله عليه وسلم لا يمكنه الوفاء بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره ، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه ، كما تقرر في الأصول . 

شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 464)
باب التغليظ في ترك الجمعة 

865 وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين

شرح
قوله : ( سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ) فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها . وقوله : ( ودعهم ) أي تركهم . وفيه أن الجمعة فرض عين ، ومعنى الختم الطبع والتغطية قالوا في قول الله تعالى : ختم الله على قلوبهم أي طبعه . ومثله ( الرين ) فقيل : الرين اليسير من الطبع ، والطبع اليسير من الأقفال ، والأقفال أشدها . قال القاضي : اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا فقيل : هو إعدام اللطف وأسباب الخير ، وقيل : هو خلق الكفر في صدورهم وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة . قال غيرهم : هو الشهادة عليهم ، وقيل : هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم . 

فيض القدير - (ج 6 / 102-103)
8589 - ( من ترك ثلاث جمع تهاونا بها ) أي إهانة وعدل إلى التفاعل للدلالة على أن الجمعة شأنها أنها أعلى رتبة وأرفع مكانة من أن يتصور فيه الاستهانة بوجه فلا يقدر أحد على إهانته إلا تكلفا وزورا قال أبو البقاء : وتهاونا منصوب على أنه مفعول له ويجوز أن يكون منصوبا في موضع الحال أي متهاونا ( طبع الله على قلبه ) أي ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه وجعل فيه الجهل والجفاء والقسوة أو صير قلبه قلب منافق . والطبع بالسكون الختم وبالتحريك الدنس وأصله من الوسخ يغشى السيف ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الآثام والقبائح 
( حم 4 ك ) في المناقب ( عن أبي الجعد ) الضمري ويقال الضميري بالتصغير قال الترمذي عن البخاري : لا أعرف اسمه وقال : لا أعرف له إلا هذا الحديث لكن ذكر العسكري أن اسمه الأقرع وقيل جنادة صحابي له حديث قتل يوم الجمل قال الحاكم مرة : هو على شرط مسلم وأخرى : سكت قال الذهبي في التلخيص : هو حسن وقال في الكبائر : سنده قوي وعده المصنف في الأحاديث المتواترة

8590 - ( من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين ) أراد النفاق العملي قال في فتح القدير : صرح أصحابنا بأن الجمعة فرض آكد من الظهر وبإكفار جاحدها 
<فائدة> قال الغزالي : اختلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا جماعة فقال : في النار فلم يزل يتردد إليه شهرا يسأله عن ذلك فيقول : في النار 
( طب عن أسامة بن زيد ) قال الهيثمي : فيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند الأكثر لكن له شاهد صحيح وهو خبر أبي يعلى عن الحبر يرفعه من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح

حاشية تحفة المريد على جوهرة التوحيد - (ج 1 / ص 112)
لا نكفر مؤمنا  بالوزر) مفرع على ما ذكر أي فلا نكفر بالنون أي معاشر أهل السنة أو بالتاء أي أيها المخاطب أحدا من المؤمنين بارتكاب الذنب صغيرة كان الذنب أو كبيرة عالما كان مرتكبه أو جاهلا بشرط أن لا يكون ذلك الذنب من المكفرات كإنكار علمه تعالى بالجزئيات والا كفر مرتكبه قطعا وبشرط أن لا يكون مستحلا له وهو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وإلا كفر باستحلاله لذلك وخالفت الخوارج فكفروا مرتكب الذنوب وجعلوا جميع الذنوب كبائر كما سيأتي (ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه)

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ( ج 3 / ص 116-119)
248 217 - وأما حديثه في هذا الباب عن صفوان بن سليم قال مالك : لا أدري أعن النبي - عليه السلام - أم لا أنه قال : " من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع الله على قلبه " . 

شرح
6140 - فإن هذا الحديث مروي عن النبي - عليه السلام - من وجوه . 

