1286. CARA MENGHITUNG AWAL KEHAMILAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH

Sumber gambar: sehatki.com


Pertanyaan:
Assalamu'alaikum saya mau nanya ah.. 

Menghitung masa kehamilan menurut kacamata fiqih itu dari kapan?
[Izul Khaf]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Cara menghitung usia kandungan menurut fiqh adalah : dihitung mulai dari jimak / masuknya sperma ke ovum yang positif terjadi pembuahan. Hanya saja untuk mengetahui sperma yang positif menjadi janin tidak dapat diketahui dengan pasti kecuali kabar dari orang yang ma’shum. seperti Nabi Isa Alaihis Salam. Sedangkan tanda-tanda kehamilan yang ada hanyalah sebatas dugaan. Wallahu A'lam

الفقه على مذاهب الأربعة ج ٤ س ٥٢٥
واعلم أن أقل مدة الحمل عند الشافعية ستة أشهر كغيرهم وأكثرها أربع سنين فإذا فارق امرأته بطلاق بائن أو رجعى أو فسخ فجاءت بولد بعد أربع سنين وتحسب من ابتداء فراقها ناقصة لحظة الوطء التى أحبلها بها قبل طلاقها لأن المعقول أن مدة الحمل تحسب من وقت علوق الولد لا من وقت طلاق المرأة.

بغية المسترشدين الصحفة ٢٣٨
( مسئلة ) تنقضى عدة الحامل بوضعه ولو ميتا أو مضغة قال القوابل إنها مبدأ خلق آدمى ولو مات فى بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه أيضا وإن تضررت وخافت الزنا ولم تسقط نفقتها كما لو استمر حيا فى بطنها حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافى ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه فى مجهول البقاء حتى لا يلحق المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا فى معلومه زيادة على الأربع هذا هو الذى يظهر وهو الحق إن شاء الله تعالى قاله سم . وقال ع ش وهو ظاهر لكن يبقى الثبوت بماذا ؟ لأنه حيث علم أن أكثر مدته أربع سنين وزادت المدة كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وأن ما تجده فى بطنها من نحو الحركة ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت بقول معصوم كعيسى عليه السلام وجب العمل به ولو شكت حال العدة فى الحمل لنحو ثقل وحركة حرم نكاحها حتى تزول الريبة بأمارة قوية فلو تزوجت بعد انقضاء العدة مع بقاء الريبة ثم بان أن لا حمل صح النكاح خلافا لمر وإن شكت بعد انقضائها سن لها التوقف.

مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٣٨
واحترز بقوله مدة إمكان عما إذا لم يكن كما سيأتى وبقوله وهى ممن تحيض عن الآيسة والصغيرة كما صرح بها المصنف فلا يصدقان فى دعوى الوضع كما صرح بها فى المحرر وأسقطها المصنف لأنه لا يقع الاختلاف معها كما مر كذا قال الرافعى ومن لم تحض لأن من لا تحيض لا تحبل كذا قاله هنا لكنه ذكر فى العدد ما يفهم إمكان الحبل فيها وهو المعتمد فيحمل كلامه هنا على الغالب وأما مدة الإمكان فبينها بقوله ( وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ) أى أقل مدة تمكن فيها ولادته ( ستة أشهر ولحظتان من وقت ) إمكان اجتماع الزوجين بعد ( النكاح ) كما قاله فى الروضة لأن النسب يثب بالإمكان واعتبرت الستة لأنها أقل مدة الحمل كما استنبطه الإمام على رضى الله تعالى عنه من قوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقال ( وفصاله فى عامين ) واللحظتان لحظة للوطء ولحظة للولادة ( أو ) ولادة ( سقط مصور فمائة ) أى فأقل إمكانه مائة ( وعشرين يوما ولحظتان ) من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد ( أو ) لم تدع المعتدة وضع حمل بل ادعت إلقاء ( مضغة بلا صورة ) وشهد القوابل بأنها أصل آدمى ( فثمانون ) أى فأقل إمكانه ثمانون ( يوما ولحظتان ) من وقت إمكان الاجتماع ودليل هذين القسمين خبر الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وشقى أو سعيد واستشكل هذا الحديث بخبر انفرد به مسلم وهو إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها الحديث وأجيب بأجوبة منها إن الخبر الأول أصح ومنها أن هذا من الترتيب الإخبارى وهو أن يخبر بالمتوسط أو المؤخر أولى فلا يشترط فيه الترتيب فكأنه قال أخبركم بكذا ثم أخبركم بكذا ومنها أن يحمل التصوير فى الثانى على غير التام وفى الأول على التام ومنها أن يحمل الثانى على التصوير بعد المدة المعتادة من الأول ولا يمنع منه فاء فصورها إذ التقدير فمضت مدة فصورها كما فى قوله تعالى ( فجعله غثاء أحوى ) فإن ادعت الوضع أى فى أى قسم لأقل مما ذكر فيه لم تصدق وكان للزوج رجعتها.

مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٣٨
وتقييدهم بالوطء فى قولهم : تعتبر لحظة للوطء جرى على الغالب والمراد الوطء أو استدخال المنى الذى هو أولى بالحكم هنا بل قد يقال يمكن الوطء حالة الوضع.

توشيح على ابن قاسم الصحفة ٤٦/ حاشية الباجوري على ابن قاسم ج ٢ ص ٢١٨
وأقل الحمل زمنا ستة أشهر ) عددية ( ولحظتان ) لحظة للوطء ولحظة للوضع وذلك من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح ( وأكثره زمنا أربع سنين ) كما أخبر بوقوعه لنفسه الإمام الشافعى وحكى أن الإمام مالكا مكث فى بطن أمه ثلاث سنين وقيل ستين وقال الإمام مالك : جارتنا امرأة محمد عجلان حملت ثلاثة أبطن فى اثنى عشر سنة تحمل كل بطن أربع سنين ( وغالبه ) أى مدة الحمل الكامل ( تسعة أشهر عددية ) من وقت إمكان الوطء وغاية مدة التصور أربعة أشهر لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة " أى منيا سائلا متفرقا فى بدن المرأة فيلحقها الوحم حينئذ وتشتهى طعاما لا ينبغى وغيره ثم يكون علقة أى يصير المنى دما غليظا مثل ذلك ثم يكون مضغة أى قطعة لحم كأنها ممضوغة مثل ذلك أى وفى تلك المدة يصوره الله تعالى فيجعل له فما وسمعا وبصرا ومصارين ويدين ورجلين ومنهم من يصور فى الأربعين الثانية ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح فيدخل فى البدن من اليافوخ وهو وسط الرأس ليصير حيا متحركا فيجد اللذة والألم كما أن خروجها يكون منه فإذا دخلت فى الجسد جعل الله حيض المرأة لبنا ويأتيه ملك فى كل صباح مساء يسقى الجنين من ذلك اللبن.

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama