0390. FIQIH SHALAT : MASBUQ SHALAT JUM’AT

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·23 NOVEMBER 2016

PERTANYAAN  
> M Fathin Arief As-sidqia
Ass.
Saya ingin beertanya.
Bagai mana hukumnya salat masbuk jumat apakan dia haruus nambah satu rakaat?
Dan bagai mana kalau si masbuk cuman salat jumatnya satu rakaat doang, baik nya si mamum masbuk itu gimana?
Wss 

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Hukumnya ditafshil:
~ Apabila ia mendapati ruku' bersama Imam beserta tuma'ninah dalam arti ia telah mendapatkan satu rokaat bersama Imam maka ia cukup menambah satu rokaat lagi setelah Imam salam.

CATATAN:
Maksud ikut ruku' bersama Imam ialah makmum masbuq ketinggalan satu rokaat dan pada rokaat kedua imam ia sempat ruku' bersama Imam. Adapun jika masbuq pada rokaat pertama Imam dan ia bisa ikut ruku' bersama imam pada permulaan rokaat tersebut (rokaat pertama) berserta tuma'ninah maka ia tidak perlu menambah satu rokaat lagi, karena shalatnya dianggap sempurna.
~ Apabila ia mendapati Imam pada rokaat kedua dalam posisi ruku', hanya saja ia tidak bisa ikut ruku' bersama Imam pada rokaat kedua tersebut dalam arti ia tidak mendapati satu rokaat bersama Imam maka ia harus sholat dzuhur 4 rokaat setelah Imam salam. Mengenai niatnya menurut Qoul asoh (paling shahih) boleh niat shalat jum'at dan menurut pendapat lain boleh niat shalat dzuhur.

NB:
Apabila makmum masbuq hanya mengerjakan satu rokaat sebagaimana dalam pertanyaan di atas maka mengenai keabsahannya ditafshil sebagai berikut:
~ Bila sesuai point pertama dalam penjelasan diatas (bisa nututi imam ruku' pada rokaat kedua) maka sholatnya sah
~ Bila tidak sesuai point pertama maka shalat Jum'atnya tidak sah karena sholatnya yang harus ia lakukan adalah sholat zhuhur.

Keterangan Dari:

قال المصنف رحمه الله : ومن دخل والامام في الصلاة أحرم بها فان أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة فإذا سلم الامام أضاف إليه أخرى وان لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة فإذا سلم الامام أتم الظهر لما روى أبو هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى
.......................................
الشرح : حديث أبي هريرة هذا رواه الحاكم في المستدرك من ثلاث طرق وقال أسانيدها صحيحة ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وفي إسناده ضعف ويغني عنه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " رواه البخاري ومسلم وبهذا الحديث احتج مالك في الموطأ والشافعي في الأم وغيرهما قال الشافعي معناه لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين (وقوله) في حديث الكتاب فليصل إليها أخرى وهو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام
أما الاحكام فقال الشافعي والأصحاب إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الإمام عن أقل الركوع كان مدركا للجمعة فإذا سلم الإمام أتى بثانية وتمت جمعته وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهر وفي كيفية نية هذا الذي أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره (أحدهما) ينوي الظهر لأنها التي تحصل له (وأصحهما) وبه قطع الروياني في الحلية وآخرون وهو ظاهر كلام المصنف والجمهور ينوي الجمعة موافقة للإمام

Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab IV/555-556

ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم أتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته إن صحت جمعة الإمام

