0572. USHUL FIQH : BILA QOUL QODIM DAN QOUL JADID IMAM SYAFI'I BERTENTANGAN MANA YANG HARUS DIAMALKAN?

PERTANYAAN
>Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
10 November pukul 3:48
Assalamu'alaikum
Numpang tanya lagi dunk kyai, bgni kyai, tidak sedikit qoul qodim dan qoul jadid Imam Syafi'i selalu bertentangan seperti qoul qodim menganggap sah tapi qoul jaid menganggap batal. Jika seperti tu qoul mana yang patut diamalkan? Sekalian ta'bir x kyai agar ada penguat. Terima kasih banyak yaa. Ditunggu loh jawabannya
Wassalamu'alaikum

JAWABAN
>As'ad Syamsul Arifin 
Wa'alaikumussalam

Yg diamalkan adalah qoul jadid, kecuali pada 12 atau 14 masalah (lupa)

Ibarohnya, nunggu bawah saya

>Mou 
memang benar yg lebih sokhih yg jadid ,
- رحمه الله - قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل ; لأن القديم مرجوع عنه ، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر ، وقالوا : يفتى فيها بالقديم ، وقد يختلفون في كثير منها ، قالإمام الحرمينفي النهايةفي باب المياه ، وفي باب الأذان ، قال الأئمة : كلقولين قديم وجديد ، فالجديد أصح إلا في ثلاث مسائل . مسألة التثويب في أذان الصبح ، القديم : استحبابه ، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير ، القديم : أنه لا يشترط ، ولم يذكر الثالثة هنا . وذكر في مختصر النهاية : أن الثالثة تأتي في زكاة التجارة. وذكر في النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين أن القديم أنه لا يستحب قال : وعليه العمل ، وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا : أن المسائلالتي يفتى بها على القديم أربع عشرة ، فذكر الثلاث المذكورات ، ومسألة الاستنجاء بالحجر فيما]ص:109[جاوز المخرج ، والقديم جوازه . ومسألة لمس المحارم، والقديم : لا ينقض . ومسألة الماء الجاري ، القديم : لا ينجس إلا بالتغير . ومسألة تعجيل العشاء ، القديم : أنه أفضل ، ومسألة وقت المغرب .والقديم : امتداده إلى غروب الشفق . ومسألة المنفرد إذانوى الاقتداء في أثناء الصلاة ، القديم : جوازه . ومسألةأكل جلد الميتة المدبوغ ، القديم : تحريمه . ومسألة وطءالمحرم بملك اليمين ، القديم : أنه يوجب الحد . ومسألة تقليم أظفار الميت ، القديم كراهته . ومسألة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه ، القديم : جوازه. ومسألة اعتبار النصاب في الزكاة ، القديم : لا يعتبر .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=102&idto=102&bk_no=14&ID=88

>Ahmada Subhana
التقريرات السديدة

>Abdul Qodir Shodiqi 
Ambil qaul jadid tinggalkan yang qadim, 

Kecuali dlm bbrapa masalah
Syaikh Wahbah Zuhaily menyatakan bahwa Qaul Qadimnya imam Syafi'i sudah dicabut oleh beliau sendiri. 

Dan ketika ada pendapat dari qaul qadim dan jadid berbeda maka yang diambil adalah qaul jadid. 

Kecuali dalam 17 atau 22 masalah, maka yang diambil qaul qadim. Selain 17 atau 22 masalah tersebut yang diambil harus qaul jadid.