6141 - منها حديث أبي الجعد الضمري ، وكانت له صحبة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من ترك الجمعة ثلاث مرات " . ومنهم من يقول فيه : ثلاث جمع . " تهاونا طبع الله على قلبه " . 

6142 - وهو حديث مدني رواه محمد بن عمر بن علقمة ، عن عبيدة بن سفيان ، عن أبي الجعد الضمري ، عن النبي ، عليه السلام . 

[ ص: 116 ] 6143 - وقد رواه بعضهم عن محمد بن عمر ، وعن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي والأول عندي أولى بالصواب . 

6144 - وقد ذكرناه بالأسانيد في " التمهيد " . 

6145 - وحديث أبي قتادة أيضا مدني عن النبي - عليه السلام - في معناه رواه الدراوردي ، وسليمان بن بلال ، عن أسيد بن أبي أسيد البراد ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من ترك الجمعة ثلاثا - من غير عذر - طبع الله على قلبه " . 

6146 - قال أبو عمر : يرويه غير سليمان والدراوردي ، عن أسيد بن أبي أسيد ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن جابر ، ورواية سليمان والدراوردي أولى بالصواب إن شاء الله . 

6147 وفيه : " من غير ضرورة " . 

6148 - وقد ذكرنا في " التمهيد " معنى الضرورة ، وما هي ، وما الذي يتخلف له الصحيح عن الجمعة ، وأتينا بما للعلماء في ذلك هنالك والحمد لله . 

6149 - وأما التشديد في تركها فروي عن النبي - عليه السلام - من حديث ابن عمر ، وحديث ابن عباس ، وحديث أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين " . 

6150 - وقد ذكرتها بأسانيدها في " التمهيد " . 

6151 - والختم على القلوب مثل الطبع عليها . 

وهذا وعيد شديد ; لأن من طبع على قلبه وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا . 

6152 - وقد قال عبد الله بن مسعود ، والحسن البصري : إن الصلاة التي أراد النبي - عليه السلام - أن يحرق على من تخلف عنها - هي الجمعة . 

6153 - ذكره ابن أبي شيبة عن الفضل بن دكين ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، وعن عفان ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن وهي عن سفيان الثوري وابن المبارك ومروان بن معاوية ، عن عوف الأعرابي ، عن سعيد بن أبي الحسن ، عن عبد الله بن عباس أنه قال : " من ترك ثلاث جمعات متواليات - من غير عذر - فقد نبذ الإسلام وراء ظهره " . 

6154 - وروى جرير وعبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد أن رجلا سأل ابن عباس شهرا كل يوم يسأله عنها : ما تقول في رجل يصوم النهار ، ويقوم الليل ، ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة ؟ فكان ابن عباس يقول في ذلك كله : صاحبك في النار . 

6155 - وهذا يحتمل أن يكون ابن عباس عرف حال المسئول عنه باعتقاد مذهب الخوارج في ترك الصلاة مع الجماعة والتهمة باستحلال دماء المسلمين وتكفيرهم ، وأنه لذلك ترك الجمعة والجماعة معهم ، فأجابه بهذا الجواب ; تغليظا في سوء مذهبه . 

6156 - وقد ذكرنا في " التمهيد " حديث علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبهم فقال في خطبته : " إن الله فرض عليكم الجمعة في يومي هذا وفي عامي هذا ، فمن تركها - جحودا بها واستخفافا لحقها - فلا جمع الله عليه شمله ، ولا بارك له في أمره . ألا ولا صلاة له ، ولا زكاة له ، ولا صوم له ، ولا حج له إلا أن يتوب . فمن تاب تاب الله عليه " في حديث طويل ذكرته من طرق في " التمهيد " وقد بان فيه أن الوعيد المذكور إنما هو لمن تركها جحودا بها واستخفافا بحقها . 

6157 - وفي قوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " ( الجمعة : 9 ) - كفاية في وجوب الجمعة على من سمع النداء . 