Fath al-Mu'iin I/195

وتحصل الجمعة أيضا بإدراك ركعة أولى معه، وإن فارقه بعدها، لما مر أن الجماعة لا تجب إلا في الركعة الأولى، وبإدراك ركعة معه، وإن لم تكن أولى الإمام ولا ثانيته، بأن قام لزائده، ولو عامدا.
اه.
(قوله: إن صحت جمعة الإمام) أي بأن كان متطهرا.
وخرج به ما إذا لم تصح بأن محدثا أو ذا خبث، فلا تتم له جمعته.
(قوله: وكذا من اقتدى به) أي وكذلك تتم جمعة من اقتدى بالمسبوق بعد انقطاع قدوته في ركوع ركعته الثانية إن صحت جمعته.
وفي التحفة ما نصه: لو أراد آخر أن يقتدي به في ركعته الثانية ليدرك الجمعة جاز.
كما في البيان عن أبي حامد، وجرى عليه الريمي وابن كبن وغيرهما.
قال بعضهم: وعليه، لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لثانيته آخر وخلف الثالث آخر وهكذا، حصلت الجمعة للكل، ونازع بعضهم أولئك بأن الذي اقتضاه كلام الشيخين وصرح به غيرهما أنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق المذكور.
اه.
وفيه نظر.
وليس هنا فوات العدد في الثانية، وإلا لم تصح للمسبوق نفسه، بل العدد موجود حكما، لأن صلاته كمن اقتدى به، وهكذا تاب تابعة للأولى.
اه.
وفي الكردي: وخالف الجمال الرملى فأفتى بانقلابها ظهرا.
قال القليوبي: إن كانوا جاهلين، وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله.
وهو الوجه الوجيه.
قال: بل أوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا.
فتأمله. اه.

I'aanah at-Thoolibiin II/67

Link Kitab Online:
http://www.shamela.ws/browse.php/bo...

وَأَمَّا الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقَعَ أَوَّلُ جَزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ جَمَاعَةً وَفِي الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِهِمْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ وَقِيلَ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُعَادَةِ وَالْجُمُعَةِ اهـ. شَيْخُنَا أَيْ الْقُوَيْسِنِيُّ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ وَالْمُعَادَةِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ: أَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فِي الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ جَمَاعَةً وَرَكْعَةُ الْإِمَامِ لَا تَكُونُ بِتَمَامِهَا جَمَاعَةً، إلَّا إنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُونَ قَبْلَ رَفْعِهِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ حَتَّى إنَّهُ بِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ أَنَّ رَكْعَتَهُ مِنْ أَوَّلِهَا جَمَاعَةٌ أَيْ أَنَّ زَمَنَ الْفَاتِحَةِ كَانَ جَمَاعَةً بِالنِّسْبَةِ لَهُ، إذْ بِإِدْرَاكِهِمْ هَذَا الزَّمَنَ كَأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ مَعَهُ مَعَ إدْرَاكِهِمْ رُكُوعَهُ، وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ جُمُعَتِهِ وَجُمُعَتِهِمْ مِنْ قِرَاءَتِهِمْ الْفَاتِحَةَ فِيمَا أَدْرَكُوهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَالتُّحْفَةِ وع ش الْمَجْمُوعَةُ بِالْمَطَرِ وَالْمُعَادَةُ فَالشَّرْطُ الْجَمَاعَةُ فِي أَوَّلِهَا فَقَطْ فِي الْأُولَى وَفِي جَمِيعِهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَلَيْسَ الْمَلْحَظُ هُنَا رَكْعَةً فِي جَمَاعَةٍ، بَلْ وُجُودُ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِلْجُمَعِ وَالْإِعَادَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِعَادَةَ لِجَمِيعِ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي كُلِّهَا، بِخِلَافِ الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ يَكْفِي الْجَمَاعَةُ فِي جَزْءٍ، وَلَوْ يَسِيرًا مِنْ أَوَّلِهَا؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي سَبَبًا لِلْجَمْعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُ كَلَامِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِيمَا أَدْرَكُوهُ جَمَاعَةً، وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَنْ يُحْرِمُوا خَلْفَهُ وَالْبَاقِي يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَإِنْ فَارَقُوهُ قَبْلَ مُضِيِّ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ

Al-Ghoror al-Bahiyah Syarh al-Bahjah al-Wardiyah I/469

Wallahu A'lamu Bis Showaab

Komentari

Lebih baru Lebih lama