0575. FIQIH NIKAH : HUKUM JANDA MENIKAH TANPA WALI

PERTANYAAN
>Cut Junalis

Assalamualaikum wr,wb.? Izinkan sya bertanya dan mhon jwabannya..! Sya punya saudara janda, dia mengatakan bahwa janda bleh menikah tanpa wali, dia ktakan dia sudah baca dkitab, tpi sya tdak yakin sbab sya blum mengetahuinya? Benarkah janda bleh menikah sendri wlu tnpa wali...? Mhon jwabannya..!
Wassalamua'laikum wr,wb.

JAWABAN
>Karno Renata
Nikah tidak akan pernah sah kecuali ada wali mgkn ktka ada dia sudah baca kitabx blehlah di taxakan dmna kitabx n d perjelas antara sohih n dhaif


>Sulaiman Ali Fateeh
..الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا “

“Ats-tsayyibu (janda) lebih berhak kepada dirinya sendiri dibandingkan walinya. Adapun seorang gadis dimintai ijin, dan ijinnya itu adalah dengan diamnya”. (HR. Muslim dari Abdullah bin Abbas)

Akan tetapi jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa dalil tentang seorang janda lebih memiliki dirinya sendiri ketimbang walinya harus dipahami dengan benar bahwa walinya tidak terlalu berhak lagi untuk mengatur-atur hidupnya, termasuk jodohnya. Namun untuk urusan menikah lagi, tetap saja kedudukan wali tidak tergantikan selamanya.

Bukankah istilah ijab dan qabul itu sendiri sudah mencerminkan keharusan adanya wali nikah? Ijab itu akad yang diikrarkan oleh seorang wali, yang isinya bahwa sebagai wali, dirinya akan menikahkan seorang laki-laki dengan wanita yang diwalikannya. Sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak calon suami yang intinya menyepakati isi materi ijab.

Kalau tidak ada walinya, lalu siapa yang mengucapkan ijab? Tidak mungkin yang mengucapkan ijab itu suami. Sebab suami berada pada posisi menyetujui atau mengucapkan qabul. Apakah mungkin calon istri yang mengikrarkan ijab? Tentu saja tidak mungkin.

Oleh karena itu, maka seorang wanita meski sudah pernah punya suami atau janda, menurut pandangan jumhur ulama tetap saja tidak bisa menikahkan diri sendiri semaunya. Sebab kalau demikian, lalu apa bedanya dengan zina?

> احمد انوار فوادى
mungkin dia it slah mmahaminya. yg di maksd janda it lbih brhaq dr pda walinya atas hidupnya. bukn berarti bs mnggantikan kedudukan wali tp untk memilih jlan hidupnya...


> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam Wr.Wb


Menurut Mayoritas Ulama termasuk kalangan Syafi'iyyah wali dalam pernikahan disyaratkan demi kebasahan akad nikah, oleh karena itu pernikahan tanpa wali tidak akan terjadi (tidak sah). Baik yang menikah tersebut perawan ataupun janda.

Wallahu A'lamu Bis Showaab

شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 549)
واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح فقال مالك والشافعي : يشترط ، ولا يصح نكاح إلا بولي ، وقال أبو حنيفة : لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة ، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها . وقال أبو ثور : يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ، ولا يجوز بغير إذنه . وقال داود : يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب ، واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور " لا نكاح إلا بولي " وهذا يقتضي نفي الصحة . واحتج داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر والثيب ، وأن الثيب أحق بنفسها ، والبكر تستأذن . وأجاب أصحابنا عنه بأنها أحق أي شريكة في الحق بمعنى أنها لا تجبر ، وهي أيضا أحق في تعيين الزوج . واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره فإنها تستقل فيه بلا ولي ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة والصغيرة ، وخص عمومها بهذا القياس ، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول . واحتج أبو ثور بالحديث المشهور : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ولأن الولي إنما يراد ليختار كفؤا لدفع العار ، وذلك يحصل بإذنه . قال العلماء : ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون الثيبلأنه ؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيها ، ولم يسبق إليه ، ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا . والله أعلم .

تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 206)
قوله : ( الأيم ) قال الحافظ : ظاهر هذا الحديث ( أن ) ( الأيم ) هي : الثيب التي فارقت زوجها بموت ، أو طلاق ; لمقابلتها بالبكر ، و هذا هو الأصل في الأيم ، ومنه قولهم : " الغزو مأيمة " أي : يقتل الرجال ؛ فتصير النساء أيامى ، وقد تطلق على من لا زوج لها أصلا . 

( وإذنها صماتها ) بضم الصاد ، بمعنى سكوتها . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري ، قوله : ( واحتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي ، بهذا الحديث ) قال الحافظ الزيلعي ; وجهه أنه شارك بينها وبين الولي ، ثم قدمها بقوله : " أحق " وقد صح العقد منه ، فوجب أن يصح منها . انتهى . ( وليس في هذا الحديث ما احتجوا به ؛ لأنه قد روي من غير وجه ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( لا نكاح إلا بولي ) وهو حديث صحيح كما عرفت ( وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نكاح إلا بولي ) فإفتاؤه به بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، يؤيد صحة حديثه . ( وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الأيم أحق بنفسها من وليها " عند أكثر أهل العلم ، أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها . فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام إلخ ) قال الحافظ في الفتح : حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل حديث صحيح ، وهو يبين أن معنى قوله ( أحق بنفسها من وليها ) : أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها ، ولا يجبرها ; فإذا أرادت أن تزوج لم يجز لها إلا بإذن وليها . انتهى كلام الحافظ ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : قوله صلى الله عليه وسلم : ( أحق بنفسها ) يحتمل - من حيث اللفظ - أن المراد : أحق من وليها في كل شيء من عقد ، وغيره ، كما قاله أبو حنيفة وداود . 

ويحتمل . . ( من حيث غيره ) أنها أحق بالرضا ، أي : لا تزوج حتى تنطق بالإذن ، بخلاف البكر ، ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي - يتعين الاحتمال الثاني ، قال : واعلم أن لفظة ( أحق ) هاهنا المشاركة ، ( و ) معناه : أن لها في نفسها في النكاح حقا ، ولوليها حقا ; وحقها أوكد من حقه . فإنه لو أراد تزويجها كفئا وامتنعت لم تجبر ، ولو أرادت أن تتزوج كفئا فامتنع الولي أجبر ، فإن أصر زوجها القاضي . 

فدل على تأكد حقها ورجحانه . انتهى كلام النووي .

الفقه على المذاهب - (ج 4 / ص 46)
قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنابلة و الحنفية على عده شرطا لا ركنا وقصروا الركن على الإيجاب والقبول إلا أن الحنفية قالوا : أنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كبارا أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفأ وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد

المغني لإبن قدامة - (ج 6 / ص 7)
مسألة ; قال : ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين في هذه المسألة أربعة فصول : ( 5137 ) أحدها : أن النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها . فإن فعلت ، لم يصح النكاح . روي هذا عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، والثوري ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وعبيد الله العنبري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد 

وروي عن ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، والحسن بن صالح ، وأبي يوسف : لا يجوز لها [ ص: 6 ] ذلك بغير إذن الولي ، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته . وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها وغيرها ، وتوكل في النكاح ; لأن الله تعالى قال : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } . أضاف النكاح إليهن ، ونهى عن منعهن منه ، ولأنه خالص حقها ، وهي من أهل المباشرة ، فصح منها ، كبيع أمتها ، ولأنها إذا ملكت بيع أمتها ، وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها ، ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى 

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : لا نكاح إلا بولي } . روته عائشة ، وأبو موسى ، وابن عباس . قال المروذي : سألت أحمد ويحيى عن حديث { : لا نكاح إلا بولي } . فقالا : صحيح .

Link Asal>>

Komentari

Lebih baru Lebih lama