0505. FIQIH THOHAROH: CARA BERWUDHU ORANG YANG MEMPUNYAI LUKA DIANGGOTA WUDHUNYA

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·4 APRIL 2017

PERTANYAAN
> Vika Viky 
@3 April pukul 16:10@
Assalamu'alaikum..
Mau Tanya,Bila Seseorang Mukanya luka sebelah Agak Lumayan Parah,Bolehkah tayamum..
Klo Gk Boleh Bagaimana Cara Berwudhunya...?
Mohon Jawabnya,Makasih.. 

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokaatuh

Orang yang dalam keadaan sakit atau orang yang terdapat luka pada anggota wudhunya atau berhalangan menggunakan air maka orang tersebut harus bertayammum untuk mengerjakan shalat sekiranya bila menggunakan air sakitnya akan bertambah parah dan bila luka pada anggota wudhunya itu diperban cukup mengusap anggota tersebut saja.

Orang yang sakit yang tidak mampu menggunakan air atau diyakini bila menggunakan air sakitnya akan bertambah parah atau ia tidak bisa menghilangkan najis pada tubuhnya, tetapi ia ingin shalat maka orang tersebut boleh shalat tanpa bersuci demi menghormati waktu dan bila ada kesempatan wajib baginya mengqodho' shalatnya menurut pendapat yang paling shahih.

انكسرت إحدي زندي فسألت رسول الله عليه وسلم فأ مر ني أن أمسح علي ا لجبا ئر

"satu dari dua pergelangan ku patah,kemudian saya bertanya kepada Rasulallah saw maka beliau menyuruh agar saya mengusap atas balutannya". (HR.Ibn Majah)

إنما كان يكفيه أن يتيمم و يعصب علي جر حه خر قة ثم يمسح عليها و يغسل سا ئر جسده

"sesungguhannya cukup baginya tayamum dan membalut lukanya dengan secarik kain,kemudian ia mengusap pada balutan tersebut, kemudian guyurkan air keseluruh badannya".
(HR.Abu Dawud)

مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم ويقال له : فاقد الطهورين

من عجز عن الوضوء والتيمم لمرض شديد أو حبس في مكان ليس به ما يصح التيمم عليه فإنه يجب عليه أن يصلي في الوقت بدون وضوء وبدون تيمم . على أن المريض الذي لا يقدر على القيام للصلاة فإنه يصلي قاعدا فإن عجز يصلي بالإشارة كما سيأتي في مبحث الصلاة بالإيمان والغرض من هذا إنما هو إظهار الخشوع والخضوع لله عز و جل في جميع الأحوال فما دام الإنسان قادرا على إظهار هذا الخشوع بأي كيفية من الكيفيات فعليه أن يفعلها وله على ذلك أجر العاملين الأقوياء بلا فرق بل ربما كان أوفر أجرا لأن الذي يخضع قلبه لمولاه آثار هذا الخضوع على جوارحه وهو مريض تعب أقرب إلى رضوان الله تعالى ورحمته إن شاء الله 
أما كيفية طهارة فاقد الماء وفاقد ما يصح التيمم عليه وصلاتهما فإن فيهما تفصيل المذاهب 
( الحنفية قالوا : من فقد الطهورين : الماء والصعيد الطاهر من تراب ونحوه فإنه يصلي عند دخول وقت الصلاة صلاة صورية بأن يسجد ويرجع مستقبلا القبلة بدون قراءة . أو تسبيح أو تشهد أو نحو ذلك ولا ينوي بذلك صلاة سواء كان جنبا أو كان محدثا حدثا أصغر وهذه الصلاة الصورية لا تسقط الفرض عنه بل تبقى ذمته مشغولة به إلى أن يجد ماء يتوضأ به أو يجد صعيدا طاهرا يتيمم عليه ويجوز لمن فقد الطهورين أن يصلي هذه الصلاة الصورية ولو كان جنبا 
المالكية قالوا : من فقد الطهورين : الماء والصعيد الطاهر فإن الصلاة تسقط عنه تماما على المعتمد فلا يصلي ولا يقضي ولعلهم تمسكوا في ذلك بحديث : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على الإعادة والحنفية لا يقولون : إن الصلاة بغير طهور تكون مقبولة بل يقولون لا بد من إعادتها 
الشافعية - قالوا : من فقد الماء والصعيد الطاهر أو عجز عن استعمالهما فإنه لا يخلو إما أن يكون جنبا أو محدثا أصغر فإن كان محدثا حدثا أصغر فإنه يصلي صلاة حقيقية بنية وقراءة تامة . وإن كان جنبا فإنه يصلي صلاة حقيقية ولكنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط ويجب عليهما إعادة الصلاة عند وجود الماء فإذا وجد الجنب الماء وجب عليه أن يغتسل ويتوضأ ثم يعيد الصلاة التي صلاها بغير وضوء وتيمم وإذا وجد المحدث حدثا أصغر الماء فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة أما إذا وجد أحدهما صعيدا طاهرا من تراب ونحوه مما يصح به التيمم فإنه لا يتيمم لإعادة الصلاة التي صلاها بغير وضوء وتيمم الا إذا غلب على ظنه أنه في مكان لا يجد فيه ماء أو تردد في الأمر بحيث استوى عنده وجود الماء وعدمه بدون مرجح )
إذا كان على عضو من أعضاء المكلف - التي يجب غسلها في الوضوء أو الغسل - جبيرة من رباط أو دواء وكان غسل ذلك العضو يضره أو يؤلمه فإنه يفترض عليه المسح على الرباط إن كان العضو مربوطا أو المسح على الدواء إذا كان العضو عليه دواء بدون رباط فإن كان المسح على الدواء يضره فليربطه بخرقة نظيفة ثم يمسح على هذه الخرقة ولا يعدم المريض رباطا يربط به العضو المريض وهذا هو حكم صاحب الجبيرة الذي به ألم في عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل وهو أن يفترض عليه أن يمسح على العضو المريض إذا ضره الغسل فإنه ضره المسح عليه ربطه بخرقة ومسح على الرباط ولم يخالف في هذا سوى الشافعية وبعض الحنفية وقد ذكرنا مذهبيهما تحت الخط الذي أمامك ( الشافعية قالوا : إما أن يكون العضو المريض مربوطا أو عليه ونحوه أو لا . فإن كان مربوطا فإن المريض يجب عليه في هذه الحالة ثلاثة أمور : الأول : أن يغسل الجزء السليم الثاني أن يمسح على نفس الجبيرة وهي الرباط الموضوع على محل المرض 
وهذا المسح يقوم مقام غسل الأجزاء السليمة التي تستتر بالرباط غالبا فإذا وضع الرباط على الجزء المريض فقط ولم يأخذ شيئا من السليم فإنه لا يجب المسح على الخرقة في هذه الحالة ومثل ذلك ما إذا أمكنه غسل الجزء السليم الذي تحت الرباط الأمر الثالث : أن يتيمم بدل غسل الجزء المريض ثم إن كان الشخص جنبا فإنه لا يجب عليه الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة وهي : غسل الجزء السليم والمسح على الخرقة ونحوها والتيمم بحيث يجوز له أن يبدأ بما شاء منها أما إن كان غير جنب فإنه يجب عليه الترتيب بين الغسل والتيمم فقط بمعنى أنه يغسل أولا الجزء السليم قبل التيمم . أما المسح على الجبيرة من خرقة ونحوها . فإنه يصح أن يقدمه على الغسل وعلى التيمم 
هذا وإذا كانت الأعضاء المريضة متعددة فإنه يجب عليه أن يعد التيمم بعدد هذه الأعضاء المريضة فإن عم المرض جميع الأعضاء فإنه يكفي أن يتيمم مرة واحدة عن الجميع . ومثل ذلك ما إذا كان المرض في عضوين متواليين في الترتيب كالوجه والذراعين فإنهما إذا عمهما المرض فيكفي أن يتيمم لهما تيمما واحدا بعد أن يغسل الجزء السليم ويمسح على الجبيرة بدلا من غسل الجزء الصحيح المستتر بالجبيرة 
هذا إذا كان العضو المريض مربوطا فإن لم يكن مربوطا فإنه يفترض عليه غسل العضو السليم والتيمم بدل غسل العضو المريض ولا يمسح على محل المرض بالماء لما عرفت أن المسح ليس مشروعا عندهم الا إذا كان بدلا من غسل الجزء السليم الذي يستره رباط الجزء المريض فهو بمنزلة المسح على الخف أما إذا كان العضو مكشوفا ولا يمكن غسله فإنه لا يكون لمسحه معنى والتيمم يقوم مقام غسله فلا معنى لمسحه في هذه الحالة فإذا كان المرض في عضو من أعضاء التيمم ولا يمكنه مسحه بتراب التيمم أو كان ذلك المسح يضره فإنه يسقط عنه مسه وتجب عليه إعادة الصلاة بعد برئه في هذه الحالة 
الحنفية قالوا : حكم المسح على الجبيرة فيه قولان : أحدهما : أنه واجب لا فرض وقد عرفت في " مباحث الوضوء " الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية وعلى هذا إذا ترك المريض المسح على العضو الذي به المرض وصلى فإنه صلاته تكون صحيحة ولكنه يجب عليه إعادتها وإلا كان تاركا للواجب الذي يترتب عليه حرمانه من شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم وإن لم يعاقب عليه على المعتمد ثانيهما : أن المسح على الجبيرة فرض بحيث لو تركه لا تصح الصلاة كما يقول المالكية والحنابلة والقولان صحيحان عند الحنفية فيصح للمكلف أن يقلد ما يشاء منهما )

