0673. APA ITU SEDEKAH JARIYAH?


PERTANYAAN:
> Menan Jamil
Assalamualaikum..
Mau tnya
Sodaqoh sama jariyah itu sama apa gak???sma minta pnjelasanya ..
Trimaksih

JAWABAN:
> JhonArof Robia
jariyah itu salah satu dr macam2 skema shodaqoh. jd shodaqoh lbh umum dr pda jariyah krna skemanya bz brmacam2. sdaqoh konvensional ykni mmberikn ssuatu kpda fakir miskin. konskwensi hkumnya: pahala yg d doatkn hnya skali itu sja. barang yg d berikn mutlak jd milik si fakir..... dliyafah, ykni mmberi suguhan/hidangan kpda tamu. konskwensi hkumnya: phala yg dpatkn hnya skali. barang yg d hidangkn yg mnjdi milik si tamu adalah apa yg sdh masuk k dalam mulutnya..... wakaf, ykni mnyerahkn ssuatu untuk kpentingan umum. konskwensi hkmunya: barang yg sdh d serahkn sdh bukn lg milik orang yg mewakafkan. orang2 yg mnggunakn barang tsb hnya boleh mmanfaatknnya sja tnpa mengurangi atau merusak barang tsb. pahala yg d dapatkn terus mengalir selama barang tsb d manfaatkn, bhkan mskipun orang yg wakaf sdh mninggal. dan inilah yg d mxud dgn shodaqoh jariyah dlm hadits nabi....... adapun bersedekah yg pahalanya d khususkn kpda si mayit/orang yg sdh meninggal itu bukanlah jariyah cz itu masuk dlm kategori do'a anak yg sholih.

> Ismidar Abdurrahman As_Sanusi
Waalaikumussalam

Ada perbedaan mendasar antara shadaqah dan shadaqah jariyyah.

Shadaqah bersifat umum dalam arti yang dinamakan shadaqah ialah suatu pemberian yang dilakukan untuk mrncari pahala dari Allah. Sedangkan jariyah ialah sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal. Para Ulama memutlakkan sadaqoh jariyah ini kepada waqaf dan selain waqaf bukan sedekah jariyyah.

Wallahu A'lamu Bis Showaab

Referensi:

الموسوعة الفقهية الكويتية (ج 33 / ص 109-110)
والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية (٣) .
والوقف الذي يترتب عليه الثواب هو ما تحققت فيه القربة، والقربة تتحقق بأمرين: أحدهما: أن ينوي بوقفه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول ابن عابدين: الوقف ليس موضوعا للتعبد به كالصلاة والحج، بحيث لا يصح من الكافر أصلا، بل التقرب به موقوف على نية القربة، فهو بدونها مباح (١) .
وفي شرح منتهى الإرادات: الوقف تقربا إلى الله تعالى إنما هو في وقف يترتب عليه الثواب، فإن الإنسان قد يقف على غيره توددا، أو على أولاده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ثمنه، أو خشية أن يحجر عليه فيباع في دينه، أو رياء ونحوه، فهذا وقف لازم لا ثواب فيه؛ لأنه لم يبتغ به وجه الله تعالى (٢) .
والثاني: أن يكون الموقوف عليه جهة بر ومعروف، كالفقراء والمساكين والمساجد وغير ذلك، ولذلك فإن الوقف على الأغنياء صحيح عند جمهور الفقهاء ولكنه لا قربة فيه، جاء في مغني المحتاج: إن وقف على جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح، نظرا إلى أن الوقف تمليك. والثاني: لا، والمعتمد أنه يصح الوقف على الأغنياء وأهل الذمة والفساق (٣) .
ويقول الحصكفي وابن عابدين: يشترط في محل الوقف أن يكون قربة في ذاته، أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة، والمراد أن يحكم الشرع بأنه لو صدر من مسلم يكون قربة حملا على أنه قصد القربة، وهذا شرط في وقف المسلم (١) .
_________________
(٣) منح الجليل ٤ / ٣٤، والخرشي ٧ / ٨١، والاختيار ٣ / ٤٠ - ٤١، والمهذب ١ / ٤٤٧، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧٦، والمغني ٥ / ٥٩٧ - ٥٩٨، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٨٩.
(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٥٨.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٩٠، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨١، والدسوقي ٤ / ٧٧.
(٣) مغني المحتاج ٢ / ٣٨١.(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٣ / ٣٦٠.

مغنى المحتاج (ج 3 / ص 523)
والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا. وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى، وفي الصحيحين «أن عمر - رضي الله تعالى عنه - أصاب أرضا بخيبر، فقال: يا رسول الله ما تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» وهو أول وقف في الإسلام على المشهور وقال جابر - رضي الله تعالى عنه -: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له مقدرة إلا وقف، وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في القديم: بلغني أن ثمانين صحابيا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات، والشافعي يسمي الأوقاف الصدقات المحرمات. وأركانه أربعة: واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة.

حاشية البجيرمي على الخطيب (ج 3 / ص 243)
قوله: (محمولة) انظر ما وجه التخصيص بالوقف مع أن الصدقة الجارية أعم من ذلك. قوله: (عند العلماء) أي العارفين بالكتاب والسنة، وورد في الحديث: «أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب للناس يوما فقال: يا أيها الناس اتبع
وا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة» عزيزي. وسرج الدنيا أي منوروها جمع سراج. وورد: «ثلاثة تضيء في الأرض لأهل السماء كما تضيء النجوم في السماء لأهل الأرض، وهي المساجد وبيت العالم وبيت حافظ القرآن» .
قوله: (على الوقف) ويؤخذ من هذا عدم صحة الوقف على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -؛ لأنه صدقة وهي محرمة عليهم أي فرضها ونفلها، وأما الوقف على مصالحهم - عليهم السلام - فإنه يصح.

اعانة الطالبين (ج 3 / ص 187)
(قوله: على الوقف) قال في المغني: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا.
وأما الوصية بالمنافع، وإن شملها الحديث، فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى.
اه.
وقال البجيرمي: ما المانع من حمل الصدقة الجارية على بقية العشرة التي ذكروا أنها لا تنقطع بموت ابن
آدم؟ ولعل الشارح تبرأ من حملها على الوقف بخصوصه بقوله محمولة عند العلماء إشارة إلى أنه يمكن حملها على جميعها.
اه.
(قوله: دون نحو الوصية بالمنافع) أي فإنهم لم يحملوا الصدقة الجارية في الحديث عليها وإن كانت مؤبدة، وقد علمت أنه يكون ذلك نادرا، ويندرج تحت نحو النذر: الهبة، بناء على جوازها في المنافع، فيملكها المتهب، وهذا مبني أيضا على أن ما يوهب منافعه أمانة

Link Diskusi>
https://www.facebook.com/groups/KajianKitabSalafiyah.TanyaJawab/permalink/1773338469351529/

Komentari

Lebih baru Lebih lama