6158 - وأجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر ، بالغ ، ذكر ، يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار وهو من أهل المصر ، غير مسافر . 

6159 - وأجمعوا أنه من تركها وهو قادر على إتيانها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك ، إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا عنها . 

6160 - وأجمعوا أنه بتركها ثلاث مرات - من غير عذر - فاسق ساقط الشهادة . 

6161 - وقيل ذلك فيمن تركها عامدا مرة واحدة من غير تأويل ولا عذر . 

6162 - فإن قال بعض أهل الجهل : إنه روى ابن وهب ، عن مالك أن شهودها سنة فالجواب عن ذلك : أن شهودها سنة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف في إيجاب الجمعة عليهم ، وأما أهل الأمصار فلا . 

عون المعبود - (ج 3 / ص 293-294)
باب الجمعة للمملوك والمرأة 

1067 حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحق بن منصور حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا

شرح
( عن طارق بن شهاب ) بن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي أدرك الجاهلية ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس منه سماع وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلاثا وثلاثين أو أربعا وثلاثين غزوة وسرية ، ومات سنة اثنين وثمانين ذكره في السبل ( قال الجمعة حق ) أي ثابت فرضيتها بالكتاب والسنة ( واجب ) أي فرض مؤكد ( على كل مسلم ) فيه رد على القائل بأنها فرض كفاية ( في جماعة ) لأنها لا تصح إلا بجماعة مخصوصة بالإجماع ، وإنما اختلفوا في العدد الذي تحصل به وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة وقال : اثنان سوى الإمام . وقال ابن حجر المكي : ومذهبنا أنه لا بد من أربعين كاملين . 

قلت : ويجيء تحقيق ذلك في شرح الباب الآتي ( أو امرأة ) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء ، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك ، وأما العجائز فقال الشافعي : يستحب لهن حضورها ( أو صبي ) : فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه ( أو مريض ) فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة ، وقد ألحق به الإمام أبو حنيفة الأعمى ، وإن وجد قائدا لما في ذلك من المشقة . وقال الشافعي : إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا . 

قال البيهقي في المعرفة : وعند الشافعي لا جمعة على المريض الذي لا يقدر على شهود الجمعة إلا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقة غير محتملة ، وكذلك من كان في معناه من أهل الأعذار . انتهى 

وقوله " عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " هكذا في النسخ بصورة المرفوع . قال السيوطي : وقد يستشكل بأن المذكورات عطف بيان لأربعة وهو منصوب لأنه استثناء من موجب ، والجواب أنها منصوبة لا مرفوعة وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف ويكتبوا عليه تنوين النصب ذكره النووي في شرح مسلم . 

قال السيوطي : ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة ، ورأيته في خط الذهبي في مختصر المستدرك : وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبر مبتدأ انتهى . 

قال الخطابي : أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن ، فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد الجمعة إذا كان مخارجا ، وكذا قال الأوزاعي ، وأحسب أن مذهب داود إيجاب الجمعة عليه . 

وقد روي عن الزهري أنه قال إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة . وعن إبراهيم النخعي نحو من ذلك . وفيه دلالة على أن فرض الجمعة من فروض الأعيان ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقد علق القول فيه . وقال أكثر الفقهاء هو من فروض الكفاية وليس إسناد هذا الحديث بذاك . وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه قد لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى . ويجيء الجواب عن ذلك . 

( ولم يسمع منه شيئا ) وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : ليست له صحبة والحديث الذي رواه مرسل انتهى . 