Al-Fiqh ala Madzaahib Al-Arba'ah I/158-162

أَنَّ مَنْ فَقَدَ السُّتْرَةَ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَمَنْ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ

Nihaayah al-Muhtaaj I/17

( فان تعذر ) نزعه لخوف محذور مما ذكره فى شرح المهذب ( قضى ) مع مسحه بالماء ( على المشهور) لانتفاء شبهه حينئذ بالخف والثانى لايقضى للعذر والخلاف فى القسمين فيما اذا كان الساتر على غير محل التيمم فان كان على محله قضى قطعا لنقص البدل والمبدل جزم به فى أصل الروضة ونقله فى شرح المهذب … الى ان قال: الاظهر انه ان وضع على طهر فلا اعادة والا وجبت. انتهى وعلى المختار السابق له لاتجب

Hasyiyah al-Qulyubi I/97

- ثانيا - في المرض : 
- يجوز للمكلف التيمم إذا خاف أن يؤدي استعمال الماء إذا ذهاب نفس ( كأن يكون مصابا بجرح بالغ فإذا توضأ زاد قيحه فقتله ) أو ذهاب منفعة عضو ( كأن يحدث الماء شللا في العضو ) أو بطء شفاء أو زيادة مرض ( وهي كثرة الألم وإن لم تطل مدته ) أو حدوث شين فاحش قبيح في عضو ظاهر ( ما يبدو عند المهنة وهو الوجه واليدان ) لقوله تعال : { وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ولما روى جابر رضي الله عنه قال : " خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسال أصحابه فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات . فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة 127 / 336 ) ويعتمد في كون المرض مرخصا في التيمم وأنه على الصفة المعتبرة على معرفة نفسه إن كان عارفا وإلا فله الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عدل ولو كان امرأة أو عبدا
- ثالثا - في البرد : 
إذا لم تنفعه تدفئة أعضائه بعد الوضوء ولم يجد ما يسخن به الماء وخاف على منفعة عضو أو حدوث شين من شدة البرد جاز له التيمم . روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : " احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم قال : ( يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ ) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقل شيئا " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 126 / 334 ) 
الحالات التي تعاد فيها الصلاة التي تيمم لها 

Fiqh al-'Ibaadat ala Madzhab as-Syaafi'i I/156-157

Wallahu A'lamu Bis Showaab

Komentari

Lebih baru Lebih lama