0674. FIQIH THOHAROH: WAJIBKAH MANDI BILA MEMASUKKAN DZAKAR KE DALAM DUBUR WANITA?


PERTANYAAN:
> Sutrisno
Mw tnya ...

Apakah diwajibkan kan mandi bagi pasangan suami istri yg melakukan hubungan intim lwat dubur..baik keluar mani atw tdk ...

Srtakan ibarot x....

JAWABAN:
> ImamSyukron
Waalaikumsalam. 
Wajib mandi janabah ( mandi besar) bagi orang yg berhubungan suami istri / jima baik jimak pd farjinya atau duburnya.

والرابع: الجنابة، وهي بأمرين: الجماع، والإنزال. أما الجماع، فتغييب قدر الحشفة في أي فرج كان، سواء غيب في فرج امرأة، أو بهيمة، أو دبرهما، أو دبر رجل، أو خنثى، صغير أو كبير، حي أو ميت. ويجب على المرأة بأي ذكر دخل فرجها، حتى ذكر البهيمة، والميت، والصبي. وعلى الرجل المولج في دبره. ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح.(روضة الطالبين وعمدة المفين ج1 ص81)

> Anwar Fuady
Nyumbang dikit.

Di wajibkan mandi bgi lki2 n perempuan yg mlkukan hubungn intim baik it yg di lakukan qubul atu duburnya.

هذه المسائل كلها متفق عليها عندنا كما ذكرها المصنف ودليها ما ذكره (فرع) مسائل تتعلق بالفصل: إحداها قد ذكرنا أنه إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغسل بلا خلاف وسواء كان المولج فيه حيا أو ميتا أو مجنونا أو مكرها مباحا كالزوجة أو محرما ويجب على المولج والمولج فيه المكلفين وعلى الناسي والمكره وأما الصبى إذا أولج في امرأة أو دبر رجل أو أولج رجل في دبره فيجب الغسل على المرأة والرجل وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي فعليها الغسل ويصير الصبي في كل هذه الصور جنبا وكذا الصبية

> Umy El-Fina
Waalaikmslm...spakat dg jwbn dn ibarot dr ustdz imam syukron dn mas anwar...ini sy cm mau nmbah rfensi ibarot....jd mmasukkan hasyafah atau sbagian hasyafah(dzakar)kedalam dubur mwajibkan mandi junub walaupun tdk inzal(kluar mani) bhkan kdubur hewan ,org laki2,mayat jg mwajibkan mndi junub...wallahu a'lam...


> Ismidar Abdurrahman As_Sanusi
TAMBAHAN:

Dalam Madzhab Syafi'i bahwa memasukkan dzakar pada Qubul dan Dubur wanita, atau Dubur laki_laki atau Khuntsa atau anak_anak atau Qubul (kemaluan) atau Dubur binatang maka kesemuanya itu mewajibkan mandi tanpa ada khilaf (perbedaan pendapat dikalangan Syafi'iyyah), apakah yang dimasukkan itu hidup atau mati, atau sesuatu yang boleh dimasuki sebagaimana pasangan suami_istri, demikian juga yang haram sebagaimana non mahrom. Adapun anak_anak apabila melakukan itu pada wanita atau dubur laki_laki atau laki_laki memasukkan pada duburnya sendiri maka hal itu mewajibkan mandi bagi laki_laki atau perempuan.
Demikian juga bila wanita memasukkan dzakar anak_anak kepada anunya (😄😅😂) maka juga mewajibkan mandi, demikian juga anak_anak yang wanita bila dia memasukkan anunya tadi pada anunya laki_laki atau anak_anak laki_laki, demikian juga seorang anak kecil memasukkan anunya pada sesamanya (sama anak laki_laki) baik anak_anak itu mumayyidz ataupun tidak tetap mewajibkan mandi, baik keluar mani ataupun tidak.
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Madzhab Syafi'i menyatakan memasukkan dzakar ke dalam farji dan dubur wanita, dubur laki_laki, dubur dan farji binatang mewajibkan mandi meskipun tidak keluar mani, pendapat seperti ini juga merupakan pendapat Mayoritas Ulama dari kalangan Sahabat dan Thabi'in dan sesudah mereka (Thabi' at_Thabi'in).
Daud (Adz_Dzhohiri) berpendapat bahwa tidak wajib mandi bila tidak keluar mani, pendapat ini juga merupakan pendapat Utsman bin Affan, Ali, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Tsabit, Muadz bin Jabal dan Sa'id Al_Khudry ra. (Sahabat Nabi).
Imam Abu Hanifah punya pandangan yang berbeda, menurut beliau رحمه الله تعالى memasukkan...... Pada binatang dan mayit (orang mati) tidak wajib mandi.
والله سبحانه وتعالى اعلم

Referensi:
Al_Maجmuu' ala Syarh al_Muhaddzab II/132-136:

