0456. HUKUM DONOR DARAH

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·15 FEBRUARI 2017

PERTANYAAN  
* Sya'roni
 ASSALAMUALAIKUM...
Apasih Sebenarnya Hukum donor darah itu...?
Mohon jawabannya..!

JAWABAN
* Vika Viky 
Wa'alaikumsalam...
Boleh,Asalkan TDK Membahayakan Jiwanya & Dlm Kondisi yg Memang dibutuhkan Tuk Menolong Sesama Yg Bener" Membutuhkanya...

* Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Idem dengan nyi Vika Viky^^ Pada dasarnya hukum mendonorkan darah adalah boleh dengan syarat:
** Dalam kondisi dharurat seperti apabila tidak didonorkan darah pada seseorang akan mengakibatkan kematian bagi dirinya.
** Donor darah akan dapat merealisasikan kemaslatan nyata atau mencegah kemudharatan.
** Tidak meni menimbulkan kemudharatan bagi si pendonor baik secara menyeluruh atau sebagian saja.
** Darah pendonor harus dipastikan telah steril dari penyakit yang dapat mengganggu tubuh manusia. Dalam pandangan syarak, tidak boleh mencegah suatu kemudaratan namun dengan menimbulkan kemudaratan yang lain.
** Pendonor harus seseorang yang memenuhi semua syarat pengambilan keputusan dan kebijakan berkaitan dengan dirinya maupun hartanya.
** Tidak ada obat lain yang lebih ampuh selain dengan donor darah.

Referensi:

Fatwa Darul Ifta' Al Mishriyah, no. 393

فالتبرع بالدم إن كان يُنقذ إنسانا من هلاك محقق وأقر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن ذلك لا يضر مَن تبرع، ولا يؤثر على صحته وحياته وعمله، فلا مانع من الترخيص في ذلك إن خلا من الضرر، ويعد ذلك من باب الإذن الشرعي الذي فيه إحياء للنفس التي أمر الله بإحيائها، ومن باب التضحية والإيثار، وهو ما أمر به القرآن: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} الحشر: 9، وقياس ذلك إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى مع احتمال الهلاك عند الإنقاذ، يقول تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} المائدة: 2
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال, فإن التبرع بالدم لا مانع منه شرعا، خاصة وأن الدم عضو متجدد، بل دائم التجدد والتغير، وذلك بالضوابط والشروط الآتية
وجود ضرورة قصوى عند التبرع، كأن يكون بعض الناس أو الأفراد في حاجة ماسة إلى كميات من الدم لإنقاذ حياتهم من الهلاك أو الإشراف على الهلاك، كالحوادث والكوارث والعمليات الجراحية
أن يكون التبرع بالدم محققا لمصلحة مؤكدة للإنسان من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررا مؤكدا
أن لا يؤدي التبرع بالدم إلى ضرر على المتبرع كليا وجزئيا، أو يمنعه من مزاولة عمله في الحياة ماديا أو معنويا، أو يؤثر عليه سلبا في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبية
أن يتحقق بالطرق الطبية خلو المتبرع بالدم من الأمراض الضارة بصحة الإنسان ؛ لأنه لا يجوز شرعا دفع الضرر بالضرر
أن يكون المتبرع بالدم إنسانا كامل الأهلية

Fatawi Asy-Syar'iyyah Lisy-Syaikh Makhluf, Hal : 195

مسألة 89: هل يجوز شرعا الإنتفاع بدم الإنسان بنقله من الصحيح الى المريض لإنقاذ حياته ؟
الجواب : الدم وان كان محرما بنص القرآن الا ان الضرورة الملجئة الى التداوي به تبيح الإنتفاع به في العلاج ونقله من شخص لآخر، وقد ذهب جمع من الفقهاء الى جواز التداوي بالمحرم والنجس اذا لم يكن هناك ما يسدّ مسدّه من الأدوية المباحة الطاهرة، فاذا راى الطبيب المسلم الحاذق ان انقاذ حياة المريض متوقف على الإنتفاع بالدم، جاز التداوي به شرعا، والضرورة تبيح المحظورات، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله اعلم

Mughnil Muhtaj, Juz : 5 Hal : 518

ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها والأصح تحريمها لدواء وعطش
....................................
[مغني المحتاج]
ومن غص) بغين معجمة مفتوحة بخطه، وحكي ضمها والفتح أجود. قاله ابن الصلاح والمصنف في تهذيبه: أي: شرق (بلقمة) مثلا (أساغها) أي أزالها (بخمر) وجوبا كما قاله الإمام (إن لم يجد غيرها) ولا حد عليه إنقاذا للنفس من الهلاك والسلامة بذلك قطعية بخلاف التداوي، وهذه رخصة واجبة (والأصح تحريمها) أي تناولها على مكلف (لدواء وعطش) أما تحريم الدواء بها فلأنه - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن التداوي بها. قال «إنه ليس بدواء ولكنه داء» ، والمعنى أن الله تعالى سلب الخمر منافعها عندما حرمها، ويدل لهذا، قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» وهو محمول على الخمر، روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله لما حرم الخمرة سلبها المنافع» وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع للناس إنما هو قبل تحريمها، وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به، وحصول الشفاء بها مظنون، فلا يقوى على إزالة المقطوع به، وأما تحريمها للعطش فلأنها لا تزيله، بل تزيده؛ لأن طبعها حار يابس كما قاله أهل الطب، ولهذا يحرص شاربها على الماء البارد. وقال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها. فقال تروي في الحال ثم تثير عطشا شديدا. فإن قيل: هذه رواية فاسق لا تقبل. أجيب بأنه أخبر بعد توبته. والثاني يجوز التداوي بها: أي: بالقدر الذي لا يسكر كبقية النجاسات، ويجوز شربها لإساغة اللقمة بها، وقيل يجوز التداوي بها دون شربها للعطش، وقيل عكسه، وشربها لدفع الجوع كشربها لدفع العطش

Al Mausu'ah Al Fiqhiyah, Juz : 11 Hal : 118

التداوي بالنجس والمحرم
اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

Wallahu A'lamu Bis Showaab 



Komentari

Lebih baru Lebih lama