1247. HEWAN PELIHARAAN TETANGGA MERUSAK TANAMAN DAN SOLUSINYA

Sumber gambar: bincang Syariah



Pertanyaan:
Assalamualaikum 🙏
Ijah mo nanya ni..makasih ya udh mo kasih solusi 🙏
Trik sabar menghadapi ayam tetangga yg merusak tanaman 😁🙏
Monggo yg PNY ayam mnt solusinya 🙏
[Ijah]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam ranah fiqih sudah diterangkan bahwa melepaskan hewan peliharaan itu diperbolehkan tapi hendaknya dijaga. Kalau seandainya hewan peliharaan sampai meresahkan seperti merusakkan semacam tanaman tetangga maka solusinya bagi pemilik tanaman dan lainnya hendaknya memberitahu kepada pemilik hewan agar mengurusnya seperti mengikatnya, bila ternyata pemiliknya tidak mau menghiraukan maka pemilik tanaman boleh mengusirnya dengan berbagai cara dari cara ringan sampai berat seperti memukulnya. Kalau ini sudah dilakukan maka tidak ada keharusan bertanggung jawab. Adapun kerusakan yang diperbuat semacam hewan peliharaan maka pemilik hewan wajib mengganti kerugian kecuali menurut kebiasaan hewan itu apabila dilepas tidak menimbulkan kerusakan lalu dia merusak maka tidak wajib mengganti kerugian.

Oleh karena itu, bila ada hewan peliharaan tetangga yang merusakkan semacam tanaman maka bicarakan dengan baik-baik kepada yang punya bila diketahui, bila dia tidak menghiraukan boleh bagi pemilik tanaman mengambil tindakan sampai tindakan yang besar, tapi belum boleh membunuhnya bila ada cara lain untuk menghentikannya.

Wallahu A'lamu Bis Showaab

Ibarot:

تحفة المحتاج وحواشي الشرواني ج ٩ ص ٢٠٩
وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها-إلى أن قال- ولا يجوز قتل التي عهد منها ذلك إلا حالة عدوها فقط أي إن لم يمكن دفعها بدون القتل كالصائل كما دل عليه كلام الشيخين وجوزه القاضي مطلقا كالفواسق الخمس وردوه بأن ضراوتها عارضة ومحل الخلاف في غير الحامل إذ لا جناية من حملها كذا قيل وفيه نظر ويلزم قائله أن الدابة الحامل لو صالت على إنسان لا يدفعها وهو بعيد جدا فالوجه جواز الدفع بل وجوبه ولا نظر للحمل وإن قلنا إنه يعلم لأنا لم نتيقن حياته وتيقنا إضرارها لو لم يدفعها فروعي والله أعلم
(قوله أي إن لم يمكن إلخ) عبارة النهاية حيث تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها ا هـ قال ع ش أي : أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر فلا يجوز قتلها بل يدفعها بالأخف فالأخف كدفع الصائل ومنه ما لو كانت الهرة صغيرة لا يفيد معها الدفع بالضرب الخفيف ولكن يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضربا شديدا اهـ (قوله وجوزه القاضي) أي القتل مطلقا أي في حالة عدوها وغيرها أمكن دفعها بدون القتل أم لا قال الشارح في الإمداد وكان ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه واختاره الأذرعي في هر مهمل لا مالك له إلحاقا بالكلب العقور ورجحه في المملوك أيضا لأنه لا تبقى له قيمة مع ظهور إفساده اهـ

حاشية الباجوري ج ٢ ص ٢٥١
وكل حيوان عهد منه الإتلاف كالهرة التى عرفت بالإتلاف للطير والطعام وغيرهمايضمن مالكه أومن يأويه ما أتلفه ليلا أونهارا ويدفع بالأخف فالأخف كالصائل ولا يجوز التعرض له فى غير حال الجناية وقيل انه التحق بالفواسق الخمس المأمور بقتلها فلا يعصمها الإقتناع ووضع اليد عليها ولو كان بداره كلب عقور او دابة جموح ودخلها شخص باذنه ولم يعلمه بالحال فعضه الكلب او جمحته الدابة ضمنه ولو كان الداخل بصيرا فان دخل بلا اذنه او أعلمه بالحال فلا ضمان لأنه المتسبب فى هلاك نفسه وكذا لو كان ما ذكر حارجا عن داره ولو كان بجانب بابها فلا ضمان لأن ذلك ظاهرى يمكن الأحتراز عنه اهـ