 (فرع)
مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْفَصْلِ: إحْدَاهَا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إذَا أَوْلَجَ ذَكَرَهُ فِي قُبُلِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرِهَا أَوْ دُبُرِ رَجُلٍ أَوْ خُنْثَى أَوْ صَبِيٍّ أَوْ فِي قُبُلِ بَهِيمَةٍ أَوْ دُبُرِهَا وَجَبَ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُولَجُ فِيهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ 
مكرها مُبَاحًا كَالزَّوْجَةِ أَوْ مُحَرَّمًا وَيَجِبُ عَلَى الْمُولِجِ وَالْمَوْلَجِ فِيهِ الْمُكَلَّفَيْنِ وَعَلَى النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ وَأَمَّا الصبى إذا أولج في امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرِ رَجُلٍ أَوْ أَوْلَجَ رَجُلٌ فِي دُبُرِهِ فَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وَكَذَا إذَا اسْتَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ ذَكَرَ صَبِيٍّ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ وَيَصِيرُ الصَّبِيُّ فِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ جُنُبًا وَكَذَا الصَّبِيَّةُ إذَا أَوْلَجَ فِيهَا رَجُلٌ أَوْ صَبِيٌّ وَكَذَا لَوْ أَوْلَجَ صَبِيٌّ فِي صَبِيٍّ وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ وَغَيْرُهُ -الى ان قال-
* (الثَّانِيَةَ عشرة)
فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْإِيلَاجِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْإِيلَاجَ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَدُبُرِهَا وَدُبُرِ الرَّجُلِ وَدُبُرِ الْبَهِيمَةِ وَفَرْجِهَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَقَالَ دَاوُد لَا يَجِبُ مَا لَمْ يُنْزِلْ وَبِهِ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيٌّ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ رَجَعَ عَنْهُ إلَى مُوَافَقَةِ الْجُمْهُورِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لا يجب بالايلاج في بهيمة ولاميتة

Al_Bayan I/232-235:

فأما إيلاج الحشفة في الفرج: فإنه يوجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، وهو قول كافة العلماء.
وقال سعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو سعيد الخدري، وأبو أيوب الأنصاري، ورافع بن خديج: (لا غسل عليه، ما لم ينزل) . وبه قال عروة، وداود. وقيل: إن أبيًا، وزيد بن أرقم رجعا عن ذلك.
 دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣] [النساء: ٤٣] .
قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (والجنابة عند العرب: الجماع، وإن لم يكن معه إنزال) .
وروي عن عائشة: أنها قالت: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» ، فعلته أنا ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاغتسلنا.
وروى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل» . وهذه نص.
قال الزهري: وشعبها الأربع: هي شعبتا رجليها، وشعبتا شفري فرجها.
وإلصاق الختان بالختان لا يوجب الغسل، وإنما عبر به عن إيلاج الحشفة؛ لأن (ختان المرأة) هو: أن يقطع منها جلدة فوق ثقبة البول في أعلى الفرج. و (مدخل الذكر) هو ثقبة في أسفل الفرج. فإذا غيب الحشفة فيه تحاذى (ختانه) ـ وهو: موضع القطع من ذكره المنحسر عن الحشفة ـ وختانها.
قال الشافعي: (والعرب تقول: التقى الفارسان: إذا تحاذيا، وإن لم يتضاما) .
فعبر عن الإيلاج بالتقائهما لتقاربهما.
وإن أولج بعض الحشفة لم يجب الغسل؛ لأن التقاء الختانين لا يحصل بذلك.
فإن كان مقطعوع الحشفة ففيه وجهان، حكاهما الشاشي:
أحدهما: لا يجب عليهما الغسل، إلا بتغييب ما بقي من الذكر؛ لأنه لم يبق حد يعتبر، فاعتبر الجميع.
والثاني: يجب عليهما الغسل، إذا غيب من الباقي قدر الحشفة.
فإن أولج ذكره في دبر امرأة، أو دبر رجل، أو دبر خنثى مشكل، وجب عليهما الغسل، لأنه أحد السبيلين، فوجب الغسل بتغييب الحشفة فيه كالفرج.
 وإن أولج ذكره في دبر بهيمة أو فرجها، أو فرج امرأة ميتة أو في دبرها وجب عليه الغسل.
وقال أبو حنيفة: (لا يجب) .
دليلنا: أنه يقع عليه اسم الفرج، فوجب الغسل بتغييب الحشفة فيه، كفرج المرأة الحية.
وهل يجب غسل المرأة الميتة بذلك؟ فيه وجهان.
وهل يجب الحد على المولج فيها؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يجب؛ لأنه فرج محرم، فوجب بالإيلاج فيه الحد، كالمرأة الأجنبية الحية.
والثاني: لا يجب؛ لأنه فرج غير مقصود.
والثالث: إن كانت زوجته أو جاريته فلا حد عليه؛ للشبهة. وإن كانت أجنبية منه وجب عليه الحد؛ لأنه لا شبهة له فيه.

Al_Bayan Fi Fiqh al_Imam as_Syafi'i I/245:

 [فرع: إيلاج الصغير]
] : وإن أولج صبي ذكره في فرج امرأة فلا أعرف فيه نصًا، والذي يقتضي المذهب: أنه يصير جنبًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣] [النساء: ٤٣] .
و (الجنابة) ـ عند العرب ـ: الجماع، وهذا جماع؛ بدليل أنه يجب على المرأة المولج فيها الغسل؛ ولأنه حدث، فصح من الصبي، كخروج البول، ولكن لا يجب على الصبي الغسل إلا بعد البلوغ؛ لأنها عبادة بدنية، فلم تجب على الصبي كالصلاة. فإن اغتسل في حال صغره، وهو مميز صح غسله، ولم يجب عليه إعادته بعد البلوغ، كما لو توضأ وهو مميز، ثم بلغ.

Link Diskusi>
https://m.facebook.com/groups/295330970832287?view=permalink&id=513745785657470

Komentari

Lebih baru Lebih lama