0375. PUASA RAMADHON : BATALIN PUASA DULU BARU JIMA’ APAKAH DIKENAKAN KAFFARAT?

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·11 NOVEMBER 2016

PERTANYAAN
> Ahmadh Syaifuddin
Assalamualaiqum,,,
Nderek tangklet,, bagaimana hukumnya jikalau ada suami istri melakukan  hubungan pda siang hari di bulan ramadhan akan tetapi di batalkan dahulu  puasanya,,,apakah ttap mndptkan kifarat... 

JAWABAN
> Utawi Sapane Wong 
Gk kena kefaroh....tapi itu namanya hilah... 

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali tidak wajib kafarat sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanafi wajib kafarat.

فلا  تجب على موطوء لأن المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل ولا على نحو  ناس من مكره وجاهل ومأمور بالإمساك لأن وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطئ  بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم و لا على مفسد  غير صوم كصلاة أو صوم غيره ولو في رمضان كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته  ففسد صومها أو صومه في غير رمضان كنذر وقضاء لأن النص ورد في صوم رمضان كما  مر وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره أو مفسد له ولو في رمضان بغير وطء  كأكل واستمناء لأن النص ورد في الوطء وما عداه ليس في معناه و لا على من  ظن وقت الوطء ليلا أي بقاءه أو دخوله أو شك فيه فبان نهارا أو أكل ناسيا  وظن أنه أفطر به ثم وطئ عامدا أو كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع  ولعدم الإثم فيما عدا ظن دخول الليل بلا تحر أو الشك فيه و لا على مسافر  وطئ زنا أو لم ينو ترخصا لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم  نية الترخص ولأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكر الشك  المفرع على قولي ولا شبهة من زيادتي قوله ( أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به )  أما إذا علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة شرح م ر

Syarh al-Minhaj II/345

أن  يفسد الصوم بالجماع وحده: فإن أكل ثم جامع، لا كفارة عليه، ولا كفارة بغير  الجماع كالأكل والشرب والاستمناء باليد، والمباشرة فيما دون الفرج المفضية  إلى الإنزال

Al-Fiqh al-Islaam III/97

وَنَصَّ  الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ رَأَى الْهِلاَل  فِي لَيْلَتِهِ ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ أَوْ غَيْرِهِ ،  فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، لأَِنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ  رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ ، فَلَزِمَتْهُ كَمَا لَوْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ .  وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَل إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ  الْفَجْرِ ، أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ ، أَوْ أَكَل عَامِدًا ، ثُمَّ جَامَعَ  تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، لِهَتْكِهِ حُرْمَةَ الزَّمَنِ بِهِ ،  وَلأَِنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْتَدِيمِ لِلْوَطْءِ ، وَلاَ صَوْمَ  هُنَاكَ ، فَكَذَا هُنَا (2) . __________ 
(2) كشاف القناع 2 / 326 ، والروض المربع 1 / 142 .
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah XXVIII/44

Wallahu A'lamu Bis Showaab 

Komentari

Lebih baru Lebih lama