QOUL QODIM VERSUS QOUL JADID

الفقه الإسلامي وأدلته : (80/1)

ز ـ (الجديد): هو مقابل المذهب القديم، والجديد: هو ماقاله الشافعي في مصر تصنيفاً أو إفتاء، ورواته: البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزبير المكي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم. والثلاثة الأول: هم الذين قاموا بالعبء، والباقون نقلت عنهم أمور محصورة.
ح ـ (القديم): ماقاله الشافعي في العراق تصنيفاً في كتابه (الحجة) أو أفتى به. ورواته جماعة أشهرهم: الإمام أحمد بن حنبل، والزعفراني والكرابيسي، وأبو ثور. وقد رجع الشافعي عنه، ولم يحل الشافعي الإفتاء به، وأفتى الأصحاب به في نحو سبع عشرة مسألة.
وأما ماوجد بين مصر والعراق، فالمتأخر جديد، والمتقدم قديم.
وإذا كان في المسألة: قديم وجديد، فالجديد هو المعمول به، إلا في مسائل يسيرة نحو السبع عشرة، أفتي فيها بالقديم .
_________________

أوصل الشافعية هذه المسائل إلى اثنتين وعشرين مسألة، مثل عدم مضي وقت المغرب بمضي خمس ركعات (انظر بجيرمي الخطيب: ٤٨/ ١).

حاشية البجيرمي على الخطيب : (55-54/1)

وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْجَدِيدِ دُونَ الْقَدِيمِ، فَقَدْ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ رَوَاهُ عَنِّي إلَّا فِي مَسَائِلَ يَسِيرَةٍ نَحْوُ السَّبْعَةَ عَشَرَ يُفْتِي فِيهَا بِالْقَدِيمِ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي قَدِيمٍ لَمْ يُعَضِّدْهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا مُعَارِضَ لَهُ، فَإِنْ اعْتَضَدَ بِدَلِيلٍ فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عُرْضَ الْحَائِطِ.

فَائِدَةٌ: الْمَسَائِلُ الَّتِي يُفْتِي بِهَا عَلَى الْقَوْلِالْقَدِيمِ تَبْلُغُ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً مِنْهَا عَدَمُ وُجُوبِ التَّبَاعُدِ عَنْ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالتَّثْوِيبُ فِي الْأَذَانِ وَعَدَمُ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْمَحَارِمِ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ الْجَارِي الْكَثِيرِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالْحَجَرِ إذَا انْتَشَرَ الْبَوْلُ وَتَعْجِيلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَدَمُ مُضِيِّ وَقْتِ الْمَغْرِبِ بِمُضِيِّ خَمْسِ رَكَعَاتٍ، وَعَدَمُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، وَالْمُنْفَرِدُ إذَا أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ أَنْشَأَ الْقُدْوَةُ، وَكَرَاهِيَةُ قَلْمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ، وَعَدَمُ اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِي الرِّكَازِ، وَشَرْطُ التَّحَلُّلِ فِي الْحَجِّ بِعُذْرِ الْمَرَضِ، وَتَحْرِيمُ أَكْلِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ، وَلُزُومُ الْحَدِّ بِوَطْءِ الْمَحْرَمِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَقَبُولُ شَهَادَةِ فَرَعَيْنَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَصْلَيْنِ، وَغَرَامَةُ شُهُودِ الْمَالِ إذَا رَجَعُوا وَتَسَاقُطُ الْبَيِّنَتَيْنِ عِنْدَ التَّعَارُضِ، وَإِذَا كَانَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَعَارَضَهَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ يُرَجَّحُ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْقَدِيمِ وَعَدَمُ تَحْلِيفِ الدَّاخِلِ مَعَ بَيِّنَتِهِ إذَا عَارَضَهَا بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَأَرْخَتْ إحْدَاهُمَا قُدِّمَتْ عَلَى الْقَدِيمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَإِذَا عَلِقَتْ الْأَمَةُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا الْوَاطِئُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْقَدِيمِوَاخْتُلِفَ فِي الصَّحِيحِ، وَتَزْوِيجُ أُمِّ الْوَلَدِ فِيهِ قَوْلَانِ وَاخْتَلَفَ فِي الصَّحِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ذَكَرَهُ النَّسَّابَةُ فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي الْأَنْكِحَةِ

Link Asal>>

Komentari

Lebih baru Lebih lama