0515. FIQIH KELUARGA : HUKUM MENJILAT KELAMIN BAGI PASUTRI (ORAL SEKS/FOREPLAYS)

FIQIH KELUARGA : HUKUM MENJILAT KELAMIN BAGI PASUTRI (ORAL SEKS/FOREPLAYS)

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·8 APRIL 2017

PERTANYAAN
> Nenkk Ruhayy
Assalamualaikum,ustadz wa ustadzah.izin bertanya..afwan sedikit jorok pertanyaannya 
Bagaimana sih hukumnya meng(emut) atau menjilati kemaluan suami,atau sebaliknya seorang suami yang menjilati kemaluan istrinya,???
Apakah dibolehkan,makruh atau haram,,afwan wasalamualaikum 

JAWABAN
> JhonArif Robia 
Boleh tp makruh melihat kmaluan pasangannya 

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Bagi pasangan suami diperbolehkan melakukan apa saja untuk mendapatkan kenikmatan keduanya asalkan bukan tempat yang dilarang oleh syara' yakni pada dubur berdasarkan firman Allah:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al Baqoroh : 223)

Berdasarkan ayat Mulia diatas diperbolehkan bagi pasutri melakukan oral seks dan forepelay.

Oleh karena itu saya menyimpulkan_Wallahu A'lam_ Bagi si suami ataupun sebaliknya boleh menjilat kelamin istrinya namun hendaknya air madzi yang keluar dari kelamin istri begitu juga sebaliknya jangan ditelan. Akan tetapi, menurut sebagian Ulama hal itu makruh karena akan menyebabkan rabun mata berdasarkan penuturan sebagian ahli medis.
Wallahu A'lam

Referensi:

مواهب الجليل (ج 3 / ص 446)
ﻓﺎﺋﺪﺓ ( ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺒﻎ ﻣﻦ ﻛﺮﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻄﺐ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﻜﺮﻭﻩ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭﻃﺆﻫﺎ ﻓﻼ ﻛﻼﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﻑﺇﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼﻑ ﺃﺟﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ، ﻭﻗﻴﻞ : ﻷﺻﺒﻎ ﺇﻥ ﻗﻮﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻛﺮﺍﻫﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻛﺮﻫﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺮﻫﻪ ﺑﺎﻟﻄﺐ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﻜﺮﻭﻩ ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻉﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ : ﻭﻳﻠﺤﺴﻪ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ : ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺝ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ، ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﻮﻻﻥ : ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ، ﻭﺍﻟﻦﻇﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺷﺪ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﺃﻋﺮﻑ ﻷﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ; ﻷﻧﻪ ﺳﺨﻒ ﻭﺩﻧﺎﺀﺓ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ، ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻮﺭﺙ ﺍﻟﻌﻢﻯ ﻓﺈﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺨﺒﺮ ; ﻟﺰﻣﻪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ ﺍﻧﺘﻬﻰ . ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺻﺒﻎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺄﺑﺴﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﻧﺼﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺒﻎ ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﺳﺌﻞ : ﺃﻳﻜﻠﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻄﺆﻫﺎ ؟ . ﻗﺎﻝ : ﻧﻌﻢ ، ﻭﻳﻔﺪﻳﻬﺎ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﻪ ، ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺒﻎ : ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﻭﺭﺩﻱ ﻋﻤﻦ
ﺣﺪﺛﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺨﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﺫﺍ ﺧﻠﻮﺗﻢ ﻓﺎﺻﻨﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﺷﺌﺘﻢ ﻓﺴﺌﻞ ﺃﺻﺒﻎ : ﺃﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺝ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻁﺀ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻧﻌﻢ ، ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ : ﺇﻥ ﻗﻮﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻛﺮﺍﻫﺘﻪ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﻣﻦ ﻛﺮﻫﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺮﻫﻪ ﺑﺎﻟﻄﺐ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ، ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﻜﺮﻭﻩ ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺝ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻁﺀ ؟
ﻗﺎﻝ : ﻧﻌﻢ ، ﻭﻳﻠﺤﺴﻪ ﻓﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺘﺒﻲ ﻟﻔﻈﺔ ﻭﻳﻠﺤﺴﻪ ; ﻷﻧﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺤﻪ ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯ : ﻭﻳﻠﺤﺴﻪ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻗﺒﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺴﺘﺠﻴﺰﻭﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ; ﻭﻟﺌﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮﺍﻡ ﻑﺇﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺝ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﻗﺪ ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻉﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﺎﺳﺘﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰﺍ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻳﻜﻠﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻭﻻ ﻭﺝﻩ ﻟﻜﺮﺍﻫﺘﻪ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺨﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺒﻴﺢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .

اعانة الطالبين (ج 3 / ص 340)
( ﺗﺘﻤﺔ ( ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻛﻞ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﻮﻯ ﺣﻠﻘﺔ ﺩﺑﺮﻫﺎ ﻭﻟﻮ ﺑﻤﺺ ﺑﻈﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻤﻨﺎﺀ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻻ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻑ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻤﺪ ﻭﻻ ﺍﻓﺘﻀﺎﺽ ﺑﺄﺻﺒﻊ ﻭﻳﺴﻦ ﻣﻼﻋﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﻳﻨﺎﺳﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﻟﻴﺎﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺃﻥ ﻳﻤﻬﻞ ﻟﺘﻨﺰﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﻣﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻄﻴﺒﺎ ﻟﻠﻐﺸﻴﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﻞ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺟﻨﺒﻨﺎ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﺟﻨﺐ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺯﻗﺘﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﺍﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻱ ﻟﻪ ﺑﺄﺩﻭﻳﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺻﺎﻟﺢ
ﻛﻌﻔﺔ ﻭﻧﺴﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﺤﺒﻮﺏ ﻓﻠﻴﻜﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺎﻟﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﻒ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﻮﻯ ﺣﻠﻘﺔ ﺩﺑﺮﻫﺎ ( ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻁﺀ ﻓﺤﺮﺍﻡ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻠﻮﻃﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻠﻌﻮﻥ ) ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﻤﺺ ﺑﻈﺮﻫﺎ ( ﺃﻱ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺺ ﺑﻈﺮﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﺒﻈﺮ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﺍﻟﻬﻨﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﻔﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 

تفسير القرطبي (ج 12 / ص 232)
العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: أحدهما: يجوز؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني. والأول أصح، وهذا محمول على الأدب؛ قاله ابن العربي. وقد قال أصْبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه

الدر الثمين والمورد المعين ( / ص 402)
فرع) يجوز لكل من الزوجين النظر إلى فرج الآخر ولحسه بلسانه وقيل بكراهة ذلك لأنه يؤدي إلى ضعف البصر، قالـه بعض الأطباء

كفاية الأخيار (ج 1 / ص 66)
ويدخل في قول الشيخ المذي لأنه خارج من أحد السبيلين وحجة نجاسته حديث علي رضي الله عنه في قوله :"كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ". والمذي أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة والنظر

الغاية والتقريب ( / ص 7)
ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة

حاشية إبن عابدين (ج 6 / ص 367)
سَأَل أَبُو يُوسُفَ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الرَّجُل يَمَسُّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَمَسُّ فَرْجَهُ لِيَتَحَرَّكَ عَلَيْهَا هَل تَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ؟ قَال : لاَ ، وَأَرْجُو أَنْ يَعْظُمَ الأَْجْرُ

فتح المعين ( / ص 482)
يَجُوزُ لِلزَّوْجِ كُل تَمَتُّعٍ مِنْهَا بِمَا سِوَى حَلْقَةِ دُبُرِهَا ، وَلَوْ بِمَصِّ بَظْرِهَا

البيان والتحصيل (ج 5 / ص 79)
إِلاَّ أَنَّ الْعُلَمَاءَ يَسْتَجِيْزُوْنَ مِثْلَ هَذَا إِرَادَةَ الْبَيَانِ ، وَلِكَيْلاَ يَحْرُمُ مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ ، فَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْعَوَامِّ يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَاسْتَغْرَبَ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ جَائِزاً وَكَذَلِكَ تَكْلِيْمُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ الْوَطْءِ، لاَ إِشْكَالَ فِي جَوَازِهِ وَلاَ وَجْهَ لِكَرَاهِيَتِهِ 

Link Mudzakaroh:

Komentari

Lebih baru Lebih lama