ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·9 NOVEMBER 2016
PERTANYAAN
> Miftah Bintang Trisula
Apakah oranng pikun atau orang yang sudah tuA sampai pikun tetap di wajibkan untuk mnjalankan kwajiban sebagai muslim
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Salah satu syarat diwajibkan shalat adalah sehat akalnya. Oleh sebab itu bagi orang yang sudah sangat tua yang sudah hilang akalnya tidak diwajibkan melakukan kewajiban seperti shalat dan puasa. Namun bila orang yang sangat tua tersebut akalnya masih waras maka shalatlah semampunya jika tidak mampu dalam keadaan berdiri boleh duduk, jika tidak mampu duduk lakukanlah dalam keadaan berbaring jika juga tidak mampu paling tidak dengan isyarat apabila juga tidak mampu maka jalan terakhir ialah dengan kedipan mata atau dengan hati. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa selama akal seorang Muslim masih waras maka kewajiban shalat tidak menjadi gugur atasnya. Tetapi, jika orang pikun tersebut sudah hilang akalnya maka tidak diwajibkan baginya melakukan shalat.
Ketentuan di atas berdasarkan sebuah hadits :
رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
“Pena catatan amal diangkat (amalnya tidak dicatat) untuk tiga orang: orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balig, dan orang gila sampai dia sembuh atau berakal.” (H.R. An-Nasa’i dan Abu Daud)
وإنـما يجِبُ صَوْمُ رَمَضانَ (علـى) كل مُكلِّفٍ ــــ أي بـالغ ــــ عاقِلٍ، (مُطيقٍ له) أي للصوم حِسّاً، وشَرعاً، فلا يجبُ علـى صَبـيّ، ومـجنونٍ، ولا علـى من لا يُطيقُه ــــ لِكَبِرٍ، أو مَرَضٍ لا يُرْجى بَرْؤه، ويَـلزمهُ مِدّ لكل يوم
Fath al-Mu'iin Hamisy I'aanah II/220
تجب الصلاة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، بالغ عاقل طاهر –إلى أن قال- وكذلك لا يجب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من الجنون والإغماء، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل" (رواه أبو داود: 4403، وغيره). [يحتلم: يبلغ]. فالحديث ورد في المجنون، وقيس عليه كل من زال عقله بسبب عذر فيه
Al-Fiqh al-Manhaji ala Madzhab As-Syafi'ii I/111-112
وَخَرِفَ الرَّجُلُ خَرَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَسَدَ عَقْلُهُ لِكِبَرِهِ فَهُوَ خَرِفٌ اهـ
اشباه والنظائر صحـ : 213 مكتبة دار الكتب العلمبة
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إسْحَاقَ الْعَقْلُ صِفَةٌ يُمَيَّزُ بِهَا الْحَسَنُ وَالْقَبِيحُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُزِيلُهُ الْجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ وَالنَّوْمُ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ الْجُنُونُ يُزِيلُهُ وَالإِغْمَاءُ يَغْمُرُهُ وَالنَّوْمُ يَسْتُرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّائِمِ وَذَكَرَ الْخَرِفَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ لأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ الْعَقْلِ بِالْكِبَرِ وَلا يُسَمَّى جُنُونًا لأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةِ وَيَقْبَلُ الْعِلاجَ وَالْخَرَفُ خِلافُ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى يَعْقِلَ لأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لا يَبْرَأُ مِنْهُ إلَى الْمَوْتِ قَالَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْخَرَفَ رُتْبَةٌ بَيْنَ الإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَهِيَ إلَى الإِغْمَاءِ أَقْرَبُ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَةَ قَدْ يَشْتَرِكُونَ فِي أَحْكَامٍ وَقَدْ يَنْفَرِدُ النَّائِمُ عَنْ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ تَارَةً يَلْحَقُ بِالنَّائِمِ وَتَارَةً يَلْحَقُ بِالْمَجْنُونِ وَبَيَانُ ذَلِكَ بِفُرُوعٍ الأَوَّلُ الْحَدَثُ يَشْتَرِكُ فِيهِ الثَّلاثَةُ الثَّانِي اسْتِحْبَابُ الْغُسْلِ عِنْدَ الإِفَاقَةِ لِلْمَجْنُونِ وَمِثْلُهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الثَّالِثُ قَضَاءُ الصَّلاةِ إذَا اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الْوَقْتَ يَجِبُ عَلَى النَّائِمِ دُونَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ
