1435. HUKUM MEMBIARKAN SHOF PERTAMA TIDAK PENUH DALAM SHALAT JAMA'AH


Pertanyaan:
Assalamualaikum para kyai.

حكم الصلاة في الصف الثاني إذا لم يكتمل الصف الأول

Penjelasan hukumnyaketika sholat berjamaah terjadi spt itu menurut madhab syafii bagaimana 🙏
[Bayu Alfath]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Menurut Mayoritas Ulama Syafi'iyah diantaranya Syeikh Ibnu Hajar Al Haitami, Imam Syamsuddin Ar Romli, yakni Imam Romli pengarang kitab Nihaayah al Muhtaaj dan Syeikh Al Khothiib as Syarbini, Syeikh Zainuddin Al Malibariy serta Ulama lainnya Makruh berdiri pada suatu shof sebelum didepannya full, mereka menyebutkan bahwa bila ini dilakukan tidak mendapatkan Fadhilah berjamaah yaitu yang 27 derajat itu. Berbeda menurut As Syihaab Ar Romli (Anak imam Romli), menurut beliau tidak teraturnya shof yakni masih ada tempat yang kosong tetap mendapatkan Fadhilah berjamaah hanya saja tidak mendapatkan Fadhilah shof saja.

Karena itulah, ketika shalat jama'ah upayakan jadikan shof yang teratur, kalau masih ada tempat yang kosong masuk disela shof itu demi meraih kesunahan dan meraih Fadhilah berjamaah terutama demi menyelisihi khilaf ulama. Wallahu A'lam

Ibarot :

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين٣١/٢
(وشروع في صف قبل إتمام ما قبله) من الصف، ووقوف الذكر الفرد عن يساره، ووراءه، ومحاذيا له، ومتأخرا كثيرا.

وكل هذه تفوت فضيلة الجماعة - كما صرحوا به -.
.....(قوله: وشروع في صف إلخ) أي وكره شروع في صف قبل إتمام الصف الذي أمامه.
(وسئل) الشهاب ابن حجر عما عم الابتلاء به في المسجد الحرام.
وهو أنه لا يتم فيه غير صف الحاشية - أي حاشية المطاف - على أنه إنما يتم في بعض الفروض لا كلها، وأكثر الناس يتخلفون عن الصف الأول أو الثاني مع نقصه فهل يكره ذلك وتفوت به فضيلة الجماعة أو لا؟.
(فأجاب) رضي الله عنه: نعم، يكره ذلك للأحاديث الآتية فيه، وتفوت به فضيلة الجماعة، لا بركتها المانعة لتسلط الشيطان ووسوسته، ولا صورتها المسقطة لفرض الكفاية أو العين في الجمعة.
فعلم أنه لا يلزم من سقوط فضيلتها سقوط صورتها، خلافا لكثيرين وهموا فيه.
وقد صرح في شرح المهذب بكراهة ذلك، لأنه خالف فيه فاعله المتابعة المندوبة في المكان ونحوه.
وسبقه الأصحاب إلى ذلك حيث قالوا: يكره إنشاء صف من قبل إتمام ما قبله، وصرحوا بأن كل مكروه من حيث الجماعة يكون مبطلا لفضيلتها، أي التي هي سبع وعشرون درجة.
وقد ورد خبر: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله تعالى.
أي عن الخير والكمال.
وأخذ منه ابن حزم: بطلان الصلاة.
والبخاري أن فاعل ذلك يأثم.
ورد بأن غيرهما حكى الإجماع على عدم الوجوب.
اه.
ملخصا من هامش على شرح المنهج بخط العلامة الشيخ محمد صالح الرئيس المكي، رحمه الله تعالى.
-الى أن قال- 
(قوله: وكل هذه) أي وكل واحدة من هذه الصور، وهي الانفراد عن الصف، والشروع في صف قبل إتمام ما قبله، ووقوف الذكر الفرد عن يساره أو وراءه أو محاذيا له أو متأخرا كثيرا.
(قوله: تفوت فضيلة الجماعة) أي التي هي سبع وعشرون درجة، أو خمس وعشرون.
ولا تغفل عما سبق لك من أن المراد فوات ذلك الجزء الذي حصل فيه ذلك المكروه، لا في كل الصلاة.

حواشي الشرواني على التحفة ٣٠٦/٢، حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣٢١/١، حاشية الجمل على شرح المنهج ٥٤٣/١، وحواشي السبراملشي على النهاية ١٩٢/٢، وهذه العبارة من حواشي الشرواني
وَسُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ صَفٌّ قَبْلَ إتْمَامِ مَا أَمَامَهُ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ هَلْ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِوُقُوفِهِ الْمَذْكُورِ وَفِي ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مُخَالَفَةُ السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةِ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِلْفَضِيلَةِ اهـ وَتَعَقَّبَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ بِقَوْلِهِ وَاعْتَمَدَ مَشَايِخُنَا خِلَافَهُ أَيْ وِفَاقًا لِلتُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

حواشي الشبراملشي على النهاية ج ٢ ص ١٩٢
وَسُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ صَفٌّ قَبْلَ إتْمَامِ مَا أَمَامَهُ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِوُقُوفِهِ الْمَذْكُورِ. وَفِي ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعِبَارَتُهُ: لَيْسَ مِنْهُ كَمَا يُتَوَهَّمُ صَلَاةُ صَفٍّ لَمْ يَتِمَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الصُّفُوفِ فَلَا تَفُوتُ بِذَلِكَ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ فَاتَتْ فَضِيلَةُ الصَّفِّ انْتَهَى. وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مُخَالَفَةُ السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِلْفَضِيلَةِ.

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama