0604. HUKUM GROSIR

DESKRIPSI MAS'ALAH 
Awal Maret Rudi kulakan baju di Jaya Grosir sebanyak 5 kodi dengan harga Rp 30.000 per biji.Awal April Rudi melakukan cek dagangan persatu bulan dan masih ada sisa baju (yang dimakhsud diatas) sebanyak 5 biji.Sisa baju tersebut dikembalikan / diretur ke Jaya Grosir, tapi dihargai 25 perbiji dengan alas an memang sergitu harga pada bulan April.
Pertanyaan
a.    Bagaimana hukum praktek diatas ( Retur dengan pengurangan harga ) dengan alasan tersebut ?
b.    Adakah perbedaan hukum ketika itu dilakukan dengan perjanjian pada waktu kulakan ?
( MMH Tanggir )

Jawaban
             a.      Hukum praktek tersebut BOLEH, dengan alas an masuk dalam kategori iqolah dalam arti bai` jaded
Referensi :
                  1.      Mausu`ah Fiqhiyyah Juz 5 Hal. 326
                  2.      Hasyiyah Al Jamal Juz 2 Hal. 196
                  3.      Muhadzab Hal 289
                  4.      Qola`id Al Khoro`id Juz 1 Hal. 347

تنعقد إلا بلفظين يعبربهما عن الماضي, لأنها كالبيع فأعطيت بسبب الشبه حكم البيع, وذلك بأن يقول أحدهما : أقلت , والآخر : قبلت, أو رضيت, أوهويت, أو نحو ذل. وتنعقد بفايختك وتاركت, كما تصح بلفظ "  المصالحة " وتصح  بلفظ " البيع " وما يدل على المعاطاة لأن المقصود المعنى وكل ما يتوصل إليه أجزأ. خلافا للقاضي من الحنابلة في أن ما يصلح للحل لاصلح للعقد وتنعقد الإقالة بالتعاطي كالبيع كما لو قال له : أقلت فرد إليه الثمن, وتصح بالكتابة  والإشارة من الأخرس. شروط الإقالة : 7 يشترط لصحة الإقالة ما يلي :
أ‌.         رضى المتقايلين : لأنها رفع عقد لازم, فلا بد من رضى الطرفين
ب‌.     اتحاد المجلس, كما يشترط للبيع
ت‌.     أن يكون التصرف قابلا للنسخ كالبيع والإجارة فإن كان التصرف لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق فلا تصح الإقالة
ث‌.     بقاء المحل وقت الإقالة فإن كان هالكا وقت الإقالة لم تصح فأما قيام الثمن وقت اللإقالة فليس بشرط
ج‌.      تقابض البدلين الصرف في إقالة الصرف وهذا على قول من يقول : إنها بيع, لأن قبض البدلين إنما وجب حقا لله تعالى, وهذا الحق لا يسقط بإسقاط العبد
ح‌.      أن لايكون البيع بأكثر من ثمن المثل في بيع الوصي, فإن كان لم تصح إقالته.
موسوعة الفقهية 5/326

ولفظها أي الإقالة قول العاقدين تقايلنا أو تفاسخنا أو قول أحدهما للآخر أقلتك ونحوه فيقبل الآخر ، ولا يشترط لصحتها ذكر الثمن وقيده السبكي بما إذا كان معلوما وأيد بالنص الآتي ، لكن كلام الإمام الآتي ينافيه وهو المعتمد وكلامهم فيما يأتي يقتضيه ولعل النص مبني على أنها بيع لا فسخ ، وإن نص قبله على أنها فسخ ولا تصح إلا به أي بذلك الثمن فإن زاد فيه أو نقص عنه أو شرط فيها أجلا أو أخذ صحاح عن مكسرة أو عكسه بطلت وبقي العقد بحاله وتصح من الوارث ؛ لأنه خليفة العاقد
حاشية الجمل 11/196

(فصل) ولايخبر إلا بالثمن الذي لزم به البيع فإن اشترى بثمن ثم حط البائع عنه بعض الثمن أوألحق به زيادة نظرت فإن كان بعد لزوم العقد لميلحق ذلك بالعقد ولم يحط في بيع المرابحة ما حط عنه ولا يخبر بالزيادة فيما زاد لأن البيع استقر بالثمن الأول فالحط والزيادة تبرع لايقابله عوض فلم يتغير به الثمن. وإن كان ذلك في مدة الخيار لحق بالعقد وجعل الثمن ما تقرر بعد الحط والزيادة. وقال أبو علي الطبري إن قلنا المبيع ينتقل بنفس العقد لم يلحق به لأن المبيع قد ملكه الثمن الأول فلم يتغير بما بعده. والمذهب الأول لأنه وإن كان قد انتقل المبيع إلا أن البيع لم يستقر فجاز أن يتغير الثمن بما يلحق به.
المهذب 1/289
لو باع المشتري المبيع لبائعه بالثمن المشترى به أو بمثله وقد تلف وكان ثليا فإن كان بعد قبض المبيع فهو بيع جديد وإلا فهو إقالة بلفظه فيصح نقله الشيخان وغيرهما عن المتولي واقراه ونقل غيرهم عنه فيه خلافا وصحح في التذهيب أنه بيع فلايصح على الأصح
قلائد الخراد 1/347

            b.      Ada .Jika syarat tersebut disebutkan dalam aqad maka bai` itu fasid
Referensi :
1        Madzahib Al Arba`ah Juz 2 Hal. 228
2        Al Majmu` Juz 9 Hal. 374
3        Tuhfah al Muhtaj Juz17 Ha. 462

الشافعية قالوا للشروط في عقد البيع خمسة أحوال :
>  الحالة الأولى أن يكون الشرط مقتضى العقد ( ومقتضى العقد هو ما رتب الشارع عليه ) فعقد البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمن بقبضه
>  الحالة الخامسة أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا لصحته أو كان لهوا وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر للعقد - إلى أن قال – وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في صلب العقد أما إذا كان فبله ولو كتابة فإنه يصح.
المذاهب الأربعة  2/228

(فرع) الشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسدا أفسد العقد (وأما) الشرط السابق فلا يلحق العقد ولا يؤثر فيه فلا يلزم الوفاء به ولا يفسد العقد به ان كان شرطا فاسدا لان ما قبل العقد لغو هكذا نص عليه وقطع به الاصحاب (وأما) الشرط الذى يشترط بعد تمام العقد فان كان بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فهو لغو قطعا وان كان قبله في مدة خيار المجلس أو الشرط فثلاثة اوجه (احدها) لا يلحق وصححه المتولي (والثانى) يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط قاله الشيخ ابو زيد والقفال (والثالث) وهو الصحيح عند الجمهور وبه قطع أكثر العراقيين يلحق في مدة الخيارين جميعا وهو ظاهر نص الشافعي فعلى هذا في محل صحة الالحاق وجهان (أحدهما) قاله ابو على الطبري وصححه الشيخ ابو على السنجى والبغوى وغيرهما انه مفرع على قولنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف وفسخ العقد فاما (ان قلنا) للمشترى أو موقوف وامضى العقد فلا يلحق كما يلحق بعد انقضاء الخيار والوجه (الثاني) ان جوازالالحاق مطرد على الاقوال كلها وهذا هو الصحيح صححه العراقيون
المجموع 9/374

( مسألة ) في فتاوى الجلال السيوطي رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري الإقالة فقال بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل تصح هذه الإقالة الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطآ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة ا هـ وظاهره فسادها

Komentari

Lebih baru Lebih lama