Al-Mishbaah al-Muniir Hal. 168
فَإِنْ طَرَأَ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِهَا كَحَيْضٍ أَوْجُنُوْنٍ أَوْإِغْمَاءٍ وَكَانَ طُرُوُّهُ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا مَا أَيْ زَمَنٌ يَسَعُهَا أَيْ يَسَعُ أَرْكَانَهَا فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُمْكِنُهُ تَقْدِيْمُ الطُّهْرِ عَلَى الْوَقْتِ كَسَلِمٍ غَيْرَ مُتَيَمِّمٍ وَبَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لاَيُمْكِنُهُ تَقْدِيْمُهُ لِنَحْوِ سَلِسٍ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا كَمُتَيَمِّمٍ لَزِمَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ قَضَاؤُهَا أَيْ قَضَاءُ صَلاَةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ِلإِدْرَاكِهِ مِنْ وَقْتِهَا مَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا فِيْهِ فَلاَ يَسْقُطُ بِمَا طَرَأَ أَوْ زَوَالُ الْمَانِعِ كَأَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْطَهُرَتْ أَوْأَسْلَمَ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ جُزْءٌ مِنَ الْوَقْتِ وَلَوْكَانَ قَدْرُ ذَلِكَ الْجُزْءِ قَدْرَ زَمَنِ تَكْبِيْرَةٍ لِلتَّحَرُّمِ لَزِمَتْهُ صَلاَةُ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلاَمَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ قَدْرَ الصَّلاَةِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَرَكْعَتَيْنِ لِمُسَافِرٍ وَإِنْ أَرَادَ اْلإِتْمَامَ تَغْلِيْبًا لِْلإِيْجَابِ كَاقتِدَاءِ قَاصِرٍ بِمُتِمٍّ وَقَدْرَ الطَّهَارَةِ وَكَذَا بَاقِي الشُّرُوْطِ فِيْ غَيْرِ الصَّبِيّْ وَالْكَافِرِ ِلإِمْكَانِهِمَا تَقْدِيْمُهَا عَلَى زَوَالِ مَانِعِهِمَا عِنْدَ حج وَكَذَا يَلْزَمُهُ مَا أَيِ الصَّلاَةُ الَّتِيْ قَبْلَهَا وَفِيْ نُسْخَةٍ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَمَا قَبْلَهَا وَفِيْ أُخْرَى بِخَطِّهِ أَيْضًا أَوْ مَعَ مَا قَبْلَهَا لَكِنْ لاَمُطْلَقًا بَلْ إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ ِلاتِّحَادِ وَقْتِهَا فِي الْعُذْرِ فَفِي الضَّرُوْرَةِ أَوْلَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلاَمَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ قَدْرَهَا كَذَلِكَ وَقَدْرَ مُؤَدَّاةٍ وَجَبَتْ
Is'aad ar-Rofiiq I/72
Wallahu A'lamu Bis Showaab
PERTANYAAN
> Miftah Bintang Trisula
Apakah oranng pikun atau orang yang sudah tuA sampai pikun tetap di wajibkan untuk mnjalankan kwajiban sebagai muslim
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Salah satu syarat diwajibkan shalat adalah sehat akalnya. Oleh sebab itu bagi orang yang sudah sangat tua yang sudah hilang akalnya tidak diwajibkan melakukan kewajiban seperti shalat dan puasa. Namun bila orang yang sangat tua tersebut akalnya masih waras maka shalatlah semampunya jika tidak mampu dalam keadaan berdiri boleh duduk, jika tidak mampu duduk lakukanlah dalam keadaan berbaring jika juga tidak mampu paling tidak dengan isyarat apabila juga tidak mampu maka jalan terakhir ialah dengan kedipan mata atau dengan hati. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa selama akal seorang Muslim masih waras maka kewajiban shalat tidak menjadi gugur atasnya. Tetapi, jika orang pikun tersebut sudah hilang akalnya maka tidak diwajibkan baginya melakukan shalat.
Ketentuan di atas berdasarkan sebuah hadits :
رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
“Pena catatan amal diangkat (amalnya tidak dicatat) untuk tiga orang: orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balig, dan orang gila sampai dia sembuh atau berakal.” (H.R. An-Nasa’i dan Abu Daud)
وإنـما يجِبُ صَوْمُ رَمَضانَ (علـى) كل مُكلِّفٍ ــــ أي بـالغ ــــ عاقِلٍ، (مُطيقٍ له) أي للصوم حِسّاً، وشَرعاً، فلا يجبُ علـى صَبـيّ، ومـجنونٍ، ولا علـى من لا يُطيقُه ــــ لِكَبِرٍ، أو مَرَضٍ لا يُرْجى بَرْؤه، ويَـلزمهُ مِدّ لكل يوم
Fath al-Mu'iin Hamisy I'aanah II/220
تجب الصلاة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، بالغ عاقل طاهر –إلى أن قال- وكذلك لا يجب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من الجنون والإغماء، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل" (رواه أبو داود: 4403، وغيره). [يحتلم: يبلغ]. فالحديث ورد في المجنون، وقيس عليه كل من زال عقله بسبب عذر فيه
Al-Fiqh al-Manhaji ala Madzhab As-Syafi'ii I/111-112
وَخَرِفَ الرَّجُلُ خَرَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَسَدَ عَقْلُهُ لِكِبَرِهِ فَهُوَ خَرِفٌ اهـ
اشباه والنظائر صحـ : 213 مكتبة دار الكتب العلمبة
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إسْحَاقَ الْعَقْلُ صِفَةٌ يُمَيَّزُ بِهَا الْحَسَنُ وَالْقَبِيحُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُزِيلُهُ الْجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ وَالنَّوْمُ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ الْجُنُونُ يُزِيلُهُ وَالإِغْمَاءُ يَغْمُرُهُ وَالنَّوْمُ يَسْتُرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّائِمِ وَذَكَرَ الْخَرِفَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ لأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ الْعَقْلِ بِالْكِبَرِ وَلا يُسَمَّى جُنُونًا لأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةِ وَيَقْبَلُ الْعِلاجَ وَالْخَرَفُ خِلافُ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى يَعْقِلَ لأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لا يَبْرَأُ مِنْهُ إلَى الْمَوْتِ قَالَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْخَرَفَ رُتْبَةٌ بَيْنَ الإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَهِيَ إلَى الإِغْمَاءِ أَقْرَبُ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَةَ قَدْ يَشْتَرِكُونَ فِي أَحْكَامٍ وَقَدْ يَنْفَرِدُ النَّائِمُ عَنْ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ تَارَةً يَلْحَقُ بِالنَّائِمِ وَتَارَةً يَلْحَقُ بِالْمَجْنُونِ وَبَيَانُ ذَلِكَ بِفُرُوعٍ الأَوَّلُ الْحَدَثُ يَشْتَرِكُ فِيهِ الثَّلاثَةُ الثَّانِي اسْتِحْبَابُ الْغُسْلِ عِنْدَ الإِفَاقَةِ لِلْمَجْنُونِ وَمِثْلُهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الثَّالِثُ قَضَاءُ الصَّلاةِ إذَا اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الْوَقْتَ يَجِبُ عَلَى النَّائِمِ دُونَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ
Al-Mishbaah al-Muniir Hal. 168
فَإِنْ طَرَأَ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِهَا كَحَيْضٍ أَوْجُنُوْنٍ أَوْإِغْمَاءٍ وَكَانَ طُرُوُّهُ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا مَا أَيْ زَمَنٌ يَسَعُهَا أَيْ يَسَعُ أَرْكَانَهَا فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُمْكِنُهُ تَقْدِيْمُ الطُّهْرِ عَلَى الْوَقْتِ كَسَلِمٍ غَيْرَ مُتَيَمِّمٍ وَبَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لاَيُمْكِنُهُ تَقْدِيْمُهُ لِنَحْوِ سَلِسٍ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا كَمُتَيَمِّمٍ لَزِمَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ قَضَاؤُهَا أَيْ قَضَاءُ صَلاَةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ِلإِدْرَاكِهِ مِنْ وَقْتِهَا مَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا فِيْهِ فَلاَ يَسْقُطُ بِمَا طَرَأَ أَوْ زَوَالُ الْمَانِعِ كَأَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْطَهُرَتْ أَوْأَسْلَمَ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ جُزْءٌ مِنَ الْوَقْتِ وَلَوْكَانَ قَدْرُ ذَلِكَ الْجُزْءِ قَدْرَ زَمَنِ تَكْبِيْرَةٍ لِلتَّحَرُّمِ لَزِمَتْهُ صَلاَةُ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلاَمَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ قَدْرَ الصَّلاَةِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَرَكْعَتَيْنِ لِمُسَافِرٍ وَإِنْ أَرَادَ اْلإِتْمَامَ تَغْلِيْبًا لِْلإِيْجَابِ كَاقتِدَاءِ قَاصِرٍ بِمُتِمٍّ وَقَدْرَ الطَّهَارَةِ وَكَذَا بَاقِي الشُّرُوْطِ فِيْ غَيْرِ الصَّبِيّْ وَالْكَافِرِ ِلإِمْكَانِهِمَا تَقْدِيْمُهَا عَلَى زَوَالِ مَانِعِهِمَا عِنْدَ حج وَكَذَا يَلْزَمُهُ مَا أَيِ الصَّلاَةُ الَّتِيْ قَبْلَهَا وَفِيْ نُسْخَةٍ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَمَا قَبْلَهَا وَفِيْ أُخْرَى بِخَطِّهِ أَيْضًا أَوْ مَعَ مَا قَبْلَهَا لَكِنْ لاَمُطْلَقًا بَلْ إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ ِلاتِّحَادِ وَقْتِهَا فِي الْعُذْرِ فَفِي الضَّرُوْرَةِ أَوْلَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلاَمَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ قَدْرَهَا كَذَلِكَ وَقَدْرَ مُؤَدَّاةٍ وَجَبَتْ
Is'aad ar-Rofiiq I/72
Wallahu A'lamu Bis Showaab