وقال البيهقي في المعرفة : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا عبيد بن محمد العجلي حدثني العباس بن عبد المطلب العنبري حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أسنده عبيد بن محمد وأرسله غيره ، فذكر البيهقي : بإسناده رواية أبي داود ثم قال أحمد : البيهقي هذا هو المحفوظ مرسل وهو مرسل جيد وله شواهد ذكرناها في كتاب السنن وفي بعضها المريض وفي بعضها المسافر . انتهى كلام البيهقي . 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : " رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وغزوت في خلافة أبي بكر " . قال ابن حجر : وهذا إسناد صحيح ، وبهذا الإسناد قال : قدم وفد بجيلة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ابدءوا بالأحمسيين ودعا لهم قال الحافظ ابن حجر إذا ثبت أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو صحابي على الراجح ، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح . 

وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته . انتهى . وقال الحافظ زين العراقي : فإذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور إنما خالف فيه أبو إسحاق الإسفراييني بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة انتهى قلت : على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية الحاكم والبيهقي من ذكر أبي موسى . 

وفي الباب عن جابر عند الدارقطني والبيهقي وتميم الداري عند العقيلي والحاكم أبي أحمد وابن عمر عند الطبراني في الأوسط وكلها ضعيفة . قاله الحافظ في التلخيص . 

وعن أم عطية بلفظ : " نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا " أخرجه ابن خزيمة . وقد استدل بهذه الروايات على أن الجمعة من فرائض الأعيان ، وهذا هو الحق والله أعلم . قاله في غاية المقصود .

إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 61)
(قوله: قال في المجموع: يستحب إلخ) الاولى ذكره في باب الجمعة، وإن كان له مناسبة هنا من جهة أن أعذار الجمعة كأعذار الجماعة.
(وقوله: لخبر أبي داود وغيره) قال في الزواجر: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار وفي رواية للبيهقي: بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع، أو مد.
وفي أخرى لابن ماجه مرسله: أو صاع حنطة، أو نصف صاع.
اه.
والله سبحانه تعالى أعلم.

الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 393)
وفي رواية للبيهقي : { بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مد } .
وفي أخرى لابن ماجه مرسلة : { أو صاع حنطة أو نصف صاع } .

أسنى المطالب - (ج 4 / ص 8)
( فرع ) قال في المجموع قال الماوردي يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لخبر { من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار } رواه أبو داود وغيره بسند ضعيف قال وروي { فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع } وفي رواية { بمد أو نصف مد } واتفقوا على ضعفه وقول الحاكم أنه صحيح مردود

المجموع - (ج 4 / ص 491)
(فصل) في مسائل تتعلق بالجمعة (احداها) قال صاحب الحاوى يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر ان يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف دينار " قال ولا يلزمه ذلك لان الحديث ضعيف وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه " من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فنصف دينار " وهو حديث ضعيف الاسناد مضطرب منقطع وروى " فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع " وفى رواية " مد أو نصف مد " واتفقوا علي ضعفه وأما قول الحاكم أنه حديث صحيح فمردود فانه متساهل

فيض القدير - (ج 6 / ص 101)
8582 - ( من ترك الجمعة ) ممن تلزمه ( من غير عذر ) وهو من أهل الوجوب ( فليتصدق ) ندبا مؤكدا ( بدينار ) أي مثقال إسلامي ( فإن لم يجد فبنصف دينار ) فإن ذلك كفارة الترك والأمر للندب لا للوجوب 
( حم د ن هـ حب ك ) من حديث قدامة ( عن سمرة ) بن جندب قال ابن الجوزي : حديث لا يصح قال البخاري : لا يصح سماع قدامة من سمرة وقال أحمد : قدامة لا يعرف اه . وقال الدميري : حديث منقطع مضطرب وذكر نحوه ابن القيم

8583 - ( من ترك الجمعة بغير عذر ) وهو من أهل الوجوب ( فليتصدق ) ندبا مؤكدا ( بدرهم ) فضة ( أو نصف درهم أو صاع أو مد ) وفي رواية أو نصف صاع وفي أخرى أو نصف مد وقد وقع التعارض بين هذا الحديث وما قبله ويمكن أن يقال في الجمع إن هذا بالنسبة لأصل السنة وأما كماله فلا يحصل إلا بما ذكر في الأول 
( هق عن سمرة ) بن جندب قال الدميري : اتفقوا على ضعف هذه الروايات كلها وقول الحاكم حديث ضعيف مردود وهذا مع ما قبله اضطراب يضعف لأجله

صحيح ابن خزيمة - (ج 3 / ص 177-178)
باب الأمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر فإني لا أقف على سماع قتادة عن قدامة بن وبرة ولست أعرف قدامة بعدالة و لا جرح

1861 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا أبو داوود و يزيد بن هارون قالا جميعا : و حدثنا أبو موسى ثنا يزيد بن هارون أنا همام و حدثنا أبو موسى نا أبو داود نا همام و حدثنا أحمد بن منيع ثنا أبو عبيدة ـ يعني الحداد ـ و حدثنا همام و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن قدامة بن وبرة العجيلي عن سمرة بن جندب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار 
لم يقل ابن منيع : العجيلي و في خبر وكيع : من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار 
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داود ثنا همام بهذ الإسناد نحوه و لم يقل العجيلي 
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داوود ثنا همام أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة بمثله 
قال الأعظمي : إسناده ضعيف قدامة بن وبرة مجهول

التيسير بشرح الجامع الصغير - المناوي - (ج 2 / ص 791)
من ترك الجمعة ( ممن تلزمه ( من غير عذر فليتصق بدينار ) أي مثقال اسلامي ( فان لم يجد فبنصف دينار ) فان ذلك كفارة الترك والامر للندب لا للوجوب ( حم دن ه ك عن سمرة ) بن جندب وفيه انقطاع وضعف
( من ترك الجمعة من غير عذر ) وهو من أهل الوجوب ( فليتصدق ) ندبا مؤكدا ( بدرهم ) فضة ( أو نصف درهم أو صاع أو مد ) وفي رواية أو نصف صاع وفي أخرى أو نصف مد ( هق عن سمرة ) قال الترمذي اتفقوا على ضعفه

عون المعبود - (ج 3 / ص 281)
باب كفارة من تركها 

1053 حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار قال أبو داود وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن

شرح

( العجيفي ) مصغرا نسبة إلى عجيف بن ربيعة ( عن سمرة بن جندب ) بضم الدال وفتحها ( فليتصدق ) الأمر للتصدق لدفع إثم الترك ( بدينار ) في الأزهار أي كفارة ( فإن لم يجد ) أي الدينار كماله ( فبنصف دينار ) أي فليتصدق بنصفه قال ابن حجر المكي : وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك أي بالكلية حتى ينافي خبر من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم . وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل ، فلا ينافي ذكر الدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه في الرواية الآتية ، لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به الندب . قال العلامة السندي : والحكم للتصدق لأن الحسنات يذهبن السيئات ، والظاهر أن الأمر للاستحباب ولذلك جاء التخيير بين الدرهم والنصف ، ولا بد من التوبة مع ذلك ، فإنها ماحية للذنب . انتهى . وقال المنذري : وأخرجه النسائي . وقيل ليحيى بن معين : من قدامة بن وبرة وما حاله ؟ قال : ثقة . وقال أحمد بن حنبل : قدامة بن وبرة لا يعرف . وحكي عن البخاري أنه قال : لا يصح سماع قدامة من سمرة . 

( هكذا رواه خالد ) حديث خالد أخرجه النسائي بقوله : أخبرنا نصر بن علي أنبأنا نوح عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من ترك الجمعة متعمدا فعليه دينار فإن لم يجد فنصف دينار انتهى وأيضا أخرج ابن ماجه نحوه .

السنن النسائي - (ج 1 / ص 41)
باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر
10- أخْبَرَنَا أحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
" مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ ".

Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1325939384120710/

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0304-fiqih-shalat-hukum-meninggalkan-shalat-jumat-dan-ancamannya/1326191857428796/

Komentari

Lebih baru Lebih lama