حواشي الشرواني على التحفة ج ٦ ص ١٣
فَلَوْ اعْتَادَ الطَّائِرُ النُّزُولَ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ وَشَقَّ مَنْعُهُ كُلِّفَ صَاحِبُهُ مَنْعَهُ بِحَبْسِهِ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ لَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ عَنْ الطَّائِرِ ضَرَرٌ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْجِدَارِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الطَّيْرِ تَوَلُّدَ النَّجَاسَةِ مِنْهُ بِرَوْثِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى جُلُوسِهِ مَنْعُ صَاحِبِ الْجِدَارِ مِنْهُ لَوْ أَرَادَ الِانْتِفَاعَ بِهِ

إعانة الطالبين ج ٤ ص ١٦٩
وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما عهد إتلافها ضمَّنَ مالكَها ليلا ونهارا إن قصر في ربطه
(قوله وإن كانت وحدها) أي وإن كانت الدابة سائرة وحدها أي وقد أرسلها في الصحراء على الأصح في الروضة وقال الرافعي إنه الوجه أما لو أرسلها في البلد فيضمن مطلقا لمخالفته العادة قال في التحفة وقضيته أن العادة لو اطردت به أي بإرسالها في البلد أدير الحكم عليها أيضا كالصحراء إلا أن يفرق بغلبة ضرر المرسلة بالبلد فلم تقو فيها العادة على عدم الضمان ويؤيده قول الرافعي إن الدابة في البلد تراقب ولا ترسل وحدها (وقوله: لم يضمن صاحبها الخ) أي للحديث الصحيح بذلك، الموافق للعادة في حفظ نحو الزرع نهارا، وحفظ الدابة ليلا، ومن ثم لو جرت عادة بلد بعكس ذلك، إنعكس الحكم، أو بحفظها فيهما – أي ليلا ونهارا – ضمن فيهما – كما بحثه البلقيني – وقياسه أنها لو جرت بعدمه فيهما لم يضمن فيهما اه. تحفة. (قوله: إلا أن يفرط في ربطها) أي أن الضمان عليه فيما أتلفته ليلا، إلا إذا لم يفرط في ربطها، بأن أحكمه وأغلق الباب واحتاط على العادة، فخرجت ليلا لنحو حلها، أو فتح لص للباب، فإنه لا ضمان عليه حينئذ لعدم تقصيره. (قوله: وإتلاف نحو هرة) دخل فيه الطير والنحل، فقولهم لا ضمان بإرسال الطير والنحل، محمول على غير العادي الذي عهد إتلافه.سم.وقال: ق ل على الجلال: إنه لا ضمان مطلقا، كما قاله شيخنا ز ي وخ ط، وخالفهما شيخنا م ر اه.بجيرمي.
(وقوله: عهد إتلافها) أي الهرة، والاولى إتلافه بتذكير الضمير، والمراد عهد ذلك منه مرتين أو ثلاثا.وقيل يكتفي بمرة.وخرج به التي لم يعهد ذلك منها، فلا ضمان فيه على الاصح، لان العادة جرت بحفظ الطعام عنها لا ربطها (وقوله: ضمن) – بفتح الضاد وتشديد الميم المفتوحة – وضميره المستتر يعود على المبتدأ وهو إتلاف، والجملة خبره. (وقوله: مالكها) أي نحو الهرة، والاولى أيضا أن يكون مالكه بتذكير الضمير. ولو قال كما في شرح المنهج مضمن لذي اليد لكان أولى، لايهامه تخصيص ذلك بالمالك، وليس كذلك إذ المستعير والمستأجر ونحوهما كالمالك. (وقوله: إن قصر في ربطه) أي نحو الهرة، لان هذا ينبغي أن يربط، ويكفى شره، وخرج به ما إذا أحكم ربطه وأغلق الباب واحتاط على العادة، فانحل من رباطه، أو فتح لص الباب، فخرج وأتلف فلا ضمان

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama